إعـــــــلان

Collapse
No announcement yet.

في النكاح المنقطع كم تكون المدة وهل يجب الاشهار وكتابة العقد واحضار شهود ؟

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • قمر بنت هاشم
    عضو جديد
    • 24-06-2012
    • 1

    في النكاح المنقطع كم تكون المدة وهل يجب الاشهار وكتابة العقد واحضار شهود ؟


    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صلّ على محمد وآل محمد الائمه والمهديين وسلم تسليما كثيرا
    السلام عليك يا سيدي ورحمة الله وبركاته

    في حالة زواج الفتاة المؤمنه بالامام أحمد الحسن عليه السلام بالرجل المؤمن فقط بأهل البيت عليهم السلام في النكاح المنقطع كم تكون المدة وهل يجب الاشهار وكتابة العقد واحضار شهود ؟

    جزاكم الله خيراً
    قمر بنت هاشم

    Last edited by اختياره هو; 25-06-2012, 06:22.
  • واثق_الحسيني
    مشرف
    • 28-04-2012
    • 413

    #2
    رد: سؤال

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين , وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما

    الجواب:
    بالنسبة للاخت الانصارية يجب عليها الالتزام بالاحكام الشرعية الواقعية التي ذكرها الامام احمد الحسن ع في شرائع الاسلام وفي الاجوية الفقهية الصادرة عنه , فهي احكام الله الواقعية .
    وقد ذكر الامام ع تفصيل الزواج المنقطع في كتاب "شرائع الاسلام" ج3 ص196. واليكم جواب ماسألتم عنه:
    قال ع (( النكاح المنقطع: وهو سائغ في دين الإسلام؛ لتحقق شرعيته، وعدم ما يدل على رفعه.
    والنظر فيه يستدعي بيان: أركانه، وأحكامه.
    فأركانه أربعة: الصيغة ، والمحل ، والأجل، والمهر.
    أما الصيغة:
    فهي اللفظ الذي وضعه الشرع وِصلةً إلى انعقاده، وهو إيجاب وقبول.
    وألفاظ الإيجاب ثلاثة: زوجتك ومتعتك وأنكحتك، وأيها حصل وقع الإيجاب به،..
    والقبول: هو اللفظ الدال على الرضا بذلك الإيجاب، كقوله: قبلت النكاح أو المتعة. ولو قال: قبلت واقتصر، أو رضيت جاز. ولو بدئ بالقبول فقال: تزوجت، فقالت: زوجتك، صح.
    ولابد من الإشهاد أو الإشهار (الإعلان). ويكون الإشهاد بشاهدين. وأما الإشهار والإعلان فيكون بعد إيقاع العقد وقبل الدخول، ويتحقق بما يسمى عرفاً إشهار وإعلان كالدعوة إلى وليمة العرس، أو تعريف الناس بالوسيلة المتاحة. ...
    وأما المهر :
    فهو شرط في عقد الزواج المنقطع خاصة، يبطل بفواته العقد. ويشترط فيه أن يكون مملوكاً معلوماً.......
    وأما الأجل:
    فهو شرط في عقد الزواج المنقطع، ولو لم يذكره انعقد دائماً. وتقدير الأجل إليهما، طال أو قصر، وأقله ستة أشهر. ولا بد أن يكون معيناً، محروساً من الزيادة والنقصان. ولو عينا أجلاً دون ستة أشهر بطل العقد، ولو كان من نية الزوج أن يهبها المدة قبل العقد بطل أيضاً. .....)).
    وان اردت تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع فبامكانك مراجعة المصدر المذكور اعلاه , وان كان لديك اي سؤال اخر نكون بخدمتك.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    واثق الحسيني
    4_شعبان_1433.

    Comment

    Working...
    X
    😀
    🥰
    🤢
    😎
    😡
    👍
    👎