إعـــــــلان

Collapse
No announcement yet.

حكم الزوج الذي لا يعول عائلته ويفتح بيت ثاني

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • yafatma
    عضو جديد
    • 20-04-2012
    • 10

    حكم الزوج الذي لا يعول عائلته ويفتح بيت ثاني

    اللهم صل على محمد وال محمد الائمه والمهديين وسلم تسليما كثيرا
    السلام عليكم سيدي ومولاي يايماني ال محمد ع السلام عليك يامولاي يااحمد الحسن
    ادعوا الله العلي القدير ان يصلكم سؤالي هذا وانتم باتم الصحه والعافيه امين يارب العالمين
    مولاي ماحكم الرجل الذي لايصرف على عائلته ويتركهم بدون مصرف ويذهب ليتزوج من امراه ثانيه ليفتح بيت ثاني ويعيش حياته ولايفكر بعائلته المتكونه من خمسة افراد؟ افيدونا يرحمكم الله

    الاسم:yafatma
    البلد:العراق

    تنبيه من اللجنة : لا بد من اسم شخص مثل محمد او علي او احمد ...الخ للرجال ومثل فاطمة او زينب او نرجس ...الخ للنساء وفقكم الله.
    Last edited by اختياره هو; 10-05-2012, 09:31.
  • علاء السالم
    مشرف الساحة الفقهية
    • 01-01-2012
    • 290

    #2
    رد: حكم الزوج الذي لا يعول عائلته ويفتح بيت ثاني

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والحمد لله رب العالمين
    وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما

    قال السيد احمد الحسن (ع): (لكل واحد من الزوجين حق يجب على صاحبه القيام به، فكما يجب على الزوج النفقة من الكسوة والمأكل والمشرب والإسكان، فكذا يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع، وتجنب ما يتنفر منه الزوج. والقسمة بين الأزواج حق على الزوج ...) وتفصيل القسمة بين الزوجات وكذلك نفقة الزوجة والاولاد وتحديدها مبين في كتاب الشرائع / ج3.
    وبخصوص نفقة الاولاد، قال (ع): (تجب النفقة: على الأبوين والأولاد ... ويشترط في وجوب الإنفاق الفقر، والعجز عن الاكتساب ... وتجب ولو كان فاسقاً أو كافراً ... ويشترط في المنفق القدرة، فلو حصل له قدر كفايته اقتصر على نفسه، فإن فضل شئ فلزوجته، فإن فضل فللأبوين والأولاد. ولا تقدير في النفقة، بل الواجب قدر الكفاية من الإطعام والكسوة والمسكن، وما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء، للتدثر يقظة ونوماً ...) شرائع الاسلام ج3.
    هذه حدود الله واحكامه، ومن يتخطاها فهو عاصي وعليه ان يتوب الى الله ويعمل بما بينه الامام (ع) من حدوده سبحانه.
    وبخصوص الممتنع عن اداء النفقة لمن تجب عليه نفقتهم، قال (ع): (إذا دافع بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم، فإن امتنع حبسه، وإن كان له مال ظاهر جاز أن يأخذ من ماله ما يصرف في النفقة. ولو كان له عروض أو عقار أو متاع جاز بيعه؛ لأن النفقة حق كالدين) شرائع الاسلام ج3.
    ولكن هذا غير ممكن تطبيقه الان، لان ال محمد (ع) لا زالوا مشردين من ديارهم وغير ممكنين في الارض، ونسال الله ان يمكن لامامنا (ع) قريبا عاجلا ليؤسس في دولة الحق والعدل محاكم يتم فيها تطبيق احكام الله وشريعته.
    والحمد لله رب العالمين.

    علاء السالم
    29 جمادي الاولى 1433

    Comment

    Working...
    X
    😀
    🥰
    🤢
    😎
    😡
    👍
    👎