إعـــــــلان

Collapse
No announcement yet.

توضيح عبارة وردت في الشرائع(جنس ما يصلي فيه)

Collapse
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • hmdq8
    عضو نشيط
    • 10-08-2011
    • 450

    توضيح عبارة وردت في الشرائع(جنس ما يصلي فيه)

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    قال الإمام أحمد الحسن ع:
    [ الركن الرابع : وفيه فصول
    الفصل الأول: في الخلل الواقع في الصلاة
    وهو: إما عن عمد، أو سهو، أو شك.
    أما العمد: ...
    فروع: ...
    الثاني: إذا لم يعلم أن الجلد ميتة فصلى فيه ثم علم لم يعد إذا كان في يد مسلم، أو شراه من سوق المسلمين، فإن أخذه من غير مسلم أو وجده مطروحا أعاد.
    الثالث: إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلي فيه وصلى أعاد. ] مقتطفات من كتاب شرائع الإسلام ج1

    السؤال هو : ما المقصود بهذه العبارة (الثالث: إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلي فيه وصلى أعاد.) ؟
    هل تعني أنه إذا علم أنه جلد ميتة، لكن لم يكن يعلم أنه لا يجوز الصلاة بجلد ميتة حتى لو كان صغيرا، وصلى ، هنا يعيد صلاته ؟
    هل هي عائدة للفرع الثاني الذي يعلوها ؟ أم أنها نقطة لا تختص بجلد الميتة ؟
    هل تعني مثلا أنه لا يعلم هل هذا الثوب الذي يصلي به هو من فرو السناجب الجائز لبسه أم هو من فرو الأرانب الغير جائز الصلاة به ؟
    أم ماذا ؟
    أتمنى أن يتم توضيح هذه النقطة مع ذكر مثال توضيحي لها جزاكم الله خيرا

    حمد / الكويت
Working...
X
😀
🥰
🤢
😎
😡
👍
👎