إعـــــــلان

Collapse
No announcement yet.

فضائح المراجع في وجوب التقليد وسرقة الخمس (بالوثائق) !!!

Collapse
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • ansari
    مشرف
    • 22-01-2011
    • 9069

    فضائح المراجع في وجوب التقليد وسرقة الخمس (بالوثائق) !!!

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين
    اللهم صل على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليماً كثيرا


    فضائح المراجع في وجوب التقليد وسرقة الخمس (بالوثائق) !!!

    ان عقيد تبنى على الازدواجية والانتقائية في التحليل والتحريم لهو دليل على بطلانه من اساسه .

    تم توجيه سؤال لمركز الابحاث العقائدية للمرجع السيستاني وكان كالتالي :

    السؤال : من الذي أمر باتّباع الفقهاء العدول، وجعل الرادّ عليهم كالرادّ على الله تبارك وتعالى؟





    فكان الجواب التالي :








    الرابط للتحقق :



    التوقيع الشريف من كتاب بحار الانوار ج 53 ص 181








    الرابط للتحقق :



    وقد تم توجيه سؤال لمركز الابحاث العقائدي للمرجع السيستاني نفسه وكان كالتالي :

    ورد في بعض التوقيعات الشريفة الصادرة عن صاحب العصر أرواحنا فداه والتي أجاب فيها (ع) عن أجوبة إسحق بن يعقوب : وأما المتلبسون بأموالنا فمن إستحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث.كيف توجهون ذلك أفتونا مأجورين , والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


    فكان الجواب التالي:








    الرابط للتحقق :


    ان اغراض المراجع الدنيئة لسرقة اموال الخمس التي اباحها الامام المهدي ع للشيعة ليطيب مولدهم جعلهم يعترفون بضعف سند التوقيع الشريف وتحميله فوق الاحتمال ولي عنق الرواية لما يخدم اهدافهم الخسيسة
    وتارة تجدهم يعتمدون التوقيع نفسه ليوردوه مورد الدليل في وجوب تقليدهم الباطل شرعا كما ورد في الفقرة الرابعة اعلاه .




    لنعد الى جوهر ادلة المراجع وفقهاء آخر الزمان لوجوب تقليدهم من قبل العوام كما صدرت من قبل مركز الابحاث العقائدية للسيستاني










    الرابط للتحقق :


    وقد اجاب أنصار الامام المهدي عليه السلام بما يلـي :

    بطلان عقيدة وجوب تقليد غير المعصوم : هل يوجد دليل واحد على وجوب تقليد الفقهاء ؟!

    1. عقيدة تقليد غير المعصوم بدعة بدات عقيدة وجوب تقليد غير المعصوم وادخلت لاول مرة في كتاب فقهي في عهد كاظم اليزدي المتوفي سنة 1919 ميلادي في كتابه الفقهي العروة الوثقى. وكان من قبل يتدارس فقط كبحث غير محرر في الكتب الاصولية واول من بحثها في الكتب الاصولية العلامة الحلي المتوفي سنة 726 هـ فهو بدعة متاخرة.
    يقول الدكتور عبد الهادي الفضلي : ((....إن موضوع التقليد، بدءا بحثا أصوليا، وفي عهد متأخر، يسبق عصرنا هذا مباشرة أو بقليل، تحول بحثا فقهيا. وأخال أن هذا التحول كان من السيد اليزدي في رسالته العلمية الموسومة بـ "العروة الوثقى"...)) دراسة فقهية لظاهرة الاجتهاد والتقليد.

    2 . التقليد موجود في الكتب قبل كاظم اليزدي الذي موجود في الكتب قبل كاظم اليزدي هو بحث التقليد في مباحث الاصول وهي مباحث غير محررة ولا وجود له لا في كتب العقائد ولا في كتب الفقه قبل كاظم اليزدي.

    3. وجوب التقليد عقيدة عند الشيعة الاصولية وجوب تقليد المجتهد الجامع للشرائط هي عقيدة عند الشيعة الاصولية فاصل وجوب الرجوع للفقيه في زمن الغيبة الكبرى هو نظير اصل وجوب الرجوع للامام ع في حضوره هو مسالة عقائدية.وقد بوب الشيخ المظفر في كتاب عقائد الامامية ـ الذي يدرس بحوزات النجف وقم ـ بابا بعنوان "عقيدتنا في التقليد".قال المظفر في باب "عقيدتنا في التقليد" في كتاب عقائد الامامية: ((....أمّا فروع الدين ـ وهي أحكام الشريعة المتعلِّقة بالاَعمال ـ فلا يجب فيها النظر والاجتهاد، بل يجب فيها ـ....احد أمور ثلاثة إمّا أن يجتهد وينظر في أدلة الاَحكام، إذا كان أهلاً لذلك.وإمّا أن يحتاط في أعماله إذا كان يسعه الاحتياط.وإمّا أن يقلِّد المجتهد الجامع للشرائط، ........فمن لم يكن مجتهداً ولا محتاطاً ثم لم يقلِّد المجتهد الجامع للشرائط فجميع عباداته باطلة لا تُقبل منه، وإن صلّى وصام وتعبَّد طول عمره،)).والاجتهاد عندهم خاص بمن بلغ درجة الاجتهاد من الحوزة بشروطهم ـ والاحتياط فضلا عن كونه مسالة خلافية فهو احتياط بين فتاوي مجتهدين وله شروطه... يعني باختصار ان العامي (الغير الدارس بالحوزة) ليس له الا الاعتقاد بوجوب تقليده لغير المعصوم.

    4. والذي يقول (التقليد ليس عقيدة بل وجوب التقليد هو حكم فقهي) ؟
    وجوب التقليد متعلق بطريق اخذ الاحكام وليس متعلق بالاحكام نفسها (الذي هو امر متقدم عن وجوب التقليد) وليس متعلق بالعمل بها (الذي هو امر متاخر) فهو امر عقائدي .. بالاضافة الى ان الشيخ المظفر افرد بابا في كتابه سماه عقيدتنا في التقليد.


    5. هل دليل فقهاء الشيعة القائلين بالتقليد عقلي او نقلي ؟ دليل فقهاء الشيعة على وجوب تقليد غير المعصوم هو دليل عقلي وليس نقلي وهو مبني على السيرة العقلائية وقاعدة رجوع الجاهل الى العالم. ـ الشيخ السبحاني : (( ... بل يمكن ان يقال انه الدليل الوحيد، بناء العقلاء على رجوع الجاهل على العالم ...)) الشيخ السبحاني ـ تقرير بحث السيد الخميني ج 3 ـ تهذيب الأصول


    الآيات من القرآ ن

    6. (( آية (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ) الاستدلال بان (اهل الذكر) في آية (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) هم فقهاء الشيعة في زمن الغيبة الكبرى غير صحيح. فقد وردت عشرات الروايات بتخصيص اهل الذكر بآل محمد (ع) خاصة ولا يجوز تعديها والمسؤول في زمن الغيبة الكبرى هو الامام المهدي (ع) وسبب غيبته اعراض الناس عنه.وحتى ان تنزلنا وقلنا ممكن ان تصدق على الفقهاء في زمن الغيبة الكبرى فيكون الوجوب هو سؤال من لا يعلم لكي يعلم وليس وجوب السؤال للعمل تعبدا. وهذا ما قاله الفقهاء الاصوليون حيث نفوا الاحتجاج بالآية على جواز تقليد غير المعصوم فضلا عن وجوبه.يقول السيد الخوئي: ((الصحيح إن الآية المباركة لا يمكن الاستدلال بها على جواز التقليد وذلك لأن موردها ينافي القبول التعبدي .... فلا مجال للاستدلال بها على قبول فتوى الفقيه تعبداً من دون أن يحصل منها علم بالمسألة...)) السيد الخوئي ـ كتاب الاجتهاد والتقليد ص90.7.

    7. آية النفير (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) تفسير آل محمد (ع) لآية : 1. الذهاب للحج للتفقه ونقل اخبار الائمة الى قومهم : عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع قال : ( فإن قال فلم امر الحج ؟ قيل : لعلة الوفادة إلى اللّه عزوجل وطلب الزيادة ......مع ما فيه من التفقّه ونقل أخبار الائمة (ع) إلى كل صقع وناحية كما قال اللّه عزوجل : (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون * وليشهدوا منافع لهم)......) وسائل الشيعة ـ ج 11 ـ ص ـ 122.
    النفور من البلدان الى رسول الله (ص) ليتعلموا ويرجعوا الى قومهم : عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) إِنَّ قَوْماً يَرْوُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ : اخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ . فَقَالَ : صَدَقُوا . فَقُلْتُ : إِنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمْ رَحْمَةً ، فَاجْتِمَاعُهُمْ عَذَابٌ . قَالَ : لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ وَذَهَبُوا إِنَّمَا أَرَادَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ : ( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ولِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) . فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنْفِرُوا إلى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَيَتَعَلَّمُوا ثُمَّ يَرْجِعُوا إلى قَوْمِهِمْ فَيُعَلِّمُوهُمْ إِنَّمَا أَرَادَ اخْتِلَافَهُمْ مِنَ الْبُلْدَانِ لَا اخْتِلَافاً فِي دِينِ اللَّهِ إِنَّمَا الدِّينُ وَاحِدٌ إِنَّمَا الدِّينُ وَاحِدٌ )) علل الشرائع ج : 1 ص ـ85.3.
    معرفة الامام التالي ان توفي الامام السابق : صحيحة يعقوب بن شعيب: (قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إذا حدث على الامام حدث كيف يصنع الناس؟ قال: أين قول الله عزوجل: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ إلى قوله: يَحْذَرُونَ) قال: هم في عذر ما داموا في الطلب، وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر حتى يرجع إليهم أصحابهم) الكافي ـ ج 1 ـ ص ـ 427 نفر = تجافٍ وتباعد التفقه = تعلم وفهم العلوم الحقة ويشمل العقائد والاحكامالانذار = التبليغ مع التحذير وهو مشروط بالتفقهالحذر = اخذ المأمن من المهلكة والعقوبة أي إحراز اليقين بالنجاةالآية بالظاهر ـ بغض النظر عن تفسير آل محمد ع لها المتقدم ـ اجنبية عن وجوب تقليد غير المعصوم. فالانذار ليس هو الافتاء وان قلنا ان الافتاء داخل تحت الانذار فهو يحتاج الى دليل خاص لوجوبه لانه ممكن الانذار بالقصص والنصح والموعظة ـ والحذر ليس هو وجوب العمل تعبدا بل هو احراز اليقين بالنجاة ـ والعمل عند الانذار لا يكون تقليدا الا اذا اعتقدنا حجية الذي انذرنا.السيد الخميني في رد الاستدلال بآية النفير بعد مناقشة الدلالة قال : (...والانصاف: أن الاية أجنبية عن حجية قول المفتي، ......... هذا حال الايات الشريفة، والايات الاخر التي استدل بها ، أضعف دلالة منهما.) الاجتهاد والتقليد ص 92 ـ 95


    الروايات


    8. حديث (فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه... فللعوام أن يقلدوه) من يريد ان يثبت عقيدة وجوب تقليد غير المعصوم عليه ان ياتي بدليل قطعي يقيني.
    واليقيني عند الاصوليين يكون اما بآية محكمة الدلالة او رواية متواترة قطعية الدلالة او دليل عقلي تام. لنرى هذه الرواية هل هي متواترة وقطعية الدلالة تصلح لاثبات عقيدة عندهم او لا.
    من حيث السند : فقهاء الشيعة يقولون انها رواية ضعيفة السند ومرسلة ولا تصلح للاحتجاج لانها واردة في التفسير المنسوب الى العسكري ع ولم يثبت بطريق صحيح. منهم السيد الخوئي : ( ..... رواية الاحتجاج.... رواية مرسلة غير قابلة للاعتماد ) وقال ايضا: (...الرواية ضعيفة السند لأن التفسير المنسوب إلى العسكري - عليه السلام - لم يثبت بطريق قابل للاعتماد عليه..) كتاب الاجتهاد والتقليد - ص 81 ـ 221 – 222.من حيث الدلالة : * الرواية (فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه... فللعوام أن يقلدوه) تدل على "ترخيص" وليس وجوب "قبول رواية" المعصوم عن غير المعصوم وليس قبول الراي والاجتهاد.
    وهو ليس التقليد المصطلح عليه اليوم الذي هو قبول قول الفقيه المقلد دون طلب دليل.* وان تنزلنا وقلنا ان الرواية (فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه... فللعوام أن يقلدوه) تجوز اخذ قول غير المعصوم دون طلب الدليل كما هو تعريف التقليد اليوم وانها في الاحكام باطلاقها عن موردها الذي هو (العقائد) ... فستكون تشمل جواز التقليد في العقائد والاحكام فتكون معارضة بعشرات الآيات والروايات التي تحرم التقليد في العقائد فلا يمكن الاخذ بها.

    9. توقيع (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا) من يريد ان يثبت عقيدة وجوب تقليد غير المعصوم عليه ان ياتي بدليل قطعي يقيني. واليقيني عند الاصوليين يكون اما بآية محكمة الدلالة او رواية متواترة قطعية الدلالة أو دليل عقلي تام.
    لنرى هذه الرواية هل هي متواترة وقطعية الدلالة تصلح لاثبات عقيدة عندهم او لا.
    سندا : التوقيع عندهم ضعيف سندا بـ(محمد ابن عصام) و(اسحاق بن يعقوب) يقول السيد الخميني: (وفيه : - بعد ضعف التوقيع سندا - .... ) الاجتهاد والتقليد - السيد الخميني - ص 100دلالة التوقيع انه في السفراء الثاني والثالث والرابع لان التوقيع صدر في عهد السفير الثاني السمري رحمه الله ولو كان يمكن اطلاقه على الفقهاء في زمن الغيبة الكبرى لكان صدر التوقيع في زمن السفير الرابع السمري رحمه الله لو تنزلنا في امكانية اطلاقه على الفقهاء فيكون الاشكال على رواة حديثنا انها ظاهرة في نقل الحديث وليس الافتاء ...وعلى الحوادث التي تعم العقائد والتشريع وقد تكون عن قضايا سبق العهد بها مع الامام .. وعليه يكون المعنى مخالفا لمعنى التقليد الاصطلاحي الآن

    10. يذكر الحديث (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا) قضية اباحة الخمس للشيعة نفس التوقيع الذي فيه (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا) يبيح للشيعة الخمس في زمن الغيبة (وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجُعلوا منه في حل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب به ولادتهم) ويحتجون به عندما يتعلق الامر بالتقليد لخداع العوام .. وينهون عن الاحتجاج عندما يتعلق الامر باباحة الخمس لانه ضعيف السند.

    11. مقبولة عمر ابن حنظلة من يريد ان يثبت عقيدة وجوب تقليد غير المعصوم عليه ان ياتي بدليل قطعي يقيني. واليقيني عند الاصوليين يكون اما بآية محكمة الدلالة او رواية متواترة قطعية الدلالة أو دليل عقلي تام. لنرى هذه الرواية هل هي متواترة وقطعية الدلالة تصلح لاثبات عقيدة عندهم او لا.سندا : هي ضعيفة سندا ولم يثبت انها مقبولة كما صرح الخوئي.متنا : المقبولة هي في القضاء (الذي هو امضاء التشريع) وداخل النصوص الشرعية اضافة الى كونها في زمن المعصوم وليس في زمن الغيبة الكبرى. وباقي روايات القضاء : القضاء هو امضاء التشريع... والفتوى هي الحكم ... وجوب تقليد غير المعصوم هي وجوب اخذ قول غير المعصوم بدون طلب دليل على قوله. فروايات القضاء اجنبية عن الفتوى وعن وجوب تقليد غير المعصوم.روايات التفريع عن الاصول : رواية التفريع عن الاصول اجنبية تماما عن وجوب تقليد غير المعصوم فان فرضنا انها في الاحكام ستكون في الآلية الشرعية لاستنباط الحكم الشرعي من الروايات.

    12. (إن العلماء ورثة الانبياء) هناك روايتين يستدلون بها على ان مطلق العلماء هم ورثة الانبياء وكلاهما ظني السند حسب مبانيهم فلا تثبت منه عقيدة اضافة الى ان العلماء هم اوصياء الرسول محمد (ص) خاصة لوجود كثير من الروايات التي تخصصها بهم (ع).ان تنزلنا وقلنا انها تشمل فقهاء الغيبة الكبرى فيكون الحجية فقط للعلم الموروث يعني حجية االرواية .. فضلا على الاشكال بكبار فقهاء الشيعة الذي لم يقولوا بوجوب التقليد امثال المفيد او من قالوا بحرمته امثال آلحر العاملي هل يصدق عليهم ايضا ورثة الانبياء او لا ؟قاعدة رجوع الجاهل الى العالم.

    13. قاعدة رجوع الجاهل الى العالم كرجوع المريض الى الطبيبقاعدة رجوع الجاهل الى العالم هي قاعدة عقلية صحيحة. لكن نختلف في مصداق الجاهل والعالم. فالعالم في الدين هو العالم المطلق او المتصل بالعالم المطلق (وهو الله سبحانه وخلفاءه المنصبين) لضمان النجاة 100% اما من يحتمل الخطا في الرجوع اليه وفي امر لا يمكن الصبر على عواقبه مثل امر الدين فالعقل يحكم بحرمته لدفع الضرر المحتمل. يقول المحقق جعفر السبحاني : ((أنّ العقل يفرِّق بين الضرر الدنيوي المحتمل فلا يحكم بوجوب دفعه إلاّ إذا كان خطيراً لا يتحمّل. وأمّا الضرر الأُخروي الذي هو كناية عن العقاب الأُخروي فيُؤكِّد العقل على وجوب دفعه و يستقلّ به، فلا يرخّص استعمال شيء فيه احتمال العقوبة الأُخروية، ولو احتمالاً ضعيفاً...)) الشيخ جعفر السبحاني ـ الموجز في أُصول الفقه ـ ج 2.السيرة العقلائية.

    14. يحتج فقهاء الشيعة الاصوليين على وجوب تقليد غير المعصوم بالسيرة العقلائية.

    1ـ سيرة العقلاء ـ ان تمت ـ فلا ينتج منها الوجوب بل فقط الجواز
    2ـ شروط الاستدلال بالسيرة غير متحققة فمن شروطها :• اثبات اتصالها بزمان المعصوم (ع) ولم يثبت هذا الامر في موضوع التقليد.•
    القطع برضى الشارع بالسيرة بعدم الردع عنها وهو ايضا غير حاصل لان الردع وارد.

    15. سكوت الامام المهدي محمد ابن الحسن (ع) في زمن الغيبة الكبرى عنهم هو اقرار بعملهم ؟ لا.

    السكوت في زمن الغيبة الكبرى ليس امضاء من الامام المهدي (ع) لانه حسب قولهم غير مكلف في الغيبة (التي سببها الناس باعراضهم) بالنهي عن المنكر وتعليم الجاهل ـ ولان استظهار امضاء المعصوم يعرف من حاله وهذا لا يمكن في حال الغيبة.ويقول السيد محمد باقر الصدر ((... ان سكوت المعصوم في غيبته لا يدل على امضائه لا على اساس العقل ولا على أساس استظهاري، اما الاول فلانه غير مكلف في حالة الغيبة بالنهي عن المنكر وتعليم الجاهل، وليس الغرض بدرجة من الفعلية تستوجب الحفاظ عليه بغير الطريق الطبيعي الذي سبب الناس أنفسهم إلى سده بالتسبيب إلى غيبته. واما الثاني فلان الاستظهار مناطه حال المعصوم، ومن الواضح ان حال الغيبة لا يساعد على استظهار الامضاء من السكوت.)) السيد محمد باقر الصدر ـ دروس في علم الاصول ـ الحلقة الثانية ـ تعريف علم الاصول.

    16. دليل السيرة العقلائية ينهدم بمجرد ورود رواية ضعيفة.يقول الحر العاملي في الفصول المهمة في أصول الأئمة ـ ج 1 باب 14 - عدم جواز تقليد غير المعصوم في الاحكام الشرعية : (( 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عبد الله بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبى بصير، عن أبى عبد الله (ع) قال:" قلت له: (إتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) فقال: أما والله ما دعوهم إلى عبادة انفسهم ولو دعوهم ما أجابوهم ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون. "))



    الاشكالات:


    17. ما حكم الذين كانوا يعتقدون بوجوب التقليد قبل مجئ الامام اليماني عليه السلام ؟! ـ انت الآن لم تطرح دليل يوجب عقيدة وجوب تقليد غير المعصوم. وهذا يدل على انك : ... اولا مقر ببطلان هذه العقيدة وانها بدعة ... وثانيا فاقد لدليل نقض على ما قلناه ... وثالثا اننا في مرحلة تجلية الدليل ورفع الشبهات عنه. وهو مثل اشكال فرعون على موسى ع بـ (ما بال القرون الاولى) الذي لم يرد عليه موسى ع بل فقط قال علمها عند ربي في كتابـ القول بوجوب تقليد غير المعصوم باطل وليس كل باطل يخرج من الولاية بل ما يخرج منها هو انكار خلفاء الله. وعموما نحن غير مكلفين بمعرفة احوال الناس السابقين في ازمنة الفترات (التي لا يكون فيها حجة مرسل ظاهر) لان الله سبحانه قد سكت عن ازمنة الفترات... والسؤال هو اشكال وليس دليل على وجوب تقليد غير المعصوم.

    18. اعط قولا لفقيه من الفقهاء الاوائل في بطلان وجوب تقليد غير المعصوم مع بيان باختصار وجه استدلالك بالقول.ـ الشيخ المفيد : (336هـ ـ 413هـ في كتابه تصحيح اعتقادات الامامية افتى ببطلان التقليد قال : قال الامام الصادق (عليه السلام): ( إياكم والتقليد ، فإنه من قلد في دينه هلك إن الله تعالى يقول (اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ ) فلا والله ما صلوا لهم ولا صاموا ، ولكنهم أحلوا لهم حراما، وحرموا عليهم حلالا، فقلدوهم في ذلك، فعبدوهم وهم لا يشعرون) . تصحيح اعتقادات الإمامية - الشيخ المفيد - ص 72 – 73الشيخ المفيد نقل هذه الرواية في اطار تحريم التقليد مطلقا في العقيدة والاحكام لان الحديث يتكلم عن عبادة الكبراء بطاعتهم في امور الحلال والحرام المرتبطة بالاحكام الفقهية.ـ الحر العاملي في تعليقه على رواية فللعوام ان يقلدون (التقليد المرخص فيه هنا إنما هو قبول الرواية لا قبول الرأي والاجتهاد والظن وهذا واضح ، وذلك لا خلاف فيه .... على أن هذا الحديث لا يجوز عند الأصوليين الاعتماد عليه في الأصول ولا في الفروع ، لأنه خبر واحد مرسل ، ظني السند والمتن ضعيفا عندهم ، و معارضه متواتر ، قطعي السند والدلالة ...) وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 72 ص 131-132/ ج18 ص 94 .الشيخ الحر العاملي علق عن الرواية الواردة في تفسير العياشي (فللعوام ان يقلدوه) في اطاره رده على القائلين بالتقليد. ووضح فيه معنى التقليد الموجود فيها وانه مختلف عن التقليد المصطلح عليه اليوم.

    19. ماذا نفعل في الغيبة ان لم نقلد؟

    هل على الجميع حتى الامي استنباط الحكم الشرعي من الروايات؟ ـ انت الآن لم تطرح دليل يوجب عقيدة وجوب تقليد غير المعصوم. وهذا يدل على انك : ...
    اولا مقر ببطلان هذه العقيدة وانها بدعة ... وثانيا فاقد لدليل نقض على ما قلناه ... وثالثا اننا في مرحلة تجلية الدليل ورفع الشبهات عنه. وهو مثل اشكال فرعون على موسى ع بـ (ما بال القرون الاولى) الذي لم يرد عليه موسى ع بل فقط قال علمها عند ربي في كتاب.ـ كان الشيعة في زمن الفقهاء الاوائل (المفيد والطوسي والكليني والصدوق..) يعملون وفق ما نقلوا في كتبهم وهذا امر مختلف على وجوب تقليد غير المعصوم. ولا تجد في كتبهم باباً اسمه التقليد كما في كتب الأصوليين كتاب التقليد. فهل علماء الشيعة الأوائل الذين حفظوا المذهب هم الحق، أم هؤلاء اليوم هم الحق ؟ وهل الفيض الكاشاني، والميرزا النوري، ونعمة الله الجزائري، والحر العاملي، وغيرهم ... كلهم باطل وكلهم يقولون ببطلان التقليد ؟!
    والحمد لله وحده

    ملخص كتاب سقوط الصنم (صنم عقيدة وجوب تقليد غير المعصوم) بقلم الدكتور توفيق محمد المغربي


    للمزيد من التفصيل :
Working...
X
😀
🥰
🤢
😎
😡
👍
👎