إعـــــــلان

Collapse
No announcement yet.

اسئلة تدريبية ومراجعة : الفقه شرائع الاسلام

Collapse
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • اختياره هو
    مشرف
    • 23-06-2009
    • 5310

    اسئلة تدريبية ومراجعة : الفقه شرائع الاسلام

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والحمد لله

    اسئلة تدريبية ومراجعة : الفقه شرائع الاسلام
    ماخوذة من كتاب احكام الشريعة بين السائل والمجيب
    ] 4 [
    (بقية الصلوات )
    وهذه أحكام بقية الصلوات (غير الصلوات اليومية ونوافلها) وهي كالتالي:1- صلاة الجمعة. 2- صلاة العيدين. 3- صلاة الآيات. 4- صلاة الميت. 5- الصلوات المرغبات.وهذه المسائل التي تتعلق بها تباعاً إن شاء الله تعالى.1. صلاة الجمعة:صلاة الجمعة واجبة عند حضور الإمام (ع) أو من نصبه لأدائها، وأما كيفيتها وشروطها وآدابها والأحكام المرتبطة بذلك، فهو ما يتضح من خلال الأسئلة التالية:س/ كيف تكون صلاة الجمعة ؟ج/ ركعتان كالصبح. س/ وهل يسقط بأدائها (الجمعة) صلاة الظهر ؟ج/ نعم يسقط معها الظهر. س/ وهل تصلى جهراً أم اخفاتاً ؟ج/ يستحب فيها الجهر. س/ ومتى يبدأ وقت صلاة الجمعة وينتهي ؟ج/ تجب بزوال الشمس ويمتد وقتها بامتداد وقت الظهر.س/ وهل يعني هذا أنّ وقتها يمتد إلى ما قبل الغروب بمقدار أداء صلاة العصر ؟ج/ نعم يمتد وقتها كما ذكرت.س/ وهل لصلاة الجمعة مدة معينة من بدء الأذان حتى نهاية ركعتي الجمعة ؟ج/ لا يشترط مدة، ولكن يعتبر أن تكون المدة كافية للخطبتين والركعتين، كما يستحب للإمام التخفيف في تمام، فيتجنب الإطناب الممل والاختصار المخل.س/ ولو خرج وقت الجمعة - وهو لا زال فيها - ماذا يفعل ؟ج/ أتم جمعة إماماً كان أو مأموماً. س/ ولو فات الوقت ولم يصل الجمعة، وأراد القضاء، فهل يقضيها جمعة أم ظهراً ؟ج/ تفوت الجمعة بفوات الوقت، ثم لا تقضى جمعة، وإنما تقضى ظهراً. س/ ولو وجبت الجمعة عليه ولكنه صلى الظهر، فهل تصح منه ؟ج/ وجب عليه السعي لأداء الجمعة، فإن أدركها فبها وإلا أعاد صلاة الظهر، ولم يجتزئ بالأولى (أي بما صلاه من صلاة الظهر قبل السعي). س/ ولو تيقن أنّ الوقت يتسع للخطبة وركعتين خفيفتين (بلا مستحبات)، فهل تجب الجمعة أم لا ؟ج/ وجبت الجمعة. س/ وإن تيقن أو غلب على ظنه أن الوقت لا يتسع لذلك، فما هو الحكم ؟ج/ فاتت الجمعة ويصلي ظهراً. س/ ولو أقيمت الجمعة، ولم يحضر الخطبة في أول الصلاة وأدرك مع الإمام الركعة الأولى، فماذا يفعل ؟ج/ صلى جمعة مؤتماً بالإمام، وكذا يصلي مؤتماً لو أدرك الإمام راكعاً في الثانية. س/ ولو التحق والإمام راكع للركعة الثانية فكبّر وركع، ثم شك هل كان الإمام - أثناء تكبيرته - راكعاً أو رافعاً رأسه من الركوع، فهل يكملها جمعة ؟ج/ لم يكن له جمعة، وصلى الظهر.
    • شروط الجمعة:
    س/ ما هي شروط الجمعة ؟ج/ لا تجب الجمعة إلا بشروط: 1- السلطان العادل (الإمام المعصومu) أو من نصبه.س/ وإذا لم يكن الإمامuموجوداً ولا من نصبه للصلاة وأمكن الاجتماع، فما هو الحكم؟ج/ يستحب أن يصلي جمعة.س/ وهل يقصد بـ (عدم وجود الإمام ومن نصبه) عدم حضورهما الصلاة مع وجودهما في مكان آخر، أو المقصود شيء آخر، وماذا إذا عقدت الجمعة بعدم حضورهما ولكن بتوجيه وإرشاد من الإمام ؟ج/ المقصود عدم حضورهما، أو حتى عدم حضور الإمام مع عدم تعيينه إمام لإقامة صلاة الجمعة.س/ ولو مات الإمامu في أثناء الصلاة، فهل تبطل الصلاة ؟ج/ لم تبطل الجمعة، وجاز أن تقدم الجماعة من يتم بهم الصلاة. وكذا (تقدم الجماعة من يتم بهم) لو عرض للمنصوب (من الإمام) ما يبطل الصلاة من إغماء أو جنون أو حدث.س/ وهل المتقدم يكمل بهم الصلاة أو يستأنف الصلاة بهم من جديد، وكيف يقدموه وهم في الصلاة ؟ج/ المتقدم يكمل الصلاة بهم، ولا يجب أن يقدمه الجميع بل يكفي أن يقدمه بعضهم بأن يشير له بالتقدم بصورة ما.2- العدد، وهو خمسة؛ الإمام أحدهم.س/ ولو تفرقوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبّس والبدء بالصلاة، فما هو الحكم ؟ج/ سقط وجوب صلاة الجمعة. س/ وإن دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير ثم تفرقوا قبل إتمام الصلاة ؟ج/ وجب الإتمام ولو لم يبقَ إلا واحد.س/ وهل يكمَّل الصبي المميز العدد الذي تنعقد به الجمعة ؟ج/ لا يكمل العدد بالصبي المميز.س/ وأحياناً لا يتوفر العدد المطلوب بعد الزوال أي في أول الوقت، ويتوفر بعد ساعتين من الزوال وكانوا قد صلوا الظهر أول الوقت، فهل يجب عليهم إعادة الصلاة جمعة إن اجتمع العدد، وماذا إذا لم يكن قد صلوا الظهر ؟ج/ يستحب إقامة صلاة الجمعة مع عدم وجود إمام معين للصلاة، ويجب إقامة صلاة الجمعة مع وجود إمام معين للصلاة عينه الإمام المعصوم، أو من عينه الإمام لتعيين أئمة الجمعة. فيجب على هذا الإمام إقامة صلاة الجمعة عند توفر العدد وبقية الشروط عند وقت الزوال، فإن لم يتوفر العدد عند الزوال وصلى الظهر لم يجب عليه بعدها إقامة الجمعة. أما إن أخر صلاته بعد الزوال حتى اكتمل العدد فيجب عليه عندها إقامة الجمعة ما دام الوقت باقياً، ومع العلم بوجود إمام معين للصلاة فيجب الحضور عنده أو في المكان الذي يعينه لإقامة صلاة الجمعة، ومع العلم بإقامتها يجب الحضور.س/ وعند عدم توفر العدد، هل الأفضل الانتظار فترة رجاء اكتمال العدد والصلاة جمعة حينذاك، أو أداء الصلاة ظهراً في أول الوقت ؟ج/ الأفضل الانتظار إن كان يرجو اكتمال العدد.3- الخطبتان. س/ وماذا يجب فيهما ؟ج/ يجب في كل واحد منهما: الحمد لله، والصلاة على النبي وآله (ص)، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة أو آية واحدة.س/ وماذا ورد عن أئمة الهدى) بخصوص الخطبتين ؟ج/ ورد عنهم (ص) أنه: يحمد الله ويثني عليه، ثم يوصي بتقوى الله، ويقرأ سورة خفيفة من القرآن، ثم يجلس. ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي وآله وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات. س/ وهل يجوز إيقاع الخطبتين قبل الزوال بحيث لما ينتهي منهما تكون الشمس قد زالت ؟ج/ يجوز.س/ ومتى يكون موقع الخطبتين، قبل الصلاة أم بعدها ؟ج/ يجب أن تكون الخطبة مقدمة على الصلاة، فلو بدأ بالصلاة لم تصح الجمعة. س/ وهل يجب أن يكون الخطيب قائماً ؟ج/ يجب أن يكون الخطيب قائماً وقت إيراده الخطبة مع القدرة. س/ والفصل بين الخطبتين ما حكمه ؟ج/ يجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة. س/ وهل الطهارة في الخطبتين أمر لازم ؟ج/ تجب فيهما الطهارة على الإمام دون المأمومين. س/ ولو أحدث الإمام في الخطبة ماذا يفعل ؟ج/ تطهر وبنى، أي أكمل خطبته. س/ وما حكم رفع الخطيب صوته في الخطبة ؟ج/ يجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر (أي الخمسة) فصاعداً.س/ وما حكم الإصغاء إلى الخطبة من قبل المأمومين ؟ج/ واجب.س/ وما حكم الكلام في أثناء الخطبتين، وهل هو مبطل للصلاة ؟ج/ يحرم، ولكن ليس بمبطل للجمعة.س/ وهل يشترط أن تكون الخطبتان باللغة العربية، وما حكم العربي يأتم بغير العربي في الجمعة؟ج/ يجوز أن تكون الخطبة بلغة أكثر الحاضرين للصلاة، ولكن يجب أن يحمد الله ويصلي على النبي وآله ويقرأ شيئاً من القرآن بالعربية، والأفضل أن تكون الخطبة بالعربية وتترجم لغير العرب حتى وإن كانوا أغلب من يحضر الصلاة. ويجوز أن يأتم من يجيد العربية بمن لا يجيدها، ولكن الأفضل أن يكون الخطيب يجيد العربية ويخطب بالعربية ولا علاقة للقومية بهذا الأمر، فيمكن أن يكون الإمام من أي قومية وهو يجيد العربية.س/ وهل يجوز لإمام الجمعة أن يمسك بيده سلاحاً حين أداء الخطبة ؟ج/ يكره له الاتكاء على السلاح إلا مع الخوف وتوقع الحاجة إليه، ويستحب الاتكاء على عصا أو عمود أو منصة من الخشب.4- الجماعة، فلا تصح فرادى. س/ وإذا حضرالإمام الأصل (المعصوم)، فهل يتقدم هو أم يجوز أن يتقدم غيره ؟ج/ وجب عليه الحضور والتقدم. س/ وإن منعه مانع فما هو الحكم ؟ج/ جاز أن يستنيب (يجعل له نائباً يؤم المصلين).س/ وماذا يعتبر في إمام الجمعة ؟ج/ يعتبر: كمال العقل، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، والذكورة إذا كان في المأمومين رجال. س/ وهل يجوز أن يكون إمام الجمعة عبداً أو أعمى ؟ج/ يجوز أن يكون عبداً، ويجوز أن يكون أبرص وأجذم، وكذا الأعمى. س/ والأصم والأبكم هل تجوز إمامته، وكيف يخطب بالمصلين ؟ج/ يجوز إذا كان يصلي بصم بكم، ويخطب بالإشارة، ولا يجب عندها حضور غيرهم.س/ وبمناسبة هذا، نسأل: كيف يصلي الصم البكم صلاة الجمعة المباركة وهم لا يفهمون ولا يسمعون الخطبة، وهل يحتاجون إلى من يعرفهم بالخطبة بالإشارات المفهمة، أم يكفي الحضور فقط ويسقط التكليف الشرعي ؟ج/ وجود من يترجم الخطبة لهم بالإشارات أفضل، ولكنه ليس بواجب. 5- أن لا يكون هناك جمعة أخرى وبينهما دون (5.5كم). س/ فإن اتفق أن حصلت جمعتان بأقل من تلك المسافة، ما حكمهما ؟ج/ بطلتا معاً إن كانتا بوقت واحد. س/ وإن سبقت إحداهما على الأخرى، فما هو الحكم ؟ج/ إن سبقت ولو بتكبيرة الإحرام صحت السابقة وبطلت المتأخرة. س/ وما هو الحكم لو لم يتحقق أيهما السابقة ولم يعرف أيهما المتقدم والمتأخر ؟ج/ أعاد الحاضرون في كلا الجمعتين ظهراً.
    • من تجب عليه الجمعة:
    س/ على من تجب الجمعة ؟ج/ يراعى في الوجوب سبعة شروط: التكليف (أي البلوغ والعقل والاختيار)، والذكورة، والحرية، والحضر (عدم السفر)، والسلامة من العمى والمرض والعرج، وأن لا يكون همّاً (شيخاً كبيراً)، ولا بينه وبين الجمعة أزيد من (11كم). س/ وكل هؤلاء ممن لا تجب عليهم الجمعة إذا تكلّفوا الحضور، فهل تجب الجمعة عليهم ؟ج/ إن حضروا وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهم (أي يحسبون من العدد المطلوب) باستثناء من خرج عن التكليف، فلو كان المصلون أربعة وحضر معهم شيخ كبير أو أعمى أو أعرج كمل بهم العدد وصلّوا الجمعة. س/ وهل المرأة والعبد إن حضرا تجب عليهم الجمعة ويحسبون من العدد الذي تنعقد به الجمعة ؟ج/ إذا تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة ويحسبون من العدد وتنعقد بهم الجمعة.س/ والأعرج الذي بإمكانه حضور الجمعة، هل يجب عليه الحضور ؟ج/ لا يجب عليه الحضور.س/ وهل تصح من الكافر لو حضر ؟ج/ الكافر لا تصح منه ولا تنعقد به وإن كانت واجبة عليه. س/ وهل تجب الجمعة على أهل السواد (أهل البساتين والقرى والأرياف) وأهل البادية ؟ج/ تجب الجمعة على أهل السواد، كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشروط، وكذا على الساكن بالخيم كأهل البادية إذا كانوا قاطنين (أي ساكنين غير رحّل ومسافرين). وهذه مسائل أخرى ترتبط بشروط صلاة الجمعة أيضاً:س/ من انعتق بعضه، هل تجب عليه الجمعة ؟ج/ لا تجب عليه الجمعة. س/ ولو هاياه مولاه (أي قال له: يوم لك تفعل به ما تشاء ويوم لي مثلاً)، فهل تجب عليه؟ج/ لم تجب عليه الجمعة حتى ولو اتفقت في يوم نفسه. س/ وما هو حكم العبد المكاتب (وهو الذي اتفق معه مولاه أن يدفع له مالاً وينعتق)، والمدبر (أي الذي قال له مولاه: أنت حر بعد وفاتي)، فهل يجب عليهما حضور الجمعة ؟ج/ أيضاً لا تجب الجمعة عليهما. س/ ومن سقطت عنه الجمعة (كالمسافر أو المريض)، هل يجوز له أن يصلي الظهر في أول وقتها، أو يؤخرها حتى تنتهي صلاة الجمعة ؟ج/ يجوز، ولا يجب عليه تأخيرها حتى تفوت الجمعة، بل لا يستحب إلا إذا ظن أنه سيحضرها. س/ وما هو حكمه لو حضر الجمعة بعد ذلك ؟ج/ وجبت عليه. س/ وإذا زالت الشمس، هل يجوز للمكلف السفر ولم يؤدي الجمعة ؟ج/ لم يجز السفر لتعيين الجمعة ووجوبها عليه. س/ وهل يمكنه السفر قبل الزوال ؟ج/ يكره السفر بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة. س/ وهل تجب الجمعة على المسافر إذا نوى الإقامة في بلد عشرة أيام فصاعداً ؟ج/ وجبت عليه الجمعة، وكذا إذا لم ينوِ الإقامة ومضى عليه ثلاثون يوماً في بلد واحد.س/ وإذا كان إمام الجمعة مسافراً، فهل تصح جمعته وجمعة من يأتم به من المتمين والمقصرين ؟ج/ تصح.س/ وما حكم الأذان الثاني يوم الجمعة ؟ج/ بدعة. س/ وهل يحرم البيع يوم الجمعة ؟ج/ نعم يحرم بعد الأذان، فإن باع أثم وكان البيع صحيحاً. س/ ولو كان أحد المتعاقدين ممن لا يجب عليه السعي لحضور صلاة الجمعة ؟ج/ كان البيع سائغاً بالنظر إليه، وحراماً بالنظر إلى الآخر.س/ وإذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الركعة الأولى لشدة الزحام مثلاً، فماذا يفعل ؟ج/ إن أمكنه السجود والالتحاق بالإمام قبل الركوع (ركوع الإمام في الثانية) صح، وإلا (كما لو عرف أنّ الإتيان بالسجدتين يفوّت عليه الالتحاق بالإمام قبل الركوع للثانية) فانه يصبر وينتظر الإمام ويقتصر على متابعته في السجدتين (الإمام يسجد سجدتي الركعة الثانية وهو يسجد سجدتي الركعة الأولى)، فإن نوى بهما الثانية جهلاً أو سهواً لا يضره، ثم يقوم ويتم الركعة الثانية.س/ وما هو حكم الإمام في صلاة الجمعة بعد إن قنت القنوت الثاني بعد الركوع ركع مرة أخرى بدل إن يهوي إلى السجود، وإذا كانت صلاته باطلة فما حكم صلاة المأمومين في هذه الحالة ؟ج/ إن تنبّه قبل أن يرفع رأسه من الركوع كبّر للسجود وأتم هويه إلى الأرض وسجد وصحت صلاته، أما إن لم يتذكر حتى رفع رأسه من الركوع فبطلت صلاته وصلاة من يأتم به.
    • آداب الجمعة:
    س/ ما هي المستحبات في يوم الجمعة ؟ج/ الغسل، والتنفل بعشرين ركعة: ست عند انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، وست قبل الزوال، وركعتان عند الزوال. ولو أخّر النافلة (تمام العشرين ركعة) إلى ما بعد الزوال جاز، وأفضل من ذلك تقديمها على الزوال. وإن صلى بين الفريضتين (الظهر والعصر، أو الجمعة والعصر) ست ركعات من النافلة جاز. وأن يباكر المصلي إلى المسجد الأعظم بعد أن يحلق رأسه ويقص أظفاره، ويأخذ من شاربه، وأن يكون على سكينة ووقار، متطيباً لابساً أفضل ثيابه، وأن يدعو أمام توجهه.س/ وهل ممكن تحديد انبساط الشمس وارتفاعها الذي تصلى به نافلة الجمعة ولو بحسب الساعات بعد شروق الشمس ؟ج/ تقسم الوقت بين شروق الشمس وزوالها إلى ثلاثة أقسام، فيكون الثلث الأول بعد الشروق هو انبساط الشمس، والثلث الثاني هو ارتفاعها، والثالث هو قبل الزوال.س/ وما هي آداب صلاة الجمعة ؟ج/ أن يكون الخطيب بليغاً مواظباً على الصلوات في أول أوقاتها، ويكره للخطيب الكلام في أثناء الخطبة بغير خطبة الصلاة، ويستحب له أن يتعمم شاتياً (في الشتاء) كان أو قائضاً (في الصيف)، ويرتدي ببرد يمنية، وأن يكون معتمداً على شيء (كالعصا والحائط)، وأن يسلّم على المصلين أولاً قبل خطبته، وأن يجلس أمام الخطبة فلا يبتدئ الخطبة بمجرد وصوله من دون جلوس. س/ تقدم (في القراءة) أن قراءة سورة "الجمعة" في ركعة الجمعة الأولى و"المنافقين" في الثانية أمر مستحب، ولكن ماذا إذا سبق الإمام إلى قراءة غيرهما في الصلاة ؟ج/ يعدل إلى "الجمعة" وكذا في الثانية يعدل إلى سورة "المنافقين" ما لم يتجاوز نصف السورة التي قرأها، فإن تجاوز النصف أكملها ولا يعدل إلى الجمعة أو المنافقين، إلا في سورة "الكافرون" و"التوحيد" فإنه لو قرأها لا يعدل عنها إلى الجمعة والمنافقين.س/ مرّ (في القراءة) وجوب الاخفات في صلاة الظهر، فهل هي كذلك يوم الجمعة أيضاً ؟ج/ يستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة، ومن يصلي ظهراً فالأفضل إيقاعها في المسجد الأعظم. س/ وإذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به (كما لو كان غير مؤمن بالحق)، فهل يجوز تقديم المأموم صلاته على الإمام ؟ج/ جاز أن يقدم المأموم صلاته على الإمام، ولو صلى معه (لا بنية الائتمام) ركعتين من صلاة الظهر وأتمهما بعد تسليم الإمام كان أفضل.
    * * *
    2. صلاة العيدين:تجب صلاة العيد بحضور الإمام u وبنفس الشروط التي تقدمت في صلاة الجمعة (من العدد، والجماعة، والخطبتين، والمسافة "5.5" كم بين الصلاتين). وأما أحكامها التي تخصها فهو ما سنوضحه من خلال الأسئلة التالية:س/ متى تجب صلاة العيد ؟ج/ هي واجبة مع وجود الإمام u بالشروط المعتبرة في الجمعة. س/ وهل تجب جماعة ؟ج/ تجب جماعة. س/ وهل يجوز التخلّف عن أدائها ؟ج/ لا يجوز التخلف إلا مع العذر، فيجوز حينئذٍ أن يصلي منفرداً ندباً. س/ ولو اختلت الشرائط، هل تؤدى صلاة العيد ؟ج/ سقط الوجوب، واستحب الإتيان بها جماعة وفرادى. س/ ومتى يكون وقتها ؟ج/ وقتها: ما بين طلوع الشمس إلى الزوال. س/ ولو فاتت هل تقضى ؟ج/ لا تقضى. س/ وكيف تصلى صلاة العيد ؟ج/ كيفيتها: صلاة العيد ركعتان كالصبح:الركعة الأولى: أن يكبّر للإحرام بالتكبيرات السبع (الأولى هي للافتتاح والبواقي واجبات بعدها)، ثم يقرأ "الحمد" وسورة، والأفضل أن يقرأ "الأعلى"، ثم يكبّر بعد القراءة ويقنت بالمرسوم الوارد عن أهل البيت (ص)، ثم يكبر ويقنت، ثم يكبر ويقنت، ثم يكبر ويقنت، ثم يكبر ويقنت، (فيكون المجموع خمس تكبيرات وقنوتات)، ثم يكبر ويركع، فإذا سجد السجدتين قام للركعة الثانية. الركعة الثانية: يقرأ "الحمد" وسورة، والأفضل أن يقرأ "الغاشية"، ثم يكبر أربعاً ويقنت بينها أربعاً (مثل الركعة الأولى ولكن أربع مرات لا خمس)، ثم يكبر خامسة للركوع ويركع، ثم يسجد السجدتين ويتشهد ويسلم. فيكون الزائد من التكبيرات عن المعتاد (في غيرها من الصلوات الواجبة) تسع: خمس في الركعة الأولى، وأربع في الركعة الثانية. وأما باقي التكبيرات (أي: تكبيرة الإحرام والتكبيرات الست، وتكبيرتي الأخذ بالركوع في كلا الركعتين، وتكبيرات السجود الأربعة في الركعتين للأخذ بالسجود وللرفع منه)، فهذه تشترك فيها صلاة العيد مع غيرها من الفرائض. س/ وما هي سنن صلاة العيد وآدابها ؟ج/ سنن هذه الصلاة: 1- الإصحار بها (الإتيان بها في الصحراء) إلا بمكة فالمستحب الإتيان بها في المسجد الحرام. 2- السجود على الأرض. 3- أن يقول المؤذنون: (الصلاة ثلاثاً)، فإنه لا أذان لغير الصلوات الخمس اليومية. 4- أن يخرج الإمام حافياً، ماشياً على سكينة ووقار، ذاكراً لله سبحانه. 5- أن يأكل شيئاً قبل خروجه للصلاة في الفطر، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به. 6- أن يكبر في الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلة الفطر، وآخرها صلاة العيد. وفي الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة، أولها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى، وفي الأمصار عقيب عشر صلوات يقول: (الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا)، ويزيد في الأضحى: (ورزقنا من بهيمة الأنعام). 7- يكره الخروج بالسلاح. 8- أن ينفل (أي يصلي مستحباً) قبل صلاة العيد أو بعدها إلا بمسجد النبي (ص) بالمدينة، فإنه يصلي ركعتين بعد الصلاة وقبل خروجه من المسجد. ومن المسائل المتعلقة بصلاة العيد:س/ ما حكم التكبيرات الزائدة والقنوت في صلاة العيد ؟ج/ التكبير الزائد في صلاة العيد واجب، والقنوت واجب. س/ وهل يتعيّن في القنوت لفظ معين ؟ج/ لا يتعين فيه لفظ بل يدعو بما يشاء، والأفضل: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وأشهد أن علياً والأئمة من ولده حجج الله، وأشهد أن المهدي والمهديين من ولده حجج الله، اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً، ولمحمد (ص) ذخراً وشرفاً وكرامة ومزيداً أن تصلي على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت على عبد من عبادك، وصلِّ على ملائكتك ورسلك، واغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك المرسلون، وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك المرسلون).س/ إذا اتفق عيد وجمعة، فهل يصليهما معاً ؟ج/ من حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة، وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته. س/ وهل الخطبتان في صلاة العيد قبل الصلاة أم بعدها ؟ج/ الخطبتان في العيدين بعد الصلاة، وتقديمهما بدعة. س/ وهل يجب استماع الخطبتين كما في صلاة الجمعة ؟ج/ نعم، يجب استماعهما.س/ تقدم استحباب الاصحار بالصلاة، فهل ينقل منبر الجامع إلى المكان الذي يصلى فيه ؟ج/ لا ينقل المنبر عن الجامع، بل يعمل شبه المنبر في الصحراء من طين استحباباً. س/ وما حكم السفر إذا طلعت الشمس من يوم العيد وكان ممن تجب عليه الصلاة (أي كان مكلفاً، ذكراً، حراً، حاضراً، سالماً من المرض، وغيرها من شروط الوجوب) ؟ج/ حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد. س/ وهل الحكم كذلك لو كان سفره بعد الفجر وقبل طلوع الشمس ؟ج/ يجوز خروجه بعد الفجر وقبل طلوعها، وهو مكروه.
    * * *
    3. صلاة الكسوف (الآيات):من الصلوات الواجبة هي (صلاة الآيات) التي تجب عند حصول الكسوف والخسوف والزلزلة وغيرها من الآيات السماوية المخيفة كالريح المظلمة ونحو ذلك.وبيان كيفيتها والأحكام المتعلقة بها يتم بمطالعة الأسئلة التالية وأجوبتها:س/ متى تجب صلاة الآيات ؟ج/ تجب عند كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلزلة، وتجب لما عدا ذلك من ريح مظلمة، وغير ذلك من أخاويف السماء.س/ تحصل بعض الظواهر كالفيضانات والصواعق، وهذه قد تكون مخيفة لبعض الناس دون بعض آخر، فهل يجب بحصولها صلاة الآيات ؟ج/ أن تكون عند أكثر المؤمنين مخيفة باعتبارها آية عذاب أو تحذير لأهل الأرض، فالأمر ليس لكونها مخيفة فقط بل لكونها مخيفة مرتبطة بالسماء (أي سكان السماء من عمّال الله سبحانه وتعالى).س/ ومتى يكون وقت صلاة الآيات ؟ج/ وقتها يختلف باختلاف الآية الحاصلة.س/ فإذا كانت الآية الحاصلة هي الكسوف، متى يكون وقت صلاة الآيات ؟ج/ وقتها في الكسوف: من حين ابتداء الكسوف إلى حين انجلائه (انتهائه)، هذا إذا كان وقت الكسوف يتسع لأداء صلاة الآيات، فإن لم يتسع وقت الكسوف لها لم تجب. س/ وإذا كانت الآية الحاصلة رياح وأخاويف سماوية، كيف يكون وقتها ؟ج/ نفس ما ذكرناه في الكسوف، بمعنى أنّ وقتها يبدأ من حين ابتداء الآية إلى حين انقضائها، فإن لم يتسع وقت الآية المخوفة للصلاة لم تجب.س/ ومتى يكون وقت صلاة الآيات إذا كانت الآية الحاصلة زلزلة ؟ج/ تجب الصلاة بحصول الزلزلة وإن لم يطل مكوثها (بقائها)، ويصلي المكلف بنية الأداء وإن سكنت الزلزلة. س/ ومن لم يعلم بالكسوف أو الآية حتى خرج الوقت، هل يقضي ؟ج/ لم يجب عليه القضاء، إلا أن يكون القرص (الشمس أو القمر) قد احترق كله، هذا بالنسبة إلى الكسوف (والخسوف)، وفي غيره لا يجب القضاء.س/ ومع العلم بالآية، ثم التفريط (التقصير) بالصلاة أو النسيان، فهل يقضي ؟ج/ يجب القضاء في الجميع (جميع الآيات الحاصلة كسوفاً كانت أو غيره).س/ وإذا علم أنّ الكسوف سيحصل غداً وذلك عن طريق الجهات العلمية، وعندما جاء الغد نسي وغفل حتى انجلى الكسوف وكان جزئياً ثم بعد ذلك تذكّر، فهل علمه المسبق بالكسوف قبل حصوله يوجب عليه القضاء ؟ج/ يجب عليه القضاء. س/ وهل يجوز الإتيان بصلاة الآيات لمن شك في حدوث الآية ؟ج/ يجوز. س/ وكيف تُصلّى صلاة الآيات ؟ج/ كيفيتها: إنها ركعتان كصلاة الصبح، ولها طريقتان:الطريقة الأولى: أن يكبر التكبيرات السبع (الأولى تكبيرة الإحرام وتليها ست تكبيرات واجبة)، ثم يقرأ "الحمد" وسورة، ثم يكبر ويركع، ثم يرفع رأسه، ثم يقرأ الحمد ثانياً وسورة ثم يكبر ويركع، ثم يرفع رأسه، وهكذا يفعل حتى يتم خمساً على هذا الترتيب، وبعد رفع رأسه من الركوع الخامس، يكبر ويهوي للسجود ويسجد السجدتين. ثم يقوم للركعة الثانية ويفعل كما فعل في الركعة الأولى، وبعد السجدتين يتشهد ويسلّم.الطريقة الثانية: أن يكبر التكبيرات السبع، ثم يقرأ الحمد وآية من سورة، ثم يكبر ويركع، ثم يرفع رأسه ويقرأ آية ثانية من السورة، ثم يكبر ويركع، ثم يرفع رأسه، وهكذا حتم يتم خمساً على هذا الترتيب، ثم بعد الركوع الخامس يكبر ويهوي للسجود ويسجد سجدتين. ثم يقوم للركعة الثانية ويفعل كما فعل في الركعة الأولى، وبعد السجدتين يتشهد ويسلّم.وكمثال للطريقة الثانية: بعد التكبيرات يقرأ الحمد وبسملة التوحيد ثم يكبر ويركع، وبعد رفع رأسه يقرأ: (قل هو الله أحد)، ثم يكبر ويركع، وبعد رفع رأسه يقرأ: (الله الصمد)، ثم يكبر ويركع، وبعد رفع رأسه يقرأ: (لم يلد ولم يولد)، ثم يكبر ويركع، وبعد رفع رأسه يقرأ: (ولم يكن له كفواً أحد)، ثم يكبر ويركع، فهذه خمس ركوعات. وبعد رفع رأسه من الركوع الخامس يكبر للسجود ويسجد السجدتين. ويفعل في الثانية مثل ذلك ويتشهد ويسلّم.س/ وهل يجب على المكلف أن يختار السور ذات الخمس آيات فقط لكي يوزعها على الركوعات الخمس في كل ركعة من صلاة الآيات، وكيف يوزع الآيات خمس مرات إذا كان السور أقل من خمس آيات أو أكثر ؟ج/ لا يجب عليه أن يختار سورة فيها خمس آيات، ولا يجب عليه أن يقسّم السورة على الركوعات، وله أن يقرأ سورة في كل ركوع (إذا ما اختار أداء صلاة الآيات بالنحو الأول)، ويمكنه أن يقسم السورة على ركوعين أو ثلاثة أو خمس (إذا ما اختار أداء صلاة الآيات بالنحو الثاني).س/ ولو قرأ المكلف في صلاة الآيات الحمد وآية أو آيات من سورة وركع، ثم أكمل قراءة السورة وركع، فهل يقرأ بعد رفع رأسه الحمد وسورة، أو يمكنه أن يقرأ سورة أو آيات من سورة ويركع ؟ج/ بعد أن أتم السورة في الركوع الثاني (كما في السؤال) يمكنه في الركوع الثالث أن يقرأ الحمد وسورة كاملة أو الحمد وجزء من سورة ويتم السورة في ما بقي من ركوعات.س/ ومن قرأ الحمد وسورة كاملة وركع في صلاة الآيات، فهل يلزمه أن يقرأ الحمد وسورة كاملة أيضاً قبل ركوعه الثاني، أم يكفيه قراءة الحمد وآية ثم إكمال بقية آيات السورة في الركوعات الآتية ؟ج/ يجوز أن يقرأ في الركوع الثاني الحمد وسورة، ويجوز أن يقرأ الحمد وجزء من سورة على أن يتمها في بقية الركوعات.س/ وللتوضيح أكثر: توضح أن هناك طريقتين لأداء صلاة الآيات والسؤال: هل يمكن الدمج بين الطريقتين في الركعة الواحدة، أو أن من بدأ بطريقة عليه الإكمال بنفس النحو ؟ج/ يجوز الجمع بين الطريقتين.س/ ومن شك في عدد ركوعات صلاة الآيات، ما هو حكمه ؟ج/ يبني على الأقل ويتم الركوعات ويسجد سجدتي السهو بعد الصلاة.س/ وهل يجب فيها الجماعة ؟ج/ يستحب فيها الجماعة.س/ وماذا أيضاً من مستحبات صلاة الآيات ؟ج/ يستحب فيها: إطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف (فلو كان وقت الكسوف طويلاً فليختر قراءة السور الطوال مثلاً)، وأن يعيد الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء (انتهاء الآية)، وأن يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان قراءته (فلو قرأ الحمد والتوحيد يكون ركوعه بمقدار قراءته للسورتين)، وأن يقرأ السور الطوال مع سعة الوقت، وأن يكبر عند رفع الرأس من كل ركوع إلا في الخامس والعاشر، فإنه يقول: (سمع الله لمن حمده)، وأن يقنت خمس قنوتات.س/ وهل يقسم الخمس قنوتات على الركعتين، أم تكون في كل ركعة ؟ج/ يقسم على الركعتين، كأن يقسمه هكذا: قبل الركوع الثاني والرابع (اللذين يكونان في الركعة الأولى)، وقبل الركوع السادس والثامن والعاشر (التي تكون في الركعة الثانية).ومما يتعلق بصلاة الآيات أيضاً:س/ إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة، فأيهما أولى ؟ج/ كان مخيراً في الإتيان بأيهما شاء ما لم تتضيق الفريضة الحاضرة فتكون أولى. س/ وإذا اتفق خسوف القمر في وقت نافلة الليل، فأيهما أولى ؟ج/ الكسوف أولى من صلاة الليل حتى ولو خرج وقت النافلة، ثم يقضي النافلة. س/ وهل يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشياً ؟ج/ يجوز إن اضطر لذلك.
    * * *
    4. الصلاة على الأموات:تم نقل الموضوع إلى أحكام الأموات في بحوث الطهارة، فراجع هناك.5. الصلوات المرغبات:الصلوات المرغبات: هي الصلوات المستحبة، وهي قسمان:الأول: النوافل اليومية، وقد تقدم الحديث عنها.الثاني: ما سواها من بقية الصلوات التي رغبت بها الشريعة المقدسة، وهي قسمان:أ- ما لا يخص وقتاً معيناً. وهي كثيرة، والمهم منها خمس صلوات: (صلاة الاستسقاء، صلاة الاستخارة، صلاة الحاجة، صلاة الشكر، صلاة الزيارة).ب- ما يخص وقتاً معيناً، وهي كثيرة أيضاً، وهذه خمس منها: (نافلة شهر رمضان، صلاة ليلة الفطر، صلاة يوم الغدير، صلاة ليلة النصف من شعبان، صلاة يوم المبعث وليلته).وإليكم البحث في كلا القسمين واستعراض الأحكام المتعلقة بها.
    • المرغبات التي لا تخص وقتاً معيناً:
    قلنا إننا نستعرض خمساً منها، ولنبدأ بـ (صلاة الاستسقاء):1- صلاة الاستسقاء.س/ متى تستحب صلاة الاستسقاء ؟ج/ هي مستحبة عند غور الأنهار وفتور الأمطار.س/ وكيف تُصلّى ؟ج/ كيفيتها مثل صلاة العيد، غير أنه يجعل الدعاء في مواضع القنوت في الاستسقاء استعطاف الله سبحانه وسؤاله الرحمة بإرسال الغيث (المطر)، يجعله بدل الدعاء المعروف (اللهم أهل الكبرياء والعظمة ... الخ) في صلاة العيد، ويتخير من الأدعية ما تيسر له، وإلا فليقل ما نقل في أخبار أهل البيت (ص).س/ وما هي المستحبات في صلاة الاستسقاء ؟ج/ مسنونات هذه الصلاة: أن يصوم الناس ثلاثة أيام، ويكون خروجهم يوم الثالث، ويستحب أن يكون ذلك الثالث الاثنين، فإن لم يتيسر فالجمعة. وأن يخرجوا إلى الصحراء حفاة على سكينة ووقار، ولا يصلوا في المساجد. وأن يُخرجوا معهم الشيوخ والأطفال والعجائز، ولا يخرجوا ذمياً (كاليهودي والنصراني)، ويفرّقوا بين الأطفال وأمهاتهم. فإذا فرغ الإمام من صلاته حوّل رداءه (أي يحول ما على الكتف الأيمن إلى الأيسر وما على الأيسر إلى الأيمن، أي يقلب الرداء)، ثم استقبل القبلة، وكبر مئة رافعاً بها صوته، وسبح الله إلى يمينه كذلك (أي مئة)، وهلّل عن يساره مثل ذلك (أي مئة)، واستقبل الناس وحمد الله مئة، وهم يتابعونه في كل ذلك. ثم يخطب ويبالغ في تضرعاته، فإن تأخرت الإجابة كرروا الخروج حتى تدركهم الرحمة. س/ وهل هذه الصلاة فقط عند قلة الأمطار ؟ج/ كما تجوز هذه الصلاة عند قلة الأمطار، فإنها تجوز عند جفاف مياه العيون والآبار.2- صلاة الاستخارة.س/ وكيف تُصلّى ؟ج/ هي ركعتان كصلاة الصبح بنية الاستخارة، قال أبو عبد الله u: (صل ركعتين واستخر الله، فو الله ما استخار الله مسلم إلا خار له البتة) الكافي: ج3 ص470 ح1.وعنه u: (قال لبعض أصحابه وقد سأله عن الأمر يمضي فيه ولا يجد أحداً يشاوره كيف يصنع، قال: شاور ربك، قال: فقال له كيف؟ قال: أنوِ الحاجة في نفسك ثم أكتب رقعتين في واحدة "لا" وفي واحدة "نعم" واجعلهما في بندقتين من طين ثم صل ركعتين واجعلهما تحت ذيلك وقل: "يا الله إني أشاورك في أمري هذا وأنت خير مستشار ومشير، فأشر علي بما فيه صلاح وحسن عاقبة"، ثم أدخل يدك فإن كان فيها "نعم" فأفعل وإن كان فيها "لا" فلا تفعل، هكذا شاور ربك) الكافي: ج3 ص473 ح8.3- صلاة الحاجة.س/ وكيف تُصلّى ؟ج/ كصلاة الصبح بنية الحاجة، وهي أنواع كثيرة، منها ما عن الإمام الصادق u: (إذا أردت حاجة فصل ركعتين، وصل على محمد وآله وسل تعطه) الكافي: ج3 ص479 ح10.4- صلاة الشكر.س/ وكيف تُصلّى ؟ج/ كصلاة الصبح أيضاً بنية الشكر، وقد ورد عن أهل البيت (ص) كيفيتها، منها ما عن الإمام الصادق u: (قال في صلاة الشكر: إذا أنعم الله عليك بنعمة فصل ركعتين تقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب و"قل هو الله أحد"، وتقرأ في الثانية بفاتحة الكتاب و"قل يا أيها الكافرون"، وتقول في الركعة الأولى في ركوعك وسجودك: "الحمد لله شكراً شكراً وحمداً" وتقول في الركعة الثانية في ركوعك وسجودك: "الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسألتي") الكافي: ج3 ص481.5- صلاة الزيارة (زيارة النبي (ص) وأهل بيته الطاهرين (ص)).س/ وكيف تُصلى ؟ج/ أيضاً ركعتان كصلاة الصبح بنية الزيارة.
    • المرغبات التي تخص وقتا معيناً:
    ذكرنا أنها كثيرة ونقتصر على خمس منها، فلنبدأ بـ (صلاة نافلة شهر رمضان):1- نافلة شهر رمضان. س/ وما هي نافلة رمضان ؟ج/ هي ألف ركعة في شهر رمضان زيادة على النوافل المرتبة (اليومية)، يصلي في كل ليلة عشرين ركعة: ثمان بعد المغرب، واثنتي عشرة ركعة بعد العشاء، فيكون مجموع ما صلاه طيلة العشرين يوماً هو (400) ركعة. وفي كل ليلة من العشر الأواخر ثلاثين على الترتيب المذكور (أي بعد المغرب والعشاء: 12 بعد المغرب، و16 بعد العشاء)، فيكون مجموع ما صلاه طيلة العشرة أيام هو (300) ركعة. وفي ليالي الإفراد الثلاث (أي: 19، 21، 23) في كل ليلة مئة ركعة، فيصبح المجموع الكلي: (1000) ركعة. ثم يلاحظ أنّ مجموع ما يصليه ليلة 19 هو 120 ركعة (100 + 20 التي يؤديها كل ليلة طيلة العشرين يوماً)، وأن مجموع ما يصليه ليلة 21 و23 هو 130 ركعة (100 + 30 التي يصليها في كل ليلة من العشر الأواخر).وإن اقتصر في ليالي الإفراد على المئة حسب (ولم يصل معها العشرين ليلة 19 ولا الثلاثين ليلة 21 ومثلها 23)، فيبقى عليه ثمانون (20 +30 +30)، يصلي في كل جمعة عشر ركعات بصلاة علي وفاطمة وجعفر )، (والمجموع: 40 ركعة باعتبار وجود أربع جمع في الشهر)، ويصلي في آخر جمعة عشرين ركعة بصلاة علي u، وفي عشية تلك الجمعة عشرين ركعة بصلاة فاطمة ). وصلاة أمير المؤمنين u: أربع ركعات بتشهدين وتسليمين، يقرأ في كل ركعة: "الحمد" مرة، وخمسين مرة "قل هو الله أحد". وصلاة فاطمة ): ركعتان، يقرأ في الأولى: "الحمد" مرة و"القدر" مئة مرة، وفي الثانية بـ"الحمد" مرة وسورة "التوحيد" مئة مرة. وصلاة جعفر u: أربع ركعات بتسليمتين، يقرأ في الأولى: "الحمد" مرة و"إذا زلزلت" مرة، ثم يقول خمس عشرة مرة: "سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر"، ثم يركع ويقولها عشراً، وهكذا يقولها عشراً بعد رفع رأسه، وفي سجوده ورفعه، وفي سجوده ثانياً، وبعد الرفع منه، فيكون في كل ركعة خمس وسبعون مرة. ويقرأ في الثانية: "والعاديات"، وفي الثالثة: "إذا جاء نصر الله والفتح"، وفي الرابعة: "قل هو الله أحد". ويستحب أن يدعو في آخر سجدة بالدعاء المخصوص بها.2- صلاة ليلة الفطر. س/ وما هي ؟ج/ هي ركعتان، يقرأ في الأولى: "الحمد" مرة و"قل هو الله أحد" ألف مرة، وفي الثانية "الحمد" مرة و"قل هو الله أحد" مرة. 3- صلاة يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجة قبل الزوال بنصف ساعة.س/ وما هي صفتها ؟ج/ ركعتان، تقرأ في كل واحدة منهما "الحمد" و"قل هو الله أحد" عشر مرات، و"إنا أنزلناه في ليلة القدر" عشر مرات، و"آية الكرسي" عشر مرات، وأما ما يقرأ بعدها من دعاء فموجود في كتب الأدعية.4- صلاة ليلة النصف من شعبان.س/ وكيف تُصلّى ؟ج/ هي أربع ركعات يقرأ في كل ركعة "الحمد" مرة وسورة "التوحيد" مائة مرة، ووقتها بعد العشاء الآخرة إلى الفجر الأول. 5- صلاة ليلة المبعث ويومه.س/ وما هي صلاة ليلة المبعث ؟ج/ اثنتا عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة "الحمد"، و"المعوذتين"، و"التوحيد" أربع مرات، ثم يدعو بعدها بالمنقول في كتب الأدعية. س/ وهل يجوز أن يصلي الإنسان هذه الصلوات المستحبة قاعداً وقائماً ؟ج/ كل النوافل يجوز أن يصليها الإنسان قاعداً، وقائماً أفضل. س/ وهل يحسب الركعة جالساً ركعة قائماً ؟ج/ إن جعل كل ركعتين من جلوس مقام ركعة كان أفضل.
    * * *
    ] 5 [
    (الخلل الواقع في الصلاة)
    الخلل الذي يحدث في الصلاة على ثلاثة أنواع: إما عن عمد، أو سهو، أو شك. وتختلف أحكام معالجة الخلل كل حسب نوعه، لذا يتكفل هذا البحث بإيضاحها إن شاء الله تعالى.1. حالة العمد:س/ ما هو حكم من أخلّ بشيء من واجبات الصلاة عمداً ؟ج/ من أخل بشيء من واجبات الصلاة عامداً فقد أبطل صلاته؛ شرطاً كان ما أخل به (كالطهارة والاستقبال)، أو جزءاً منها (كالقراءة والسجدة)، أو كيفية (كالسجود على المواضع السبعة)، أو تركاً (كالكلام بحرفين والقهقهة).س/ وما حكم من فعل ما يجب تركه في الصلاة، أو ترك ما يجب فعله عمداً، وكان جاهلاً بوجوبه ؟ج/ بطلت صلاته، إلا الجهر والاخفات في مواضعهما، فمن أجهر في موضع الاخفات أو أخفت في مواضع الجهر عمداً وكان جاهلاً بالحكم فلا تبطل صلاته. س/ ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه، أو المكان، أو نجاسة الثوب، أو البدن، أو موضع السجود، فهل يعيد صلاته ؟ج/ لا يعيدها. وهذه مسائل أخرى في الخلل في واجبات الصلاة عمداً:س/ إذا توضأ بماء مغصوب، فما حكم صلاته ؟ج/ أعاد الطهارة والصلاة إذا كان عالماً بالغصبية، ولو جهل غصبيتهما لم يعدهما. س/ وإذا لم يعلم أنّ الجلد جلد ميتة فصلى فيه ثم علم، فهل يعيد صلاته ؟ج/ لم يعد إذا كان الجلد في يد مسلم، أو شراه من سوق المسلمين، فإن أخذه من غير مسلم أو وجده مطروحاً (ولم يعلم أنه كان في يد مسلم أو أُخذ من سوق المسلمين) أعاد الصلاة. س/ وإذا لم يعلم أن الجلد من جنس ما يصلي فيه وصلى، فما حكم صلاته ؟ج/ أعاد الصلاة. 2. حالة السهو:س/ ما حكم من أخل بواجب (ركن) في الصلاة سهواً ؟ج/ إن أخل بركن سهواً أعاد، كمن أخل بالقيام حتى نوى، أو بالنية حتى كبر، أو بالتكبير حتى قرأ، أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين حتى ركع فيما بعد (أي الركعة التي تليها). س/ ولو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعاً أو سجدتين، فما حكمه ؟ج/ أعاد صلاته سواء كانت الزيادة سهواً أو عمداً.س/ ولو شك في الركوع فركع، ثم ذكر أنه كان قد ركع، فما حكم صلاته ؟ج/ بطلت صلاته. س/ وما هو الحكم إن نقص ركعة في صلاته ثم ذكر بعد الصلاة ؟ج/ إن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة أتم صلاته سواء كانت صلاته ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، وإن ذكر بعد أن فعل ما يبطلها عمداً أو سهواً أعاد صلاته، وإن كان يبطلها عمداً لا سهواً كالكلام يتم صلاته وعليه سجدتي السهو. س/ وما هو حكمه لو ترك التسليم ثم ذكر، وكان قد أتى بما يبطل الصلاة كالكلام ؟ج/ سلّم وقت تذكره وصحت صلاته حتى وإن فعل ما يبطل الصلاة عمداً أو سهواً. س/ ولو ترك سجدتين ولم يدر أهما من ركعتين أو ركعة، فما حكم صلاته ؟ج/ أعاد صلاته.س/ وما الحكم لو علم أنّ السجدتين المتروكتين كانتا من ركعتين ولم يدر أيتهما هي، كما لو علم بترك سجدتين من صلاة العشاء، كل سجدة منهما من ركعة، ولكنه لا يعلم هل الركعتين هي الأولى والثانية، أم الثالثة والرابعة، أم الأولى والثالثة، وهكذا ؟ج/ لا إعادة عليه ويقضي السجدتين بعد الصلاة، وعليه سجدتا السهو.هذه مسائل السهو إن كان قد أخلّ بركن في الصلاة، وأما مسائل الإخلال بواجب في الصلاة (غير ركن) فهي: س/ ما هو الحكم إن أخل بواجب (غير ركن) في الصلاة سهواً ؟ج/ حكم الخلل ومعالجته تكون على ثلاث صور:الأولى: ما يتم معه الصلاة من غير تدارك (أي يتم صلاته ولا شيء عليه). الثانية: ما يتم تداركه من غير سجود للسهو (أي يفعل ما سها عنه وهو في الصلاة). الثالثة: ما يتم تداركه مع سجدتي السهو (أي يفعل ما سها عنه وهو في الصلاة ثم يسجد سجود السهو بعدها).س/ وما هي الموارد التي يتم المصلي (الساهي) معها الصلاة من غير تدارك ولا فعل شيء ؟ج/ الموارد هي: 1- من نسي (القراءة كلها) أو (قراءة الحمد) أو (قراءة السورة) حتى ركع.2- من نسي (الجهر أو الاخفات) في مواضعهما حتى ركع. 3- من نسي (الذكر) أو (الطمأنينة) في الركوع حتى رفع رأسه منه. 4- من نسي (رفع الرأس) أو (الطمأنينة في رفع الرأس) من الركوع حتى سجد. 5- من نسي (الذكر) أو (السجود على الأعضاء السبعة) أو (الطمأنينة) في السجود الأول حتى رفع رأسه منه. 6- من نسي (رفع رأسه من السجود) أو (الطمأنينة في رفع رأسه من السجود) حتى سجد ثانياً.7- من نسي (الذكر) أو (السجود على الأعضاء السبعة) أو (الطمأنينة) في السجود الثاني حتى رفع رأسه منه.ففي كل هذه المواضع يتم المصلي صلاته ولا شيء عليه. س/ وما هي الموارد التي يأتي فيها المصلي بما سها عنه وهو في الصلاة بلا سجود للسهو ؟ج/ الموارد هي: 1- من نسي قراءة "الحمد" حتى قرأ سورة، أعاد قراءة "الحمد" وسورة. 2- من نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد، قام فركع ثم سجد. 3- من ترك السجدتين أو احديهما أو التشهد وذكر قبل أن يركع في الركعة التي تليها، رجع وأتى بما ترك، ثم قام فأتى بما يلزم من قراءة أو تسبيح ثم ركع. ففي هذه المواضع - كما لاحظنا - تدارك المصلي الأمر وأتى بالشيء المنسي وهو في الصلاة، ولا يجب عليه سجدتا السهو بعد الانتهاء منها.س/ ولو ترك الصلاة على النبي وعلى آله) حتى سلّم، ماذا يفعل ؟ج/ قضاهما بعد التسليم. س/ وما هي الموارد التي يتدارك فيها المصلي ويأتي بما سها عنه مع سجود السهو ؟ج/ من ترك سجدة واحدة أو التشهد سهواً ولم يذكر حتى ركع في الركعة التي تليها، فانه يقضي كل منهما أو يقضيهما إن نساهما معاً بعد الصلاة، وسجد سجدتي السهو. 3. حالة الشك:س/ ما حكم الشك في عدد ركعات الصلاة الثنائية والثلاثية ؟ج/ من شك في عدد ركعات الصلاة الواجبة الثنائية أعاد كالصبح، وصلاة السفر، وصلاة العيدين إذا كانت فريضة (أي إذا توفر شروط الوجوب فيها)، والكسوف، وكذا المغرب. س/ ومن شك في شيء من أفعال الصلاة ثم ذكر، ماذا يفعل ؟ج/ إن كان في موضع الشك أتى بالمشكوك وأتم صلاته (كمن شك في تكبيرة الإحرام وهو بعدُ لم يدخل في القراءة فإنه يأتي بها ثم يقرأ، أو كمن شك في قراءة السورة وهو بعدُ لم يركع فيقرأها ويركع). وإن انتقل عنه (كما لو كان الشك في تكبيرة الإحرام بعد أن قرأ، أو في السورة بعد أن ركع) مضى في صلاته، سواء كان المشكوك فيه ركناً أو غيره، وسواء كان في الركعتين الأوليين أو الأخريين. س/ وإذا تحققت نية الصلاة وشك هل نوى ظهراً أو عصراً مثلاً، أو فرضاً أو نفلاً، ماذا يفعل ؟ج/ أعاد النية.س/ وما حكم المصلي إذا لم يدر كم ركعة صلّى ؟ج/ أعاد صلاته. س/ وما هو حكمه إذا شك في أعداد الصلاة الرباعية ؟ج/ إن كان الشك في الركعتين الأوليين من الرباعية أعاد. وإن تيقن الركعتين الأوليين وشك في الزائد وجب عليه الاحتياط.س/ وكيف يحتاط ؟ج/ مسائل الاحتياط أربع: 1- من شك بين الاثنين والثلاث بنى على الثلاث وأتم، وتشهد وسلم، ثم أتى بعد التسليم بركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس. 2- من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع، وتشهد وسلم، واحتاط كالأولى. 3- من شك بين الاثنين والأربع بنى على الأربع، وتشهد وسلم، ثم أتى بركعتين من قيام. 4- من شك بين الاثنين والثلاث والأربع بنى على الأربع، وتشهد وسلم، ثم أتى بركعتين من قيام، وركعتين من جلوس. س/ وهل من طريقة أخرى يفعلها المصلي (في الصور الأربع للشك وغيرها) غير ما تبين ؟ج/ الأفضل في كل هذه الصور وغيرها أن يبني المصلي على الأقل، فإن كان حاله هو الشك في أقل من أربع (كما لو كان الشك بين الاثنين والثلاث) فإنه يبني على الأقل ويتم صلاته ويسلم ويسجد سجدتي السهو. وإن كان الأقل أربع (كما لو كان في التشهد وشك أنها رابعة أو خامسة) فإنه يبني على أنها رابعة ويسلم ويسجد سجدتي السهو. وإن كان في الركعة الرابعة ولم تكتمل بعد (وشك في أنها رابعة أو خامسة مثلاً) أتمها وسلم وسجد سجدتي السهو. ومن المسائل المرتبطة بأحكام الشك أيضاً: س/ لو لم يتيقن بأحد طرفي ما شك فيه ولكن غلب على ظنه أحد الطرفين، فماذا يصنع ؟ج/ بنى على الظن وكان كالعلم.س/ ولو أراد صلاة الاحتياط فماذا يتعين فيها ؟ج/ يتعين في صلاة الاحتياط قراءة "الفاتحة" فقط. س/ وما الحكم لو فعل ما يبطل الصلاة قبل صلاة الاحتياط ؟ج/ تبطل صلاته وعليه إعادتها.س/ ومن سها في سهو (كمن يسهو في صلاة الاحتياط) ما هو حكمه ؟ج/ لم يلتفت وبنى على صلاته. س/ وإذا سها المأموم في صلاة الجماعة، فما هو حكمه ؟ج/ عوّل (اعتمد) على صلاة الإمام. س/ والإمام إذا حفظ عليه من هو خلفه من المأمومين، هل يعمل بحكم الشك ؟ج/ لا شك على الإمام إذا حفظ عليه من هو خلفه.س/ وهل تسقط أحكام السهو والشك في بعض الحالات ؟ج/ نعم في حالة الكثرة، فلا حكم للسهو والشك مع كثرته. س/ ومن أين يمكن تحديد الكثرة (في السهو والشك) التي يرتفع معها أحكامهما ؟ج/ يرجع في الكثرة إلى ما يسمى في العادة كثيراً، ومن شك مرة في يومه فهو كثير الشك. س/ ما تقدم من أحكام كان للصلاة الواجبة، والسؤال الآن: من شك في عدد النافلة فهل يبني على الأقل أم الأكثر ؟ج/ بنى على الأكثر، وإن بنى على الأقل كان أفضل.سجدتا السهو:بقي أن نشير أخيراً في (بحث الخلل الواقع في الصلاة) إلى سجدتي السهو، فقد تقدم أن الإتيان بها في بعض مواضع السهو أمر واجب، وما يبين كيفيتها والأحكام المتعلقة بها نجده في الأسئلة التالية: س/ متى يجب سجود السهو ؟ج/ هما واجبتان على المصلي بحق: 1- من تكلم ساهياً. 2- من سلّم في غير موضعه. 3- من شك بين الأربع والخمس.4- من شك في عدد ركعات الصلاة الرباعية عند تيقن الركعتين الأوليين لو أراد البناء على الأقل كما تقدم قبل قليل.5- من ترك سجدة أو تشهد ولم يذكرهما حتى ركع، فإنه يقضيهما بعد الصلاة ويسجد سجدتي السهو.6- من علم أنه ترك سجدتين من ركعتين ولم يدر أيتهما، فإنه يقضي السجدتين بعد الصلاة ويسجد سجدتي السهو.7- من شك في عدد ركوعات صلاة الآيات، فإنه يبني على الأقل ويسجد للسهو أيضاً. س/ وإذا كان من وجب عليه سجود السهو هو إمام الجماعة، فهل يجب على المأموم السجود للسهو أيضاً ؟ج/ يسجد المأموم مع الإمام واجباً إذا عرض للإمام سبب سجود السهو. س/ ولو انفرد أحدهما بالسهو دون الآخر، فما هو الحكم ؟ج/ كان له حكم نفسه، أي فيما يترتب على سهوه هو خاصة.س/ وأين يكون موضع سجدتي السهو ؟ج/ موضعهما بعد التسليم للزيادة والنقصان.س/ وصورتهما كيف ؟ج/ أن ينوي، ثم يكبّر مستحباً ثم يسجد، ثم يرفع رأسه ثم يسجد، ثم يرفع رأسه ويتشهد تشهداً خفيفاً، ثم يسلم. س/ وماذا يقصد بـ (التشهد الخفيف) ؟ج/ المقصود هو: "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله اللهم صلِّ على محمد وآل محمد".س/ وهل يجب فيهما الذكر ؟ج/ لا يجب، بل يستحب.س/ ولو أهملهما عمداً، فهل تبطل الصلاة ؟ج/ لم تبطل الصلاة، وعليه الإتيان بهما ولو طالت المدة.
    * * *
    ] 6 [
    (قضاء الصلوات)
    نتعرف الآن على أحكام قضاء الصلوات وما يتعلق بها من خلال نقاط ثلاث:1. سبب القضاء:من خلال طرح الأسئلة والأجوبة التالية:س/ متى يسقط قضاء الصلاة ؟ج/ ما يسقط معه القضاء سبعة أمور: الصغر، والجنون، والإغماء، والحيض، والنفاس، والكفر الأصلي، وعدم التمكن من فعل ما يستبيح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمم (أي فاقد الطهورين: الماء والتراب).س/ وما عدا المذكورين إذا فاتته الصلاة فما هو حكمه من ناحية القضاء ؟ج/ يجب عليه القضاء كما لو ترك الفريضة ولم يأتِ بها عمداً أو سهواً، عدا صلاة الجمعة والعيدين، فإنها لو فاتت لا تقضى، كما تقدم.س/ وهل يسقط القضاء عن المريض ؟ج/ لا يسقط عنه القضاء.س/ومن عليه قضاء صلاة كثير، والآن هو في غير عافية، فما حكم القضاء ؟ج/ المريض الذي في ذمته قضاء صلاة أيام كان في عافية إذا كان يرجو الشفاء من مرضه ينتظر حتى يشفى ويقضي، وإلا فيقضيها بما يتمكن من جلوس أو غيره بحسب ما يسمح حاله أو مرضه.س/ ولو كان المرض بنحوٍ يسلب فكر المريض ويسبب له اختلاطاً في معرفة أوقات الصلاة والأحكام، هل تبقى الصلاة واجبة عليه ويقضي هو عن نفسه إن شفى أو ابنه الأكبر إن مات وهو على حالته المذكورة ؟ج/ إذا كان يعي وجوب الصلاة عليه فيجب عليه أن يصلي ضمن الحدود التي يتمكن الصلاة بها وقد تقدمت، أما إذا كان المرض قد غلب عليه بحيث فقد الوعي ولم يعد يميز - حتى إن كان مستيقضاً - أنّ الصلاة واجبة عليه فهذا يكون حاله كالمجنون والمغمى عليه من جهة سقوط الأداء والقضاء عنهما.س/ ولو نام عن الفريضة حتى خرج الوقت، هل يجب عليه القضاء ؟ج/ نعم.س/ وهل يجب القضاء لو زال عقل المكلف بفعلٍ من نفسه كالسكر وشرب المرقد ؟ج/ وجب القضاء، لأنه سبب في زوال العقل غالباً. س/ ولو أكل غذاء مؤذياً فأدى إلى الإغماء، فهل يقضي ؟ج/ لم يقضِ. س/ وما حكم من ارتد إذا كان مسلماً أو كافراً أسلم ثم كفر من ناحية قضاء الصلاة ؟ج/ وجب عليه قضاء زمان ردته.
    I.2.الصلوات التي تقضى:
    س/ وما هي الصلاة التي يجب قضاؤها ؟ج/ يجب قضاء الصلاة الفائتة إذا كانت واجبة، سواء كان الفوات عمداً أو سهواً، عدا الجمعة والعيدين.س/ وقضاء صلاة الآيات كيف ؟ج/ تقدم أن صلاة الآيات لا قضاء فيها (إن لم يكن يعلم بحصول الآية) باستثناء الكسوف (والخسوف) إن كان القرص قد احترق كله. نعم، لو كان يعلم بالآية وفرط بالصلاة أو نسى يجب القضاء في كل الآيات التي يجب الصلاة لها (الكسوف وغيره). س/ وقضاء النافلة كيف ؟ج/ يستحب قضاء النافلة المؤقتة استحباباً مؤكداً وإن فاتت لمرض لا يزيل العقل. ويستحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمد (3/4 كغم)، فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمد. س/ ومتى يجب القضاء ويصح ؟ج/ يجب قضاء الصلاة الفائتة وقت الذكر ما لم يتضيق وقت حاضرة، على أن يكون القضاء بترتيب الفريضة السابقة على اللاحقة كالظهر على العصر، والعصر على المغرب، والمغرب على العشاء، سواء كان ما يريد قضاءه ليوم حاضر (كما لو فاتته صلاة الصبح لهذا اليوم وأراد صلاة الظهر فانه يقضي الصبح أولاً)، أو صلوات يوم فائت (كما لو فاته صلاة يوم فانه يقضيه مرتباً). فإن فاتته صلوات لم تترتب على الحاضرة (كما لو حضر وقت صلاة الظهر وقد فاتته صلاة المغرب والعشاء ليوم مضى) لم يجب تقديمها، بل يمكنه أن يصلي الظهرين ثم يقضي ما فاته.وكذلك لو كانت عليه فرائض متفرقة من عدة أيام، كما لو فاتته صلاة الصبح والعصر والعشاء من عدة أيام، فيمكنه أن يقضي العشاء قبل الصبح والعصر أو قضاء العصر قبلهما.س/ ولو كان عليه صلاة فنسيها وصلى الحاضرة، فهل يعيد ؟ج/ لم يعد ما صلاه، ويقضي ما فاته بعدها. س/ وما هو الحكم لو ذكر في أثناء الصلاة أنّ عليه فريضة سابقة ؟ج/ عدل بنيته إلى السابقة إن كان العدول ممكناً، كما لو فاته صلاة الصبح وبدأ بالظهر، فإنه إذا تذكر في الركعة الأولى أو الثانية فيمكنه أن يعدل بنيته إلى الصبح ثم يصلي الظهر بعدها. وإذا لم يمكنه العدول فيقضي الفائتة بعدها.س/ ولو صلى الحاضرة مع تذكر أنّ عليه فريضة فائتة ؟ج/ أعاد، بمعنى أنه يقضي الفائتة ثم يصلي الحاضرة.س/ ولو دخل في نافلة وذكر في أثنائها أن عليه فريضة فائتة، فما هو الحكم ؟ج/ استأنف الفريضة، بمعنى أنه لا يعدل من النافلة إلى الفريضة الفائتة وإنما يتم نافلته ثم يصلي الفريضة الفائتة بعدها. س/ وكيف يقضي ما فاته سفراً أو حضراً ؟ج/ يقضي صلاة السفر قصراً ولو في الحضر، وصلاة الحضر تماماً ولو في السفر.س/ ولو كان في سفر ولم يصلِّ صلاة الظهر والعصر - مثلاً - بسبب السفر وعند وصوله إلى وطنه كان الوقت غروباً، فهل يقضي قصراً أو تماماً ؟ج/ ما فات يقضى كما فات، فلو أنّ وقت المغرب حل في السفر أي قبل الوصول يقضي ما فات قصراً، ولو أنّ وقت المغرب حل بعد الوصول وقبل أداء الصلاة تقضى تماماً. ومما يرتبط بقضاء الصلوات:س/ من فاتته فريضة من الخمس غير معينة، فماذا يقضي ؟ج/ قضى صبحاً، ومغرباً، وأربعاً عما في ذمته (أي يصلي صلاة رباعية ولا ينويها ظهراً أو عصراً أو عشاءاً، وإنما ينويها عما في ذمته). هذا إذا كان في الحضر، ولو كان في السفر قضى مغرباً، وثنائية عما في ذمته. س/ ولو فاتته فريضة من الخمس غير معينة مرات لا يعلم عددها، فكم يقضي ؟ج/ قضى بالنحو الذي تقدم (أي صبح ومغرب وأربع عما في ذمته) حتى يغلب على ظنه أنه وفى بما في ذمته. س/ وكم يقضي إذا فاتته صلاة معينة ولم يعلم الفائت كم مرة ؟ج/ كرّر من تلك الصلاة حتى يغلب عنده الوفاء. س/ ولو فاتته صلوات لا يعلم كميتها ولا عينها، كيف يقضي ؟ج/ صلى أياماً متوالية حتى يعلم أنّ الواجب دخل في جملة ما صلاه، أي وقع ضمن ما أداه من صلاة. س/ وما حكم من ترك الصلاة مُستحلاً لتركها (أي يعتبر تركها حلالاً) ؟ج/ قُتِل إن كان وُلِدَ مسلماً، وأُستُتيب إن كان أسلم عن كفر، فإن امتنع قُتِل، فإن ادعى الشبهة المحتملة درأ عنه الحد (أي لم يقم عليه الحد وهو القتل). س/ وإن تركها ولم يكن مُستحلاً لتركها، فما حكمه ؟ج/ عُزِر (أي يؤدب بالضرب)، فإن عاد ثانية عُزِر، فإن عاد ثالثة عُزِر، فإن عاد رابعة قتل.س/ وكم يتم تعزيره ؟ج/ هذه أحكام لا يقوم بها إلا الإمام أو من يعينه لإقامتها، وتعزيره كم يكون هذا للإمام ولمن ينصبه لهذا الأمر.
    • بطلان صلاة الإجارة:
    وهذه مسألة مهمة أحلها فقهاء آخر الزمان؛ وهي تجويزهم أخذ الأجرة على الصلاة، طُرحت هنا لمناسبتها للقضاء عن الميت:س/ ما حكم أخذ الأجرة مقابل الصلاة نيابة عن الميت ؟ج/ أخذ الأجرة مقابل الصلاة نيابة عن الميت باطل، حيث لا توجد نية قربة إلى الله سبحانه في هكذا صلاة، فهو لولا الأجرة لما صلى نيابة عن هذا الميت، فصلاته قربة للمال لا لله سبحانه.س/ ومن يقضي ما في ذمة الميت من صلاة ؟ج/ يجب على الابن الأكبر قضاء ما في ذمة الوالدين من صلاة، فإن لم يكن أو كان موجوداً ولم يستطيع قضاء ما في ذمتهما يمكن لمتبرع أداء ما في ذمة الميت من صلاة، فإن لم يوجد متبرع يتصدق عن الميت عن صلاة اليوم والليلة بمد من الطعام.س/ وما حكم المال المقبوض بدل استئجارالصلاة عن المتوفى ؟ج/ يعمل به بحسب ما تقدم (أي يتصدق به عن الميت بمد من طعام عن صلاة كل يوم).س/ وما حكم من يفعل هذا فيما مضی وأخذ المال مقابله ؟ج/ لا شيء عليه فيما أداه من صلاة مقابل أجر فيما مضى إن كان يجهل أنها بدعة ولم تشرع في قرآن أو سنة عن النبي (ص) وأهل بيته (ص). أما ما قبضه عنه من أجر صلاة عن الأموات (الذين ماتوا على ولاية حجة الله في زمانهم أو من تجهل حالهم) ولم يؤديه فيمكنه التصدق عن الميت بالمبلغ كما تقدم. ويمكنه أيضاً قضاء الصلاة عن الأموات الذين قبض أجراً عن القضاء عنهم فيما مضى (إن كان يجهل أنّ الصلاة مقابل الأجر بدعة)، ولكن الآن ينوي القضاء عنهم قربة إلى الله لا لأجل الأجر الذي قبضه فيما مضى. وبالنسبة لقضاء الصلاة فالقضاء في ليلة ثلاث وعشرين من رمضان يعدل ألف شهر، فلو كان في ذمة شخص مثلاً سنة قضاء أو عشر سنين أو حتى ألف شهر يكفيه قضاء يوم واحد في ليلة القدر.س/ وماذا إذا لم يكن المكلف يعلم بالحكم وكان قد صرف الأموال التي استلمها مقابل الصلاة عن الميت ؟ج/ إذا كان فقيراً ومحتاجاً للمال وقد صرفه على طعامه وطعام عياله فهو صدقة عن الميت بقضاء ما في ذمته من صلاة، وإن كان غنياً فعليه أن يتصدق بالمال عن الميت كما هو مبين في أجوبة سابقة.س/ وهل أخذ الأجرة مقابل الصيام وقراءة القرآن كذلك ؟ج/ أما الصيام فحاله حال الصلاة، وأما أخذ الأجر على قراءة القرآن بصوت (جهراً) فهو جائز حتى وإن لم يحضرها أحد من الإنس، فإنه يحضرها من لا ترونه من مؤمني الجن.

    السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة والنبوة ومعدن العلم وموضع الرسالة

  • اختياره هو
    مشرف
    • 23-06-2009
    • 5310

    #2
    رد: اسئلة تدريبية ومراجعة : الفقه شرائع الاسلام

    واعتذر لالتصاق السطور ... يمكنكم الرجوع للكتاب وهو موجود في الموقع فع كتب انصار الامام المهدي ع
    السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة والنبوة ومعدن العلم وموضع الرسالة

    Comment

    • ahmed_313
      عضو جديد
      • 02-04-2012
      • 25

      #3
      رد: اسئلة تدريبية ومراجعة : الفقه شرائع الاسلام

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... بالنسبة للشرائع سيكون الامتحان بمتن الشرائع فقط ام يضاف اليه الاسئلة واجوبتها الموجودة في كتاب الصلاة للشيخ علاء السالم ...جزاكم الله خير

      Comment

      • اختياره هو
        مشرف
        • 23-06-2009
        • 5310

        #4
        من شرح الأستاذ فقط
        وضعت الأسئلة من كتاب احكام الشريعة للتدريب فقط لأنه مرتب على شكل سؤال /جواب
        بالنجاح والتوفيق
        السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة والنبوة ومعدن العلم وموضع الرسالة

        Comment

        Working...
        X
        😀
        🥰
        🤢
        😎
        😡
        👍
        👎