إعـــــــلان

Collapse
No announcement yet.

خطبة الجمعة 14 شعبان 1435 ، 13 يونيو2014 (قميص يوسف ع + شرائع الاسلام ، الغسل)

Collapse
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • المعدن
    عضو نشيط
    • 22-04-2011
    • 125

    خطبة الجمعة 14 شعبان 1435 ، 13 يونيو2014 (قميص يوسف ع + شرائع الاسلام ، الغسل)

    بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، اللهم صل على محمد وأل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا ، الحمد لله الذي من علينا من نعمته وفضله ببركة محمد وال محمد عيهم السلام ، هذه صلاة الجمعة ، التي أقيمت في تاريخ 13 يونيو 2014 ميلادي الموافق 14 شعبان 1435 هجري قمري والتي اقيمت بفضل من الله في الكويت ، ونسال الله التمكين لقائم ال محمد بحق محمد وال محمد ع ، ولا تنسوا امامنا من دعائكم، والحمد لله على كل حال.



    الخطبة الأولى :

    (قميص يوسف عليه السلام)


    (نعتذر بأن الخطبة لم تكن مكتوبه)
    فبعد الحمد لله رب العالمين , الصلاة على محمد وال بيته الطيبين والأئمة والمهديين المعصومين

    ((ملخص لنقاط المتناولة في الخطبة))

    تم طرح النقاط التاليه في الخطبة :
    - حول تلك الاحداث المتسارعة والمستجدة التي تجري من تحركات للحركة الوهابية في العراق ، وأثرها وامتداد أثارها على المحيط الاقليمي
    - حث الانصار على تعجيل الخطى في التبليغ لانقاذ ما يمكن انقاذه
    - ان يكون باب الانصاري مفتوح دائما ، كخط رجعة للمخالفين كي يكون حافزا لطرق أبوابنا عندما يعرف الحق
    - التأكيد على أن العمل يكون خالصا لله وحده ، وان الله سيحميهم ويسددهم ومنه التوفيق
    - أخذنا من كتاب الامام أحمد الحسن (اليماني) عليه السلام : (اضاءات من دعوة المرسلين) ، وكيف كان قميص يوسف معه على طول الخط ، وكيف ان قميص يوسف ع (هذا الجماد) كان ناصرًا لهذا النبي الكريم على طول الخط .
    - على الانصار ان يتعلموا من هذه الايات (قميص يوسف ع ) من القرآن وان يتفكروا مليا في تلك المحطات ، لأن الله عزوجل لا يذكر شيئا عبثا وحاشاه ، وان الله من قائمهم ، ومع أنصاره وكل الموجودات تخاطبكم. واستمعوا لها جيدا لأنها آيات للمتوسمين
    - (وقراة بعض من ما أورده الامام أحمد الحسن "ع" في كتابه المبارك المشار اليه أعلا)

    والحمد لله رب العالمين
    (آية قرآنية)



    * * * * *


    الخطبة الثانية

    من شرائع الاسلام

    (الغسل)



    قال عليه السلام: (وأما الغسل: ففيه: الواجب والمندوب.فالواجب ستة أغسال: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة التي تثقب الكرسف، والنفاس، ومس الأموات من الناس قبل تغسيلهم وبعد بردهم، وغسل الأموات. وبيان ذلك في خمسة فصول: الفصل الأول: في الجنابة والنظر في: السبب، والحكم، والغسل. أما سبب الجنابة، فأمران: الإنزال: إذا علم أن الخارج مني، فإن حصل ما يشتبه به وكان دافقاً يقارنه الشهوة وفتور الجسد وجب الغسل، ولو كان مريضاً كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه. ولو تجرد عن الشهوة والدفق - مع اشتباهه - لم يجب. وإن وجد على ثوبه أو جسده منياً وجب الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيره، والمرأة كذلك إذا أمنت تغتسل. والجماع: فإن جامع امرأة في قبلها والتقى الختانان وجب الغسل وإن كانت الموطوءة ميتة، وإن جامع في الدبر ولم ينزل وجب الغسل. ولو عمل بعمل قوم لوط (لعنة الله عليهم وعلى من يعمل عملهم) ولم ينزل يجب الغسل، ويجب الغسل بوطء بهيمة إذا لم ينزل.تفريع: الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه، لكن لا يصح منه في حال كفره، فإذا أسلم وجب عليه ويصح منه. ولو اغتسل ثم ارتد ثم عاد لم يبطل غسله. وأما الحكم: فيحرم عليه: قراءة كل واحدة من العزائم وقراءة بعضها حتى البسملة إذا نوى بها إحداها، ومس كتابة القرآن أو شئ عليه اسم الله تعالى سبحانه أو اسم نبي أو وصي، والجلوس في المساجد، ووضع شئ فيها، والجواز في المسجد الحرام أو مسجد النبي (ص) خاصة. ولو أجنب فيهما لم يقطعهما إلاّ بالتيمم).
    الشــــــــــــرح:
    بعد ان انتهينا من الوضوء الذي هو احد اقسام الطهارة، حيث انه عليه السلام قال بان الطهارة تطلق على الوضوء والغسل والتيمم، فانتهينا من الوضوء وسنشرع في القسم الثاني من الطهارة وهو الغسل. الاغسال قسمان: واجب ومستحب.وسنشرع في بيان الاغسال الواجبة، وهي ستة فقط:
    1- غُسل الجنابة.
    2- غُسل الحيض.
    3- غسل الاستحاضة التي تملأ القطنة.
    4- غسل النفاس.
    5- غسل مس الأموات من الناس قبل تغسيلهم وبعد بردهم.
    6- غسل الأموات.
    أولاً: غسل الجنابة: ويقع الكلام في ثلاثة بحوث ثلاثة: سبب الجنابة، وأحكام المجنب، وكيفية الغسل.
    البحث الأول: في سبب الجنابة.
    سبب الجنابة أمران:
    الأول: الإنزال؛ وهو خروج المني كيفما اتفق سواء في جماع أم غيره، فهو يوجب الغسل.
    فروع:
    الأول: إذا علم أنّ الخارج مني وجب الغسل، وإن حصل ما يشتبه به وكان السائل النازل دافقاً (أي يخرج بدفع وسرعة) ومقترناً بالشهوة وفتور الجسد وجب الغسل، وهذه علامة كون السائل الخارج منياً. ولو تجرّد خروج السائل المشتبه به عن الشهوة والدفق، فلا يجب الغسل. إلاّ أنّ هذه العلامة ليست دائمة في كل الحالات، فبالنسبة للمريض يكفي للحكم بكون الخارج منه منيّاً اقتران خروجه بالشهوة وفتور الجسد، وبالتالي يجب عليه الغسل حتى مع تخلف الدفق.
    الثاني: من وجد على بدنه منيّاً فيجب عليه الغسل، وإذا وجد على ثوبه منياً، يجب عليه الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيره.
    الثالث: النائم إن شعر بالاحتلام في نومه وبعد نهوضه لم يجد أثر المني على لباسه، لا يجب عليه الغسل.
    الرابع: الإمناء؛ وهو خروج المني، لا يختص بالرجال بل المرأة إذا أمنت تغتسل. ويتحقق الإمناء في المرأة يتحقق بأمرين شبق الشهوة أو الرعشة، ونزول السائل إلى الفرج.
    الخامس: يجب قضاء الصلاة على المرأة التي كانت تحتلم، ولم تكن تعلم بوجوب الغسل.
    الثاني: الجُماع.إذا جامع الرجل امرأة في قبلها والتقى الختانان وجب الغسل وإن كانت المرأة الموطوءة ميتة. والتقاء الختانين معناه التقاء مقدمة العضو التناسلي الذكري التي هي موضع الختان المعروف مع فتحة المهبل في العضو التناسلي الأنثوي، وتحقق دخول حشفة العضو التناسلي للذكر (الزوج) أو بقدرها من مقطوعها في باطن فرج الأنثى (الزوجة).
    فروع:
    الأول: إن جامع في الدبر ولم يُنزِل (أي لم يخرج المني منه)، وجب الغسل.
    الثاني: لو عمل بعمل قوم لوط (لعنة الله عليهم وعلى من يعمل عملهم) ولم يُنزِل، وجب الغسل.
    الثالث: لو وطأ بهيمة ولم يُنزِل، وجب الغسل أيضاً.
    الرابع: يجب غسل الجنابة على الكافر عند حصول سببه (الإنزال والجماع)، لكن لا يصح منه في حال كفره، فإذا أسلم وجب عليه ويصح منه. ولو اغتسل ثم ارتد ثم عاد،لم يبطل غسله.
    البحث الثاني: أحكام المجنب:
    هناك أمور محرمة وأمور مكروهة على المجنب:
    أمّا المحرمة:
    1- يحرم على المجنب قراءة كل واحدة من سور العزائم الأربع، وهي: (حم السجدة)، و(ألم السجدة) و(النجم) و( العلق)، بل يحرم حتى قراءة البسملة إذا نوى بها أنها بسملة لإحداها.
    2- مس كتابة القرآن (أي الحروف كما تقدم في الوضوء)، أو شيء عليه اسم الله تعالى سبحانه أو اسم نبي أو وصي، وكذلك اسم السيدة الزهراء عليها السلام.
    3- الجلوس في المساجد، وكذا وضع شيء فيها حتى لو لم يجلس ويمكث. ولا يحرم المرور فيها، إلا في المسجد الحرام أو مسجد النبي، فيحرم المرور فيهما فضلاً عن الجلوس ووضع شيء فيهما.ولو أجنب في أحد المسجدين يجب عليه الخروج منهما، ولا يخرج منهما إلاّ بالتيمم.
    مسألة:مراقد الأئمة لها حكم المساجد وهي من أعظم المساجد حرمة. والمراد بالمرقد: هو القبر مع البناء الأول المحيط به مباشرة، ولو وسع البناء دخلت التوسعة في الحكم، ولو ضيق خرجت المساحة المتروكة من الحكم.و لا تلحق بحكم مراقد المعصومين عليهم السلام من حيث الأحكام التي تتعلق بالجنب والحائض مراقد أبناء الأئمة عليهم السلام .
    قال عليه السلام: (ويكره له: الأكل والشرب، وتخفف الكراهة بالمضمضة والاستنشاق، وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، وأشد من ذلك قراءة سبعين وما زاد أغلظ كراهية، ومس المصحف، والنوم حتى يغتسل أو يتوضأ أو يتيمم ، والخضاب.
    وأما الغسل: فواجباته خمس: النية، واستدامة حكمها إلى آخر الغسل. وغسل البشرة بما يسمى غسلاً، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به. والترتيب: يبدأ بالرأس ثم الجسد، والأفضل البدء بالجانب الأيمن ثم الأيسر ولا يجب فيهما الترتيب، ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة. وسنن الغسل: تقديم النية عند غسل اليدين، وتتضيق عند غسل الرأس، وإمرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل إليه الماء استظهاراً، والبول أمام الغسل والاستبراء، وكيفيته: أن يمسح من المقعد إلى أصل القضيب ثلاثاً، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثاً، وينتره ثلاثاً. وغسل اليدين ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة والاستنشاق، والغسل بصاع (3 لتر ماء).مسائل ثلاث:الأولى: إذا رأى المغتسل بللاً مشتبهاً بعد الغسل، فإن كان قد بال أو استبرأ لم يعد، وإلا كان عليه الإعادة. الثانية: إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث يعيد الغسل من رأس، ودائم الحدث يضم إليه الوضوء إذا لم يكن لديه وقت يكفي للغسل دون أن يتخلله حدث.
    الثالثة: لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان، ويكره أن يستعين فيه).
    الشرح:
    يقع كلامنا في هذا الدرس في بحوث:
    البحث الأول: في ما يكره للمجنب:
    1. يكره للجنب الأكل والشرب، وتخفف الكراهة بالمضمضة والاستنشاق.
    2. يكره للمجنب قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، وأشد من ذلك قراءة سبعين وما زاد أغلظ كراهية. ولا يكره قراءة القرآن للمجنب إذا كان لبيان الحق والدعوة إلى دين الله. ولا يكره الاستماع للقرآن.قد يقال: إنّ قراءة القرآن عبادة، فماذا يعني الكراهة في العبادة، الكراهة تعني أن الأفضل ترك الفعل.
    3. يكره للمجنب: مس المصحف من غير الحروف.
    4. يكره للمجنب النوم حتى يغتسل أو يتوضأ أو يتيمم.
    5.يكره للمجنب الخضاب (أي صبغ الشعر بالحناء).
    البحث الثاني: في كيفية غسل الجنابة وواجباته:
    غسل الجنابة له طريقتين:الاولى الطريقة الترتيبية، والثانية الارتماسية.
    وسنتكلم عن شروط الغسل الترتيبي.واجبات غسل الجنابة خمسة:
    1- النية، ووقتها عند الشروع بغسل الرأس. ويستحب تقديم النية عند غسل اليدين المستحب قبل الغسل، وتتضيق عند غسل الرأس.
    2- استدامة حكمها إلى آخر الغسل، أي أن لا يقطعه أو ينوي قطعه، وضم التبرد لا يضر وكذلك التردد في الإكمال ما لم يقطع الغسل فعلاً أو ينوي القطع، كما مر في الوضوء.
    3- غسل البشرة بما يسمى غسلاً ولو بمثل التدهين.
    4- تخليل ما لا يصل إليه الماء إلا بالتخليل (والتخليل: هو الفرك لإيصال الماء إلى البشرة)، كشعر الرأس واللحية وما شابه. ولا تعد القشرة الكثيرة حائلاً عن وصول الماء للبشرة.
    5- الترتيب: يبدأ بالرأس ثم الجسد، والأفضل البدء بالجانب الأيمن ثم الأيسر. أي: لا يجب ترتيب بين الجانب الايمن والايسر.الغسل الارتماسي: كما لو ارتماس بحوض أو نهر أو ما شابه، وفي هذه الصورة يسقط الترتيب المتقدم كله بارتماسة واحدة. البحث الثالث: في مستحبات غسل الجنابة وسننه:
    1. تقديم النية عند غسل اليدين المستحب قبل الغسل، وتتضيق عند غسل الرأس.
    2. وإمرار اليد على الجسد.
    3. وتخليل ما يصل إليه الماء استظهاراً وزيادة في الاطمئنان بوصول الماء.
    4. والبول أمام الغسل.
    5. والاستبراء، وكيفيته: أن يمسح من المقعد إلى أصل القضيب ثلاثاً، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثاً، وينتره ثلاثاً (أي يحركه بقوة).
    6. وغسل اليدين ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء الذي يغتسل منه.
    7. والمضمضة والاستنشاق.
    8. وأن يكون ماء الغسل بمقدار صاع (3 لتر ماء).
    مسائل:
    الأولى: لو رأى شخص في لباسه منياً فأتى بغسل الجنابة، وصلى بذلك الغسل المجزي عن الوضوء، ثم بعدها تبين أن هذا الثوب ليس له، فإذا كان قد نوى أن غسله فقط عن الجنابة فطهارته باطلة وصلاته أيضاً، وإن كان قد نوى غسل التوبة أو الشكر أو غيرها من الأغسال مع غسل الجنابة المشتبه فطهارته صحيحة وكذا صلاته صحيحة.
    الثانية: ولو كان على المكلف أكثر من غسل ومن ضمنه غسل الجنابة، واغتسل ولم ينوي غسل الجنابة، فيجزي غسله عن غسل الجنابة حتى لو كان الغسل الذي نواه مستحباً.
    الثالثة: إذا رأى المغتسل بللاً مشتبهاً بعد الغسل، فإن كان قد بال أو استبرأ قبل الغسل لم يعد، وإلا ّكان عليه الإعادة.
    الرابعة: من غسل بعض أعضائه ثم أحدث، فيعيد الغسل من البداية. وإذا كان دائم الحدث كالمبطون والمسلوس، فإذا كان لديه وقت يكفي للغسل دون أن يتخلله حدث فيغتسل فيه، وإلا يضمّ إلى غسله الوضوء.
    الخامسة: لا يجوز للمجنب أن يغسله غيره مع الإمكان، ويكره له أن يستعين بغيره، كما لو كان يناوله آخر الماء الذي يغتسل به وهو يصب على نفسه.
    والحمد لله رب العالمين
    (آية قرآنية)
    خادمكم المعدن
    اللهم صل على محمد وال محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما
Working...
X
😀
🥰
🤢
😎
😡
👍
👎