إعـــــــلان

Collapse
No announcement yet.

[عقيدة وجوب تقليد غير المعصوم _بين السائل والمجيب_]-:: [ الجزء الأول]

Collapse
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • غسان المحمدي
    عضو جديد
    • 05-04-2015
    • 3

    [عقيدة وجوب تقليد غير المعصوم _بين السائل والمجيب_]-:: [ الجزء الأول]

    [عقيدة وجوب تقليد غير المعصوم _بين السائل والمجيب_]-:: [ الجزء الأول]
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمدالله رب العالمين
    اللهم صلى على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما.
    كتبت هذه المواظيع على شكل سؤال وجواب من أجل التسهيل للقارء لمعرفة بطلان هذه العقيدة , وخوائها من الدليل , وهذه الاجوبة الموجودة في هذا الموضوع , جمعتها من خلال الكتب المطروحة لأنصار الامام المهدي(ع), الذين كتبوا في هذا الموضوع مع بعض الاضافات والتعليقات القليلة
    س1=متى بدء تاريخ ألتقليد ؟

    ألجواب
    -بدأ ألتقليد في أزمنة متأخرة عند الشيعة لكونهم يتلقون الأحكام من أئمة الهدى وعبر ناقلين لكلماﺗﻬم من دون تلاعب في كلماﺗﻬم، لذا, يقول الآخوند الخراساني وهو يبين حال الشيعة في زمن المعصومين :ع (يأخذون الأحكام ممن ينقلها عنهم بلا واسطة أحد، أو معها من دون دخل رأي الناقل فيه أصلا ، وهو ليس بتقليد كما لا يخفى ( كفاية الأصول:ص479.
    ولذا أطلق عليهم فقهاء في بعض الروايات، يقول السيد الخوئي: (فقهاء فيما ينقلونه عن الأئمة (( مصباح الأصول:ج1ص217
    وهذا التعبير لا يعني أنهم فقهاء كفقهاء اليوم الذين يستنبطون الحكم الشرعي عبر علم الأصول وعلم الرجال والدراية وغيرها من العلوم التي يتقوم بها الاجتهاد عندهم.
    فكان الإفتاء بنقل نفس متن الرواية كما نجده في كتاب الوسائل.
    ويقول الشيخ السبحاني: (وقد كان الإفتاء عند السؤال شفاهًا بنفس نقل الرواية، وهو غير ما نحن فيه. وقد كان السيرة على هذا المنوال إلى زمن الصدوقين، إلى أن تطور الأمر، وصارت تدوين الفتاوى بنقل متون الروايات بحذف إسنادها دارجًا من غير تجاوز عن حدود ما وردت فيه الروايات ..... إلى أن جاء دور التكامل والاستدلال، والتفريع والاستنتاج، فتوسع نطاق الفقه والاجتهاد منذ زمن الشيخ الطوسي إلى عصرنا الحاضر (تهذيب الأصول ج3ص204
    يقول الشيخ علي خازم: (وقد استمر الفقه (الإفتاء)على هذه الطريقة (أي دون تجاوز حدودالرواية)إلى زمان السيد المرتضى (المتوفى ٤٣٦ ه)والشيخ الطوسي (المتوفى ٤٦٠ ه)حيث عظمت الحاجة عند الشيعة إلى التفريع في المسائل الفقهية، إذ أن الفترة التي امتدت بين نهاية الغيبة الصغرى (٣٢٩ ه)وحياة هذين المعلمين قد شهدت تطورًا على صعيدين:
    ١. كثرة الفروع التي لا نص من المعصوم عليها.
    ٢. ظهور الآراء الفقهية المتعددة المبتنية على الاختلاف في فهم النصوص.
    واستمر فقهاء الشيعة تأصيلا في العلمين (الفقه وأصول الفقه)إلى أن جاءت الحركة الإخبارية على يد المولى محمد أمين الاسترابادي (المتوفى ١٠٢٣ ه) فانقسم الشيعة إلى: أصوليين يعتمدون أصول الفقه (وهي العناصر المشتركة في عملية الانبساط),وإخباريين لم يستوعبوا الاعتماد على غير الرواية، ففهم القرآن عندهم موكول لأهله وهم المعصومون، والإجماع من أصول السنة، أمّا العقل ففيه ما فيه أيضًا. واستمرت هذه المحنة من بداية القرن الحادي عشر إلى أن بدأت بالانحسارعلى يد االمجدد الكبير محمد باقر البهبهاني (المتوفى ١٢٠٦ ه(....) ( مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعه:ص33
    إذن، التقليد أمر طارئ لم يكن موجودًا في السابق، فلم يتعرّض المتقدمين إلى مسألة وجوب التقليد في كتبهم الفقهية.
    ولعل البعض يقول: لقد ذكر السيد المرتضى- وغيره - في كتابه ذريعة الأصول فصلا بعنوان(صفة المفتي والمستفتي )أنظر: الذريعةج2ص796 .
    مما يعني أنه يوجد تقليد في زمن المرتضى.
    أقول:
    أولا: إ ن المعروف عن السيد المرتضى إنه لا يعمل بالخبر الظني، فكيف يعمل بالفتوى الظنية، فعدم عمله بالفتوى الظنية من باب أولى؛ لكون الراوي ينقل نص الخبر بخلاف المفتي الذي يستفيد الفتوى من خلال عملية الاجتهاد وإعمال النظر، إذن فهو لا يقصد التقليد الذي يعني عمل العامي بفتوى المجتهد وانقياد العامي لفتواه التي لا تفيد العلم انقيادًا أعمى.
    ومن هنا نجدهم يقيدون الإفتاء بالعلم فيقول الشيخ الطوسي: (لا يجوز لأحد أن يفتي بشيء من الأحكام إ لا بعد أن يكون عالما به، لأ ن المفتى يخبر عن حال ما يستفتى فيه، فمتى لم يكن عالمًا به فلا يأمن أن يخبر بالشيء على غير ما هو به وذلك لا يجوز، فإذا لابد من أن يكون عالمًا به( عدة الأصول:ج2ص727.
    والحال إ ن المستنبطين اليوم إنما يفتون عن ظن لا عن علم، وكذلك المقلِد فقول المجتهد لا يفيده إلا الظن فقط.
    ثانيًا: أن السفير الرابع قد توفي سنة ٣٢٩ هجرية، وظهر التقليد بفترة طويلة بعده، حتى جاءت المدرسة الأصولية فجعلوا بحث التقليد آخر المباحث الملحقة ببحث علم الأصول، ونجد ذلك في الكتب الأصولية للعلامة الحلي المتوفي سنة ٧٢٦ هجرية في كتابه (مبادئ الوصول إلى علم الأصول),كما ونجده أيضًا في كفاية الأصول للشيخ كاظم الخراساني المتوفي سنة ١٣٢٨هجرية، فقد ألحق ببحثه الأصولي بحث التقليد في آخر الكفاية.
    فبين ولادة التقليد وبين وفاة السفير الرابع فترة طويلة.
    نعم، وجد في بعض الكتب فصل في المفتي والمستفتي إ لا أنّه أيضًا متأخر عنه بزمن عن انقطاع السفارة بموت السفير الرابع؛ لكونه لم يكن قبل سنة ٤٣٦ هجرية بينما الغيبة الكبرى وقعت بموت السفير الرابع سنة ٣٢٩ هجرية، فبينهما أكثر من ١٠٠ سنة !!
    وكيفما كان فالتقليد ولد في زمان متأخر جدًا، كما أنه دُون في الكتب الفقهية وجُعل أول باب فقهي في الرسائل العملية في زمن متأخر جدًا.
    فقد كان الكتاب الفقهي الأول الذي هو محور البحوث الفقهية هو كتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلي، وهو لم يتعرض للتقليد أصلا ، ومن بعده جاء كتاب العروة الوثقى للسيد كاظم اليزدي المتوفي سنة ١٣٣٧هجرية, ففتح كتابه المذكور بكتاب الاجتهاد والتقليد,وجاءت المسألةالأولىيجب على مكلف في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهدا,أو مقلدا,أو محتاطا)

    س2=متى ابتدعت عقيدة وجوب تقليد غير المعصوم ومن ابتدعها ؟

    ألجواب-أبتدعت عقيدة وجوب تقليد غير المعصوم في الغيبة الكبرى, وهي بدعة ابتدعها كاظم اليزدي المتوفي سنة 1919 ميلادية. فهو اول من ادخلها في كتاب فقهي وهو العروة الوثقى وبوب له بابا خاصا وهو باب الاجتهاد والتقليد

    س3=هل كان هنالك شيء اسمه كتاب (كتاب الاجتهاد والتقليد) قبل فترة كاظم اليزدي ؟

    ألجواب-لا يوجد شيء اسمه كتاب التقليد ,أنما ظهر بعد وفاة السفير الرابع المتوفي سنة 329هجرية, بفتره طويله وذلك عندما جاءت المدرسه الأصوليه فجعلوا بحث التقليد آخر المباحث الملحقه ببحث الأصول ونجد ذلك في الكتب الاصوليه للعلامه الحلي المتوفي سنة 726هجريه في كتابه(مبادئ الوصول إلى علم الأصول ) وكما نجده ايضاٌ في كتاب (كفاية الاصول )للشيخ الخراساني المتوفي سنة 1328 هجريه حيث الحق التقليد ببحثه الاصولي في نهاية الكفاية-

    س4= هل كان هنالك ذكر للتقليد في كتب العقائد أو الفقه قبل أن يأتي به السيد كاظم اليزدي
    ألجواب-لم نجد في كتب الفقهاء كتابا اسمه الاجتهاد والتقليد كما لم نجد اِيجابا للتقليد كما أوجبه اليزدي
    لذا يقول الشيخ –علي خازم عن كتاب الاجتهاد والتقليد (هذا الكتاب لم يلحق بالفقه الا في العصور الأخيره فيما كان كان يبحث عنه في اصول الفقه)-مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعه ص53
    ============================================

    س5=هل توجد روايات تذم التقليد.؟
    ألجواب-وروي عن الإمام الصادق أنّه قال: (إياكم والتقليد، فإنّه من قّلد في دينه هلك، إ ن الله تعالى يقول: ﴿اتَّخذوا أحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾( ,فلا والله ما صلوا لهم ولا صاموا ولكنهم أحلوا لهم حرامًا وحرموا عليهم حلا لا، وقلدوهم في ذلك فعبدوهم وهم لا
    يشعرون ( تصحيح الأعتقاد.للشيخ المفيد:ص72,تفسير البرهان:ج10ص120.
    ويقول الفاضل التوني في الوافية)أ ن التقليد مذموم، وخلاف الأصل أيضًا، فإن الأصل عدم وجوب اتباع غير المعصوم،.... ) الوافية ص246
    ويقول الشيخ محمد بن يعقوب الكليني في مقدمة كتاب الكافي: (فمن أراد الله توفيقه وأن يكون إيمانه ثابتًا مستقرًا سبّب له الأسباب التي تؤديه إلى أن يأخذ دينه من كتاب الله وسنة نبيه بعلم يقين وبصيرة، فذاك أثبت في دينه من الجبال الرواسي، ومن أراد الله خذلانه وأن يكون دينه معارًا مستودعًا - نعوذ بالله منه - سبّب له الأسباب للاستحسان والتقليد والتأويل من غير علم وبصيرة، فذاك في مشيئة الله إن شاء الله تبارك وتعالى أتم إيمانه وإن شاء سلبه إياه، ولا يؤمن عليه أن يصبح مؤمنًا ويمسي كافرًا ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا؛ لأنّه كلما رأى كبيرًا من الكبراء مال معه، وكلما رأى شيئًا استحسن ظاهره قبله)
    أصول الكافي ج1ص21
    قال الشيخ المفيد: قال الله تعالى ذاكرًا لمقلدة من الكفار وذامًا لهم على تقليدهم: ﴿ِإنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلى أُمَّةٍ وَإنَّا عَلى آَثارهِم مهْتَدُو ن .... قَا ل أوَلوْ جْئتُكم بَأهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَليْهِ آبَاء كمْ﴾(
    وقال الصادق ( من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال، ومن أخذ دينه من الكتاب والسنة زالت الجبال ولم يزل)

    وقال (ع)(من أجاب ناطقًا فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله تعالى فقد عبد الله، وإن كان الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان (
    تصحيح اعتقادات الأمامية الشيخ المفيد:ص72-73
    ولعل قائل يقول: بأ ن النهي عن التقليد منصب على التقليد في الأصول لا في الفروع،والفقهاء إنما أوجبوا التقليد في الفروع لا في الأصول.أقول: إ ن هذا التخصيص للآيات والروايات بالفروع يحتاج إلى دليل شرعي، وهو مفقود
    كما هو معروف عند أهل العلم؛

    ========================

    س6=هل توجد ايات في كتاب الله تنهى عن ألتقليد؟
    الجواب= نعم توجد ايات في كتاب الله تنهى عن التقليد منها
    {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ} [البقرة : 170]
    {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ} [المائدة : 104]
    {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ} [لقمان : 21]
    {وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا} [الأحزاب : 67]
    وروي عن الإمام الصدق(ع)انه قال(إياكم والتقليد,فإنه من قلد في دينه هلك,إن الله تعالى يقول {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} [التوبة : 31]فلا والله ماصلوا لهم ولا صاموا ولكنهم أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا,وقلدوهم في ذلك فعبدوهم وهم لا يشعرون)تصحيح الإعتقاد للمفيد:ص72,تفسير البرهان ج10ص120.
    ويقوا السيد الخوئيثم إن هناك آيات وردت في النهي عن التقليد وذمه كقوله عزمن قائل: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ}مائدة 104وقوله{وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ}البقره ,170وغير ذلك من الآيات]كتاب الإجتهاد والتقليد شرحص90

    س7=هل القرأن الكريم يذم الظن ام لا؟

    ألجواب
    -نعم أن ايات القرأن الكريم تذم الظن على نحو العموم
    -وهذه بعض الايات الشريفه-

    1_{ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ} [الأنعام : 116]
    2_{ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ} [الأنعام : 148]
    3_{وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ} [يونس : 36]
    4_{وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [النجم : 28]
    5_{ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى} [النجم : 23]
    6_{ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ} [النساء : 157]

    ==================================

    س8=هل توجد نصوص من العتره المطهره تذم الظن؟

    ألجواب
    - نعم توجد الكثير من النصوص الشريفة التي وردت عن العترة الطاهرة التي تذم الظن
    1-عن المفضل بن عمر قال:سمعت أبا عبدالله (ع)يقولمن شك أو ظن فأقام على أحدهما فقط أحبط الله عمله.أن حجة الله هي الحجه الواضحة)الكافي:ج2ص294ح8.
    2-عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد الصادق (ع)عن ابائه(ع)قال (قال رسول الله ص إياكم والظن فإن الظن أكذب الكذب)وسائل الشيعة(ال بيت)ج27ص59
    3-عن أمير المؤمنين(ع)-في حديث طويل-قال)ومن عمي نسي الذكر واتبع الظن,وبارز خالقه ...ومن نجا من ذلك فمن فضل اليقين)الكافي:ج2ص288ح1.
    =============================
    س9= هل يمكن العمل بالتقليد وفق ألمباني الأصولية؟

    الجواب
    = لا يجوز العمل به وفق ألمباني الاصولية,لأن العقيدة يشترط فيها الأدلة القطعية ,بل حتى مع غض النظر عن كونه عقيدة ,حيث هنالك بحث أصولي يسمى عندهم (الحجية) هو هل أن الأصل في الأشياء (مما يحتمل جوازه ودخله في دين الله )هو حجيتها أو عدم حجيتها ؟
    هم يقولون إن الأصل عدم ألحجية وأسمو تلك القاعدة ب"أصالة عدم ألحجية" فلو ششكنا في أمرٍ كقول اللغوي مثلاٍ,هل أنه حجة في ألدين ويمكن أعتماده وقبوله أو لا,فيقولون :الأصل عدم حجيته ما لم يثبت بدليل قطعي أن قوله حجة.
    وحال التقليد كذلك ايضاً فالأصل فيه عدم الحجية إلى أن يثبت حجيته بدليل قطعي .وبذلك يتوجب على القائل به أقامة ألدليل القطعي عليه لإخراجه من ذلك الأصل الأولي الذي اثبتوه في علم الأصول.
    قال السيد الخوئي[ومع ألشك في ألحجية يرجع إلى أصالة عدم الحجية كما برهنا عليه في محله]
    كتاب الاجتهاد والتقليد :ص64.
    السيد محمد الصدر[مقتضى القاعده هو عدم الحجية في مورد الشك فيها ]ما وراء الفقه ج10ص228
    =========================================

    س10= هل يمكن العمل بالتقليد وفق المباني الأصولية؟

    الجواب
    -من المعلوم أ ن القرآن قد نهى عن العمل بالظن، فجميع الظنون لا يجوز العمل بها لكون القرآن قد نهى عنها، فلكي نعمل بظن خاص نحتاج إلى مخصص يخصص لنا نوع من الظن ويخرجه من عموم النهي الوارد في القرآن، وإلا فلا يمكننا العمل بأي ظن بسبب إطلاق النهي عن العمل بالظن الوارد في الآيات المباركة.
    فاللفظ الذي يدل على حرمة العمل بالظن يسمى (عام)يشمل كل ما يصدق عليه ظن، فالظن موضوع له مصاديق كثيرة جميعها منهي عن العمل بها.
    واللفظ المخصص هو الذي يخرّج بعض مصاديق الظن، لكون الظن له مصاديق متعددة، فالعمل بخبر الواحد ظن، والعمل بالظهور ظن، والعمل برأي المجتهد ظن، فمن أراد العمل برأي المجتهد يجب عليه أن يخرّج عمله عن عموم النهي الوارد في الآيات المباركة، فالدليل الذي يخرّج الظن الناشئ من قول المجتهد يسمى (خاص(
    واشترطوا في الدليل المخصص أن يكون قطعيًا، لذا يقول السيد المرتضى: (اعلم أن تخصيص العموم بكل دليل أوجب العلم من عقل وكتاب وسنة مقطوع عليها وإجماع لا شبهة فيه، ولا خلاف من محقق في مثله، لأ ن الدليل القاطع إذا دل على ضد حكم العام لم يجز تناقض الأدلة، فلا بد من سلامة الدليلين، ولا يسلمان إلا بتخصيص ظاهر العموم ( الذريعة-للمرتضى ج1ص277.
    ويقول المحقق النراقي: (لا خلاف بين علماء الفرقة المحقة في أ ن الأصل الابتدائي: عدم حجية الظن مطلقًا، ولا يجوز التمسك بظن ما لم يكن برهان قطعي ودليل علمي على حجيته...)عوائد الأيام-الحقق النراقي:ص356-359
    وجاء في الينابيع الفقهية: (فالمخصص يحتاج إلى دليل، ولا يجوز أن يرجع في التخصيص إلى خبر واحد لأنه لا يوجب علمًا ولا عملا وتعارضه أخبار كثيرة ( الينابيع الفقهية :ج8ص576
    وجاء أيضًا: (فلا يجوز التخصيص للعموم إلا بأدلة موجبة للعلم قاطعة للأعذار ( الينابيع الفقهية:ج14ص298.
    ومن هنا صرّحوا بكون الشك في حجية الدليل يساوي عدم حجيته، أي: لابد من العلم والقطع بالدليل لكي يكون حجة.
    يقول السيد محمد باقر الصدر تحت عنوان: (تأسيس الأصل عند الشك في الحجية): (الدليل إذا كان قطعيًا فهو حجة على أساس حجية القطع، وإذا لم يكن كذلك فإن قام دليل قطعي على حجيته أخذ به، وأما إذا لم يكن قطعيًا وشك في جعل الحجية له شرعًا مع عدم قيام الدليل على ذلك، فالأصل فيه عدم الحجية ( دروس في علم الأصول:ج2ص45.
    ويقول أيضًا: (لأ ن مجرد احتمال التخصيص لا يكفي لرفع اليد عن الإطلاق (دروس في علم الأصول:ج2ص46.
    ولذا يوجد عندهم أصالة يرجعون لها في صورة الشك في وجود المخصص تسمى(أصالةالعموم)
    يقول الشيخ المظفر: (أصالة العموم: وموردها: ما إذا ورد لفظ عام وشك في إرادة العموم منه أو الخصوص - أي شك في تخصيصه - فيقال حيئئذ الأصل (العموم)فيكون حجة في(العموم..(أصول الفقه-للمظفر:ج1ص75.
    وجاء في الموسوعة الفقهية الميسرة تحت عنوان: (أصالة عدم التخصيص): (إذا ورد عام وشككنا في كونه مخصصًا أو لا، فالأصل عدم تخصيصه، وهو عبارة أخرى عن أصالة العموم( الموسوعة الفقهية الميسرة:ج3ص487..
    وبعد أن عرفنا أ ن الشريعة نهت عن العمل بالظن، كما عرفنا أ ن التقليد يفيد الظن، فمن الطبيعي على من يقول بحجية الظن الناشئ من التقليد أن يقدم دليلا يخصص عموم النهي عن اتباع الظن.
    ، وبالتالي فيبقى الظن الناشئ من التقليد داخل تحت عموم النهي عن الظن._

    ===================================

    -
    س11=هل يوجد أختلاف وتناطح أراء بين فقهاء الأصوليين ,في تعريف ألتقليد.؟
    الجواب=نعم لقد أختلف القوم في تعريف التقليد فمنهم من يقول, هو قبو قول الغير,ومنهم من يقول هو العمل المستند لفتوى المجتهد, ومنهم من يقول هو الا لتزام بالعمل لا العمل نفسه.
    القسم الأول-"أن التقليد: "هو قبول قول الغير "
    1-ألسيد المرتضى (التقليد :قبول قول الغير من غير حجة أو شبهة)رسائل المرتضى:ج2ص265
    2-المحقق الكركي(التقليد :هو قبول قول الغير المستند إلى الاجتهاد ,أما المخبر عن يقين بأحد طرق اليقين فهو شاهد ,وليس قبول خبره من التقليد في شيء)جامع المقاصد:ج2ص96
    :::::::::::
    -القسم الثاني-أن التقليد:"العمل المستند لفتوى المجتهد"
    1-صاحب المعالموالتقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة (معالم الدين:ص242
    2-وقال العلامة في النهايةالتقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة معلومة ( نقلاًعن مستمسك العروة:ج1شرح ص11
    3-ويقول السيد المرعشي: (الأقوى إ ن التقليد هو العمل المستند إلى فتوى الغير، أو الاستناد إليه في مقام العمل أو تطبيق عمله على فتواه فما شئت فعبّر) :تعليقته على العروى الوتقى:
    4-ويقول السيد مهدي الشيرازي في تعريف التقليد: (بل هو العمل بقول الغير ( تعليقته على العروى الوثقى
    5-ويقول السيد الخميني في تعريف التقليد(بل هو العمل مستندًا إلى فتوى المجتهد ( تعليقته على العروى الوثقى
    6-ويقول المولى أحمد النراقيوأراد بالتقليد العمل بخبر الغير وإن أفاد الظن ( مستند الشيعه ج4"ص186
    فنلاحظهم يعرفون التقليد بالعمل؛ بمعنى أن يكون العمل مستندًا لفتوى المجتهد، وهذا ما صرّح به السيد الخوئي في تعريفه للتقليد حيث قال هوالاستناد إلى فتوى الغير في العمل)العروى الوتقى ج4:ص14
    -القسم الثالث-أن التقليد:"الالتزام بالعمل لا نفس العمل "
    قال السيد كاظم اليزدي في كتابه العروة الوثقى: (مسألة ٨: التقليد: هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين وإن لم يعمل بعد، بل ولو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد (العروى الوثقى ج1 ص14
    فهو يعرّف التقليد بالالتزام بالعمل لا نفس العمل، فلو التزم المكلف بالعمل برسالة مرجع معين من المراجع فهو مقلد له وإن لم يعمل بعد، فيكفي في تحقق عنوان التقليد الالتزام بالعمل لا نفس العمل.
    إلا أ ن الكثير لم يرتض هذا التعريف فراح يعلق على هذه المسألة،
    وإليكم بعض تلك التعليقات:
    عّلق السيد المرعشي قائلا (الأقوى إ ن التقليد هو العمل المستند إلى فتوى الغير، أو الاستناد إليه في مقام العمل أو تطبيق عمله على فتواه فما شئت فعبر) تعليقته على العروى الوثقى.
    . وكذلك عّلق السيد مهدي الشيرازي قائلا: ) بل هو العمل بقول الغير (تعليقته على العروى الوثقى

    وعّلق السيد الخميني قائلا: (بل هو العمل مستندًا إلى فتوى المجتهد ( تعليقته على العروى الوثقى
    وعّلق السيد صدر الدين الصدر: (الأظهر إ ن التقليد عبارة عن تطبيق العمل على رأي الغير فالعمل محققه)
    . وعّلق السيد الخوئي قائلا: (بل هو الاستناد إلى فتوى الغير في العمل ( تعليقته على العروى الوثقى
    =============================================

    س12=هل يوجد أختلاف وتناطح آراء في مسألة" تقليد الميت"وهل هي مسألة خلافية أم لا.؟
    الجواب=نعم يوجد أختلاف وتناطح أراء بل حتى يعد-مسالة تقليد الميت- من المسائل الخلافية عندهم,
    فمسألة البقاء على تقليد ألميت من حيث ترتبها على مفهوم التقليد , فيها أربع أراء ,أي ان الأختلاف الحاصل في مسألة تقليد الميت, نتيجته هو الأختلاف الحاصل في تعريف التقليد,
    الرأي الأول: من قال بكون التقليد يتحقق بالالتزام قال بجواز البقاء على تقليد الميت وإن لم يعمل بعد؛ لعدم مدخلية العمل بتحقق التقليد. [قال به السيد كاظم اليزدي:العروى الوثقى للسيد اليزدي ج1:ص52ٍ]
    الرأي الثاني: من قال بكون التقليد هو العمل قال بعدم جواز البقاء على تقليد الميت؛ لكون التقليدهو نفس العمل، ففي حالة الالتزام بالعمل فقط وعدم تحقق العمل من المكلف لا يجوز له البقاء على تقليد الميت لكونه من قبيل تقليد الميت ابتداءً.[قال به السيد عبد الهادي الشيرازي(المتوفي سنة1382)العروة الوثقى ج1:شرح ص 14]
    الرأي الثالث: وهو التفصيل بين تحقق التقليد وبين مسألة جواز البقاء والعدول، فالتقليد يتحقق بالالتزام، أمّا جواز البقاء على تقليد الميت فمترتب على العمل بفتواه في حياته.
    [قال به الشيخ محمدحسين كاشف الغطاء(المتوفي سنة1373هجري)العروة الوثقى ج1:شرح 53]
    [قال به الشيخ آل ياسين:العروة الوثقى ج1:شرح ص15]
    الرأي الرابع: لا مدخلية لتعريف التقليد بمسألة البقاء على الميت وعدمها.
    [قال به الخوئينقلا عن تلميذه البسهودي في تقريراته ,مصباح الأصول :ج3:ص448]
    وتشترك الآراء الثلاثة الأولى في كون مسألة البقاء على تقليد الميت وعدمه مبنية على تعريف
    التقليد، دون الرأي الرابع. فعاد الخلاف مرًة ثانية كما كان في تعريف التقليد !!
    حقيقة عندما نقرأ هذه الأقوال المتظاربه والمتنا طحه نذكر, قول الله عز وجل في كتابه
    [({وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} ][النساء : 82]
    وعن الباقر(ع)[أبى الله عزوجل أن يكون في حكمه اختلاف أو بين أهل علمه تناقض]

    ====================
    س13=هل يوجد دليل على تقسيم ألمكلفين إلى ثلاثة أقسام(مجتهد,ومحتاط,ومقلد)؟
    الجواب-لا يوجد أي دليل أو مستند شرعي لهذا التقسيم الذي قال به
    السيد اليزدي في أول مسألة من كتاب العروة الوثقى: (يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهدًا، أو مقلدًا، أو محتاطًا ( العروى الوثقى-السيد اليزدي:ج1ص11-12
    . نعم، لقد جاء التقسيم في بعض الروايات:
    عن أمير المؤمنين في وصيته لكميل ابن زياد قال: (يا كميل! هي نبوة ورسالة وإمامة،
    وليس بعد ذلك إ لا موالين متبعين، أو مبتدعين، إنما يتقبل الله من المتقين، يا كميل! لا تأخذ إ لا
    عنا تكن منا ( وسائل ألشيعة(آل البيت)ج27ص30
    فلا يخلو حال المجتهدين اليوم من أمرين:
    ١- موالين متبعين.
    ٢- مبتدعين.
    والثاني هو المتعين بكل وضوح؛ إذ مع خلو النصوص من هذا التقسيم الثلاثي، كما أنها تذم
    التقليد وتنهي عنه، ولم يثبت وجوبه بدليل قطعي فمع كل ذلك فقطعًا من يقول به مبتدع.


    ===============================
    س14=ما الغاية من تبيان هذا الإختلاف على مستوى التعريف ومسألة تقليد الميت؟

    الجواب
    - لبيان ألخدشة (ألتقليد)فيه من جميع الجهات والجوانب وهذه جهة من الجهات التي ربما لا يعلم بها المقدون ,فلوتبينت لهم هذه الإشكالات والتناطح في الآراء السقيمة لما جعلوا التقليد صنما يعبد من دون الله وانقادوا باسم التقليد الى خسران الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين

    س15=هل وجوب التقليد عند الفقهاء الإصوليين يعتبر من العقائد, وماهو الدليل؟

    الجواب
    = نعم يعتبر من عقائد الشيعه الامامية التي ربما تسلب هوية الشيعي –بنظرهم-إذا ما كان له موقف رافض له
    1 -أفرد الشيخ المظفر باباً في كتابه(الذي يدرس في الحوزات الشيعيه اليوم )عقائد الامامية , بابا أسماه (عقيدتنا في التقليد) حيث يقول(....فمن لم يكن مجتهدا ولا محتاطا ثم لم يقلِد المجتهد الجامع للشرائط فجميع عباداته باطله لا تقبل منه وإن صلى وصام وتعبد طوال عمره )
    2-الشيخ علي كاشف الغطاء ل[المطلب الثاني:إن مسألةجواز الاجتهاد والتقليد أصولية أم لا ...والحاصل إن الرجوع للعالم بأحكام الشرع من مسائل أصول الدين التي تثبت بالعقل أو النقل مثل المعاد ووجود الإمام ].النورالساطع في الفقه النافع :ج1ص102-103):الطبعه الثانيه:2001


    ================

    س16=ماهي الضابطه أو ماهي الأمور التي من خلالها يمكن اثبات ألعقيدة
    الجواب-الضابطه أو المنهج الذي يمكن خلاله اثبات العقيده هي احدى الامور الثلاثه
    1-أية قرأنيه قطعية الدلالة
    2-رواية قطعية الصدور والدلاله
    3-دليل عقلي تام ,بمعنى أن تكون دلالته على المطلوب –اي وجوب التقليد- قطعية بنحوٍ لا يختلف فيه اثنان
    ----------------------------------------------------

    س17=هل يجوزالأحتجاج بخبر الواحد على حجية التقليد

    الجواب
    _لا يجوز الاحتجاج بخبر الواحد على التقليد لأن غاية مايفيده الخبر الواحد هو الظن ,والظن غير مطلوب في العقائد ,بل المطلوب بالعقائد هو القطع والجزم ,واليقين ,والاطمئنان ,وهذا لا يأتي من الخبر الواحد
    أذن اخبار الأحاد لايجوز الاعتقاد عليها في العقائد
    كما يقول,السيد محمد صادق الصدر في كتاب تاريخ مابعد الظهور :ص635
    و[قد نص علماء الإسلام بأن العقائد لا تثبت بخبر الواحد وإن كان صحيحاً ومتعدداً,ما لم يبلغ حد التواتر ]
    -اقوال العلماء أن خبر الواحد يفيد الظن-
    1-الشيخ الطوسي[والذي أذهب اليه :أن خبر الواحد لا يوجب العلم,وإن كان يجوز أن ترد العباده بالعمل به عقلاً وقد ورد جواز العمل به في الشرع]عدة الاصول (ط.ج)ج1 ,ص100
    2-السيد المرتضى [أعلم أن الصحيح أن خبر الواحد لا يوجب علماً,وإنما يقتضي غلبة الظن بصدقه إذا كان عدلاً]الذريعه:ج2 ص517
    3- العلامة الحلي[خبر الواحد:هو ما يفيد الظن ,وإن تعدد المخبر]مبادئ الوصول ,ص203.
    ----------------------------------------------------------
    س18= هل يجوز الأحتجاج على حجية التقليد بأدلة غير قطعية

    الجواب
    -لا يجوز الاحتجاج بالتقليد الا بأدلة قطعية ,بعد إن عرفنا أن التقليد عند متأخري الأصوليين عقيده ,والعقيدة مشترط فيها القطع والجزم والعلم ,اما اذا كانت الأدلة غير قطعية –أي أن لها عدة دلالات –فهي تفيدالظن والظن لا يؤخذ به في العقائد.
    [وهذه بعض اقوال العلماء الذين قالوا لا بد من توفر القطع والعلم الجزم في الأمور الأعتقادية]
    1-السيد الخوئي [الأمور الأعتقادية يعتبر فيها العلم والمعرفة ولا يسوغ فيها الاكتفاء بالتقليد]كتاب الاجتهاد والتقليد:ص91.
    2-السيد جعفر مرتضى العامليلا تقليد في الأمر الأعتقادية,ولا سيماالأمور الأساسية منها,ولابد من الدليل القاطع,والبرهان الساطع .ولا يكفي الظن والحدس,بل لابد من تحصيل اليقين)الصحيح من سيرة النبي الأعظم ج1ص258 .
    3-- السيد حسن السبزواري "تقريرات السيد أبي الحسن الآصفهاني" يقول : ]... في الآمورالاعتقادية التي يجب فيها المعرفة وعقد القلب لا يتنزل إلى الظن عند عدم التمكن من العلم لا من حيث وجوب المعرفة، لأن الظن ليس معرفة، ولا من حيث وجوب عقد القلب ..[ وسيلة. الوصول الى حقائق الآصول : ص 293
    4-- الشيخ جعفر السبحاني: ]هناك أمر ثانٍ نلفت إليه نظر القارئ، وهو الفرق الواضح بين العقيدة والآحكام الشرعية العملية، فإن المطلوب في الآولى هو الاعتقاد الجازم، ومن المعلوم أن الإذعان بشيء متوقف على ثبوت مقدمات بديهية أو نظرية منتهية إليه حتى يستتبعها اليقين والإذعان، وهذا بخلاف الآحكام الشرعية، فإن المطلوب فيها هو العمل وتطبيقها في مجالات الحياة، ولا تتوقف على القطع بصدورها عن الشا رع، وهذا الفرق بين العقائد والآحكام يجرنا إلى التأكد من صحة الدليل وإتقانه أو ضعفه وبطلانه في مجال العقائد أكثر من الآحكام، ولذلك نرى أئمة الفقه يعملون بأخبارالأحاد في مجال الآحكام والفروع العملية ولا يشترطون إفادتها القطع أو اليقين، وهذا بخلاف العقائد التي يفترض فيها اطمئنان القلب ورسوخ الفكرة في القلب والنفس، فيرفضون خبرالأحاد في ذلك المجال ويشترطون تواتر النص أو استفاضته إلى حد يورث العلم[ أضواء على عقائد الشيعة الامامية:ص596
    5-- السيد علي الميلاني: [أن الآمور الاعتقادية يعتبر فيها الجزم، ولابد فيها من اليقين، وكل أمر اعتقادي لم يصل إلى حد اليقين فليس باعتقاد. فعلى من عنده شك، على من لم يصل إلى حد اليقين أن يبحث، أن يحقق، وإلا فإن مات على هذه الحال كانت ميتته ميتة جاهلية...... وقد عرفنا أن القطع واليقين إنما يتحققان ويحصلان عن طريق القرآن العظيم، وعن طريق السنة المعتبرة، ولا سيما السنة المتفق عليها بين المسلمين، فإن تلك السنة ستكون. يقينية، والله سبحانه وتعالى هو الموفق]التحريفات والتصرفات في كتب السنة: ص 34
    إن اعتبار العلم والقطع في الآمور العقائدية أمر واضح للجميع ويكفي ما نقلته كأمثلة،.فالعقيدة-كمانصوا لا تثبت إلا بالتواتر المفيد للعلم ولا تثبت بخبر الواحد حتى وأن كان صحيحا ومتعددا لكنه لم يصل لحد التواتر
    وبالتالي فالتقليد إن أريد إثبات شرعيته فلابد أن يكون أ الدليل عليه بهذا المستوى .
    --------------------------------------------------------------------------------

    س19=ماهوالمطلوب لبيان بطلان وجوب تقليد المجتهد في الاحكام:

    الجواب
    -يكفي بيان عدم قطعية الادلة التي يذكرها الفقهاء القائلين بالتقليد؟
    لان التقليد عندهم هو عقيدة والعقيدة افترض فيها الله سبحانه وتعالى اليقين. واليقين عند الاصوليين هو اما
    -1 آية محكمة قطعية الدلالة
    2 -او روايات قطعية الصدور (متواترة) وقطعية الدلالة
    -3 او دليل عقلي تام.
    فمجرد وجود دلالة اخرى أو فهم اخر للدليل فتسقط حجيته في اثبات العقيدة وكما يقولون(اذا ورد الإحتمال بطل الإستدلال)
    ================================================
  • المهتدية بأحمد
    مشرف
    • 27-04-2012
    • 631

    #2
    رد: [عقيدة وجوب تقليد غير المعصوم _بين السائل والمجيب_]-:: [ الجزء الأول]

    احسنت
    بارك الله بعملك وتقبل الله منك
    ان شاء الله تهدم كل بدعة وضلالة.
    فدين الله واحد لا يتبدل ولا يتغير.
    sigpic
    قال الامام احمد الحسن ع:
    لنفتح صفحة جديدة ونقول نحن من الان نحب في الله ونبغض في الله لنكون بذلك احب الخلق لله سبحانه.



    Comment

    • نجمة الجدي
      مدير متابعة وتنشيط
      • 25-09-2008
      • 5278

      #3
      رد: [عقيدة وجوب تقليد غير المعصوم _بين السائل والمجيب_]-:: [ الجزء الأول]

      احسنتم وفقكم الله على الطرح
      قال يماني ال محمد الامام احمد الحسن (ع) ليرى أحدكم الله في كل شيء ، ومع كل شيء ، وبعد كل شيء ، وقبل كل شيء . حتى يعرف الله ، وينكشف عنه الغطاء ، فيرى الأشياء كلها بالله ، فلا تعد عندكم الآثار هي الدالة على المؤثر سبحانه ، بل هو الدال على الآثار

      Comment

      • ثورة اليماني
        مشرف
        • 07-10-2009
        • 1068

        #4
        رد: [عقيدة وجوب تقليد غير المعصوم _بين السائل والمجيب_]-:: [ الجزء الأول]

        بارك الله في عملك احسنت ..وهذا ايضا ملخص لكتاب سقوط الصنم للدكتور توفيق تطرق فيه لاهم النقاط : http://vb.almahdyoon.org/showthread.php?t=15458
        قال الامام أحمد الحسن (ع) : أيها الناس لا يخدعكم فقهاء الضلال وأعوانهم ، إقرؤوا ، إبحثوا ، دققوا ، تعلموا ، واعرفوا الحقيقة بأنفسكم ، لا تتكلوا على أحد ليقرر لكم آخرتكم فتندموا غداً حيث لا ينفعكم الندم ، وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ، هذه نصيحتي لكم ، ووالله إنها نصيحة مشفق عليكم ، رحيم بكم ، فتدبروها وتبينوا الراعي من الذئاب .

        Comment

        Working...
        X
        😀
        🥰
        🤢
        😎
        😡
        👍
        👎