إعـــــــلان

Collapse
No announcement yet.

فقهيات و فتاوى الإمام احمد الحسن (ع) ( احكام النكاح + الطلاق +المهور + الزواج منقطع + العقود + النفقة + المحارم )

Collapse
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • منى محمد
    عضو مميز
    • 09-10-2011
    • 3320

    #16
    رد: فقهيات و فتاوى الإمام احمد الحسن (ع) ( احكام النكاح + الطلاق +المهور + الزواج منقطع + العقود + النفقة + المحارم )

    هل يمكن الزواج بهذه الفئة؟


    بسم الله الرحمن الرحيم
    والحمد لله رب العالمين
    اللهم صلي على محمد و ال محمد الائمة و المهديين و سلم تسليما
    السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة والنبوة وخزان العلم وموضع الرسالة. السلام عليك يا بقية الله في أرضه.

    لدي عدة أسئلة متواضعة في مواضيع شتى، تساؤلاتي هذه لدي منذ فترة وان شاء الله ان كان لديك وقت –و اتمنى ان لا اكلفك وأعوذ بالله من ذلك- فأرجو أن تتكرم على المذنب ببعض العون من ذلك البحر الواسع من الكرم و الجود، لكي نكون جميعنا مخلصين، صالحين و مترابطين، آمين.

    1) ما هو السبب في أن يكون الشخص يسراوي (يكتب باليد اليسرى) من حيث علم ألجيولوجيا وهل في ذلك صلة بأي شكل من الأشكال عن الامتناع من الزواج بهؤلاء الافراد؟
    What is the reasoning behind being left-handed in terms of geology, and is this related in any way to the guidance of refraining from marring such individuals?

    المرسل: محمد علي / المملكة المتحدة



    الجواب:
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين
    وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    استعمال اليد اليسرى بشكل رئيسي بدل اليد اليمنى صفة جينية وتورث،
    والزواج ممن يستعمل يده اليسرى كالزواج بغيره.

    أحمد الحسن
    شوال 1434 هـ.ق

    منقول عن منتدى الأسئلة الفقهية
    ولم أنسى تلك الكلمات التي كان يرددها في أيام الدعوة اليمانية المباركة نقلاً عن الإمام المهدي (ع )
    أنا منسي منسي .. و القرآن مهجور مهجور مهجور ..
    كان يرددها بألم و حزن و لوعة .
    هكذا عرف الشيخ ناظم العقيلي الإمام احمد الحسن ( ع ).

    Comment

    • منى محمد
      عضو مميز
      • 09-10-2011
      • 3320

      #17
      رد: فقهيات و فتاوى الإمام احمد الحسن (ع) ( احكام النكاح + الطلاق +المهور + الزواج منقطع + العقود + النفقة + المحارم )

      هل يصح الاشهار عن طريق النت


      بسم الله الرحمن الرحيم
      هذا سؤال منقول من احد الاخوة

      السؤال الاول
      اذا كان الاشهار للزواج على الفيسبوك او السكايب هل استطيع ان اعمل مجموعه للمحادثه مع خمسه او ستة اخوان واخوات في مره واحده؟
      لكي اقول لهم اني سأتزوج بعد التواصل وقبل الدخول عليها؟
      هل هذا جائز اذا كان كلهم متصلين على الانترنت في نفس الوقت؟
      او هل هذا ليس ضرورياً؟
      وهل الشهود يكفي عن طريق الانتر نت ؟


      السؤال الثاني
      انا ولدت ومن هولندا. اريد ان اتزوج زواج المتعة مع زوجة لكنها ليست من الانصار ، وحتى هولندا ليس لديها دولة دينية والقسم الاكبر من عدد السكان ليس متدين . لذلك هل استطيع ان اتزوج زواج المتعة (الزواج المؤقت) مع غير المتدينين ( مثلا Deist, Atheist, Agnostic, or Ietsist etc) زوجة ؟
      أو اتزوج مع الهندوس أو البوذي ؟.

      ابو زين العابدين
      بسم الله الرحمن الرحيم

      الحمد لله رب العالمين

      وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما

      الجواب:

      ج س1/ انقل لكم هذا السؤال وجواب الامام ع فيه الاجابة على سؤالكم:

      س115/ هل يصح إجراء عقد النكاح - الدائم أو المنقطع - عبر الهاتف أو برامج المحادثة المعروفة في الانترنت كالبالتوك وما شابه، ويحضر الشهود والزوج والزوجة في غرفة خاصة ويتم العقد ؟
      ج/ يجوز إن كان هناك تشخيص تام من قبل كل من الزوج والزوجة لقرينه سواء بالشكل أم بالاسم أم بأي وسيلة تشخيص تميز الإنسان عن غيره من بني جنسه، والشهود أيضاً يشترط أن يكون لديهم ما يفيد تشخيص كل من الزوجين سواء قدرتهم على التشخيص أم المعلومات التي تفيد التشخيص كالاسم والشكل، وكذا الحال في الإشهار.
      وهذه الأمور عادة متوفرة في العقد الذي يتم بين زوجين يلتقيان ببعضهما وفي المجتمع الذي يعيشون فيه؛ لأن الناس الذين يشهدون أو الذين يشهر بينهم يعرفون الزوجين ويشخصونهما، أما إن كان العقد بوسائل اتصال عن بعد كالهاتف والانترنت فلابد من مراعاتها والتأكد من أنّ المعلومات لدى الجميع كافية للتشخيص.
      وهناك أمر لابد من الالتفات إليه وهو أن توثيق عقد الزواج كتابة أفضل من كونه شفهياً فقط فالمطلوب هو حفظ الأنساب والحقوق وهذا يتحقق بالكتابة بصورة أفضل مما لو كان العقد والإشهاد شفهياً فقط.
      الاجوبة الفقهية متفرقة ح3 ص39.

      من خلال هذا الجواب يتضح بان ما ذكرتموه في مفروض السؤال جائز مع مراعاة الشروط المذكورة في جواب الامام ع.




      ج س2: لا يجوز نكاح غير الكتابية بالدائم والمنقطع

      قال الامام ع (لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية (من اليهود والنصارى)، ويجوز له نكاح الكتابية من اليهود والنصارى نكاحاً دائماً ومنقطعاً وملك يمين). شراءع الاسلام ص209.


      لجنة الاجابة عن الاسئلة
      واثق الحسيني
      رمضان المبارك /1435

      منقول عن منتدى الأسئلة الفقهية
      ولم أنسى تلك الكلمات التي كان يرددها في أيام الدعوة اليمانية المباركة نقلاً عن الإمام المهدي (ع )
      أنا منسي منسي .. و القرآن مهجور مهجور مهجور ..
      كان يرددها بألم و حزن و لوعة .
      هكذا عرف الشيخ ناظم العقيلي الإمام احمد الحسن ( ع ).

      Comment

      • منى محمد
        عضو مميز
        • 09-10-2011
        • 3320

        #18
        رد: فقهيات و فتاوى الإمام احمد الحسن (ع) ( احكام النكاح + الطلاق +المهور + الزواج منقطع + العقود + النفقة + المحارم )

        حكم الزوج الذي لا يعول عائلته ويفتح بيت ثاني


        اللهم صل على محمد وال محمد الائمه والمهديين وسلم تسليما كثيرا
        السلام عليكم سيدي ومولاي يا يماني ال محمد ع السلام عليك يا مولاي يا احمد الحسن

        ادعوا الله العلي القدير ان يصلكم سؤالي هذا وانتم بأتم الصحة والعافية امين يا رب العالمين

        مولاي ماحكم الرجل الذي لا يصرف على عائلته ويتركهم بدون مصرف ويذهب ليتزوج من امراه ثانيه ليفتح بيت ثاني ويعيش حياته ولا يفكر بعائلته المتكونة من خمسة افراد ؟ أفيدونا يرحمكم الله

        الاسم:yafatma
        البلد:العراق

        الجواب :
        بسم الله الرحمن الرحيم
        والحمد لله رب العالمين
        وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما

        قال السيد احمد الحسن (ع):
        (لكل واحد من الزوجين حق يجب على صاحبه القيام به، فكما يجب على الزوج النفقة من الكسوة والمأكل والمشرب والإسكان، فكذا يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع، وتجنب ما يتنفر منه الزوج. والقسمة بين الأزواج حق على الزوج .)
        وتفصيل القسمة بين الزوجات وكذلك نفقة الزوجة والاولاد وتحديدها مبين في كتاب الشرائع / ج3.
        وبخصوص نفقة الاولاد، قال (ع):
        (تجب النفقة: على الأبوين والأولاد ... ويشترط في وجوب الإنفاق الفقر، والعجز عن الاكتساب ... وتجب ولو كان فاسقاً أو كافراً . ويشترط في المنفق القدرة، فلو حصل له قدر كفايته اقتصر على نفسه، فإن فضل شيء فلزوجته، فإن فضل فللأبوين والأولاد. ولا تقدير في النفقة، بل الواجب قدر الكفاية من الإطعام والكسوة والمسكن، وما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء، للتدثر يقظة ونوماً .)
        شرائع الاسلام ج3.
        هذه حدود الله واحكامه، ومن يتخطاها فهو عاصي وعليه ان يتوب الى الله ويعمل بما بينه الامام (ع) من حدوده سبحانه.
        وبخصوص الممتنع عن اداء النفقة لمن تجب عليه نفقتهم، قال (ع):
        (إذا دافع بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم، فإن امتنع حبسه، وإن كان له مال ظاهر جاز أن يأخذ من ماله ما يصرف في النفقة. ولو كان له عروض أو عقار أو متاع جاز بيعه؛ لأن النفقة حق كالدين)
        شرائع الاسلام ج3.
        ولكن هذا غير ممكن تطبيقه الآن، لن آل محمد (ع) لا زالوا مشردين من ديارهم وغير ممكنين في الارض، ونسال الله ان يمكن لإمامنا (ع) قريبا عاجلا ليؤسس في دولة الحق والعدل محاكم يتم فيها تطبيق احكام الله وشريعته.
        والحمد لله رب العالمين.

        علاء السالم
        29 جمادي الاولى 1433.

        منقول عن منتدى الأسئلة الفقهية
        ولم أنسى تلك الكلمات التي كان يرددها في أيام الدعوة اليمانية المباركة نقلاً عن الإمام المهدي (ع )
        أنا منسي منسي .. و القرآن مهجور مهجور مهجور ..
        كان يرددها بألم و حزن و لوعة .
        هكذا عرف الشيخ ناظم العقيلي الإمام احمد الحسن ( ع ).

        Comment

        • منى محمد
          عضو مميز
          • 09-10-2011
          • 3320

          #19
          رد: فقهيات و فتاوى الإمام احمد الحسن (ع) ( احكام النكاح + الطلاق +المهور + الزواج منقطع + العقود + النفقة + المحارم )

          الخيانة الزوجية


          بسم الله الرحمن الرحيم
          والحمد لله رب العالمين
          اللهم صلي على محمد و ال محمد الائمة و المهديين و سلم تسليما

          هل الخيانة الزوجية تبطل الزواج؟

          إيشيان / المملكة المتحدة


          بسم الله الرحمن الرحيم
          والحمد لله رب العالمين
          وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما

          ج/ ان كان المقصود بها ( ان الزوج يتزوج امراة اخرى على زوجته ) فلا تبطل الزواج السابق وهو فعل حلال شرعاً. وان كان المقصود بها ( ان الزوج يعمل علاقة غير شرعية مع امراة اخرى بلا عقد زواج ) فهو فعل محرم عند الله ، ولكنه ايضا لا يؤثر على صحة الزواج السابق.

          علاء السالم
          15 شعبان 1434

          مع الاعتذار عن التاخر في اجابة السؤال.

          منقول عن منتدى الأسئلة الفقهية
          ولم أنسى تلك الكلمات التي كان يرددها في أيام الدعوة اليمانية المباركة نقلاً عن الإمام المهدي (ع )
          أنا منسي منسي .. و القرآن مهجور مهجور مهجور ..
          كان يرددها بألم و حزن و لوعة .
          هكذا عرف الشيخ ناظم العقيلي الإمام احمد الحسن ( ع ).

          Comment

          • منى محمد
            عضو مميز
            • 09-10-2011
            • 3320

            #20
            رد: فقهيات و فتاوى الإمام احمد الحسن (ع) ( احكام النكاح + الطلاق +المهور + الزواج منقطع + العقود + النفقة + المحارم )

            العدل بين الزوجات


            بسم الله الرحمن الرحيم
            الحمد لله رب العالمين
            وصلى الله على محمد و اَل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.
            السلام عليكم سيدي ومولاي وصي ورسول الإمام المهدي
            (عليه وعليك السلام).

            السؤال: ما معني الحديث: قال رسول الله (ص):
            (من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه و ماله جاء يوم القيامة مغلولاً مائلاً شقه حتى يدخل النار.)
            (بحار الأنوار/٢١٤/٧).
            وهل يمكن ان أي رجل غير معصوم يقسم من نفسه و ماله وحبه بينهما بعدل؟!
            ممكن أن تفهميني بهذا الأمر.
            نسأل الله أن يمن علينا برضاه ورضا وليه، والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

            الجواب :
            بسم الله الرحمن الرحيم
            والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.


            وفقكم الله، العدالة بين الزوجات بالحقوق الواجبة كالقسمة أو المبيت عند الزوجة و النفقة الواجبة.

            أحمد الحسن
            شعبان / 1433 هـ

            منقول عن منتدى الأسئلة الفقهية
            ولم أنسى تلك الكلمات التي كان يرددها في أيام الدعوة اليمانية المباركة نقلاً عن الإمام المهدي (ع )
            أنا منسي منسي .. و القرآن مهجور مهجور مهجور ..
            كان يرددها بألم و حزن و لوعة .
            هكذا عرف الشيخ ناظم العقيلي الإمام احمد الحسن ( ع ).

            Comment

            • منى محمد
              عضو مميز
              • 09-10-2011
              • 3320

              #21
              رد: فقهيات و فتاوى الإمام احمد الحسن (ع) ( احكام النكاح + الطلاق +المهور + الزواج منقطع + العقود + النفقة + المحارم )

              سؤال :هل يجوز عقد زواج على الهاتف ؟


              بسم الله الرحمن الرحيم
              السلام عليكم اخواني الانصار
              سؤال : هل يجوز عقد زواج في التلفون مع حضور شهود اثنين سمعوا الايجاب والقبول وكانوا الشهود اب الزوج واخ الزوج وهل يشترط في الشهود الايمان والعداله وشكرا ؟

              بسم الله الرحمن الرحيم
              والحمد لله رب العالمين
              وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما

              الجواب:
              اما بالنسبة لجواز العقد عبر الهاتف فلاحظ هذا السؤال وجواب الامام ع عليه في الاجابة على سؤالكم:

              س115/ هل يصح إجراء عقد النكاح - الدائم أو المنقطع - عبر الهاتف أو برامج المحادثة المعروفة في الانترنت كالبالتوك وما شابه، ويحضر الشهود والزوج والزوجة في غرفة خاصة ويتم العقد ؟
              ج/ يجوز إن كان هناك تشخيص تام من قبل كل من الزوج والزوجة لقرينه سواء بالشكل أم بالاسم أم بأي وسيلة تشخيص تميز الإنسان عن غيره من بني جنسه، والشهود أيضاً يشترط أن يكون لديهم ما يفيد تشخيص كل من الزوجين سواء قدرتهم على التشخيص أم المعلومات التي تفيد التشخيص كالاسم والشكل، وكذا الحال في الإشهار.
              وهذه الأمور عادة متوفرة في العقد الذي يتم بين زوجين يلتقيان ببعضهما وفي المجتمع الذي يعيشون فيه؛ لأن الناس الذين يشهدون أو الذين يشهر بينهم يعرفون الزوجين ويشخصونهما، أما إن كان العقد بوسائل اتصال عن بعد كالهاتف والانترنت فلابد من مراعاتها والتأكد من أنّ المعلومات لدى الجميع كافية للتشخيص.
              وهناك أمر لابد من الالتفات إليه وهو أن توثيق عقد الزواج كتابة أفضل من كونه شفهياً فقط فالمطلوب هو حفظ الأنساب والحقوق وهذا يتحقق بالكتابة بصورة أفضل مما لو كان العقد والإشهاد شفهياً فقط.
              الاجوبة الفقهية متفرقة ح3 ص 39.

              واثق الحسيني
              شوال/1435

              منقول عن منتدى الأسئلة الفقهية
              ولم أنسى تلك الكلمات التي كان يرددها في أيام الدعوة اليمانية المباركة نقلاً عن الإمام المهدي (ع )
              أنا منسي منسي .. و القرآن مهجور مهجور مهجور ..
              كان يرددها بألم و حزن و لوعة .
              هكذا عرف الشيخ ناظم العقيلي الإمام احمد الحسن ( ع ).

              Comment

              • منى محمد
                عضو مميز
                • 09-10-2011
                • 3320

                #22
                رد: فقهيات و فتاوى الإمام احمد الحسن (ع) ( احكام النكاح + الطلاق +المهور + الزواج منقطع + العقود + النفقة + المحارم )

                هل هذا الكلام صحيح؟


                اللهم صل على محمد وال محمد الائمه والمهديين وسلم تسليما كثيرا
                السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                سمعت من بعض الاخوه الانصار بان هناك قول لسيدنا ومولانا السيد احمد الحسن ع يقول فيه انه اذا اراد اي انصاري متزوج وزوجته انصارية ان يتزوج من امرأة ثانية ان يخبر زوجته بخبر زواجه قبل ان يتقدم باي خطوه بزواجه الجديد وان تكون موافقة على زواجه اي برضاها .وقال هذا الاخ الانصاري ايضا ان احد الأخوة الانصار تزوج على زوجته الأنصارية بدون رضاها ولما سمع الامام احمد الحسن ع بالخبر قال عنه انه عاق --فهل يعني ان الكلام الذي سمعته من الاخ عن قول الامام ع في هذه المسألة صحيح ؟
                وماحكم من يفعل هذا الشيء اذا كان صحيحا ؟
                افيدونا يرحمكم الله. واذا فعلا موجود هذا الكلام للإمام ع فباي كتاب موجود؟
                والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                والحمد لله وحده وحده وحده
                الاسم:ام حسين
                البلد:العراق

                بسم الله الرحمن الرحيم
                والحمد لله رب العالمين
                وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما

                ج/ يجوز ان يتزوج دون ان يُعلم زوجته الاولى بزواجه الثاني.

                علاء السالم
                6 ذو القعدة 1434

                منقول عن منتدى الأسئلة الفقهية
                ولم أنسى تلك الكلمات التي كان يرددها في أيام الدعوة اليمانية المباركة نقلاً عن الإمام المهدي (ع )
                أنا منسي منسي .. و القرآن مهجور مهجور مهجور ..
                كان يرددها بألم و حزن و لوعة .
                هكذا عرف الشيخ ناظم العقيلي الإمام احمد الحسن ( ع ).

                Comment

                • منى محمد
                  عضو مميز
                  • 09-10-2011
                  • 3320

                  #23
                  رد: فقهيات و فتاوى الإمام احمد الحسن (ع) ( احكام النكاح + الطلاق +المهور + الزواج منقطع + العقود + النفقة + المحارم )

                  سؤال عن جواز فسخ العقد المنقطع وحكم المشهورة بالزنا


                  بسم الله الرحمن الرحيم
                  الحمد لله رب العالمين ،وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما
                  السلام على سيدي ومولاي وامامي احمد الحسن ع

                  كيف تعرف المشهورة بالزنا وهل يجوز ان يفسخ العقد المنقطع اذا كان الاتفاق سنة ولكنه شك بعدم التزام المرأة وللخلاص من الاشكال هل يجوز الفسخ بعد الدخول ؟

                  ناقل السؤال: ابو اسراء الجابري
                  البلد : العراق


                  الجواب:
                  بسم الله الرحمن الرحيم
                  والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما

                  المشهورة بالزنا تعرف من خلال كونها مشهورة في محيطها الاجتماعي بممارسة الفاحشة، ويجوز له فسخ عقد الزواج المنقطع في اي وقت شاء

                  أحمد الحسن
                  رجب الأصب / 1435 هـ

                  منقول عن منتدى الأسئلة الفقهية
                  ولم أنسى تلك الكلمات التي كان يرددها في أيام الدعوة اليمانية المباركة نقلاً عن الإمام المهدي (ع )
                  أنا منسي منسي .. و القرآن مهجور مهجور مهجور ..
                  كان يرددها بألم و حزن و لوعة .
                  هكذا عرف الشيخ ناظم العقيلي الإمام احمد الحسن ( ع ).

                  Comment

                  • منى محمد
                    عضو مميز
                    • 09-10-2011
                    • 3320

                    #24
                    رد: فقهيات و فتاوى الإمام احمد الحسن (ع) ( احكام النكاح + الطلاق +المهور + الزواج منقطع + العقود + النفقة + المحارم )

                    هل يجب ان يكون المهر بمقدار مهر الزهراء ع ؟


                    بسم الله الرحمن الرحيم
                    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما
                    السلام على سيدي ومولاي وامامي احمد الحسن ع

                    مولاي بالتوكل على الله انوي ان أتقدم للزواج من احدى الانصاريات وأحب ان استفسر عن قيمة المهر في هذا الزمان حيث يجب ان يثبت مبلغ مقدم الصداق ومؤخر الصداق في العقد الرسمي في المحاكم الرسمية في الدولة، هل يجب ان يكون المهر بمقدار مهر الزهراء ع او يمكن ان يكون اعلى؟

                    الجواب :
                    بسم الله الرحمن الرحيم
                    والحمد لله
                    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

                    بينت في جواب سابق ما هو مهر الزهراء في هذا الزمن وفي أي زمن، وهو قيمة اثاث بيت لشخصين، وهذا هو المعيار، أي ان المهر هو مبلغ يؤثث به البيت الذي سيعيش فيه الزوجان.
                    واذا كنت تريد رقماً أو مبلغاً معيناً كحد أعلى فالأفضل ان لا يتجاوز مبلغ المهر ما قيمته أربعين مثقال ذهب عيار ثمانية عشر أو ما يعادلهما بأي عملة، واذا اريد تقسيم المهر الى جزء يدفع كمقدم وجزء كمؤخر فتقسم القيمة المذكورة عليهما.
                    والافضل – عموماً - تجنب أي مهر مرتفع حتى وان كان الزوج ميسوراً لأنه سنة سيئة في المجتمع المؤمن، فمن بركة المرأة قبولها بمهر قليل ومن شؤمها رفع المهر والتفاخر.
                    أحمد الحسن

                    1436

                    منقول عن منتدى الأسئلة الفقهية
                    ولم أنسى تلك الكلمات التي كان يرددها في أيام الدعوة اليمانية المباركة نقلاً عن الإمام المهدي (ع )
                    أنا منسي منسي .. و القرآن مهجور مهجور مهجور ..
                    كان يرددها بألم و حزن و لوعة .
                    هكذا عرف الشيخ ناظم العقيلي الإمام احمد الحسن ( ع ).

                    Comment

                    • منى محمد
                      عضو مميز
                      • 09-10-2011
                      • 3320

                      #25
                      رد: فقهيات و فتاوى الإمام احمد الحسن (ع) ( احكام النكاح + الطلاق +المهور + الزواج منقطع + العقود + النفقة + المحارم )

                      مطالبة بالمهر


                      بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                      احد الاخوات في ايران شرطت في عقدها ان تأخذ مهرها في اي وقت تطالب به والان بعد مرور كم سنة من زواجها بسبب بعض الامور طالبت بمهرها من زوجها ولان زوجها لا يستطيع ان يدفع لها مهرها نقدا وحسب قانون ايران المحكمة تحكم بحجز امواله حتى من هذه الاملاك او الاموال تدفع للزوجة مهرها , واذا كان الزوج ليس له اموال او املاك فقط سهمه من الورث فأن المحكمة الايرانية تحكم بحجز وتوقيف سهمه من الورث وبيعه حتى مع عدم رضا باقي الورثة مثلا الام والاخوة الذين لديهم سهم في الورث الذي سوف يباع والذي للرجل سهم منه , واذا اعترض باقي الورثة ولم يوافقوا ببيع الورث تجبرهم المحكمة الايرانية بدفع سهم الرجل واعطاء الزوجة مهرها منه,الان السؤال هو: هل هذا الامر جائز شرعا يعني مع وجود كل هذه الشروط التي تؤدي الى عدم رضا باقي الورثة وتضايقهم فأن المحكمة تعطي مهر المرأة بهذه الطريقة .جزاكم الله خير الجزاء .
                      مريم _ ايران


                      الجواب:
                      بسم الله الرحمن الرحيم
                      والحمد لله رب العالمين
                      وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما

                      جائز، ولكن الاولى هو الاحسان بين الزوجين، وان تصبر عليه زوجته - ان كان في عسر - حتى يرزقه الله.

                      أحمد الحسن
                      ذو القعدة / 1435 هـ

                      منقول عن منتدى الأسئلة الفقهية
                      ولم أنسى تلك الكلمات التي كان يرددها في أيام الدعوة اليمانية المباركة نقلاً عن الإمام المهدي (ع )
                      أنا منسي منسي .. و القرآن مهجور مهجور مهجور ..
                      كان يرددها بألم و حزن و لوعة .
                      هكذا عرف الشيخ ناظم العقيلي الإمام احمد الحسن ( ع ).

                      Comment

                      • منى محمد
                        عضو مميز
                        • 09-10-2011
                        • 3320

                        #26
                        رد: فقهيات و فتاوى الإمام احمد الحسن (ع) ( احكام النكاح + الطلاق +المهور + الزواج منقطع + العقود + النفقة + المحارم )

                        مؤخر عقد الزواج



                        اللهم صل على محمد وال محمد الائمه والمهديين وسلم تسليما كثيرا
                        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي ومولاي ووالدي .السلام عليكم يا منقذنا من الهلكه .سلام الله عليك يا مولاي يا احمد الحسن ورحمة الله وبركاته.
                        عندي سؤال وارجو منكم ان تتفضلوا على خادمكم بالاجابة.
                        السؤال هو .
                        مثل ما هو متعارف عليه في عقد الزواج ان يكون هناك مقدم ومؤخر للمرأة .وسؤالي هو اذا كان مثلا مؤخر احد النساء 1000 دينار عراقي
                        وقد مر على هذا العقد ما يقارب الثلاثين عاما. وأرادت هذه المرأة ان تتطلق من زوجها .فهل يكون مقدار مؤخرها هو نفسه الف دينار في الوقت الحالي ام يحسب بشكل اخر؟
                        وايضا هل تستطيع المرأة ان تطالب بمؤخرها من زوجها بعد فتره من السنين على زواجهم وهي ماتزال معه ؟
                        افيدونا جزاكم لله خير الجزاء وحفظكم لنا ذخرا في الدنيا والاخره .
                        نسألكم يامولاي بالدعاء لنا بحسن العاقبه بالثبات معكم لنفديكم بأرواحنا .اللهم امين يا رب العالمين
                        والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

                        ام احمد
                        العراق

                        الجواب :
                        بسم الله الرحمن الرحيم
                        والحمد لله رب العالمين
                        وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما

                        اذا كان الطلاق باتفاق بينهما أو أن الزوج طلق زوجته دون أن تطلب هي هذا الأمر فيعطي الزوج الزوجة حقوقها كاملة وإذا كان جزء من المهر مؤخر ولم يسلمها إياه فعليه أن يعطيه لها وبقيمته عند الدفع إذا كانت قيمة العملة تغيرت بنسبة عشرة بالمائة أو أكثر مقارنة بقيمة الذهب أو عملة أخرى عالمية ومستقرة ويمكن لمن يدفع المال اعتماد أي سبيل يناسبه لتقدير التغير .
                        إذا كانت المرأة هي التي تطلب الطلاق وبدون سبب شرعي معقول فللزوج أن يمتنع عن تطليقها ويجوز لها أن تطلب منه الخلع، فتتنازل عن بعض حقوقها المالية مثلاً أو أن تدفع له تعويضاً مالياً، وتفاصيل الخلع موجودة في كتاب الشرائع.
                        أما بالنسبة لمطالبة المرأة بالمؤخر أو الجزء الذي لم تستلمه من مهرها فهو جائز وهو حقها ولها أن تطالب به في أي وقت تشاء.
                        وعموماً وفقكم الله وسدد خطاكم الطلاق هو عملية هدم للعائلة في المجتمع وبالتالي فالطلاق هو هدم للمجتمع ككل فاجتنبوه ما أمكن وأعطوا لأنفسكم فرصة وفكروا كثيراً قبل الإقدام عليه، وبالنسبة للمرأة فأنا أنصحها أن لا تجعل لأهلها مجال أو منفذ للتدخل بينها وبين زوجها، وكذلك الزوج، فكثير من حالات الطلاق سببها الامهات للأسف لأن بعضهن يتصرفن بأنانية تجاه أبنائهن وبناتهن وهذا خطأ كبير لا يقل عن خطأ عقوق البنت أو الابن لأمه، فللأم حق أن يبرها ابنها وبنتها ويتواصلون معها باستمرار حتى وان استقلوا بحياتهم، وفي نفس الوقت على الأم أو الأب أن يتصرفوا بحكمة وأن لا يتدخلوا في حياة ابنائهم إلى درجة تخريب بيوت أبنائهم وإيصالهم الى الطلاق والانفصال في النهاية.
                        أيضاً على المرأة أن تحترم بيتها وزوجها وتحافظ على عفتها فالمرأة بلا عفة لن أبالغ إن قلت إن أكثر الناس ينظرون لها ككيس من القذارة، وكذا الزوج عليه أن يحترم زوجته، وعلى كل منهما أن يفهم أنهما شريكان تربيا في بيئتين مختلفتين بقدر ما، وهما شخصان وليسا شخصاً واحداً، ولهذا فلكل منهما خصوصيات لابد أن يراعيها الطرف الاخر فلابد أن تكون هناك تنازلات من الطرفين لتسير العائلة بصورة صحيحة وتنتج ذرية صالحة منتجة، وعلى المرأة أن تهتم بزوجها ولا تجادله فعادة الرجل يتعرض لضغوط مجتمعية أكثر من المرأة ولهذا فعليها مراعاته وتحمله.

                        أحمد الحسن
                        شوال 1434

                        منقول عن منتدى الأسئلة الفقهية
                        ولم أنسى تلك الكلمات التي كان يرددها في أيام الدعوة اليمانية المباركة نقلاً عن الإمام المهدي (ع )
                        أنا منسي منسي .. و القرآن مهجور مهجور مهجور ..
                        كان يرددها بألم و حزن و لوعة .
                        هكذا عرف الشيخ ناظم العقيلي الإمام احمد الحسن ( ع ).

                        Comment

                        • منى محمد
                          عضو مميز
                          • 09-10-2011
                          • 3320

                          #27
                          رد: فقهيات و فتاوى الإمام احمد الحسن (ع) ( احكام النكاح + الطلاق +المهور + الزواج منقطع + العقود + النفقة + المحارم )

                          هل يجوز الزواج بالزانية اثناء حملها؟


                          السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

                          سؤال ورد في كتاب الشرائع الجزء الثالث النص التالي :
                          لو حملت من الزنا، ثم طلقها الزوج اعتدت بالأشهر لا بالوضع.
                          ولو وطئت بشبهة ولحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها ثم طلقها الزوج، اعتدت بالوضع من الواطئ، ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع.
                          فهل التي حملت من الزنا و لم يكن لها زوج عليها عدة معينة ؟
                          و هل يجوز الزواج منها سواء من قبل الذي زنا بها او من غيره في اثناء حملها ؟!
                          أحمد – العراق

                          الجواب:
                          بسم الله الرحمن الرحيم
                          والحمد لله رب العالمين
                          وصلى الله على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما

                          ليس عليها عدة، ويجوز ان تتزوج بأثناء حملها من الذي زنا بها ويكره من غيره.

                          أحمد الحسن
                          1436 هـ

                          منقول عن منتدى الأسئلة الفقهية
                          ولم أنسى تلك الكلمات التي كان يرددها في أيام الدعوة اليمانية المباركة نقلاً عن الإمام المهدي (ع )
                          أنا منسي منسي .. و القرآن مهجور مهجور مهجور ..
                          كان يرددها بألم و حزن و لوعة .
                          هكذا عرف الشيخ ناظم العقيلي الإمام احمد الحسن ( ع ).

                          Comment

                          • منى محمد
                            عضو مميز
                            • 09-10-2011
                            • 3320

                            #28
                            رد: فقهيات و فتاوى الإمام احمد الحسن (ع) ( احكام النكاح + الطلاق +المهور + الزواج منقطع + العقود + النفقة + المحارم )

                            هل يجوز وطئ الزوجة في الدبر


                            بسم الله الرحمن الرحيم
                            الحمد لله رب العالمين, اللهم صلي على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما

                            هل يجوز نكح الزوجة من دبرها مع القذف في الداخل, او بدون القذف في الداخل.
                            ابو الحسن
                            العراق

                            بسم الله الرحمن الرحيم
                            الحمد لله رب العالمين
                            وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما

                            الجواب:
                            قال الامام ع : يحرم وطء الزوجة في الدبر من غير رضاها, ويكره مع رضاها .
                            شرائع الاسلام ص181.


                            لجنة الاجابة عن الاسئلة
                            واثق الحسيني
                            2_شوال_1433 ه
                            منقول عن منتدى الأسئلة الفقهية
                            ولم أنسى تلك الكلمات التي كان يرددها في أيام الدعوة اليمانية المباركة نقلاً عن الإمام المهدي (ع )
                            أنا منسي منسي .. و القرآن مهجور مهجور مهجور ..
                            كان يرددها بألم و حزن و لوعة .
                            هكذا عرف الشيخ ناظم العقيلي الإمام احمد الحسن ( ع ).

                            Comment

                            • منى محمد
                              عضو مميز
                              • 09-10-2011
                              • 3320

                              #29
                              رد: فقهيات و فتاوى الإمام احمد الحسن (ع) ( احكام النكاح + الطلاق +المهور + الزواج منقطع + العقود + النفقة + المحارم )

                              حداد الزوجة الثانية


                              السلام عليكم
                              رجل مات ولديه زوجتان كلتاهما بواكر عند الزواج هل تحد الزوجتان ام تكفي واحدة كما يدعي البعض ان الحداد يسقط عن الثانية.
                              شكرررااا

                              بسم الله الرحمن الرحيم
                              والحمد لله رب العالمين
                              وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما

                              الجواب:
                              الحداد تكليف واجب على الزوجة سواء كانت الاولى ام الثانية، قال الامام ع :
                              (ويلزم المتوفي عنها زوجها الحداد، وهو ترك ما فيه زينة من الثياب والادهان، المقصود بهما الزينة والطيب، وتستوي في ذلك الصغيرة والكبيرة، والمسلمة والكتابية، والحرة والأمة.)
                              شرائع الاسلام ص:249.


                              لجنة الاجابة عن الاسئلة
                              واثق الحسيني
                              شوال/ 1435

                              منقول عن منتدى الأسئلة الفقهية
                              ولم أنسى تلك الكلمات التي كان يرددها في أيام الدعوة اليمانية المباركة نقلاً عن الإمام المهدي (ع )
                              أنا منسي منسي .. و القرآن مهجور مهجور مهجور ..
                              كان يرددها بألم و حزن و لوعة .
                              هكذا عرف الشيخ ناظم العقيلي الإمام احمد الحسن ( ع ).

                              Comment

                              • منى محمد
                                عضو مميز
                                • 09-10-2011
                                • 3320

                                #30
                                رد: فقهيات و فتاوى الإمام احمد الحسن (ع) ( احكام النكاح + الطلاق +المهور + الزواج منقطع + العقود + النفقة + المحارم )

                                سؤال بخصوص زواج المتعة ؟!


                                بسم الله الرحمن الرحيم
                                اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا
                                السلام عليكم سيدي ومولاي يماني آل محمد ورحمة الله وبركاته .

                                سيدي الأمان الأمان من عظيم فعلي وقبيح عملي .... سيدي التوبة التوبة مما اقترفته يداي
                                سيدي تزوجت زواج المتعة مؤخراً ودخلت بزوجتي
                                (دون شهود إو إشهار) ولاحقاً عندما راجعت المسألة في الأجوبة الفقهية تبين لي خطأي ، لكني في ذلك الوقت كنت جاهلاً بالحكم الشرعي الصادر عنك مولاي بوجوب أحدهما من أجل حلية الدخول بالزوجة.
                                مولاي الآن ما العمل ؟
                                وما الذي علي فعله بعدما عرفتُ ما قمت به ، وهل يعتبر ما فعلته زنا ؟
                                أُشهد الله تعالى وملائكته أني لم أتعمد ترك الإشهاد أو الإشهار وإنما كان جهلاً مني بالحكم وبوجوبه ، ولولا ذلك لما تركته مطلقاً
                                (ربنا لا تؤاحذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين)
                                سيدي الندم والحزن يغمرني والتوبة مقصدي ، مولاي ارحني من العذاب الذي أرهقني ومن الجهل الذي قادني لترك واجب وفعل حرام؟
                                (اللهم صل على محمد وآله ، والقني يا ربي بمغفرتك كما لقيتك بإقراري وارفعني عن مصارع الذنوب كما وضعت لك نفسي ، واسترني بسترك كما تأنيتني عن الانتقام مني ، اللهم إني أتوب إليك في مقامي هذا من كبائر ذنوبي وصغائرها ،وبوطن سيئاتي وظواهرها ،وسوالف زلاتي وحوادثها ، توبة من لا يحدث نفسه بمعصية ولا يضمر أن يعود في خطيئة ، وقد قلت يا إلهي في محكم كتابك (إنك تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات وتحب التوابين فأقبل توبتي كما وعدت واعف عن سيئاتي كما ضمنت وأوجب لي محبتك كما شرطت ، ولك يا رب أن لا أعود في مكروهك وضماني أن لا ارجع في مذمومك وعهدي أن اهجر جميع معاصيك)

                                سيدي ادعو لي بالهداية والتوبة والمغفرة ، وبحق أجدادك الطاهرين استغفر الله لي وأسأله أن يتجاوز عن جهلي وخطأي إنه سميع مجيب

                                أرجوكم إخوتي الأنصار بحق الإمام أحمد الحسن أن توصلوا الرسالة إلى سيدي ومولاي يماني آل محمد
                                محمد / أمريكا الشمالية

                                الجواب:
                                بسم الله الرحمن الرحيم
                                الحمد لله رب العالمين
                                وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما
                                السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                                لا شيء عليك ان شاء الله ما دمت جاهلا بالحكم الشرعي وفقك الله وسدد خطاك وأسأل ان يتولاك برحمته وان يثيبك بعظيم الثواب على خوفك من تعدي حدوده هو وليي وهو يتولى الصالحين.

                                أحمد الحسن
                                شوال 1434 هـ.ق

                                منقول عن منتدى الأسئلة الفقهية
                                ولم أنسى تلك الكلمات التي كان يرددها في أيام الدعوة اليمانية المباركة نقلاً عن الإمام المهدي (ع )
                                أنا منسي منسي .. و القرآن مهجور مهجور مهجور ..
                                كان يرددها بألم و حزن و لوعة .
                                هكذا عرف الشيخ ناظم العقيلي الإمام احمد الحسن ( ع ).

                                Comment

                                Working...
                                X
                                😀
                                🥰
                                🤢
                                😎
                                😡
                                👍
                                👎