إعـــــــلان

Collapse
No announcement yet.

أتموا صيامكم بزكاة الفطرة - بقلم السيد واثق الحسيني

Collapse
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • محمد الانصاري
    MyHumanity First
    • 22-11-2008
    • 5048

    أتموا صيامكم بزكاة الفطرة - بقلم السيد واثق الحسيني

    أتموا صيامكم بزكاة الفطرة

    ( 1 )

    المبحث الاول : من تجب عليه زكاة الفطرة.


    ان زكاة الفطرة من العبادات الواجبة على كل مكلف وبما انها عبادة فيشترط فيها نية القربة لله تعالى كالصلاة والصيام وباقي العبادات الاخرى والنية امر قلبي لا تحتاج الى التلفظ بها فيعقد قلبه على ( اني ادفع زكاة الفطرة قربة الى الله تعالى).

    ويشترط في من تجب عليه شروط ثلاثة:
    الشرط الاول : (التكليف) ومعنى التكليف هو كون الانسان ذكرا كان او انثى بالغا عاقلا.
    ومنه يتضح انها لاتجب على الصبي ولا على المجنون ولا على من أهل شوال وهو مغمى عليه.
    الشرط الثاني : (الحرية) فلا تجب على المملوك أي العبيد والاماء بمختلف اقسام الملك.
    الشرط الثالث : (الغنى) والغني هو من يمتلك قوته وقوت عياله اما
    فعلا والغني الفعلي هو يمتلك المال الكافي لسد نفقته ونفقة عياله
    واما بالقوة أي يكون قادرا على العمل والتكسب لسد نفقته ونفقة عياله
    ومنه يتضح معنى الفقير فهو من لا يملك نفقته ونفقة عياله لا بالفعل ولا بالقوة
    واما المسكين فهو اسوء حالا من الفقير


    اذن زكاة الفطرة لا تجب على الفقير بل يستحب له اخراجها عن نفسه وعياله وأقل ذلك أن يدير صاعاً على عياله ثم يتصدق به على فقير.
    فهذه الشروط الثلاثة من اجتمعت فيه يجب عليها اخراج زكاة الفطرة عن نفسه وعياله


    وهذه الشروط انما هي معتبرة في المعيل وليست معتبرة في جميع افراد الاسرة بمعنى ان من يجب عليه الدفع عن نفسه وعياله تلاحظ فيه هذه الشروط، اما باقي افراد الاسرة من الزوجة والاولاد وغيرهم لا تعبر فيهم ولا تلاحظ اصلا


    وبالتالي يجب على المعيل ان اجتمعت الشرائط فيه ان يدفعها عن نفسه وعن جميع عياله ممن كانت نفقتهم واجبة عليه او مستحبة كالابوين والزوجة والاولاد والضيف وغيره صغيرهم وكبيرهم.
    نعم من شاء من العيال ان يتكفل بدفعها عن نفسه وكانت الشروط مجتمعة فيه فان قام بدفعها سقطت عن المعيل كما لو ارادت الزوجة ان تدفعها عن نفسها او ابويه او احد ابناءهم وكذا الضيف فمع ان فطرته تجب على المضيف الا انه ان اراد دفعها عن نفسه سقطت عن المضيف.
    نعم كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عن نفسه وإن كان لو انفرد وجبت عليه، كالضيف الغني والزوجة.
    والضيف الذي تجب فطرته على المضيف هو من ينزل ضيفا ليلة العيد قبل الهلال بحيث اذا هل الهلال يكون موجودا عنده .

    بقي شيء وهو :ان الصبي اذا بلغ قبل الهلال، أو الكافر أسلم قبل الهلال، أو المجنون زال جنونه، أو ملك الفقير ما يصير به غنياً وجبت عليه، باعتبار تحقق الشرائط فيهم.
    هذا ما يتعلق بالمبحث الاول .

    ---


    ---


    ---

  • محمد الانصاري
    MyHumanity First
    • 22-11-2008
    • 5048

    #2
    رد: أتموا صيامكم بزكاة الفطرة - بقلم السيد واثق الحسيني

    أتموا صيامكم بزكاة الفطرة

    ( 2 )


    المبحث الثني: جنسها ومقدارها


    اما جنسها: والضابط فيه: إخراج ما كان قوتاً غالباً كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما، والتمر والزبيب والأرز ....الخ

    والأفضل إخراج التمر ثم الزبيب، ويليه في الفضل أن يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته.

    واما مقدراها : فهو ثلاثة كيلو غرام عن كل فرد .


    سؤال: هل يجب اخراج العين ام يجوز اخراج القيمة السوقية؟
    الجواب: المكلف مخير بين اخراج العين او القيمة السوقية لها في البلد، مثلا اذا اراد ان يدفع افضل الافراد وهو التمر وكان سعر الكيلو غرام 2000 دينار عراقي فيكون الفطرة عن كل نفر 6000 دينار .
    والمدار في القيمة على البلد الذي يعيش فيه المكلف كل بحسب بلده والبلدان تتفاوت من حيث اسعار المواد الغذائية فيها.

    ---


    ---


    ---

    Comment

    • محمد الانصاري
      MyHumanity First
      • 22-11-2008
      • 5048

      #3
      رد: أتموا صيامكم بزكاة الفطرة - بقلم السيد واثق الحسيني

      أتموا صيامكم بزكاة الفطرة

      ( 3 )

      المبحث الثالث : وقت زكاة الفطرة.


      يبدأ وقت وجوبها بهلال شوال ( أي عند الغروب حينما يهل هلال العيد) وينتهي عند نهاية وقت الصلاة اي عند الزوال يوم العيد.
      ولا تجب المبادرة الى اخراجها بثبوت الهلال بل يجوز اخراجها فيما بعد ما دام الوقت موجودا ، وتأخيرها الى قبل صلاة العيد افضل.

      سؤال: هل يجوز تقديمها على هلال العيد فاعطيها للفقراء قبل ذلك؟
      الجواب: لايجوز تقديمها قبل وقتها .
      نعم يجوز تقديمها بنية القرض أي تعطيها للفقير المستحق على انها قرض وحينما يحين وقت الفطرة تجعل ما في ذمته من القرض زكاة الفطرة وتكون بذلك قد اديتها في وقتها.

      سؤال: من لم يعزل زكاة الفطرة وانتهى وقتها ماذا يفعل؟
      الجواب: علمنا فيما سبق بان وقتها ينتهي بانتهاء وقت صلاة العيد أي الى الزوال فإن خرج وقت الصلاة - ووقتها إلى الزوال - وقد عزلها أخرجها واجباً بنية الأداء، وإن لم يكن عزلها عصى ويأتي بها أداء.

      سؤال: هل يجوز دفعها في بلد اخر غير البلد الذي يعيش فيه ؟
      الجواب: لا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق ويضمن ، ويجوز مع عدم وجود المستحق في بلده ولا يضمن.

      ---


      ---


      ---

      Comment

      • محمد الانصاري
        MyHumanity First
        • 22-11-2008
        • 5048

        #4
        رد: أتموا صيامكم بزكاة الفطرة - بقلم السيد واثق الحسيني

        أتموا صيامكم بزكاة الفطرة

        ( 4 )

        المبحث الرابع: مصرف زكاة الفطرة

        مصرفها مصرف زكاة المال أي الاصناف الثمانية في الاية الكريمة (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة 60.

        والأفضل دفعها إلى الإمام ع أو من نصبه الامام ع.
        ويجوز أن يتولى المالك إخراجها بنفسه ويسلمها للمستحق


        والان ناتي لبيان أوصاف المستحق للزكاة وهي اربعة:
        الوصف الأول: الإيمان. فلا يعطى كافراً، ولا معتقداً لغير الحق إلا الذين يستمالون للجهاد، ومع عدم المؤمنين يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعف، وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم. ولو أعطى مخالف زكاته لأهل نحلته ثم استبصر أعاد.


        الوصف الثاني: مجانبة الكبائر، كالخمر والزنا وترك الصلاة، وإذا لم توجد بينة على ذلك فيكفي معرفته حدود الصلاة، وأن يغتسل غسل التوبة، وأن يقسم على أن يجتنب الكبائر.


        الوصف الثالث: ألا يكون ممن تجب نفقته على المالك، كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، والزوجة، والمملوك. ويجوز دفعها إلى من عدا هؤلاء من الأنساب ولو قربوا كالأخ والعم.
        ولو كان من تجب نفقته عاملاً جاز أن يأخذ من الزكاة، وكذا الغازي، والغارم والمكاتب، وابن السبيل، لكن يأخذ هذا ما زاد عن نفقته الأصلية مما يحتاج إليه في سفره كالحمولة.


        الوصف الرابع: أن لا يكون هاشمياً. فلو كان كذلك لم تحل له زكاة غيره، ويحل له زكاة مثله في النسب. ولو لم يتمكن الهاشمي من كفايته من الخمس جاز له أن يأخذ من الزكاة ولو من غير هاشمي، ولا يتجاوز قدر الضرورة. ويجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة من هاشمي وغيره.
        والذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة من ولد هاشم خاصة، وهم الآن: أولاد أبي طالب، والعباس، والحارث، وأبي لهب.


        اما مقدار ما يعطى للفقير: فلا يعطى الفقير أقل من صاع( أي ثلاثة كغم) إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم . ويجوز أن يعطي الواحد ما يغنيه دفعة.
        ويستحب: اختصاص ذوي القرابة بها، ثم الجيران، ان توفرت فيهم شرائط المستحق لها.

        هذا ما يتعلق بزكاة الفطرة
        والحمد لله رب العالمين
        وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما.
        وأسألكم الدعاء.

        ---


        ---


        ---

        Comment

        Working...
        X
        😀
        🥰
        🤢
        😎
        😡
        👍
        👎