إعـــــــلان

Collapse
No announcement yet.

جانب من صلاة الجمعة في حسينية انصار لامام المهدي ع في الكاظمية المقدسة بتاريخ 4 ربيع الثاني 1437 هجري قمري تحت عنوان هل ان اية الوصية منسوخة باية المواريث وب

Collapse
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • شيخ نعيم الشمري
    عضو جديد
    • 05-03-2013
    • 94

    جانب من صلاة الجمعة في حسينية انصار لامام المهدي ع في الكاظمية المقدسة بتاريخ 4 ربيع الثاني 1437 هجري قمري تحت عنوان هل ان اية الوصية منسوخة باية المواريث وب


    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا
    قال تعالى ((وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًابِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ((

    وقال تعالى ((وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۚ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ))
    وقال تعالى)) ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون))
    يشكل البعض على اية الوصية بزعمهم انها منسوخة نسختها اية المواريث
    وقد ذهب بهذا القول قسم من مفسري الشيعة والسنة على السواء
    اما البعض الاخر فيشكل بقوله ان الاية نسخت بحديث رسول الله ص الذي قال فيه ((إِنَّ اللَّه قَدْ أَعْطَى كُلّ ذِي حَقّ حَقّه فَلَا وَصِيَّة لِوَارِثٍ ))
    اقول أما من قال : إن الاية منسوخة بآية الميراث فقوله بعيد عن الصواب . لان الشئ إنما ينسخ غيره : إذا لم يمكن الجمع بينهما ، فأما اذا لم يكن بينهما تناف ولا تضاد بل أمكن الجمع بينهما فلا يجب حمل الاية على النسخ ولا تنافي بين ذكر ما فرض الله للوالدين وغيرهم من الميراث ، وبين الامر بالوصية لهم على جهة الخصوص ، فلم يجب حمل الاية على النسخ .
    قال صاحب تفسير المنار : ....... انّ اللّه تعالى إذا شرّع للناس حكماً وعلم أنّه مؤقت وأنّه سينسخه بعد زمن قريب، فانّه لا يؤكّده ولا يوثّقه بمثل ما أكّد به أمر الوصية هنا من كونه حقّاً على المتّقين ومن وعيد لمن بدّله....)). تفسير المنار: 2/136ـ 137.

    قبل ان استعرض اقوال القائلين بالنسخ سواء باية المواريث ام بحديث رسول الله ص اود ان اطرح بعض التساؤلات على من قال بالنسخ :
    اولا: اذا كانت اية الوصية قد نسخت باية المواريث كما تزعمون نسالكم هل بين رسول الله ص هذا الامر وقال بالنسخ ام انه ترك بيانه لكم حتى ياتي زيد وعمر من الناس ويتقول وكيف يتصور احد ان رسول الله ص ترك بيان شئ وهو القائل تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ؟؟؟


    واذا كانت اية الوصية منسوخة كما تزعمون وان النبي ص لم يوصي فما هو قولكم برزية الخميس التي ذكرت باصح كتبكم كالبخاري ومسلم ونقلها كبار علمائكم ورزية الخميس فيها اشارة واضحة الى ان النبي ص دعاهم ليكتب لهم الكتاب العاصم من الضلال الى يوم القيامه فهل كان رسول الله ص مخطا في عمله وحاشاه ؟؟؟

    واذا كانت الوصية منسوخة فكيف اوصوا الصحابة عند احتضارهم فاما ان تكون وصاياهم امتثالا لامر الله وما بينه رسول الله ص وهو الحق واما ان النبي ص لم يوصي فوصاياهم بدعى والاختيار لكم؟؟

    حيث ا ن ابا بكر اوصى لعمر قالا ((فإن انت قبلت و صيتى هذه فلا يكون هناك شىء احب اليك من الموت ( ولابد لك من لقائه ) , و ان انت ضيعت وصيتى هذه فلا يكون هناك شىء اكثر حبا اليك من الموت ( و لست بمعجزه ) .

    و قد كتب هذه الوصية عثمان بن عفان. و قد انهى وصيته بقوله : ( هذا ما اوصى به ابو بكر عبد الله بن قحافة عند خروجه من الدنيا , انى قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ..... )) ووصية عمر بن الخطاب ووصية ماذ بن جبل ووصية عبدالله ابن مسعود ووصية ابو عبيدة الجراح ووصية ابو الدرداء ووصية عمر بن العاص وغيرهم .....))

    واذا كانت الاية منسوخة كما تزعمون فلم رسول الله ص يحث امته على كتابة الوصية :
    في كتب الشيعة :

    قال الصادق عليه السلام : " الوصية حق على كل مسلم . مشكاة الانوار ج1ص256 .


    و أنه صل الله عليه واله وسلم يؤكد على اهمية الوصية وعدم تركها وعرف أن الإنسان لا يملك حفظ بقائه و سلامة أنفاسه فأمر أن لا يبيت أحد من المكلفين إلا و وصيته تحت رأسه.
    حيث قال صل الله عليه واله وسلم : ما ينبغي لامرئ مسلم ان يبيت ليلة إلاووصيته تحت رأسه .مشكاة الانوار ج1ص256 .

    اما في كتب اهل السنة

    حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ، عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏" مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَىْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ‏"‏ ‏.صحیح مسلم کتاب الوصیة‏

    حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، - وَهْوَ ابْنُ الْحَارِثِ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَىْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ ثَلاَثَ لَيَالٍ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مَا مَرَّتْ عَلَىَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَلِكَ إِلاَّ وَعِنْدِي وَصِيَّتِي ‏.‏ صحیح مسلم کتاب الوصیة
    رواه البخارى ( 5 / 264 ، في الوصايا في فاتحته ) ، ومسلم ( رقم 1627 ، في الوصية في فاتحته ) ، " والترمذى ( رقم 974 في الجنائز ، باب ما جاء في الحث على الوصية ) ، والنسائى ( 6 / 238 – 239 ، في الوصايا ، باب الكراهية في الأخير في الوصية )

    فرسول الله ص لم يحث امته على كتابة الوصية فحسب بل علم امته كيف يوصون :
    عن ابى عبد الله (ع) قال : قال رسول الله (ص) : (من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصاً في مروءته وعقله قيل : يا رسول الله وكيف يوصي الميت قال : إذا حضرته وفاته واجتمع الناس إليه قال : اللهم فاطر السماوات الارض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم اللهم انى أعهد اليك في دار الدينا إنى أشهد أن لا اله الا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك ...الى أن قال : ثم يوصى بحاجته) وتصديق هذه الوصية في القرآن في السورة التى يذكر فيها مريم في قوله عز وجل : ( لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْداً ) فهذا عهد الميت والوصية حق على كل مسلم أن يحفظ هذه الوصية ويعلمها وقال أمير المومنين (ع) : علمنيها رسول الله (ص) وقال رسول الله (ص) : علمنيها جبرئيل (ع) ) الكافي 7 / 2ـ3 /الفقيه 4 /188 ، التهذيب 9 /174.

    واذا كانت الوصية منسوخة فلم حذر رسول الله ص امته من ترك الوصية

    وعن النبي محمد (ص): (من مات ولم يوصِ مات ميتة جاهلية) وقال (ص) : (الوصية حق على كل مسلم) وقال (ص) : (من مات ولم يوص فقد ختم عمله بمعصية) إثبات الهداة ج1ص143 .

    وعنه (ص) : ( إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة فيحيف في وصيته فيختم له بعمل أهل النار وان الرجل ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بعمل أهل الجنة ثم قرأ { ومن يتعد حدود الله } وقال : { تلك حدود الله } ) البحار 100 / 200.

    وفي كتب السنة:

    ابن حجر في الزواجر عن اقتراف الكبائر ج2 ص204 قال
    الكبيرة السابعة والثلاثون بعد المائتين : الإضرار في الوصية ) قال تعالى : { مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ )){تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }النساء13} أي في شأن المواريث على ما قاله ابن عباس ، والأحسن بقاؤه على عمومه ...الى ان قال أخذ ابن عباس من هذه الآية أن الإضرار في الوصية من الكبائر لأنه تعالى عقبه بهذا الوعيد الشديد ،

    فقد خرج النسائي عنه { عن النبي صلى الله عليه وسلم : الإضرار في الوصية من الكبائر } ثم تلا : { تلك حدود الله } { فقد صرح صلى الله عليه وسلم بأن الإضرار في الوصية من الكبائر وسياق الآية شاهد لذلك ، ومن ثم صرح جمع من أئمتنا وغيرهم بأن ذلك من الكبائر } ...الى ان قال وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لو أن الرجل يعمل عمل أهل الجنة سبعين سنة وحاف في وصيته ختم له بشر عمله فيدخل النار ، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة } .... الى ان قال في الوصية : وأيضا فمخالفة أمر الله عند القرب من الموت تدل على الخسارة الشديدة ، وذلك من أكبر الكبائر انتهى .((الزواجر عن اقتراف الكبائرج2 ص 204


    وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ترك الوصية عار في الدنيا ونار وشنار في الآخرة ((رواه الطبراني في الصغير والأوسط ج2 ص76


    [ الترغيب والترهيب - المنذري ] ج4 ص 169
    وعن أنس بن مالك قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله مات فلان قال أليس كان معنا آنفا قالوا بلى قال سبحان الله كأنها أخذة على غضب , المحروم من حرم وصيته
    رواه أبو يعلى بإسناد حسن ورواه ابن ماجه مختصرا قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم المحروم من حرم وصيته
    سنن سعيد بن منصور ج1 ص 382 عن جويبر ، عن الضحاك ، قال : « من مات ولم يوص لذي قرابته فقد ختم عمله بمعصية »

    الحديث السابع الترغيب والترهيب – للمنذري ج4 ص 169
    وروي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مغفورا له

    ابن حجر في فتح الباري شرح البخاري (4/469) قال
    عن أبي هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدار مائل فأسرع وقال : أكره موت الفوات " قال ابن بطال : وكان ذلك - والله أعلم - لما في موت الفجأة من خوف حرمان الوصية ، وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة وغيرها من الأعمال الصالحة . وقد روى ابن أبي الدنيا في " كتاب الموت " من حديث أنس نحو حديث عبيد بن خالد وزاد فيه " المحروم من حرم وصيته " انتهى


    واذا كانت الوصية منسوخة كما توهم البعض فما معنى ذكر وصايا الانبياء في كتاب الله هل كان ذكر وصاياهم عبثا تعالى الله علوا كبيرا ام ان في قصصهم لعبرة

    {وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ }البقرة132

    {أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـهَكَ وَإِلَـهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَـهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ }البقرة133

    فهذه وصية من يعقوب لأبنائه بالتمسك بعبادة الله وحده لا شريك له فهذه وصية جامعة للموصي والموصى إليه بل هي من أنفع الوصايا على الإطلاق وللأسف غفل الكثير عن هذه الوصية ونظروا لما هو دونها في النفع فهي وصية الأولين والآخرين لأبنائهم وأتباعهم بل هي وصية رب العالمين لعباده
    فمما ينبغي التفطن له أن يوصي أحدنا أولاده إذا حضرته الوفاة بما وصى به يعقوب أولاده لكي يثبتوا عليه حتى يلقوا ربهم سبحانه و-تعالى-.

    واذا كانت اية الوصية منسوخة كما يزعم البعض فما معنى قوله تعالى ((فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ) يس50

    والكل يعلم ان هذه الاية عقوبة الهية للمكذبين
    الطبرسي : روى الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : ( ... قال : ذلك في آخر الزمان ، يصاح فيهم صيحة و هم في أسواقهم يتخاصمون ، فيموتون كلهم في مكانهم ، لا يرجع أحد منهم إلى منزله ، و لا يوصي بوصية ، و ذلك قوله : فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَ لا إِلى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُون َ) . البرهان في تفسير القرآن، ج‏4، ص: 578 .
    وهذا يعني إن الله تعالى يباغت الكافرين المشركين بالعذاب ولا يمهلهم لكي يوصوا الى أهليهم قبل وفاتهم وطبعاً يعتبر ذلك سوء عاقبة كتبها الله تعالى على الكافرين بما كسبت أيديهم فاضافة الى أنهم يموتون بالعذاب الألهي أيضاً لا يُمكنهم الله تعالى من الوصية عند الموت ومن مات ولم يوص مات ميتة جاهلية فيكونون في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها وإذا كان عدم الايصاء عند الموت يعتبر سوء عاقبة لمن يبتليه الله بذلك من المنحرفين فكيف اعتبرها الغير انها مستحبة او منسوخة ؟و هو معروف عند كل المذاهب ان الله لا يعاقب على ترك المستحب .
    قال علي بن إبراهيم القمي ( رحمه الله ) في تفسيره : ( وقوله ) قال ذلك في آخر الزمان يصاح فيهم صيحة وهم في أسواقهم يتخاصمون فيموتون كلهم في مكانهم لا يرجع أحد منهم إلى منزله ولا يوصي بوصية وذلك قوله (فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ) تفسير القمي 2 / 215.

    وقال الشيخ الطوسي (رحمه الله ) في التبيان : ( [فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً] أي لا يقدر بعضهم على أن يوصي إلى بعض [وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ] أي لا يردون إلى أهلهم فيوصون إليهم ) التبيان 8 / 464.

    وقال العلامة المجلسي (رحمه الله ) في بحاره : ( وقيل : وهم يختصمون هل ينزل بهم العذاب أم لا ( فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً ) يعني إن الساعة إذا أخذتهم بغتة لم يقدروا على الايصاء بشئ ( وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ) أي ولا إلى منازلهم يرجعون من الاسواق وهذا إخبار عما يلقونه في النفخة الاولى عند قيام الساعة ) بحار الأنوار6 /320.
    والامام الصادق عليه السلام يخص هذه الاية باخر الزمان

    فالمشكلة التي وقع بها الناس سواء الفقهاء او غيرهم انهم ابتعدوا عن ال محمد عليهم السلام وابتعدوا عن ترجمان القران وراحوا يفسرون الايات باهوائهم ويحملون كلمات الله على فهمهم ناسين ان القران لا يعرف تاويله الا من خوطب به وهم محمد واله الطاهرين عليهم صلوات الله اجمعين وذكر المتقين في الاية يعني على الأمة أوجب واشد لأنهم مصداق المتقين الأكمل , وبما انها واجبة على المتقين فهي على المؤمنين كذلك واجبة , لأنها اذا كانت واجبة وفرض على الاعلى فالادنى تكون عليه واجبة بلاشك .
    بعد هذا البيان ساستعرض القولين حتى نخرج بنتيجة وهي هل ان الاية نسخت باية المواريث ام لا ولنرى كل قول ودليله على قوله وسنبدا بعلماء ومفسري اهل السنة :
    جامع البيان - إبن جرير الطبري – السني - ج 2 - ص 158

    القول في تأويل قوله تعالى : * ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراالوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ) * يعني بقوله تعالى ذكره : كتب عليكم : فرض عليكم أيها المؤمنون الوصية إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا والخير : المال ، للوالدين والأقربين الذين لا يرثونه ، بالمعروف وهو ما أذن الله فيه وأجازه في الوصية مما لم يجاوز الثلث ، ولم يتعمد الموصي ظلم ورثته ، حقا على المتقين ، يعني بذلك : فرض عليكم هذا وأوجبه ، وجعله حقا واجبا على من اتقى الله فأطاعه أن يعمل به . فإن قال قائل : أو فرض على الرجل ذي المال أن يوصي لوالديه وأقربيه الذين لا يرثونه ؟ قيل : نعم .
    فإن قال : فإن هو فرط في ذلك فلم يوص لهم أيكون مضيعا فرضا يحرج بتضييعه ؟ قيل : نعم .
    فإن قال : وما الدلالة على ذلك ؟ قيل : قول الله تعالى ذكره : كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين
    فأعلم أنه قد كتبه علينا وفرضه ، كما قال : كتب عليكم الصيام ولا خلاف بين الجميع أن تارك الصيام وهو عليه قادر مضيع بتركه فرضا لله عليه ، فكذلك هو بترك الوصية لوالديه وأقربيه وله ما يوصي لهم فيه ، مضيع فرض الله عز وجل . فإن قال : فإنك قد علمت أن جماعة من أهل العلم قالوا : الوصية للوالدين والأقربين منسوخة بآية الميراث ؟ قيل له : وخالفهم جماعة غيرهم فقالوا : هي محكمة غير منسوخة : وإذا كان في نسخ ذلك تنازع بين أهل العلم لم يكن لنا القضاء عليه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها ، إذ كان غير مستحيل اجتماع حكم هذه الآية وحكم آية المواريث في حال واحدة على صحة بغير مدافعة حكم إحداهما حكم الأخرى وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان اللذان لا يجوز اجتماع حكمهما على صحة في حالة واحدة لنفي أحدهما صاحبه . وبما قلنا في ذلك قال جماعة من المتقدمين والمتأخرين . ذكر من قال ذلك :
    2161 - حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا هشيم ، عن جويبر ، عن الضحاك أنه كان يقول : من مات ولم يوص لذوي قرابته فقد ختم عمله بمعصية . 2162 –

    تفسير الرازي - الرازي - ج 5 - ص 64
    ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين ) * . اعلم أن قوله تعالى : * ( كتب عليكم ) * يقتضي الوجوب...........)

    تفسير الرازي - الرازي - ج 5 - ص 67 - 69
    اما قوله تعالى : * ( حقا على المتقين ) * فزيادة في توكيد وجوبه ، فقوله : * ( حقا ) * مصدر مؤكد ، أي حق ذلك حقا ، فإن قيل : ظاهر هذا الكلام يقتضي تخصيص هذا التكليف بالمتقين دون غيرهم . فالجواب : من وجهين الأول : أن المراد بقوله : * ( حقا على المتقين ) * أنه لازم لمن آثر التقوى ، وتحراه وجعله طريقة له ومذهبا فيدخل الكل فيه
    الثاني : أن هذه الآية تقتضي وجوب هذا المعنى على المتقين والإجماع دل على أن الواجبات والتكاليف عامة في حق المتقين ، وغيرهم ، فبهذا الطريق يدخل الكل تحت هذا التكليف ؛ فهذا جملة ما يتعلق بتفسير هذه الآية . واعلم أن الناس اختلفوا في هذه الوصية ،
    منهم من قال : كانت واجبة ومنهم من قال : كانت ندبا واحتج الأولون بقوله : * ( كتب ) * وبقوله : * ( عليكم ) * وكلا اللفظين ينبئ عن الوجوب ، ثم إنه تعالى أكد ذلك الإيجاب بقوله : * ( حقا على المتقين ) * وهؤلاء اختلفوا منهم من قال هذه الآية صارت منسوخة ، ومنهم من قال إنها ما صارت منسوخة ، وهذا اختيار أبي مسلم الأصفهاني ، وتقرير قوله من وجوه أحدها : أن هذه الآية ما هي مخالفة لآية المواريث ومعناها كتب عليكم ما أوصى به الله تعالى من توريث الوالدين والأقربين من قوله تعالى : * ( يوصيكم الله في أولادكم ) * ( النساء : 11 ) أو كتب على المختصر أن يوصيكم للوالدين والأقربين بتوفير ما أوصى به الله لهم عليهم وأن لا ينقص من أنصباتهم وثانيها : أنه لا منافاة بين ثبوت الميراث للأقرباء

    اما في كتب الشيعة
    مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج 6 - شرح ص 216 - 222
    قوله : " وتصح الوصية للأجنبي والوارث " .
    اتفق أصحابنا على جواز الوصية للوارث كما تجوز لغيره من الأقارب والأجانب .
    وأخبارهم الصحيحة به واردة ، ففي صحيحة أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " يجوز للوارث وصية ؟ قال : نعم ".
    وفي صحيحة أبي ولاد عنه - عليه السلام - لما سأله عن الميت قد يوصي للبنت بشئ قال : " جائز " وغيرهما من الأخبار .
    وفي الآية الكريمة ما يدل على الأمر به فضلا عن جوازه ، قال الله تعالى : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ).
    ومعنى كتب فرض ،والوالدان لا بد أن يكونا وارثين وإن تخلف ذلك في الأقربين على بعض الوجوه ، إلا أن يكون الأبوان ممنوعين من الإرث بكفر وما في معناه ، واللفظ أعم منه فيشمل موضع النزاع .
    وقد ذهب أكثر الجمهور إلى عدم جوازها للوارث ، ورووا في ذلك حديثا عنه - صلى الله عليه وآله - أنه قال : " لا وصية لوارث " واختلفوا في تنزيل الآية ، فمنهم من جعلها منسوخة بآية المواريث ، ومنهم من حمل الوالدين على الكافرين وباقي الأقارب على غير الوارث منهم جمعا ، ومنهم من جعلها منسوخة فيما يتعلق بالوالدين خاصة .
    ويبطل الأول بأن الشئ إنما ينسخ غيره إذا لم يمكن الجمع بينهما ، وهو هنا ممكن بحمل الإرث على ما زاد عن الوصية ، أو ما زاد عن الثلث كغيرها من الوصايا ، وبه يبطل الباقي .
    والخبر - على تقدير تسليمه - يمكن حمله على نفي وجوب الوصية الذي كان قبل نزول الفرائض ، أو على نفي الوصية مطلقا بمعنى إمضائها وإن زادت عن الثلث كما يقتضيه اطلاق الآية .
    والمراد نفي الوصية عما زاد عن الثلث ، وتخصيص الوارث لحث الآية على الوصية له ، إذ لولاه لاستفيد من الآية جواز الوصية له بجميع ما يملك الموصي .

    تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج 9 - ص 199 - 201
    باب الوصية للوارث
    1 الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي وفضالة عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية للوارث فقال : تجوز .
    2 عنه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية للوارث فقال : تجوز .
    3 عنه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك قال : ثم تلا هذه الآية ( إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين )
    4 عنه عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجوز للوارث وصيته ؟ قال : نعم .
    8 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يوصي للوارث بشئ ؟ قال جائز .

    عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الوصية للوارث فقال : تجوز قال : ثم تلا هذه الآية : " إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " . الكافي - الشيخ الكليني - ج 7 - ص 9 - 10

    الاحتجاج - الشيخ الطبرسي - ج 1 - ص 138 - 139
    أيها المسلمون أغلب على إرثي " * " ؟ يا بن أبي قحافة أفي كتاب الله ترث أباك ولا إرث أبي ؟ لقد جئت شيئا فريا ! أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم ؟ إذ يقول : " وورث سليمان داود " وقال : فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا إذ قال : "(( فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا. يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ (" وقال : " وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِيكِتَابِ اللَّهِ " وقال : ((" يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)) " وقال ( إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)) وزعمتم : أن لا حظوة لي ولا إرث من أبي ، ولا رحم بيننا ، أفخصكم الله بآية أخرج أبي منها ؟ أم هل تقولون : إن أهل ملتين لا يتوارثان ؟ أو لست أنا وأبي من أهل ملة واحدة ؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي ؟ فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك ، فنعم الحكم الله ، والزعيم محمد ، والموعد القيامة ، وعند الساعة يخسر المبطلون ، ولا ينفعكم إذ تندمون ، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ) الاحتجاج - الشيخ الطبرسي - ج 1 - ص 138 – 139

    اما من قال ان الاية نسخت بحديث رسول الله ص عن أَبِي أُمَامَةَ " سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول فِي خُطْبَته فِي حَجَّة الْوَدَاع : إِنَّ اللَّه قَدْ أَعْطَى كُلّ ذِي حَقّ حَقّه فَلَا وَصِيَّة لِوَارِثٍ "
    وأما دعوى نسخ الاية بالرواية المتقدمة فهي أيضا باطلة من وجوه :
    1 - ان الرواية لم تثبت صحتها ، والبخاري ومسلم لم يرضياها ، وقد تكلم في تفسير المنار الجزء الثاني ص 138 على سندهما .
    اما القائلين بضعفها :
    لا وصية لوارث ، إلا أن تجيز الورثة
    الراوي: جد عمرو بن شعيب المحدث:
    ابن حجر العسقلاني - المصدر: الدراية - لصفحة أو الرقم: 2/290
    خلاصة حكم المحدث: أخرجه الدارقطني وابن عدي بدون الزيادة، وفي إسناد الدارقطني : سهل بن عمار، وهو ساقط

    قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية وأن لا وصية لوارث

    الراوي: عبدالله بن عمر المحدث:
    الألباني - المصدر: إرواء الغليل - لصفحة أو الرقم: 6/94
    خلاصة حكم المحدث: [فيه] محمد بن جابر هو الحنفي اليمامي ضعيف لسوء حفظه
    
    لا وصية لوارث ، ولا إقرار بدين
    الراوي: محمد الباقر بن علي بن الحسين المحدث:
    البيهقي - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - لصفحة أو الرقم: 6/85
    خلاصة حكم المحدث: [فيه] نوح بن دراج قال يحيى بن معين: كذاب خبيث

    لا وصية لوارث ، ولا إقرار بدين
    الراوي: جابر بن عبدالله المحدث:
    ابن كثير - المصدر: إرشاد الفقيه - لصفحة أو الرقم: 2/426
    خلاصة حكم المحدث: في إسناده نوح بن دراج وقد قال فيه يحيى بن معين: هو كذاب خبيث وروي من وجه آخر مرسلا


    2 - أنها معارضة بالروايات المستفيضة سواء في كتب اهل السنة ام ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام الدالة على جواز الوصية للوارث .

    3 - أن الرواية لو صحت ، وسلمت عن المعارضة بشئ فهي لا تصلح لنسخ الاية ، لانها لا تنافيها في المدلول . غاية الامر أنها تكون مقيدة لاطلاق الاية فتختص الوصية بالوالدين إذا لم يستحقا الارث لمانع ، وبمن لا يرث من الاقربين وإذا فرض وجود المنافاة بينها وبين الاية فقد تقدم : أن خبر الواحد لا يصلح أن يكون ناسخا للقرآن بإجماع المسلمين ، فالاية محكمة وليست منسوخة . البيان في تفسير القران
    ومن هنا تعلم - أنه لا دليل على بطلان قول من قال : إن الوصية للوالدين الأقربين منسوخة بحديث ( لا وصية لوارث ). اضواء البيان .محمد الامين الشنقيطي

    غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي - ص 306 - 307
    وتصح الوصية للوالدين والأقربين في المرض المتصل بالموت بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى : * ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) وهذا نص في موضع الخلاف ، ولا يمكن أن يدعى نسخ هذه الآية بآية المواريث ، لأنه لا تنافي بينهما ، وإذا أمكن العمل بمقتضاهما ، لم تصح دعوى النسخ .
    وقولهم : " نخص الآية بالوالدين والأقربين إذا كانوا كفارا " يفتقر إلى دليل ، ولا دليل لهم على ذلك .
    وما يروونه من قوله : " لا وصية لوارث ، قد نص أصحاب الحديث على تضعيف رواته ، ثم هو مخالف لظاهر القرآن المعلوم ، ولا يجوز ترك المعلوم للمظنون ، ولو سلم من ذلك كله لكان خبر واحد ، وقد بينا أنه لا يجوز العمل بذلك في الشرعيات
    وننقل هنا كلام الرازي في كتابه ( مفاتيح الغيب ) حيث يقول :
    (( ألا لا وصية لوارث ) وهذا أقرب إلا أن الإشكال فيه أن هذا خبر واحد فلا يجوز نسخ القرآن به ،

    في كتب الشيعة :
    الخلاف - الشيخ الطوسي - ج 4 - ص 132 - 136
    مسألة 1 : يصح الوصية للوارث ، مثل الابن ، والأبوين وغيرهم . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : لا وصية للوارث.
    دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا : قوله تعالى : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) وهذا نص . فإن ادعوا : أن هذا منسوخ بقوله عليه السلام : ( لا وصية لوارث ). قلنا : هذا خبر واحد ، ولا يجوز نسخ القرآن بأخبار الآحاد بلا خلاف . فإن ادعوا : الإجماع على صحة الخبر .قلنا : لا نسلم ذلك ، على أن في أصحابنا من منع من نسخ القرآن بالسنة وإن كانت مقطوعا بها ، وإذا منع من ذلك وليس في القرآن ما يدل على نسخه فوجب حمل الآية على ظاهرها .فإن حملها إنسان على الوالدين والأقربين ، إذا كانوا كفارا غير وارثين .قيل : هذا تخصيص بغير دليل .
    والحمد لله وحده
    الشيخ نعيم الشمري
Working...
X
😀
🥰
🤢
😎
😡
👍
👎