إعـــــــلان

Collapse
No announcement yet.

فقهيات و فتاوى الإمام احمد الحسن (ع) ( احكام النكاح + الطلاق +المهور + الزواج منقطع + العقود + النفقة + المحارم )

Collapse
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • منى محمد
    عضو مميز
    • 09-10-2011
    • 3320

    #76
    رد: فقهيات و فتاوى الإمام احمد الحسن (ع) ( احكام النكاح + الطلاق +المهور + الزواج منقطع + العقود + النفقة + المحارم )

    اسئلة في الستر

    .الجواب المنير جزء 4 السؤال 342

    قرأت جوابك سيدي الذي قد بينت فيه قضية ما يجب ستره علی المرأة، ولکن لم أعرف ما هو حدود الواجب ستره من المرأة إذا کان الناظر لها هو الأم والجده من أحد الأبوين وإن علوا، أو من المکلفين مثل الأخت من أحد الأبوين وبناتها وبنات الأخ والأخت وإن نزلوا، أو البنت وبنت الزوج بعد الدخول، والعمة أو عمة الأبوين، والخالة وخالة الأبوين ؟

    وما حدود الواجب ستره على المرأة أمام الناظر إذا کان طفلاً مميزاً، سواء کان الطفل ذکراً أم أنثى من أبنائها وإن نزلوا، أو أخواتها، أو ممن لا انتساب لهم معها من الأطفال المميزين ؟

    وما حدود الواجب ستره على المرأة إذا كان الناظر لها أبنائها الذكور أم الإناث أم غيرهم الذين هم فوق سن التمييز ودون سن التكليف ؟

    الجواب :
    الزينة بالنسبة للمرأة كل ما وجب عليها ستره عن الناظر الأجنبي وتشمل جسدها كله عدا الوجه والكفين والقدمين. والطفل الذي تتحفظ منه المرأة هو المميز، ويكون بعد إتمام السبع عادة، وربما كان في الثامنة أو التاسعة أو العاشرة أو بعدها بحسب حال الصبي وسعة إدراكه
    والمقصود بقوله تعالى : وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ


    هو إصدار صوت من الخلخال.

    بالنسبة للواجب ستره من المرأة عن أختها هو في قوله تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
    أي عن النظر، فلا يجوز أن تنظرالمرأة إلى عورة أختها، وكذا تحفظ وتستر عورتها عن أن تنظر إليها امرأة أخرى، هذا هو الواجب .

    احمد الحسن .
    ولم أنسى تلك الكلمات التي كان يرددها في أيام الدعوة اليمانية المباركة نقلاً عن الإمام المهدي (ع )
    أنا منسي منسي .. و القرآن مهجور مهجور مهجور ..
    كان يرددها بألم و حزن و لوعة .
    هكذا عرف الشيخ ناظم العقيلي الإمام احمد الحسن ( ع ).

    Comment

    • منى محمد
      عضو مميز
      • 09-10-2011
      • 3320

      #77
      رد: فقهيات و فتاوى الإمام احمد الحسن (ع) ( احكام النكاح + الطلاق +المهور + الزواج منقطع + العقود + النفقة + المحارم )

      عقد الزواج المؤقت عبر الانترنت

      الجواب المنير جزء 6 السؤال 542

      السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
      لقد اطلعت على الأسئلة الفقهية ومنها الزواج المؤقت ليست هناك معلومات شافية عنه، أيجب أن يكون بعقد زواج يعني شاهدين يوقعون على العقد، أو ممكن يكون شفهي ؟

      هل يصح عبر الانترنيت، هل يصح بشروط عدم المعاشرة ؟
      أتمنى الرد بأسرع وقت؛ لأنه أنا متزوج بطريقه أخرى وهي بين الشخصين فقط، واالله هو الشاهد على الزواج لم يكن هناك شاهدان ولم أمس البنت بسوءلأنها بكر.
      ليرحمنا االله برحمته. المرسل: س ي الكويت

      الجواب :بسم االله الرحمن الرحيم والحمد الله رب العالمين، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.

      وفقكم الله، يوجد تفصيل في كتاب النكاح من شرائع الإسلام سينشره إخوتكم الأنصار على شبكة الانترنت وفقهم الله.

      والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.
      أحمد الحسن رجب الأصب/ ١٤٣١ هـ
      ولم أنسى تلك الكلمات التي كان يرددها في أيام الدعوة اليمانية المباركة نقلاً عن الإمام المهدي (ع )
      أنا منسي منسي .. و القرآن مهجور مهجور مهجور ..
      كان يرددها بألم و حزن و لوعة .
      هكذا عرف الشيخ ناظم العقيلي الإمام احمد الحسن ( ع ).

      Comment

      • منى محمد
        عضو مميز
        • 09-10-2011
        • 3320

        #78
        رد: فقهيات و فتاوى الإمام احمد الحسن (ع) ( احكام النكاح + الطلاق +المهور + الزواج منقطع + العقود + النفقة + المحارم )

        زواج الهاشمية من غير الهاشمي

        الجواب المنير جزء 5 سؤال 430

        هل زواج (النكاح) امرأة سيدة نسبها يرجع لرسول الله لرجل ليس بسيد نسبه لا يرجع لرسول الله مسموح به حسب رأي السيد أحمد الحسن ع ؟
        مع بعض المصادر الموثوقة رجاءً.

        الجواب :
        بسم االله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً

        يجوز.

        أحمد الحسن
        ولم أنسى تلك الكلمات التي كان يرددها في أيام الدعوة اليمانية المباركة نقلاً عن الإمام المهدي (ع )
        أنا منسي منسي .. و القرآن مهجور مهجور مهجور ..
        كان يرددها بألم و حزن و لوعة .
        هكذا عرف الشيخ ناظم العقيلي الإمام احمد الحسن ( ع ).

        Comment

        • منى محمد
          عضو مميز
          • 09-10-2011
          • 3320

          #79
          رد: فقهيات و فتاوى الإمام احمد الحسن (ع) ( احكام النكاح + الطلاق +المهور + الزواج منقطع + العقود + النفقة + المحارم )

          الزواج حلال الله

          الجواب المنير جزء 4 السؤال 333

          أنا استبصرت وأعانني االله لمعرفتك وإتباع الحق، سيدي ومولاي أنا قصدت بابك فلا تردني خائبة، أنا وأعوذ باالله من الأنا أتمنى أن أكون خادمة لتراب قدميك الشريفتين، لقد أدركت طريق الحق الحمد الله وكان الفضل لأحد الأنصار حفظه الله بعد الله سبحانه وتعالى، هذا الأنصاري كان زوجي وهو أب لطفلي نحن الآن مفترقين وهو متزوج الآن، أنا وطفلي محتاجين إليه وأحب أن أكمل هذا الطريق المبارك معه نويت أن أقترح عليه أن يحللني مرة ثانية وأن يسترني ولا يضرني أن أكون زوجة ثانية ما دام هذا شرع االله.

          الجواب :
          وفقكم االله لما يرضيه، الزواج إن لم يكن هناك عارض يجعله محرم (كالجمع بين الأختين أو ما شابه) فهو حلال الله، فأسأل الله لكم التوفيق والعافية.

          أحمد الحسن ١٤٣٠ هـ ق
          ولم أنسى تلك الكلمات التي كان يرددها في أيام الدعوة اليمانية المباركة نقلاً عن الإمام المهدي (ع )
          أنا منسي منسي .. و القرآن مهجور مهجور مهجور ..
          كان يرددها بألم و حزن و لوعة .
          هكذا عرف الشيخ ناظم العقيلي الإمام احمد الحسن ( ع ).

          Comment

          • منى محمد
            عضو مميز
            • 09-10-2011
            • 3320

            #80
            رد: فقهيات و فتاوى الإمام احمد الحسن (ع) ( احكام النكاح + الطلاق +المهور + الزواج منقطع + العقود + النفقة + المحارم )

            هل تطيع الزوجة زوجها في كل شيء ؟

            .الجواب المنير جزء 6 السؤال 561

            أود أن أسأل هل يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في كل شيء وبدون مشاورته أو بدون أن يعطيها أي سبب مقنع وهي غير مقتنعة وغير راضية بينما يمتنع الزوج عن سماع رأيها ؟
            وسؤال آخر: ما هو العمر الذي يمكن للفتاة أن تتخذ قراراتها بنفسها مع مراعاة شروط الدين ؟

            آسفة على الإطالة وأنا بحاجة إلى الرد السريع. وشكراً، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.

            الجواب :
            بسم االله الرحمن الرحيم والحمد الله رب العالمين، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.

            ويمكنك قراءة كتاب الشرائع وقد بينت فيه ما هو الواجب على الزوجة تجاه زوجها، وأيضاً متى يكون للفتاة الحق في الولاية على نفسها، والكتاب منشور في موقع أنصار الإمام المهدي ع ، وإذا لم يتبين لكم شيء بعد القراءة يمكنكم السؤال وأكون بخدمتكم إن شاء االله. وفقكم الله وسدد خطاكم .
            والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.
            أحمد الحسن محرم الحرام/ ١٤٣٢ هـ
            ولم أنسى تلك الكلمات التي كان يرددها في أيام الدعوة اليمانية المباركة نقلاً عن الإمام المهدي (ع )
            أنا منسي منسي .. و القرآن مهجور مهجور مهجور ..
            كان يرددها بألم و حزن و لوعة .
            هكذا عرف الشيخ ناظم العقيلي الإمام احمد الحسن ( ع ).

            Comment

            • منى محمد
              عضو مميز
              • 09-10-2011
              • 3320

              #81
              رد: فقهيات و فتاوى الإمام احمد الحسن (ع) ( احكام النكاح + الطلاق +المهور + الزواج منقطع + العقود + النفقة + المحارم )

              الزواج من نساء المخالفين

              الجواب المنير جزء5 سؤال 439

              سؤالي الفقهي: هل يحق لأن يتزوج الرجل من الأنصار المؤمنين بكم زواجاً منقطعاً من النساء المخالفين أو الكتابية، وهل يصح الزواج الدائم من المرأة الكتابية أم لا، حيث سمعت بعض الكلام من الفقهاء الإخوة الأنصار بأنه لا يحل الزواج من المرأة غير المعتقدة باعتقادنا بالأئمة والمهديين، ولكنني قرأت عكس ذلك في جوابكم الأخير فيه لأحد الأخوة بأنه يجوز الزواج من المسلمة لكن الأفضل أن تكون يمانية إن صح التعبير (كذا) مؤمنة، فنحن سيدي بحاجة لكتاب فقهي في الزواج غير الذي لم يتعاطاه كتاب شرائع الإسلام
              وأريد أن أسألكم سيدي هل يصح الزواج بأكثر من امرأة دون أن يأخذ الرجل رضا زوجته بهذا الأمر حيث لا يوجد امرأة الآن ممكن تقبل بذلك ؟
              وهل للزوجة رأي في هذا الأمر أم يصح شرعاً للرجل أن يتزوج دون الرجوع لزوجته ؟
              المرسل: أنصاري السويد

              الجواب :
              يجوز أن يتزوج المؤمن من المسلمة المخالفة والكتابية ولكن لا يجوز من الناصبية.
              ويجوز أن يتزوج دون أن يعلم زوجته الأولى بزواجه الثاني.

              وفقكم الله وسددكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.
              أحمد الحسن ربيع الأول/ ١٤٣١ هـ
              ولم أنسى تلك الكلمات التي كان يرددها في أيام الدعوة اليمانية المباركة نقلاً عن الإمام المهدي (ع )
              أنا منسي منسي .. و القرآن مهجور مهجور مهجور ..
              كان يرددها بألم و حزن و لوعة .
              هكذا عرف الشيخ ناظم العقيلي الإمام احمد الحسن ( ع ).

              Comment

              • منى محمد
                عضو مميز
                • 09-10-2011
                • 3320

                #82
                رد: فقهيات و فتاوى الإمام احمد الحسن (ع) ( احكام النكاح + الطلاق +المهور + الزواج منقطع + العقود + النفقة + المحارم )

                شروط الزواج المؤقت

                الجواب المنير جزء 3 السؤال 278

                بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم ً تسليما

                المعروف في الدعوة اليمانية المباركة أنّ لزواج المتعة سبعين شرط، أريد أن ترسلوا لي الرواية بشكل كامل بسندها
                . وأريد أن أعرف مصدرها أسم الكتاب ورقم الصفحة ورقم الجزء إن كان المصدر عدة أجزاء .. طبعاً سؤال كهذا لا أستطيع توجيهه للسيد اليماني صلوات ربي عليه؛ لأنّ هكذا سؤال يستطيع الجواب عنه الشيخ ناظم العقيلي أو من ينوب عنه فهي ليست من الأسئلة الصعبة جداً والتي لا يقدر عليها إلاّ المهدي الأول الإمام أحمد الحسن اليماني. خادم الدعوة أتباع الدعوة اليمانية: عزام العبيدي المنتصر باليماني

                الجواب: بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، وصلى االله على محمد وآله الأئمة والمهديين وسلم تسليماً
                . أما بعد .. هذه بعض الروايات التي تحضرني عن شروط المتعة، ومنها الرواية التي ينص فيها المعصوم على أنّ للمتعة سبعين شرطاً. مع سلامنا الحار إلى أخينا الناصر عزام العبيدي، ونسألكم الدعاء.
                جاء في مستدرك الوسائل للميرزا النوري: ج14ص480 – 474:
                عن المفضل ابن عمر، عن الصادق (ع) في حديث طويل قال: قلت: يا مولاي فالمتعة، قال: المتعة حلال طلق، والشاهد بها قول الله جل ثناؤه في النساء المزوجات بالولي والشهود: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ 235 البقرة .
                أي: مشهوداً، والقول المعروف هو المشهور بالولي والشهود وانما احتيج إلى الولي والشهود في النكاح ليثبت النسل ويصح النسب ويستحق الميراث وقوله :
                وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4) النساء .
                وجعل الطلاق في النساء المزوجات غير جائز، إلا بشاهدين ذوي عدل من المسلمين، وقال في سائر الشهادات على الدماء والفروج الأموال والأملاك،
                وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ 282 البقرة .
                وبيّن الطلاق عز ذكره، فقال: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُم . 1 الطلاق .
                ولو كانت المطلقة تبين بثلاث تطليقات يجمعها كلمة واحدة أو أكثر أو أقل، لما قال الله تعالى ذكره: وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ إلى قوله وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا(1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ . وقوله عز وجل : لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا(1)
                هو نكرة تقع بين الزوج وزوجته، فيطلق التطليقة الأولى بشهادة ذوي عدل، وحد وقت التطليقتين هو آخر القروء والقرء هو الحيض، والطلاق يجب عند آخر نقطة بيضاء تترل بعد الصفرة والحمرة، وإلى التطليقة الثانية والثالثة، ما يحدث الله بينهم من عطف أو زوال ما كرهاه، وهو قوله جل من قائل:
                وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)البقرة 228
                ، هذا يقول عز وجل في أن للبعولة مراجعة النساء من تطليقة إلى تطليقة إن أرادوا إصلاحاً، وللنساء مراجعة الرجال في مثل ذلك، ثم بين تبارك وتعالى فقال: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ 229 البقرة .
                في الثالثة، فإن طلق الثالثة بانت، وهو قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ 230 البقرة .
                يكون كسائر الخطاب لها، والمتعة التي أحلها الله في كتابه وأطلقها الرسول لسائر المسلمين، فهي قوله جل من قائل: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24) النساء
                والفرق بين المزوجة والمتمتعة، إن للمزوجة صداقاً وللمتمتعة أجرة، فتمتع سائر المسلمين على عهد رسول االله في الحج وغيره، وأيام أبي بكر، وأربع سنين من أيام عمر، حتى دخل على أخته عفراء فوجد في حضنها ولداً يرضع من ثديها، فقال: يا أختي، ما هذا ؟ فقالت: ابني من أحشائي، ولم تكن متبعلة، فقال لها: الله ! فقالت: الله، وكشفت عن ثدييها، فنظر إلى در اللبن في فم الطفل، فغضب وأرعد واربد لونه، وأخذ الطفل على يديه مغيضاً، وخرج وردا حتى أتى المسجد فرقى المنبر وقال: نادوا في الناس إن الصلاة جامعة، وكان في غير وقت الصلاة، فعلم الناس أنه لأمر يريده عمر، فحضروا فقال: يا معاشر الناس من المهاجرين والأنصار وأولاد قحطان ونزار، من منكم يحب أن يرى المحرمات عليه من النساء، ولها مثل هذا الطفل قد خرج من أحشائها وسقته لبناً وهي غير متبعلة ؟ فقال بعض القوم: ما نحب هذا يا أمير المؤمنين، فقال: ألستم تعلمون أن أختي عفراء من حنتمة أمي وأبي الخطاب ؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين، قال: فإني دخلت عليها في هذه الساعة فوجدت هذا الطفل في حجرها، فسألتها أنى لك هذا ؟ فقالت: ابني ومن أحشائي، ورأيت درة اللبن من ثديها في فيه، فقلت: من أين لك هذا ؟ فقالت: تمتعت، واعلموا معاشر الناس أن هذه المتعة التي كانت حلالاً على المسلمين في عهد رسول االله وبعده، قد رأيت تحريمها، فمن أتاها ضربت جنبيه بالسوط، فلم يكن في القوم منكر قوله ولا راد عليه ولا قائل له: أي رسول بعد رسول
                الله ؟! أو كتاب بعد كتاب الله ؟! لا نقبل خلافك على الله وعلى رسوله وكتابه، بل سلموا ورضوا).

                قال المفضل: يا مولاي، فما شرائط المتعة ؟ قال: (يا مفضل، لها سبعون شرطاً، من خالف منها شرطاً واحداً ظلم نفسه)
                قال: قلت: يا سيدي، فأعرض عليك ما عملته منكم فيها إلى أن قال – (فقل يا مفضل) ققال: يا مولاي، قد أمرتمونا أن لا نتمتع ببغية، ولا مشهورة بفساد، ولا مجنونة، وأن ندعو المتمتع بها إلى الفاحشة، فإن أجابت فقد حرم الاستمتاع بها، وإن نسأل أفارغة هي أم مشغولة ببعل أم بحمل أم بعدة ؟ فإن شغلت بواحدة من الثلاث فلا تحل له، وإن خلت فيقول لها: متعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه نكاحاً غير سفاح، أجلاً معلوماً بأجرة معلومة، وهي ساعة أو يوم أو يومان أو شهر أو شهران أو سنة أو ما دون ذلك أو أكثر، والأجرة ما تراضيا عليه، من حلقة خاتم أو شسع نعل أو شق تمرة، إلى فوق ذلك من الدراهم، أو عرض ترضى به، فإن وهبت حل له كالصداق الموهوب من النساء المزوجات، الذين قال الله
                تعالى فيهن: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)النساء
                ورجع القول إلى تمام الخطبة، ثم يقول لها: على أن لا ترثيني ولا أرثك، وعلى أن الماء لي أضعه منك حيث أشاء، وعليك الاستبراء خمسة وأربعين يوماً، أو محيضاً واحداً ما كان من عدد الأيام، فإذا قالت: نعم، أعدت القول ثانية وعقدت النكاح به، فان أحببت وأحبت هي الاستزادة في الأجل زدتما. وفيه ما رويناه عنكم من قولكم:
                (لئن أخرجنا فرجاً من حرام إلى حلال، أحب إلينا من تركه على الحرام) ومن قولكم: (فإذا كانت تعقل قولها، فعليها ما تقول من الإخبار عن نفسها، ولا جناح عليك)، وقول أمير المؤمنين ((ع) :فلولاه ما زنى إلاّ شقي أو شقية؛لأنه كان للمسلمين غناء في المتعة عن الزنى)، وروينا عنكم أنكم قلتم: إنّ الفرق بين الزوجة والمتمتع بها أن المتمتع له أن يعزل عن المتعة، وليس للزوج أن يعزل عن الزوجة؛ لأنّ الله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205)البقرة .
                وأتى في كتاب الكفارات عنكم: (إنه من عزل نطفة عن رحم مزوجة فدية النطفة عشرة دنانير كفارة، وإن من شرط المتعة أن الماء له يضعه حيث يشاء من المتمتع بها ، فإن وضعه في الرحم فخلق منه ولد كان لاحقاً بأبيه). إلى هنا انتهت رواية الهداية.
                وزاد في كتابه الآخر: قال الصادق (ع): )يا مفضل، حدثني أبي محمد بن علي، عن آبائه يرفعه إلى رسول االله ، أنه قال: إن الله أخذ الميثاق على سائر المؤمنين، أن لا تعلق منه فرج من متعة، إنه أحد محن المؤمن الذي تبين إيمانه من كفره إذا علق منه فرج من متعة. وقال رسول الله ( ص) : ولد المتعة حرام وإن الأجود أن لا يضع النطفة في رحم المتعة).
                قال المفضل: يا مولاي، وذكر قصة عبد الله بن العباس مع عبد الله بن الزبير، وساق إلى قوله لابن الزبير: وأنت أول مولود ولد في الإسلام من متعة، وقال النبي : (ولد المتعة حرام) فقال الصادق: (والله يا مفضل، لقد صدق في قوله لعبد الله بن الزبير) قال المفضل: قلت: يا مولاي، وقد روى بعض شيعتكم أنكم قلتم: (أن حدود المتعة أشهر من دابة البيطار) وأنكم قلتم لأهل المدينة: (هبوا لنا التمتع في المدينة، وتمتعوا حيث شئتم، لأنا خفنا عليهم من شيعة ابن الخطاب أن يضربوا جنوبهم بالسياط، فأحرزناها باشتبهاها في المدينة).
                قال المفضل: وروت شيعتكم عنكم، إن محمد بن سنان الأسدي تمتع بامرأة، فلما دنى لوطئها وجد في أحشائها تركلا، فرفع نفسه عنها وقام ملقى ودخل على جدك علي بن الحسين (ع)، فقال له: يا مولاي وسيدي، إني تمتعت من امرأة فكان من قصتي وقصتها كيت وكيت، وإني قلت لها: ما هذا التركل ؟ فجعلت رجلها في صدري ودفعتني عنها، وقالت لي: ما أنت بأديب ولا عالم، أما سمعت الله يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ . 101 المائدة .
                قال الصادق (ع) (هذا شرف من شيعتنا ومن يكذب علينا فليس منا، والله ما أرسل الله رسله إلا بالحق، ولا جاء إلا بالصدق، ولا يحكون إلا عن الله، ومن عند الله، وبكتاب الله، فلا تتبعوا أهواءكم فتضلوا، ولا ترخصوا لأنفسكم فيحرم عليكم ما أحل الله لكم، والله يا مفضل ما هو إلا دين الحق، وما شرائط المتعة إلا ما قدمت ذكره لك) الخبر.
                في مستدرك الوسائل للميرزا النوري: ج14 ص458: فقه الرضا (ع) : (وروي لا تمتع بلصة ولا مشهورة بالفجور، وادع المرأة قبل المتعة إلى ما لا يحل، فإن أجابت فلا تمتع بها). هذا واعتذر عن التقصير، والحمد الله رب العالمين، وصلى االله على محمد وآله الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.
                اللجنة العلمية أنصار الإمام المهدي (مكن الله له في الأرض) الشيخ ناظم العقيلي .
                ولم أنسى تلك الكلمات التي كان يرددها في أيام الدعوة اليمانية المباركة نقلاً عن الإمام المهدي (ع )
                أنا منسي منسي .. و القرآن مهجور مهجور مهجور ..
                كان يرددها بألم و حزن و لوعة .
                هكذا عرف الشيخ ناظم العقيلي الإمام احمد الحسن ( ع ).

                Comment

                • منى محمد
                  عضو مميز
                  • 09-10-2011
                  • 3320

                  #83
                  رد: فقهيات و فتاوى الإمام احمد الحسن (ع) ( احكام النكاح + الطلاق +المهور + الزواج منقطع + العقود + النفقة + المحارم )

                  هل أخت الأم لأبيها أو أمها من المحارم .

                  الجواب المنير جزء 3 السؤال 190

                  (الخالة) التي هي أخت للأم (من أبيها)، أي من غير أمها، هل هي محللة على ابن أختها أعلاه ؟
                  وكذا (الخال) هل يحل على ابنة أخته من أبيه فقط ؟ ذلك واقع في مناطقنا سيدي الوصي
                  . أيدك الله تعالى بتأييده.
                  الجواب:
                  بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين
                  الخالة من المحارم سواء كانت أختاً للأم من أمها أو أبيها أو كليهما، وكذا الخال.

                  احمد الحسن .
                  ولم أنسى تلك الكلمات التي كان يرددها في أيام الدعوة اليمانية المباركة نقلاً عن الإمام المهدي (ع )
                  أنا منسي منسي .. و القرآن مهجور مهجور مهجور ..
                  كان يرددها بألم و حزن و لوعة .
                  هكذا عرف الشيخ ناظم العقيلي الإمام احمد الحسن ( ع ).

                  Comment

                  • منى محمد
                    عضو مميز
                    • 09-10-2011
                    • 3320

                    #84
                    رد: فقهيات و فتاوى الإمام احمد الحسن (ع) ( احكام النكاح + الطلاق +المهور + الزواج منقطع + العقود + النفقة + المحارم )

                    مجموعة أسئلة في تفسير آيات، وأحكام تتعلق بالزوج والزوجة

                    الجواب المنير جزء 6 سؤال 553

                    إلى سيدي ومولاي يماني آل محمد ، لدي بعض الأسئلة، منها:

                    سؤال 1 ) قال تعالى: الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3) النساء
                    عند قراءتي إلى هذه الآية تداخلني أفكار كثيرة، وأنت تعلم يا مولاي أن للإنسان خفايا كثيراً منها ذنوب الإنسان وأشياء لا نعرفها االله يعرفها، ولا أعرف ماذا تعني هذه الآية: وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ هل هي حرام من الله أم من الإنسان المؤمن ؟
                    اعذرني يا مولاي على قلة فهمي في صياغة الأسئلة وإني أعلم أنك يا سيدي تعرف قصدي.

                    سؤال 2 ) :هنالك تعاملات عند بعض الإخوة الأنصار مع زوجاتهم فيها كثير من السب والشتم وقد يصل إلى أشياء أخرى نخجل أن نتكلم بها وكذلك تعاملهم بالضرب معهن وهذا لا أتكلم به عن نفسي ولكن لأشياء واقعة تبعث الحزن في قلوبنا، وأسأل الله أن يوفق إخواني لكل خير وأن يبدلوا هذه التعاملات بتعامل يصل به الأخوات الأنصاريات إلى الله ونصرة محمد وآل محمد باللسان والسنان.

                    جواب سؤال 1 : الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
                    لا يزني الزاني وهو يزني وهو مؤمن إنما يخلع عنه ثوب الإيمان، فإن ندم وتاب عاد إليه إيمانه، فالتحريم بالآية على الزاني والزانية المشهورين بالزنا ولم تظهر منهم توبة فهؤلاء يحرم مناكحتهم
                    وفقكم الله، وقد بيَّنت هذا الأمر في الشرائع وهذا هو النص من كتاب الشرائع:
                    (ولا يجوز الزواج من المشهورة بالزنا إلا أن تظهر توبتها .

                    جواب سؤال 2 : الزوج والزوجة هما شخصان اقترنا بعقد، فأكيد أنهما ليسا شخصاً واحداً، بل هما اثنان وبالتالي لابد أن يكون بينهما اختلاف وافتراق في أمور كثيرة، وهذا يحتاج للصبر وتحمل كل واحد منهما للآخر، ولابد من المودة والرحمة بين الزوجين لتستمر حياتهما معاً، وإلا فالصدام بينهما هو مؤشر على فشل أحدهما أو فشلهما الاجتماعي معاً، ولهذا حثّ االله سبحانه وتعالى أن يتدخل بعض أفراد المجتمع القريب منهما وهم أهله وأهلها لإرشاد الزوجين ونصحهما وحل المشاكل التي سببت الخلاف بينهما، قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)النساء .

                    اما استخدام الزوج الضرب مع الزوجة فهو محرم وغير جائز إلا في النشوز، وهذه حالة خاصة وهي امتناع الزوجة عن فراش الزوجية، ولا يجوز أن يكون الضرب مبرحاً، وقد جعل الله لها مثل هذا وهو حرمة امتناع الزوج عن فراش الزوجية.

                    والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.
                    احمد الحسن
                    منتصف شعبان/ ١٤٣١ ه
                    ولم أنسى تلك الكلمات التي كان يرددها في أيام الدعوة اليمانية المباركة نقلاً عن الإمام المهدي (ع )
                    أنا منسي منسي .. و القرآن مهجور مهجور مهجور ..
                    كان يرددها بألم و حزن و لوعة .
                    هكذا عرف الشيخ ناظم العقيلي الإمام احمد الحسن ( ع ).

                    Comment

                    • منى محمد
                      عضو مميز
                      • 09-10-2011
                      • 3320

                      #85
                      رد: فقهيات و فتاوى الإمام احمد الحسن (ع) ( احكام النكاح + الطلاق +المهور + الزواج منقطع + العقود + النفقة + المحارم )

                      حكم اللقيط وتزويجه


                      الجواب المنير جزء 2 السؤال170

                      ابن لقيط كبر عند اناس من (21) سنة، مشكلة تزويجه، مشكلة نسبته
                      لأب الأسرة، مشكلة إخبار زوجته من عدم إخبارها، علماً أنه لا يصوم ولا يصلي، وهو يعلم بحاله، علماً بأنه لم يرتكب جرماً أو معصية، فما حكمه ؟

                      الجواب : بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين

                      اللقيط لا يحكم بأنه ابن زنا إلاّ إذا علم أنه ابن زنا بدليل شرعي صحيح، وبالتالي فاللقيط يعتبر إنساناً مجهول الأب والنسب، ولا يجوز أن ينسبه إنسان إلى نفسه، ولو فعل لا يصح، بل هو إذا كان مؤمناً فأخوكم في الدين، ويجب على المجتمع المؤمن معاملته على أنه مجهول النسب لا على أنه ابن زنا، فمن يعامله على أنه ابن زنا يرتكب إثماً، وأما حال هذا الشخص بالذات فيجب حثّه على الصلاة والصوم، وقبل ذلك حثّه على الإيمان وموالاة ولي الله، والبحث له عن زوجة ترضى بحاله كونه مجهول النسب، والله الموفق.

                      احمد الحسن .
                      ولم أنسى تلك الكلمات التي كان يرددها في أيام الدعوة اليمانية المباركة نقلاً عن الإمام المهدي (ع )
                      أنا منسي منسي .. و القرآن مهجور مهجور مهجور ..
                      كان يرددها بألم و حزن و لوعة .
                      هكذا عرف الشيخ ناظم العقيلي الإمام احمد الحسن ( ع ).

                      Comment

                      • منى محمد
                        عضو مميز
                        • 09-10-2011
                        • 3320

                        #86
                        رد: فقهيات و فتاوى الإمام احمد الحسن (ع) ( احكام النكاح + الطلاق +المهور + الزواج منقطع + العقود + النفقة + المحارم )

                        حكم الزواج المؤقت

                        الجواب المنير جزء 2 سؤال 122

                        بسم االله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

                        ما هو الحكم بخصوص الزواج المؤقت، وهل يجوز نطقه مع المحرم لتحليل الكلام فقط أي عدم الزواج فعلاً إذا كان هناك خصوصية لهذا الشخص ولا يمكن الارتباط. والغرض منه هو عدم الوقوع بالحرام جزاكم االله خير الجزاء.

                        الجواب: بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين

                        الزواج المؤقت جائز.

                        يشترط في الزواج المؤقت والدائم الإشهاد (شاهدان عدلان) أو الإشهار، ويكفي ) أحدهما )

                        أقل مدة لعقد الزواج المؤقت هي ستة أشهر.
                        وكلام المرأة مع الرجال ليس حراماً ولا يحتاج تحليله إلى الزواج .

                        احمد الحسن .
                        ولم أنسى تلك الكلمات التي كان يرددها في أيام الدعوة اليمانية المباركة نقلاً عن الإمام المهدي (ع )
                        أنا منسي منسي .. و القرآن مهجور مهجور مهجور ..
                        كان يرددها بألم و حزن و لوعة .
                        هكذا عرف الشيخ ناظم العقيلي الإمام احمد الحسن ( ع ).

                        Comment

                        • منى محمد
                          عضو مميز
                          • 09-10-2011
                          • 3320

                          #87
                          رد: فقهيات و فتاوى الإمام احمد الحسن (ع) ( احكام النكاح + الطلاق +المهور + الزواج منقطع + العقود + النفقة + المحارم )

                          بقاء المرأة مع زوجها غير المؤمن

                          الجواب المنير جزء 3 السؤال 198

                          قد آمنت بدعوة اليماني الموعود (سلام االله عليه)، وأما زوجي فلم يؤمن، وأنه مرتاب، ولي منه ولدان اثنان، ويطلب مني طفلاً آخر، وأرى أنه ليس أهلاً لأنجب له ذرية، فما واجبي الشرعي بذلك ؟ وهل أبقى معه لأعيش حياتي أم أطلب الانفصال طاعة للإمام عليه السلام
                          ؟ أم موسى النجف الأشرف

                          الجواب: بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين

                          إذا لم يكن ناصب العداء للأئمة والمهديين أو لشيعتهم يجوز البقاء معه.

                          احمد الحسن .
                          ولم أنسى تلك الكلمات التي كان يرددها في أيام الدعوة اليمانية المباركة نقلاً عن الإمام المهدي (ع )
                          أنا منسي منسي .. و القرآن مهجور مهجور مهجور ..
                          كان يرددها بألم و حزن و لوعة .
                          هكذا عرف الشيخ ناظم العقيلي الإمام احمد الحسن ( ع ).

                          Comment

                          • منى محمد
                            عضو مميز
                            • 09-10-2011
                            • 3320

                            #88
                            رد: فقهيات و فتاوى الإمام احمد الحسن (ع) ( احكام النكاح + الطلاق +المهور + الزواج منقطع + العقود + النفقة + المحارم )

                            بعض أحكام الزواج المنقطع .

                            الجواب المنير جزء 3 السؤال/ 255

                            امرأة تزوجت زواجاً منقطعاً وقد حملت من زوجها بحمل، توفي عنها الزوج أثناء مدة هذا الزواج، ما حكم الزوجة وحكم حقوقها، وما حكم الطفل المتولد منهما ؟ وما هي حقوقه الشرعية ؟

                            الجواب: بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين

                            تفصيل الزواج المنقطع وشروطة ستجده إن شاء االله تعالى في كتاب الشرائع، وهو في الطباعة وقيد الإنجاز الآن.

                            أما الزوجة فلا ترث الزوج في الزواج المنقطع، وأما الطفل فهو ابن شرعي للزوج، وله كل الحقوق الشرعية من ميراث وحمل أسم أبيه وغيرها من الحقوق التي تثبت للإبن الشرعي .

                            .أحمد الحسن
                            ولم أنسى تلك الكلمات التي كان يرددها في أيام الدعوة اليمانية المباركة نقلاً عن الإمام المهدي (ع )
                            أنا منسي منسي .. و القرآن مهجور مهجور مهجور ..
                            كان يرددها بألم و حزن و لوعة .
                            هكذا عرف الشيخ ناظم العقيلي الإمام احمد الحسن ( ع ).

                            Comment

                            • منى محمد
                              عضو مميز
                              • 09-10-2011
                              • 3320

                              #89
                              رد: فقهيات و فتاوى الإمام احمد الحسن (ع) ( احكام النكاح + الطلاق +المهور + الزواج منقطع + العقود + النفقة + المحارم )

                              بعض أحكام الزواج الدائم والمنقطع .

                              الجواب النير السؤال جزء 3 255

                              السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
                              أرجو إجابتكم مشكورين على:

                              : 1 هل تعتبر الباكر ولية أمر نفسها في زواج المتعة إذا كانت معيلة لنفسها، عمرها 35 سنة، الأب متوفي، لا يوجد أخ أكبر منها .
                              2 هل سرية زواج المتعة تجعله باطلاً ؟
                              3 هل يستلزم وجود شاهد على الزواج أم يتم بين طرفي العقد فقط.
                              4 ما هي حقوقها وما واجبتها ؟
                              5 هل عليها عدة بعد انقضاء المدة أو في حالة وفاة من تزوجت منه إثناء فترة العقد. لقد بحثت في موقعكم عن أحكام هذا الزواج لم أجد ضالتي.
                              أرجو أجابتكم بالسرعة الممكنة. أثابكم االله. المرسل: Hadad

                              الجواب: بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين، وصلى االله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.

                              ج1: للبالغة الرشيدة (وهي من بلغت 18 عاماً لا من بلغت سن التكليف عاقلة فقط)، أن تزوج نفسها (ولا فرق بين الدائم والمنقطع)، وليس لوليها اعتراض، بكراً كانت أو ثيباً.

                              ج2: يشترط في عقد النكاح حضور شاهدين أو الإشهار (الإعلان) فإن حضر شاهدان استحب الإشهار، وإن لم يحضر شاهدان وجب الإشهار قبل الدخول، وبدون شهادة يكون عقد النكاح متوقفاً على الإشهار ويرتكبان الحرام إن دخل بها من دونه، وتتكرر المعصية مع تكرر المواقعة حتى يتم الإشهار.

                              أما الولد فينتسب كما في الشبهة. ويكون الإشهاد بشاهدين. وأما الإشهار والإعلان فيكون بعد إيقاع العقد وقبل الدخول، ويتحقق بما يسمى عرفاً إشهار وإعلان كالدعوة إلى وليمة العرس أو تعريف الناس بالوسيلة المتاحة.

                              ج3: تمت الأجابة في ج2. ج4: لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين، ولو شرطا التوارث أو شرط أحدهما، يلزم عملاً بالشرط، ويجوز أن يشترط عليها الإتيان ليلاً أو نهاراً، ويجوز العزل للزوج ولا يقف على إذنها، ولا يقع بها طلاق وتبين بانقضاء المدة، ويقع لعان، ويقع بها ظهار وإيلاء ويحرم ترك وطئها أكثر من أربعة أشهر كالدائمة.
                              وأيضاً لها نفقة.

                              ج5: وعدتها حيضتان، وتعتد من الوفاة، ولو لم يدخل بها بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلاً، وبأبعد الأجلين إن كانت حاملاً

                              . أحمد الحسن
                              ولم أنسى تلك الكلمات التي كان يرددها في أيام الدعوة اليمانية المباركة نقلاً عن الإمام المهدي (ع )
                              أنا منسي منسي .. و القرآن مهجور مهجور مهجور ..
                              كان يرددها بألم و حزن و لوعة .
                              هكذا عرف الشيخ ناظم العقيلي الإمام احمد الحسن ( ع ).

                              Comment

                              • منى محمد
                                عضو مميز
                                • 09-10-2011
                                • 3320

                                #90
                                رد: فقهيات و فتاوى الإمام احمد الحسن (ع) ( احكام النكاح + الطلاق +المهور + الزواج منقطع + العقود + النفقة + المحارم )

                                الوطأ قبل الزواج .

                                الجواب المنير جزء 3 السؤال176

                                تزوج امرأة زواجاً منقطعاً بدون إدخال وأثناء المدة تزوجها بعقد دائم، فما الحكم الشرعي ؟

                                الجواب: بسم االله الرحمن الرحيم، والحمد الله رب العالمين

                                يجوز، وزواجه الدائم صحيح

                                أحمد الحسن.
                                ولم أنسى تلك الكلمات التي كان يرددها في أيام الدعوة اليمانية المباركة نقلاً عن الإمام المهدي (ع )
                                أنا منسي منسي .. و القرآن مهجور مهجور مهجور ..
                                كان يرددها بألم و حزن و لوعة .
                                هكذا عرف الشيخ ناظم العقيلي الإمام احمد الحسن ( ع ).

                                Comment

                                Working...
                                X
                                😀
                                🥰
                                🤢
                                😎
                                😡
                                👍
                                👎