إعـــــــلان

Collapse
No announcement yet.

الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

Collapse
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • الشيخ المنصوري
    عضو جديد
    • 06-03-2012
    • 27

    #16
    رد: الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.


    التسجيل الصوتي للدرس ــ للاستماع والتحميل اضغط هنــا
    ((الدرس الخامس عشر))


    قال عليه السلام: (ويجوز أن يغسل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم (محرمة)، وكذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة ولا ذو رحم (محرم). ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب ويكشف الوجه والكفين وظاهر وباطن القدمين إذا لم تكن مسلمة. وكذا المرأة ويُكشف صدره فوق السرة ورجليه دون الركبة. ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرم إلا ولها دون ثلاث سنين، وكذا المرأة تغسل من له دون خمس سنين، ويغسلها مجردة وتغسله مجرد.
    وكل مظهر للشهادتين وإن لم يكن معتقداً للحق يجوز تغسيله، عدا الخوارج والغلاة والنواصب. والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة لا يغسل ولا يكفن، ويصلى عليه. وكذا من وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال قبل قتله، ثم لا يغسل بعد ذلك.
    وإذا وجد بعض الميت فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده غسل وكفن وصلي عليه ودفن، وإن لم يكن وكان فيه عظم غسل ولف في خرقة ودفن، وكذا السقط إذا ولجته الروح أو كان له أربعة أشهر فصاعداً. وإن لم يكن فيه عظم اقتصر على لفه في خرقة ودفنه، وكذا السقط إذا لم تلجه الروح. وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء فلا تقربه الكافرة، وتصب المسلمة عليه الماء صباً من وراء ثيابه فوق سرته وتحت ركبتيه، ويحنط بالكافور ويدفن. أما الميتة فيصب عليها المسلم من غير المحارم الماء على وجهها ويديها وقدميها فقط، وتحنط بالكافور وتدفن).

    الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح:
    كان كلامنا في تغسيل الميت، وانتهينا من النقطة الأولى التي كان الكلام فيها في أولياء الميت، وسيكون كلامنا ان شاء الله في النقطة الثانية على الرغم من انه تقدم علينا بعض الشيء منها، فنعيد ما تقدم بصورة سريعة.
    النقطة الثانية: في من يغسل الميت:
    بطبيعة الحال إذا كان شخصاً مسلماً موجوداً فهو يغسل الميت. أمّا الكافر فيجوز أن يغسل الميت المسلم بشرطين:
    1- إذا لم يحضره رجل مسلم.
    2- أو امرأة مسلمة ذات رحم (أي محرمة على الميت)، هذا إذا كان الميت رجل، أمّا إذا كان الميت إمراة فأيضاً يجوز أن تغسلها الكافرة بشرطين:
    1- إذا لم تكن هناك إمرأة مسلمة.
    2- إذا لم يكن رجل مسلم ذو رحم (أي محرم الزواج عليها). أمّا إذا كان المسلم الرحم فهو يغسلها، وإذا أراد تغسيلها فيغسلها من وراء الثياب ويكشف الوجه والكفين وظاهر وباطن القدمين فقط.
    وإذا وجدت المراة المسلمة هي تتولى تغسيل المرأة، فهي أولى من الرحم المسلم.
    فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع:
    الأول: المرأة يجوز لها تغسيل رجل من محارمها إن لم يكن رجل مسلم يغسله، ولو أرادت تغسيله يُكشف صدره فوق السرّة ورجليه دون الركبة فقط. ولا يجوز لها (المرأة) تغسيل غير المحارم، نعم يمكنها أن تغسل من له دون خمس سنين، وتغسله مجرداً من الثياب.
    الثاني: لا يجوز للرجل تغسيل إمرأة ليست له بمحرم إلاّ من كانت دون ثلاث سنين، ويغسلها مجردة من الثياب.
    الثالث: لو لم يحضر الميت رجل مسلم، ولا امرأة مسلمة من محارمه، ولا رجل كافر، فهل يمكن أن تغسله إمرأة من غير محارمه مسلمة كانت أو كافرة ؟
    والجواب: أمّا الكافرة فلا تقربه، والمسلمة تصب عليه الماء صباً من وراء ثيابه فوق سرته وتحت ركبتيه، ويحنط بالكافور ويدفن.
    الرابع: لو لم يحضر المرأة الميتة امرأة مسلمة، ولا رجل مسلم من محارمها، ولا امرأة كافرة،
    فيغسلها المسلم من غير محارمها، فيصب عليها الماء على وجهها ويديها وقدميها فقط، وتحنط بالكافور وتدفن.
    الخامس: كل مظهر للشهادتين وإن لم يكن معتقداً للحق يجوز تغسيله، عدا الخوارج والغلاة والنواصب، وقد تقدم المراد منهم.
    السادس: الشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة لا يغسل ولا يكفن، ويصلى عليه. فالشهيد الذي له هذه الأحكام هو من قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة، والمقصود بقوله (بين يدي الإمام) أنه قتل في معركة بأمر الإمام.
    والمعروف – كما سيأتي - أنّ من مس ميتاً بعد برده وقبل تغسيله يجب عليه الغسل، أمّا بالنسبة للشهيد المتقدم ذكره، فلا يجب غسل مس الميت على من مس شهيداً.
    السابع: من وجب عليه القتل بحدٍّ مثلاً، يؤمر بالاغتسال قبل قتله، ثم لا يغسل بعد ذلك.
    الثامن: إذا وجد بعض أجزاء الميت، فإن كان في ذلك البعض الصدر أو الصدر وحده غسل وكفن وصلي عليه ودفن، وإن لم يكن وكان فيه عظم غسل ولف في خرقة ودفن، وإن لم يكن فيه عظم اقتصر على لفه في خرقة ودفنه.
    التاسع: السقط، وهو الحمل الذي لم يتم فترة الحمل ويسقط من أمّه، إذا ولجته الروح، أو كان له أربعة أشهر فصاعداً غسل ولف في خرقة ودفن، وإذا لم تلجه الروح اقتصر على لفه في خرقة ويدفن.
    والحمد لله اولا واخرا وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.
    يوم الاحد 24/جمادي الاول لعام 1433 الموافق 15/4/2012
    Last edited by ya fatema; 03-06-2012, 22:24.

    Comment

    • الشيخ المنصوري
      عضو جديد
      • 06-03-2012
      • 27

      #17
      رد: الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

      بسم الله الرحمن الرحيم


      الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.

      التسجيل الصوتي للمحاضرة ــ للاستماع والتحميل اضغط هنا

      ((الدرس السادس عشر))
      قال عليه السلام:(ويجب: إزالة النجاسة من بدنه أولاً، ثم يغسل بماء السدر يبدأ برأسه، ثم بجانبه الأيمن ثم الأيسر، وأقل ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم. وبعده بماء الكافور على الصفة المذكورة، وبماء القراح أخيراً كما يغسل من الجنابة. ووضوء الميت مستحب وليس بواجب. ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة إلا عند الضرورة. ولو عدم الكافور والسدر غسل بالماء القراح مرة واحدة، والثلاث أفضل. ولو خيف من تغسيله تناثر جلده كالمحترق والمجدور يتيمم بالتراب كما يتيمم الحي العاجز.
      وسنن الغسل: أن يوضع على ساجة مستقبل القبلة، وأن يغسل تحت الظلال، وأن يجعل للماء حفيرة، ويكره إرساله في الكنيف ولا بأس بالبالوعة، وأن يفتق قميصه وينزع من تحته، وتستر عورته، وتلين أصابعه برفق، ويغسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل، ويغسل فرجه بالسدر والحرض (الإشنان) أو الصابون الخالي من العطر ويغسل يداه، ويبدأ بشق رأسه الأيمن، ويغسل كل عضو منه ثلاث مرات في كل غسلة، ويمسح بطنه في الغسلتين الاولتين، إلا أن يكون الميت المرأة حاملاً. وأن يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن، ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة، ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ. ويكره: أن يجعل الميت بين رجليه، وأن يقعده، وأن يقص أظفاره، وأن يرجل شعره، وأن يغسل مخالفاً، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف).
      الشرح:
      كان كلامنا ولا يزال في تغسيل الميت، وانتهينا من النقطة الأولى والثانية، وسيكون كلامنا ان شاء الله في النقطة الثالثة.
      النقطة الثالثة: في كيفية الغسل ووجباته.

      1. يجب إزالة النجاسة (كالبول أو المني أو الدم) من بدن الميت.
      2. ثم يغسل بماء السدر يبدأ برأسه، ثم بجانبه الأيمن ثم الأيسر. وأقل ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم (بحيث يطلق عليه الناس ماء سدر).
      3. وبعده يغسل بماء الكافور على الصفة المذكورة (أي: بما يقع عليه الاسم بحيث يطلق عليه الناس ماء كافور).
      4. وبعده بماء القراح (أي الماء العادي) أخيراً كما يغسل من الجنابة.
      فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروع:
      الأول: يجب الترتيب بين الرأس والجسد في الغسل فقط، أمّا الجانبين فلا يشرط الترتيب بينهما.
      الثاني: يستحب وضوء الميت بأن يوضوءه أحد.
      الثالث: لا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة إلاّ عند الضرورة (كعدم وجود الماء مثلاً).
      الرابع: لو عُدِم السدر والكافور غُسِّل بالماء القراح (الذي لم يخالطه شيء) مرة واحدة، والغسل ثلاث مرات به أفضل.
      الخامس: لو خيف من تغسيله تناثر جلده كالمحترق والمجدور (الذي به مرض الجدري)، فيتيمم بالتراب كما يتيمم الحي العاجز.
      النقطة الرابعة: في مستحبات ومكروهات الغسل.
      اما المستحبات:
      1. يستحب أن يوضع الميت على ساجة (لوحة خشب تتخذ من خشب الساج أو الصاج بحسب تعبير الناس اليوم) مستقبل القبلة.
      2. وأن يغسل تحت الظلال (السقوف التي تكون ستراً بينه وبين السماء).
      3. وأن يجعل للماء حفيرة يرسل إليها ماء التغسيل، ويكره إرساله في الكنيف (مجمع البول والغائط)، ولا بأس بالبالوعة.
      4. وأن يفتق قميصه وينزع من تحته.5. وتستر عورته.6. وتلين أصابعه برفق.
      7. ويغسل رأسه برغوة السدر (أي الوغف الذي يعلو ماء السدر) أمام الغسل.
      8. ويغسل فرجه بالسدر والحُرُض (الإشنان) أو الصابون الخالي من العطر.
      9. ويغسل يديه.
      10. ويبدأ بشق رأسه الأيمن.
      11. ويغسل كل عضو منه ثلاث مرات في كل غسلة.
      12. ويمسح بطنه في الغسلتين الاولتين، إلا أن يكون الميت امرأة حاملاً.
      13. وأن يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن.
      14. ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة.
      15. ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ.
      أمّا المكروهات:
      فيكره أن يجعل الميت بين رجليه، وأن يقعده، وأن يقص أظفاره، وأن يرجل شعره (أي يمشطه)، وأن يغسل ميتاً مخالفاً للحق، فإن اضطر غسَّله غسل أهل الخلاف.

      والحمد لله اولا واخرا وصلى الله على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليماً.

      26/ جمادي الاول/1433 الموافق 18/4/2012
      Last edited by ya fatema; 03-06-2012, 22:24.

      Comment

      • الشيخ المنصوري
        عضو جديد
        • 06-03-2012
        • 27

        #18
        رد: الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

        بسم الله الرحمن الرحيم

        الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.

        التسجيل الصوتي للدرس ــ للاستماع والتحميل اضغط هنا

        ((الدرس السابع عشر))
        قال عليه السلام: (الثالث: في تكفينه.
        ويجب أن يكفن في ثلاثة أقطاع مئزر وقميص وإزار، ويجزي عند الضرورة قطعة. ولا يجوز التكفين بالحرير. ويجب أن يمسح مساجده بما تيسر من الكافور، إلا أن يكون الميت محرماً ، فلا يقربه الكافور. وأقل الفضل في مقدار درهم، وأفضل منه أربعة دراهم، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثاً. وعند الضرورة يدفن بغير كافور. ولا يجوز تطيبه بغير الكافور والذريرة.
        وسنن هذا القسم: أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه، أو يتوضأ وضوء الصلاة وأن يزاد للرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب، وخرقة لفخذيه، ويكون طولها ثلاثة أذرع ونصفاً في عرض شبر تقريباً، فيشد طرفاها على حقويه ويلف بما استرسل منها فخذاه لفاً شديداً بعد أن يجعل بين إليتيه شئ من القطن، وإن خشي خروج شئ فلا بأس أن يحشى في دبره قطناً. وعمامة يعمم بها محنكاً يلف رأسه بها لفاً ويخرج طرفاها من تحت الحنك ويلقيان على صدره. وتزاد المرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها ونمطاً، ويوضع لها بدلاً من العمامة قناع. وأن يكون الكفن قطناً، وتنثر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة، وتكون الحبرة فوق اللفافة والقميص باطنها، ويكتب على الحبرة والقميص والأزار والجريدتين اسمه وأنه يشهد الشهادتين، وإن ذكر الأئمة والمهديين عليهم السلام وعددهم إلى آخرهم كان حسناً. ويذكر صاحبه الذي به يعد من أهل الإسلام لا من أهل الجاهلية، ويكون ذلك بتربة الحسين عليه السلام ، فإن لم توجد فبالأصبع. وإن فقدت الحبرة يجعل بدلها لفافة أخرى. وأن يخاط الكفن بخيوط منه، ولا يبل بالريق، ويجعل معه جريدتان من سعف النخل، فإن لم يوجد فمن السدر، فإن لم يوجد فمن الخلاف، وإلا فمن شجر رطب. ويجعل إحداهما من الجانب الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده، والأخرى من الجانب اليسار بين القميص والإزار، وأن يسحق الكافور بيده، ويجعل ما يفضل عن مساجده على صدره. وأن يطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن، والأيمن على الأيسر.
        ويكره: تكفينه في الكتان، وأن يعمل للأكفان المبتدئة أكمام، وأن يكتب عليها بالسواد، وأن يجعل في سمعه أو بصره شيء من الكافور).
        الشرح:
        لا زال الكلام في أحكام الاموات، وقلنا أن أحكام الأموات خمسة (الاحتضار والتغسيل، والكفين، والصلاة على الميت، والدفن)، وانتهينا من التغسيل وسيقع الكلام في الواجب الثالث وهو التكفين.وسيكون كلامنا في نقطتين:
        النقطة الأولى: الواجب في الكفن.
        اولاً: يجب أن يكفن في ثلاثة أقطاع: مئزر وقميص وإزار.
        المئزر: - بكسر الميم ثم الهمزة الساكنة-: ثوب ساتر لوسط الإنسان، يستر ما بين السرة والركبة.
        القميص: وهو يبدأ من الكتفين وينتهي بنصف الساق لأنه المتعارف.

        والأزار:
        - بكسر الهمزة - ثوب شامل لجميع البدن.
        ولا يشرط فيها طول معين أو سمك معين، وإنما تكون بمجموعها ساترة لجميع بدن الميت، والافضل أن يكون كل واحد من هذه القطع الثلاثة طويلة وسميكة.
        هذا كله مع وجدان الكفن إمّا عند الضرورة فيجزي في التكفين قطعة واحدة.
        ثانياً: لا يجوز التكفين بالحرير.
        ثالثاً: يجب مسح مساجد الميت السبعة، وهي: (أي الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي الرجلين) بما تيسر من الكافور، إلاّ أن يكون الميت مُحرماً للحج أو العمرة، فلا يقربه الكافور. فيدفن بغير كافور. وأقل الفضل (في مسح المساجد بالكافور) مقدار درهم، وأفضل منه أربعة دراهم، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثاً. حيث روي أنّ جبرئيل عليه السلام أتى بأوقية كافور من الجنة - والأوقية أربعون درهماً - فجعلها النبي ثلاثة أثلاث: ثلثاً له وثلثاً لعلي عليه السلام وثلثاً لفاطمة عليها السلام. وقدروا الدرهم الشرعي: بغرامين ونصف تقريباً. فثلاثة عشر درهم يساوي اربعة وثلاثين غراماً تقريباً.ولا يجوز تطييب الميت بغير الكافور او الذريرة، وهي نبت طيب الريح.
        النقطة الثانية: في مستحبات التكفين.
        وهي على ثلاثة أقسام: وقسم مشترك بين الرجل والمرأة، وقسم مختص بالرجل، وقسم مختص بالمرأة.
        أولاً: الأمور المشتركة بين الرجل والمرأة:
        يستحب أن يغتسل الغاسل (غسل مس الميت) قبل تكفينه الميت، أو يتوضأ وضوء الصلاة. وأن يكون الكفن قطناً، وتنثر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة، وتكون الحبرة فوق اللفافة والقميص باطنها، ويكتب على الحبرة والقميص والأزار والجريدتين اسمه وأنه يشهد الشهادتين، وإن ذكر الأئمة والمهديين وعددهم إلى آخرهم كان حسناً. ويذكر صاحبه الذي به يعد من أهل الإسلام لا من أهل الجاهلية، ويكون ذلك بتربة الحسين عليه السلام، فإن لم توجد فبالأصبع. وإن فقدت الحبرة يجعل بدلها لفافة أخرى. وأن يخاط الكفن بخيوط منه، ولا يبل بالريق، ويجعل معه جريدتان من سعف النخل، فإن لم يوجد فمن السدر، فإن لم يوجد فمن الخلاف، وإلاّ فمن شجر رطب. ويجعل إحداهما من الجانب الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده، والأخرى من الجانب الأيسر بين القميص والإزار، وأن يسحق الكافور بيده، ويجعل ما يفضل عن مساجده على صدره. وأن يطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن، والأيمن على الأيسر.
        وقد ورد من المستحبات كتابة دعاء الجوشن على الكفن، والأفضل كتابته بالزعفران، ويكره كتابته بالسواد، وينتفع به الميت كما ينتفع بالصدقة والصلاة والدعاء له.
        ثانياً: المستحبات بالنسبة للرجل:
        يستحب أن يزاد للرجل فوق الثلاث قطع (المئزر والقميص والأزار) حبرة عبرية (الحبرة: بكسر ثم فتح نوع من برود اليمن أحمر اللون و (عبرية) بكسر العين أو فتحها، نسبة إلى بلدة في اليمن)، فالحبرة العبرية هي بردة من برود اليمن غير مطرزة بالذهب، وخرقة لفخذيه، ويكون طولها ثلاثة أذرع ونصفاً في عرض شبر تقريباً، فيشد طرفاها على حقويه (الحقو: هو الخصر ومشد الإزار) ويلف بما استرسل منها فخذاه لفاً شديداً بعد أن يجعل بين إليتيه شيء من القطن، وإن خشي خروج شيء فلا بأس أن يحشى في دبره قطناً. وعمامة يعمم بها محنكاً يلف رأسه بها لفاً ويخرج طرفاها من تحت الحنك ويلقيان على صدره.
        ثالثاً: المستحبات للمرأة:
        وتزاد المرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها ونمطاً (ثوب كبير فيه خطط تكفن به بعد القطع الثلاث)، ويوضع لها بدلاً من العمامة قناع.
        النقطة الثالثة: في مكروهات التكفين.

        يكره تكفينه في الكتان، وأن يعمل للأكفان المبتدئة أكمام (أي مداخل اليد)، وقيد الاكمام بقوله المبتدأة باعتبار أنّ الميت قد يكفن بقميصه مثلاً، ويوجد في القميص أكمام، فلا يكره والحال هذه التكفين به، وتختص الكراهة بالكفن الذي يجعل له أكمام بعد أن لم تكن فيه.
        ويكره أن يكتب عليها بالسواد، وأن يجعل في سمعه أو بصره شيء من الكافور.
        والحمد لله اولا واخرا وصلى الله على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليماً.
        Last edited by ya fatema; 03-06-2012, 22:23.

        Comment

        • الشيخ المنصوري
          عضو جديد
          • 06-03-2012
          • 27

          #19
          رد: الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

          بسم الله الرحمن الرحيم

          الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.
          التسجيل الصوتي : الدرس الثامن عشر ـ للاستماع والتحميل اضغط هنا

          ((الدرس الثامن عشر))
          قال عليه السلام:(مسائل ثلاث:
          الأولى: إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه، فإن لاقت جسده غسلت بالماء وإن لاقت كفنه فكذلك، إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرض. الثانية: كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات مال، لكن لا يلزمه زيادة على الواجب. ويؤخذ كفن الرجل عن أصل تركته مقدماً على الديون والوصايا، فإن لم يكن له كفن لم يدفن عرياناً بل يجب على المسلمين بذل الكفن، بل ويستحب ما يحتاج إليه الميت من سدر وكافور وغيره. الثالثة: إذا سقط من الميت شيء من شعره أو جسده، وجب أن يطرح معه في كفنه). الشرح:
          بقيت في بحث التكفين مسائل ثلاثة:
          المسألة الاولى:اذا خرجت نجاسة من الميت بعد تكفينه، ففيها ثلاث صور:
          1. اذا لاقت النجاسة جسده، فيغسل جسده بالماء.2. اذا لاقت الكفن فايضا يجب غسله بالماء.3. اذا لاقت الكفن لكن بعد ان وضع الميت في القبر، فيقرض المقدار المتنجس.
          المسألة الثانية: تعرض فيها لبعض الاحكام:
          1. كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات مال، لكن لا يلزمه زيادة على الواجب.
          2. كفن الرجل يؤخذ من أصل تركته مقدماً على الديون والوصايا.
          3. وإن لم يكن للميت كفن، فيجب على المسلمين بذل الكفن له ولا يدفن عرياناً. وبالنسبة لما يحتاج إليه الميت من سدر وكافور وغيره، فيستحب للمسلمين بذله ولا يجب عليهم.
          المسألة الثالثة:إذا سقط من الميت شيء من شعره أو جسده، فيجب أن يطرح معه في كفنه.
          * * *
          الواجب الرابع في احكام الاموات الصلاة على الميت.
          قال عليه السلام: (الفصل الرابع: في الصلاة على الأموات.
          وفيه أقسام:
          الأول: من الذي تجب الصلاة عليه من الاموات.وهو كل من كان مظهراً للشهادتين، أو طفلاً له ست سنين ممن له حكم الإسلام، ويتساوى في ذلك الذكر والأنثى، والحر والعبد. ويستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حياً، فإن وقع سقطاً لم يصل عليه ولو ولجته الروح).
          الشرح:
          لكي تتم أحكام الأموات جميعها في موضع واحد وبالترتيب نتعرّض للصلاة على الميت وان كانت تذكر في باب الصلوات الواجبة.
          فسيكون كلامنا في الواجب الرابع من احكام الاموات وهو الصلاة على الميت. وفيها عدّة بحوث او اقسام:
          الأول: في من يجب على المسلمين الصلاة عليه.
          تجب صلاة الميت على كل مظهراً للشهادتين، أو طفلاً له ست سنين ممن له حكم الإسلام، ويتساوى في ذلك الذكر والأنثى، والحر والعبد.
          ويتحقق ثبوت حكم الإسلام له بتولده من مسلم أو مسلمة، أو يكون ملقوطاً في دار الإسلام، أو وجد فيها ميتاً، أو في دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد.ومن لم يبلغ ست سنين وولد حياً، فيستحب الصلاة عليه، أما السقط فسواء ولجته الروح أم لا فلا يصلى عليه.
          والحمد لله اولا واخرا وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليماً.
          Last edited by ya fatema; 03-06-2012, 22:22.

          Comment

          • الشيخ المنصوري
            عضو جديد
            • 06-03-2012
            • 27

            #20
            رد: الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

            بسم الله الرحمن الرحيم

            الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.

            التسجيل الصوتي : الدرس التاسع عشر

            ((الدرس التاسع عشر))
            قال عليه السلام: (وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه، والأب أولى من الابن، وكذا الولد أولى من الجد والأخ والعم، والأخ من الأب والأم أولى ممن ينتسب بأحدهما، والزوج أولى بالمرأة من عصباتها وإن قربوا. وإذا كان الأولياء جماعة فالذكر أولى من الأنثى، والحر أولى من العبد، ولا يتقدم الولي إلا إذا استكملت فيه شرائط الإمامة وإلا قدم غيره. وإذا تساوى الأولياء قدم الأفقه فالأتقى، ولا يجوز أن يتقدم أحد إلا بإذن الولي سواء كان بشرائط الإمامة، أو لم يكن بعد أن يكون مكلفاً. والإمام الأصل أولى بالصلاة من كل أحد، والهاشمي أولى من غيره إذا قدمه الولي وكان بشرائط الإمامة. ويجوز أن تؤم المرأة بالنساء ويكره أن تبرز عنهن، بل تقف في صفهن، وكذا الرجال العراة. وغيرهما من الأئمة يبرز أمام الصف ولو كان المؤتم واحداً. وإذا اقتدت النساء بالرجل وقفن خلفه، وإن كان وراءه رجال وقفن خلفهم، وإن كان فيهن حائض انفردت عن صفهن استحباباً.
            الثالث: في كيفية الصلاة.وهي خمس تكبيرات، والدعاء بينهم غير لازم بل مستحب، وأفضل ما يقال: ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه - أم سلمة - عن أبي عبد الله u قال: كان رسول الله إذا صلى على ميت كبر وتشهد، ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر [الخامسة] وانصرف. وإن كان منافقاً اقتصر المصلي على أربع وانصرف بالرابعة، أو يدعي عليه في الرابعة وينصرف في الخامسة).
            الشرح:
            كان كلامنا في الواجب الرابع من احكام الاموات وهو الصلاة على الميت، وقلنا ان فيه بحوث ثلاثة:
            الأول: في من يجب على المسلمين الصلاة عليه، وسيقع كلامنا بإذن الله في البحث الثاني؛ وهو: في شروط المصلي.
            ويتعرّض عليه السلام لتفصيل حكم أولياء الميت الذين تكون لهم الاحقيقة في الصلاة عليه. فيقول: أحق الناس بالصلاة على الميت هو أولاهم بميراثه.
            1. الأب أولى من الابن.
            2. الولد أولى من الجد والأخ والعم.
            3. الأخ من الأب والأم أولى ممن ينتسب بأحدهما.
            4. الزوج أولى بالمرأة من عصباتها (أي أقربائها من جهة الأب) وإن قربوا كالأب والأخ وغيرهم.
            فروع:
            الاول: لو كان أولياء الميت جماعة رجالاً ونساء، فالذكر أولى بالصلاة عليه من الأنثى، والحر أولى من العبد. الثاني: لا يجوز للولي التقدم للصلاة على الميت إلا إذا استكملت فيه شرائط الإمامة، كالعدالة والإيمان وطهارة المولد والبلوغ والعقل والذكورة وغيرها، وإلاّ فيتقدم غيره. الثالث: إذا تساوى الأولياء في الشروط، فيقدم الأفقه فالأتقى. الرابع: لا يجوز أن يتقدم أحد للصلاة على الميت إلاّ بإذن الولي سواء كان (من يقدمه الولي) بشرائط إمامة الصلاة أو لم يكن، ولكن يشترط فيمن لا تتوفر فيه شرائط الإمامة أن يكون مكلفاً فقط.
            الخامس: الإمام الأصل أولى بالصلاة على الميت من كل أحد. السادس: الهاشمي أولى من غيره إذا قدمه الولي وكان بشرائط الإمامة. السابع: يجوز للمرأة أن تؤم النساء، ويكره أن تبرز عنهن بل تقف في صفهن. الثامن: يجوز أن يؤم العاري بالعراة، ويكره أن يبرز عنهم بل يقف في صفهم.التاسع: غير المرأة والعاري من الأئمة يبرز أمام الصف ولو كان المؤتم واحداً. العاشر: وقفن خلفه، وإن كان وراءه رجال وقفن خلفهم. الحادي عشر: وإن كانت بين النساء امرأة حائض، فيستحب أن تنفرد عن صفهن.
            الثالث: في كيفية الصلاة على الميت.
            صلاة الميت خمس تكبيرات فقط وينصرف بعد التكبيرة الخامسة، ولا يجب بين التكبيرات دعاء مخصوص، نعم يستحب ذلك، وأفضل ما يقال: ما رواه محمد بن مهاجر عن أمه - أم سلمة - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله إذا صلى على ميت كبر وتشهد، ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر الخامسة وانصرف.
            ملاحظة: إن كان الميت منافقاً، فيقتصر المصلي على أربع وانصرف بالرابعة، أو يدعي عليه في الرابعة وينصرف في الخامسة.
            تفصيل:
            بعد التكبيرة الأولى: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا فردا حيا قيوما دائما أبدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون)
            بعد التكبيرة الثانية : ( اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد ، وارحم محمدا وآل محمد أفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين).

            بعد التكبيرة الثالثة: (اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات ، إنك على كل شيء قدير).

            بعد التكبيرة الرابعة : (اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ، نزل بك وأنت خير منزول به ، اللهم إنك قبضت روحه إليك وقد احتاج إلى رحمتك وأنت عني عن عذابه ، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا ، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته ، واغفر لنا وله ، اللهم احشره مع من يتولاه ويحبه ، وأبعده ممن يتبرأ منه ويبغضه اللهم ألحقه بنبيك وعرف بينه وبينه ، وارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمين ، اللهم اكتبه عندك في أعلى عليين ، واخلف على عقبه في الغابرين ، واجعله من رفقاء محمد وآله الطاهرين ، وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين ، اللهم عفوك عفوك عفوك).

            بعد التكبيرة الخامسة، تنتهي الصلاة.
            وإلى هنا نقف في الدروس لغرض اداء امتحانات نصف السنة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليماً.


            Last edited by ya fatema; 03-06-2012, 22:21.

            Comment

            • الشيخ المنصوري
              عضو جديد
              • 06-03-2012
              • 27

              #21
              رد: الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

              بسم الله الرحمن الرحيم
              الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.

              أسئلة لمادة شرائع الاسلام وستاتي منها اسئلة الامتحان لنصف للمرحلة الاولى والسنة الاولى للحوزة العلمية المباركة
              1. اشرح العبارة التالية: (قال عليه السلام الطهارة: اسم للوضوء أو الغُسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة).
              2. يجب الوضوء لأمور اذكرها.
              3. يجب الغسل لأمور اذكرها.
              4. يجب التيمم لأمور اذكرها.
              5. عدد أقسام المياه.
              6. عرف الحدث، وما لفرق بين الحدث والخبث ؟
              7. ما حكم ماء الخزانات التي توضع فوق البيوت من حيث التطهير بها ؟

              8. عرف الماء المطلق والماء المضاف، وبين حكم كل منهما من حيث التطهير.
              9. عرف الماء الجاري وبين حكمه من حيث التطهير.
              10. عرف الماء المحقون وبين حكمه من حيث التطهير.
              11. عرف الكر، و ما مقداره ؟
              12. اعط احكام الفروع الفقهية التالية:
              أ‌. لو اشبه الاناء النجس بالطاهر فهل يجوز شرب احدهما ؟

              ب‌. لو سقط خاتم فيه لفظ الجلالة في بالوعة.

              ت‌. إذا رأى المغتسل بللاً مشتبهاً بعد الغسل.

              ث‌. إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث.

              ج‌. إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه.

              ح‌. إذا سقط من الميت شيء من شعره أو جسده.

              خ‌. من الذي تجب الصلاة عليه من الاموات.

              13. عرّف ماء الاستنجاء وبين حكمه.

              14. ما المقصود بالحدث الاكبر والحدث الاصغر؟

              15. عرّف السؤر وبين حكم سؤر الناصبي والمغالي والخارجي.
              16. ما المقصود بالحيوان ذي النفس السائلة؟
              17. اشرح العبارة التالية: قال عليه السلام: (وينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة، دون ما لا نفس له. وما لا يدرك بالطرف من الدم ينجس الماء).
              18. عدد نواقض الوضوء.
              19. عدد واجبات الوضوء.
              20. اشرح العبارة التالية: قال عليه السلام : (النية: وهي: إرادة تفعل بالقلب. وكيفيتها: أن ينوي الوضوء قربة إلى الله تعالى وطلباً لطهارة الباطن. ولا يجب نية رفع الحدث، أو استباحة شيء مما يشترط فيه الطهارة أو الوجوب أو الندب).
              21. اشرح العبارة التالية: قال عليه السلام: (الفرض الثاني: غسل الوجه.وهو ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس إلى طرف الذقن طولاً، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضاً، وما خرج عن ذلك فليس من الوجه. ولا عبرة بالأنزع، ولا بالأغم، ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت عنه، بل يرجع كل منهم إلى مستوي الخلقة فيغسل ما يغسله).
              22. عرف المسلوس والمبطون وبين حكمهما بالنسبة للصلاة.
              23. اشرح العبارة التالية: قال عليه السلام: (من تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو تيقنهما وشك في المتأخر تطهر. وكذا لو تيقن ترك عضو أتى به وبما بعده، وإن جف البلل استأنف. وإن شك في شيء من أفعال الطهارة وهو على حاله أتى بما شك فيه ثم بما بعده. ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو في شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافه لم يعد).
              24. عدد الأغسال الواجبة.
              25. عدد الامور التي تحرم على المجنب.
              26. بيّن كيفية غسل الميت.
              27. بين كيفية تكفين الميت.
              28. متى يكون وقت النية في الوضوء وفي الغسل؟
              29. لماذا حدد الامام احمد الحسن عليه السلام الكر باللتر ابتداء ولم يحدده بالكيلو ؟
              30. ما معنى الواجب الكفائي؟
              ملاحظة:
              1. قد تتغير طريقة السؤال لكن المادة العلمية محفوظة.
              2. الامتحان من (100 درجة).
              3. عدد الاسئلة عشرة لكل سؤال عشر درجات.
              4. غير مطالبين بنص العبارة بل المهم الجواب الصحيح.
              5. سيكون انشاء ترك لسؤال واحد ويجاب عن عشرة اسئلة.
              6. الدرس التاسع عشر غير داخل في الامتحان وفقكم الله.
              مع خالص دعائي لكم بالتوفيق واسالكم الدعاء
              خادمكم المنصوري

              Comment

              • الشيخ المنصوري
                عضو جديد
                • 06-03-2012
                • 27

                #22
                رد: الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

                بسم الله الرحمن الرحيم

                الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.

                التسجيل الصوتي للدرس العشرون ــ للاستماع والتحميل اضغط هنـــا

                ((الدرس العشرون))
                قال عليه السلام: (وتجب فيها: النية، واستقبال القبلة، وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي. وليست الطهارة من شرائطها. ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيراً، ولا يصلي على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه، فإن لم يكن له كفن جعل في القبر وسترت عورته، وصلي عليه بعد ذلك.
                وسنن الصلاة: أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة، وإن اتفقا جعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة وراءه، ويجعل صدرها محاذياً لوسطه ليقف الإمام موقف الفضيلة، ولو كان طفلاً جعل من وراء المرأة. وأن يكون المصلي متطهراً وينزع نعليه، ويرفع يديه في أول تكبيرة وفي البواقي. ويستحب عقيب الرابعة أن يدعو له إن كان مؤمناً، وعليه إن كان منافقاً، وبدعاء المستضعفين إن كان كذلك، وإن جهله سأل الله أن يحشره مع من كان يتولاه، وإن كان طفلاً سأل الله أن يجعله مصلحاً لحال أبيه شافعاً فيه. وإذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتى ترفع الجنازة...)).
                الشرح:
                واجبات صلاة الميت:
                وصل بناء الكلام الى واجبات صلاة الميت، فذكر سلام الله عليه واجبات صلاة الميت، وهي:
                1. النية؛ وهي ان ينوي بها القربة الى الله سبحانه.
                2. استقبال القبلة.
                3. جعل رأس الجنازة الى يمين المصلي.
                4. عدم التباعد كثيراً بين الجنازة وبين المصلي.
                5. ان تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين.
                فرعان:
                1. لا تشترط الطهارة في صلاة الميت فيجوز للمحدث ان يصلي على الميت.
                2. لا يُصلى على الميت إلاّ بعد تغسيله وتكفينه، فإن لم يكن له كفن جعل في القبر وسترت عورته، وصلي عليه بعد ذلك.

                سنن صلاة الميت:

                لصلاة الميت عدة مستحبات فشرع عليه السلام في بيانها، وهي:
                1. أن يقف الإمام عند وسط الرجل الميت وعند صدر المرأة الميتة، وإن اتفقا معاً جعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة وراءه، ويجعل صدرها محاذياً لوسط الإمام ليقف موقف الفضيلة (أي يكون وقوفه عند وسط الرجل وعند صدر المرأة)، ولو كان الميت طفلاً جعل من وراء المرأة لو اجتمعا.
                2. أن يكون المصلي متطهراً.
                3. نزع النعلين.
                4. رفع اليدين في أول تكبيرة وفي البواقي.
                5. يستحب عقيب الرابعة أن يدعو للميت إن كان مؤمناً، وعليه إن كان منافقاً، وبدعاء المستضعفين إن كان كذلك، وإن جهل حاله سأل الله أن يحشره مع من كان يتولاه، وإن كان الميت طفلاً سأل الله أن يجعله مصلحاً لحال أبيه شافعاً فيه.
                6. إذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتى ترفع الجنازة.
                7. أن يصلي على الجنازة في المواضع المعتادة للصلاة على الميت فيها.
                فرعان:

                1. يجوز الصلاة على الميت في المساجد.
                2. يكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين.
                والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليماً.

                26/5/2012
                Last edited by ya fatema; 03-06-2012, 22:25.

                Comment

                • العباس
                  عضو جديد
                  • 03-06-2012
                  • 9

                  #23
                  رد: الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

                  بسم الله الرحمن الرحيم
                  الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.

                  التسجيل الصوتي للمحاضرة ـ للاستماع والتحميل اضغط هنــا

                  ((الدرس الواحد والعشرون))

                  قال عليه السلام: ((وأن يصلي على الجنازة في المواضع المعتادة، ولو صلى في المساجد جاز. ويكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين.

                  مسائل خمس:
                  الأولى: من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه، فإذا فرغ أتم ما بقي عليه ولاء، ولو رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر.
                  الثانية: إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد أعادها مع الإمام.
                  الثالثة: من لم يصل على جنازته يجوز أن يصلى على قبره في أي وقت ولو بعد مدة طويلة ولا تترك الصلاة على مؤمن.
                  الرابعة: الأوقات كلها صالحة لصلاة الجنازة، إلاّ عند تضيق وقت فريضة حاضرة. ولو خيف على الميت - مع سعة الوقت - قدمت الصلاة عليه.
                  الخامسة: إذا صلى على جنازة بعض الصلاة ثم حضرت أخرى كان مخيراً، إن شاء استأنف الصلاة عليهما، وإن شاء أتم الأولى على الأول واستأنف للثاني
                  )).
                  الشرح:
                  لازال الكلام في صلاة الميت وتكلمنا عن الواجبات المشترطة في صلاة الميت وبعض السنن (المستحبات)، وبقي بعضها فنكمل باقي السنن الباقية.
                  منها: يستحب أن يصلي على الجنازة في المواضع المعتاد الصلاة فيها على الاموات. ولو صلى في المساجد جاز.
                  ومنها: يكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين.
                  • مسائل خمس:
                  وبعد نهاية سنن صلاة الميت بينّ عليه السلام مسائل خمس:
                  الأولى: من التحق بالامام في صلاة الميت في اثناء الصلاة، كما لو جاء والإمام في التكبيرة الرابعة وبعد الخامسة دفن الميت، فينوي ويكبر ويتابع الامام فإذا فرغ الامام من صلاته فيكمل المأموم التكبيرات واحدة بعد الاخرى (ولاءً:أي يأتي بالتكبيرات واحدة بعد الأخرى مباشرة). هذا ما دامت الجنازة باقية. اما اذا رفعت الجنازة أو دفنت يتم المتبقي عليه من التكبيرات ولو على القبر.
                  الثانية: إذا سبق المأموم الامام بتكبيرة أو أكثر ما زاد أعاد مع الإمام وتابعه.
                  الثالثة: لو دفن مؤمن بلا ان يُصلى عليه فيجب الصلاة عليه ولو في القبر وحتى ولو بعد مدة طويلة، ولا تترك الصلاة على المؤمن اصلا.
                  الرابعة: بالنسبة لوقت الصلاة على الميت فجميع الاوقات صالحة للصلاة فيها نعم إذا تضيق وقت الصلاة الواجبة( الحاضرة)،كما لو تضيق وقت صلاة العصر فتقدم صلاة العصر على صلاة الميت.
                  ولو خيف على الميت من الحر او غيره فتقدم الصلاة عليه مع سعة الوقت للصلاة الحاضرة الواجبة.
                  الخامسة: لو صُليّ على جنازة بعض الصلاة، كما لو كبر عليها تكبيرتان، ثم حضرت أخرى كان فهو مخير بين ان يقطع الصلاة ويجمع الجنازتين بصلاة واحدة وبين ان يتم الصلاة على الجنازة الاولى ويستأنف صلاة للجنازة الثانية.
                  ..... ...... .......
                  • الدفن أو الموارة:
                  قال عليه السلام: ((الرابع: في مواراته في الأرض.
                  وله مقدمات مسنونة كلها: أن يمشي المشيع وراء الجنازة، أو أحد جانبيها، وأن يربع الجنازة، ويبدأ بمقدمها الأيمن، ثم يدور من ورائها إلى الجانب الأيسر، وأن يعلم المؤمنون بموت المؤمن، وأن يقول المشاهد للجنازة: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم، وأن يضع الجنازة على الأرض إذا وصل القبر مما يلي رجليه والمرأة مما يلي القبلة، وأن ينقله في ثلاث دفعات، وأن يرسله إلى القبر سابقاً برأسه، والمرأة عرضاً، وأن ينزل من يتناوله حافياً، ويكشف رأسه، ويحل أزراره.
                  ويكره أن يتولى ذلك الأقارب، إلا في المرأة فيتولى أمرها زوجها أو محارمها. ويستحب أن يدعو عند إنزاله القبر
                  )).
                  الشرح:
                  الواجب الخامس من احكام الاموات هو الدفن، وأن كان بحسب تسلسل أحكام الأموات في كتاب الشرايع هو الرابع لكون أحكام الأموات تذكر في كتاب الطهارة أما الصلاة عليه فتذكر في كتاب الصلاة ضمن الصلوت الواجبة.
                  وقبل بيان واجبات الدفن توجد مقدمات مستحبة قبل الدفن وهي:
                  1. التشييع.
                  2. وان يمشي المشيع وراء الجنازة ا والى احد جانبيها ولا يمشي امام الجنازة.
                  3. يستحب تربيع الجنازة والتربيع يعني ان يحمل الجنازة أربع رجال وشخص يحمل الجنازة من جوانبها الاربعة فيبدأ بمقدم الجنازة الايمن ثم يدور من وراء الجنازة الى الجانب الايسر.
                  4. ويستحب اعلام المؤمنين بموت المؤمن.
                  5. يستحب أن يقول المشاهد للجنازة: (الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم).
                  6. يستحب ان يضع الجنازة على الأرض إذا وصل القبر مما يلي رجليه (أي: يضع الميت عند مكان رجلي الميت لو وضع في القبر، هذا إذا كان الميت رجلاً، أما اذا كان الميت إمراة فتوضع مما يلي القبلة.
                  7. يستحب نقل الميت الى قبره في دفعات ثلاثة.
                  8. يستحب ان يدخل الميت في البقر سابقاً برأسه بمعنى أول ما يدخل للقبر هو رأس الميت، هذا بالنسبة للرجل. أمّا المرأة فتنزل عرضاً.
                  9. يستحب ان يكون الذي ينزل في القبر ليتولى تنزيل الجنازة واستلامها وجعلها في القبر حافياً.
                  10. يستحب ان يكشف رأسه، ويحل أزراره.
                  11. يستحب أن يدعو عند إنزاله القبر.
                  12. يكره أن يتولى انزال الجنازة في قبرها الأقارب، إلاّ في المرأة فيتولى أمرها زوجها أو محارمها.
                  • مسألة: يكره للمرأة ان تشارك في تشييع الجنائز، إلا أذا كانت جنازة نبياً أو وصياً أو مؤمناً قد زكاه نبي أو وصي فإنه يستحب، وكذا يستحب أن تخرج في تشييع جنازة خرج في تشييعها نبي أو وصي.
                  والحمد لله أولاً وآخراً ، وصلى الله على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليماً.

                  29 \ 05 \ 2012

                  الشيخ المنصوري
                  Last edited by ya fatema; 03-06-2012, 22:28.

                  Comment

                  • العباس
                    عضو جديد
                    • 03-06-2012
                    • 9

                    #24
                    رد: الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

                    بسم الله الرحمن الرحيم
                    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.

                    التسجيل الصوتي للمحاضرة ـ للاستماع والتحميل اضغط هنــا

                    ((الدرس الثاني والعشرون))

                    قال عليه السلام: ((وفي الدفن فروض وسنن، فالفروض: أن يوارى في الأرض مع القدرة. وراكب البحر يلقى فيه، إما مثقلاً أو مستوراً في وعاء كالخابية أو شبهها، مع تعذر الوصول إلى البر. وأن يضجعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة، إلا أن يكون امرأة غير مسلمة حاملاً من مسلم، فيستدبر بها القبلة.
                    والسنن: أن يحفر القبر قدر القامة أو إلى الترقوة، ويجعل له لحد مما يلي القبلة، ويحل عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه، ويجعل معه شئ من تربة الحسين (ع)
                    ، ويلقنه ويدعو له، ثم يشرج اللبن، ويخرج من قبل رجل القبر، ويهيل الحاضرون عليه التراب بظهور الأكف قائلين: إنا لله وإنا إليه راجعون. ويرفع القبر مقدار أربع أصابع، ويربع، ويصب عليه الماء من قبل رأسه ثم يدور عليه، فإن فضل من الماء شئ ألقاه على وسط القبر. ويوضع اليد على القبر ويترحم على الميت، ويلقنه الولي بعد انصراف الناس عنه بأرفع صوته. والتعزية مستحبة وهي جائزة قبل الدفن وبعده، ويكفي أن يراه صاحبها)).
                    الشرح:
                    انتهينا الى الكلام في فروض (واجبات) الدفن فسيكون كلامنا فيها باذن الله سبحانه.
                    · واجبات الدفن:
                    إن كل ما تقدم كان قبل الدفن، والآن نريد التعرف على فروض الدفن وواجباته، وسنبينها في نقطتين:
                    الاولى: أن يوارى الميت في الأرض مع القدرة. وإن لم تكن هناك أرض كراكب البحر، فيلقى في البحر، إما مثقلاً (أي مربوطاً بأثقال) أو مستوراً في وعاء كالخابية (إناء ثقيل كالجرة الضخمة والحِب الذي لا يطفو على الماء) أو شبهها، مع تعذر الوصول إلى البر، وإلاّ يدفن بالأرض بعد الوصول إليها.
                    الثانية: يجب أن يضجع الميت على جانبه الأيمن مستقبل القبلة، إلاّ أن يكون امرأة غير مسلمة حاملاً من مسلم، فيستدبر بها القبلة، فإذا استدبر بها القبلة يصبح الجنين الملحق بأشرف أبويه وهو المسلم متوجهاً للقبلة.
                    · مستحبات الدفن:
                    1. أن يحفر القبر قدر القامة أو إلى الترقوة.
                    2. ويجعل له لحد مما يلي القبلة (أي: أن تحفر الأرض ثم يحفر من جانب قبلة الحفيرة بمقدار يسع الميت ويوضع الميت هناك، ثم يبنى خلفه وتطم الحفيرة).
                    3. ويحل عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه (باستثناء وسطه).
                    4. ويجعل معه شيء من تربة الإمام الحسين (ع).
                    5. ويلقنه ويدعو له ويكون بهذه الصورة كما رواها زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: (إذا وضعت الميت في لحده فقل: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله ، واقرأ آية الكرسي، واضرب بيدك على منكبه الأيمن ثم قل: يا فلان قل: رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً، وبعلي إماماً، وتسمي إمام زمانه)، ثم يشرج اللبن (جمع لبنة تعمل من الطين، ويشرج: أي يضمها بعضاً لبعض).
                    6. ويخرج من قبل رجل القبر.
                    7. ويهيل الحاضرون عليه التراب بظهور الأكف قائلين: إنا لله وإنا إليه راجعون.
                    8. ويرفع القبر مقدار أربع أصابع.
                    9. ويربّع القبر أي يكون مسطحاً متساوي السطح، ويقابل التسطيح التسنيم وهو أن يجعل القبر كسنام البعير والسنام هو ما يعلو فوق البعير، أو أي شكل آخر.
                    10. ويصب عليه الماء من قبل رأسه ثم يدور عليه، فإن فضل من الماء شيء ألقاه على وسط القبر.
                    11. ويوضع اليد على القبر ويترحم على الميت.
                    12. ويلقنه الولي بعد انصراف الناس عنه بأرفع صوته.
                    13. التعزية قبل الدفن وبعده. ويكفي ان يراك صاحب المصيبة والتعزية لتواسيه في عزائه ومصيبته.
                    وبهذا ننهي كلامنا والحمد لله اولا واخرا وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليماً.

                    رجب الاصب لسنة 1433

                    الشيخ المنصوري
                    Last edited by ya fatema; 03-06-2012, 22:30.

                    Comment

                    • العباس
                      عضو جديد
                      • 03-06-2012
                      • 9

                      #25
                      رد: الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

                      بسم الله الرحمن الرحيم
                      الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً
                      ((الدرس الثالث والعشرون))

                      قال عليه السلام: ((ويكره: فرش القبر بالساج إلا عند الضرورة، وأن يهيل ذو الرحم على رحمه، وتجصيص القبور وتجديدها، ودفن الميتين في قبر واحد، وأن ينقل الميت من بلد إلى بلد آخر إلا إلى أحد المشاهد، وأن يستند إلى القبر أو يمشي عليه)).
                      الشرح:
                      بعد ان انتهينا من مستحبات الدفن شرع عليه السلام في بيان المكروهات، وهي امور:
                      · في مكروهات الدفن:
                      1. زماننا الحالي وفي بعض البلدان يكون الدفن على شكل طبقات ويدفن في كل طبقة شخص، فالدفن بهذه الصورة جائز ولكنه مكروه.
                      2. ارتفاع بناء القبور أكثر من اربع اصابع مكروه.
                      1. فرش القبر بالساج (ألواح من الخشب الخاص المعبر عنه في زماننا بالصاج) إلا عند الضرورة.
                      2. وأن يهيل ذو الرحم على رحمه.
                      3. وتجصيص القبور (أي تبييضها بالجص).
                      4. وتجديدها (إعادة بنائها إذا هدمت).
                      5. ودفن الميتين في قبر واحد.
                      6. وأن ينقل الميت من بلد إلى بلد آخر إلا إلى أحد المشاهد المشرفة.
                      7. وأن يستند إلى القبر أو يمشي عليه.
                      ......... ............. .......
                      قال عليه السلام: ((الخامس: في اللواحق.
                      وهي مسائل أربع:
                      الأولى: لا يجوز نبش القبر، ولا نقل الموتى بعد دفنهم، ولا شق الثوب على غير الأب والأخ.
                      الثانية: الشهيد يدفن بثيابه، وينزع عنه الفرو والخفان، أصابهما الدم أو لم يصبهما، ولا فرق بين أن يقتل بحديد أو بغيره.
                      الثالثة: حكم الصبي والمجنون إذا قتلا شهيدين حكم البالغ العاقل.
                      الرابعة: إذا مات ولد الحامل قطع واخرج، وإن ماتت هي دونه شق جوفها من الجانب الأيسر وانتزع، وخيط الموضع)).
                      الشرح:
                      تعرّض عليه السلام في البحث الخامس للواحق احكام الاموات وفيه مسائل اربعة:
                      الأولى: جاء فيها ثلاثة احكام:
                      1. لا يجوز نبش القبر بعد الدفن.
                      2. لا يجوز نقل الموتى بعد دفنهم.
                      3. لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ.
                      الثانية: الشهيد الذي قتل تحت راية امام الحق في ساحة المعركة يدفن بثيابه سواء اصابها الدم ام لا. نعم ينزع عنه الفرو والخفان.
                      ولا فرق بين من قتل بحديد او بغيره.
                      الثالثة: الصبي والمجنون إذا قتلا شهيدين فحكمهما حكم البالغ العاقل المتقدم في المسألة السابقة.
                      الرابعة: إذا مات ولد الحامل في بطن أمه فيقطع ويخرج من بطنها، وإن ماتت هي وبقي حملها حياً في بطنها فيشق جوفها من الجانب الأيسر ويخرج الحمل، ثم يخاط الموضع المشقوق.
                      فروع:
                      الأول: يجوز لبس السواد حزناً على الميت.
                      الثاني: يجوز النوح واللطم، ولا إشكال في احمرار الصدر أو الوجه ما لم يكن فيه ضرر معتد به، وهناك أفعال محرمة بالخصوص هي خدش المرأة وجهها ونتفها شعرها وجزها شعرها وأيضاً شق الرجل ثوبه في موت ابنه أو زوجته، وفي هذه الأفعال كفارات مفصلة في كتاب "شرائع الإسلام".
                      الثالث: من الأمور التي تنفع الميت صلاة الوحشة والمعروف أنها في أول ليلة يدفن فيها الميت، فيجوز أن تصلى بعد ليلة أو ليلتين وينتفع بها إن شاء الله، ولكنها لا تعوض الصدقة أو الصلاة في الليلة الأولى.
                      الرابع: لا يجوز تشريح جثة الميت المؤمن. ويستثنى من عدم الجواز صور:
                      1. إن كان هناك شك في جريمة لمعرفة سبب موته.
                      2. أن كان بهدف معرفة مرض يهدد عامة المؤمنين.
                      3. تشريح الجثة لغرض الدراسة فقط مع اخذ الاذن المسبق منه، اما بلا اذن مسبق فلا يجوز.
                      الخامس: لا يجوز لولي الميت بيع اعضاء الميت، ويجوز التبرع إن كان الولي المؤمن هو أب أو أم أو ابن أو بنت. وكذلك التبرع بعضو من الحي الى الحي فالبيع لا يجوز والتبرع جائز.
                      والحمد لله أولا واخرا، وصلى الله على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليماً.

                      رجب الاصب لعام 1433

                      الشيخ المنصوري
                      Last edited by ya fatema; 03-06-2012, 22:33.

                      Comment

                      • ya fatema
                        مدير متابعة وتنشيط
                        • 24-04-2010
                        • 1738

                        #26
                        رد: الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

                        بسم الله الرحمن الرحيم
                        الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً
                        التسجيل الصوتي للمحاضرة ـ للاستماع والتحميل اضغط هنــا
                        ((الدرس الرابع والعشرون))

                        الأغسال المسنونة (المستحبة)

                        المتن:
                        قال عليه السلام: ((وأمّا الأغسال المسنونة، فمنها ثلاثون غسلاً، سبعة عشر للوقت وهي: غسل يوم الجمعة، ووقته: ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس، وكلما قرب من الزوال كان أفضل. ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء أو تأخيره بعد الزوال يوم الجمعة، وقضاؤه يوم السبت.
                        وستة في شهر رمضان: أول ليلة منه، وليلة النصف، وسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر. ويومي العيدين، ويوم عرفة، وليلة النصف من يوم رجب ([1])، ويوم السابع والعشرين منه، وليلة النصف من الشعبان، ويوم الغدير، والمباهلة، ويوم التروية.
                        وثمانية للفعل، وهي: غسل الإحرام، وغسل زيارة النبي (ص) والأئمة (ع) ، وغسل المفرط في صلاة الكسوف (والآيات) إذا أراد قضاءها، وغسل التوبة سواء كان عن فسق أو كفر، وصلاة الحاجة، وصلاة الاستخارة، وصلاة الاستسقاء.
                        وخمسة للمكان، وهي: غسل دخول الحرم، والمسجد الحرام، والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي(ص)
                        )).
                        الشرح:
                        بعد ان انتهينا من احكام الاموات كما وتقدم علينا الكلام في الدروس السابقة عن الأغسال الواجبة، وهي ستة: غسل الجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة والميت ومس الميت.
                        فبعد هذا شرع عليه السلام في بيان الأغسال المسنونة (المستحبة).
                        والاغسال المستحبة كثيرة، ذكر عليه السلام منها ثلاثين غُسلاً، وهذه الاغسال تنقسم إلى ثلاثة اقسام:
                        القسم الاول: اغسال الوقت؛ وهي سبعة غُسلاً، وسيكون ذكرها في ثلاث فروع.
                        الاول: غُسل الجمعة: وقته: ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس، وكلما قرب من الزوال كان أفضل.
                        · يجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء.
                        · يجوز تأخيره بعد الزوال من يوم الجمعة.
                        · يجوز قضاؤه يوم السبت.
                        الثاني: ستة أغسال في شهر رمضان:
                        1. غسل أول ليلة من شهر رمضان.
                        2. غسل ليلة النصف من شهر رمضان.
                        3. غسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان.
                        4. غسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان.
                        5. غسل ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان.
                        6. غسل ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان.
                        الثالث: متفرقة في أيام وليالي.
                        1. غسل ليلة الفطر.
                        2. غسل يومي العيدين. (عيد الفطر وعيد الاضحى)
                        3. غسل يوم عرفة.
                        4. غسل ليلة النصف من يوم رجب.
                        5. غسل يوم السابع والعشرين منه.
                        6. غسل ليلة النصف من الشعبان.
                        7. غسل يوم الغدير.
                        8. غسل يوم المباهلة.
                        9. غسل يوم التروية.
                        فالمجموع يكون ستة عشر: غسل الجمعة + ستة في شهر رمضان + تسعة في متفرقة = (16)، وبما ان غسل العيدين عيد الفطر والاضحى فيكون المجموع (17 غُسلاً).
                        القسم الثاني: للفعل؛ وهي ثمانية.
                        1. غسل الإحرام.
                        2. وغسل زيارة النبي (ص).
                        3. والأئمة(ع).
                        4. وغسل المفرط في صلاة الكسوف (والآيات) إذا أراد قضاءها.
                        5. وغسل التوبة سواء كان عن فسق أو كفر.
                        6. وصلاة الحاجة.
                        7. وصلاة الاستخارة.
                        8. وصلاة الاستسقاء.
                        القسم الثالث: للمكان؛ وهي خمسة.
                        1. غسل دخول الحرم.
                        2. غسل دخول المسجد الحرام.
                        3. غسل دخول الكعبة.
                        4. غسل دخول المدينة.
                        5. غسل دخول مسجد النبي (ص).
                        وبهذا ننهي كلامنا والحمد لله اولا واخرا وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليماً.
                        رجب الأصب لسنة 1433
                        الشيخ المنصوري
                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
                        [1]- تنبيه سيأتي الكلام عنه.
                        Last edited by ya fatema; 10-06-2012, 22:08.
                        عن أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين الإمام علي بن أبي طالب وصي رسول الله محمد صلوات الله عليهما
                        : ( إلهي كفى بي عزاً أن اكون لك عبداً وكفى بي فخراً أن تكون لي رباً أنت كما أحب فاجعلني كما تحب )

                        Comment

                        • ya fatema
                          مدير متابعة وتنشيط
                          • 24-04-2010
                          • 1738

                          #27
                          رد: الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

                          بسم الله الرحمن الرحيم
                          الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً
                          التسجيل الصوتي للمحاضرة ــ للاستماع والتحميل اضغط هنــا
                          ((الدرس الخامس والعشرون))

                          المتن:

                          قال عليه السلام: ((مسائل أربع:
                          الأولى: ما يستحب للفعل والمكان يقدم عليهما، وما يستحب للزمان يكون بعد دخوله.
                          الثانية: إذا اجتمعت أغسال مندوبة تكفي نية القربة.
                          الثالثة والرابعة: يستحب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه عامداً بعد ثلاثة أيام، وغسل المولود مستحب.
                          وكل هذه الأغسال مجزية عن الوضوء. والأفضل ذكر اسم الله أثناء الغسل وبعده ويقول: اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين الطيبين الطاهرين، وطهر قلبي من الشك والشرك والظلمة والخبائث
                          )).
                          * * *
                          الشرح:
                          بعد ان انتهينا من بيان الاغسال المستحبة، ذكر سلام الله عليه مسائلاً أربعة سيكون كلامنا فيها ان شاء الله تعالى.
                          الأولى: الغسل الذي يكون من القسم الثاني وهو الغسل للفعل، والثالث أي: المكان يقدم على الفعل وعلى المكان، فغسل الاحرام يقدم على الاحرام وكذلك غسل زيارة النبي ص وهكذا. وكذلك يقدم غسل دخول الكعبة قبل الدخول لها وهكذا.
                          وأمّا الاغسال المستحبة للزمان فتكون بعد دخوله، أي: بعد دخول الوقت.
                          الثانية: إذا اجتمعت أغسال مندوبة تكفي نية القربة لجميعها.
                          الثالثة والرابعة: وقد جاء فيهما أمور:
                          1. يستحب الغسل لمن سعى إلى مصلوب ليراه عامداً بعد ثلاثة أيام.
                          2. يستحب غسل المولود.
                          3. كل هذه الأغسال مجزية عن الوضوء.
                          4. الأفضل ذكر اسم الله أثناء الغسل وبعده ويقول: ((اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين الطيبين الطاهرين، وطهر قلبي من الشك والشرك والظلمة والخبائث)).
                          فروع:
                          الأول: جميع الأغسال مجزية عن الوضوء.
                          الثاني: غسل الجمعة كذلك سواء أتى به قبل الزوال أم بعده، وحتى إن قدمه يوم الخميس لخوفه عوز الماء، بل وحتى قضاءه يوم السبت فهو مجز عن الوضوء.
                          الثالث: يجوز للحائض ان تغتسل وتؤجر عليه كما تؤجر على ذكر الله وعلى جلوسها في مصلاها.
                          الرابع: يجب على من يؤمن بالدعوة اليمانية المباركة الاغتسال بنية غسل التوبة، ويمكن الإتيان به في كل وقت، وكيفيته كغسل الجنابة، ويجزي عن الوضوء.
                          الخامس: يمكن للحائض أن تغتسل غسل التوبة، والأفضل لها أن تعيده عندما تطهر أي تنويه مع غسل الحيض.
                          السادس: من آمن بدعوة الحق ولم يغتسل غُسل التوبة فلا يسقط عنه غسل التوبة، وعبادته صحيحة.
                          ........
                          فهرسة البحث في الركن الثالث بشكل إجمالي:
                          تقدم في بداية البحث في كتاب الطهارة ان كتاب الطهارة ينقسم الى اربعة اركان:
                          الركن الأول: في المياه.
                          الركن الثاني: في الطهارة المائية؛ أي: الوضوء والغسل، وما يتعلق بهما من أحكام.
                          الركن الثالث: في الطهارة الترابية؛ أي: التيمم، وما يتعلق به من أحكام.
                          الركن الرابع: في النجاسات وأحكامها.
                          وسيكون كلامنا بإذن الله تعالى في الركن الثالث، وهو الطهارة الترابية أو التيمم وما يتعلق به من احكام، وسيكون البحث فيه في أربعة أطراف:
                          الطرف الأول: في ما يصح التيمم.
                          الطرف الثاني: فيما يجوز التيمم به.
                          الطرف الثالث: في كيفية التيمم.
                          الطرف الرابع: في أحكامه.
                          وبهذا ننهي كلامنا والحمد لله اولا واخرا وصلى الله على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليماً.
                          رجب الاصب لسنة 1433
                          الشيخ المنصوري

                          10/6/2012



                          عن أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين الإمام علي بن أبي طالب وصي رسول الله محمد صلوات الله عليهما
                          : ( إلهي كفى بي عزاً أن اكون لك عبداً وكفى بي فخراً أن تكون لي رباً أنت كما أحب فاجعلني كما تحب )

                          Comment

                          • ya fatema
                            مدير متابعة وتنشيط
                            • 24-04-2010
                            • 1738

                            #28
                            رد: الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

                            بسم الله الرحمن الرحيم
                            الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.
                            التسجيل الصوتي للدرس ــ للاستماع والتحميل اضغط هنــا
                            ((الدرس السادس والعشرون))

                            المتن:
                            قال عليه السلام: ((الركن الثالث : في الطهارة الترابية
                            والنظر في: أطراف أربعة.
                            الأول: في ما يصح معه التيمم.
                            وهو ضروب:
                            الأول: عدم الماء. ويجب عنده الطلب ، فيضرب (1000 متر) في كل جهة من الجهات الأربع إن كانت الأرض سهلة، و (500 متر) إن كانت حزنة. ولو أخل بالضرب حتى ضاق الوقت أخطأ، وصح تيممه وصلاته. ولا فرق بين عدم الماء أصلاً، ووجود ماء لا يكفيه لطهارته.
                            الثاني: عدم الوصلة إليه. فمن عدم الثمن فهو كمن عدم الماء، وكذا إن وجده بثمن يضر به في الحال، وإن لم يكن مضراً في الحال لزم شراؤه ولو كان بأضعاف ثمنه المعتاد، وكذا القول في الآلة التي يخرج بها الماء.
                            الثالث:الخوف. ولا فرق في جواز التيمم بين أن يخاف لصاً أو سبعاً أو يخاف ضياع مال، وكذا لو خشي المرض الشديد أو تشقق الجلد والتهابه باستعماله الماء شديد البرودة جاز له التيمم، وكذا لو كان معه ماء للشرب وخاف العطش إن استعمله
                            )).
                            الشرح:
                            سيقع الكلام في الطرف الأول؛ وهو في ما يصح معه التيمم، أو (متى يجب التيمم) على المكلف؟
                            يجب التيمم بتحقق أمور ثلاثة؛ وهي: (انعدام الماء، عدم إمكان الوصول إليه، الخوف والخشية من استعمال الماء)
                            الشرط الأول: انعدام الماء.
                            فإذا انعدم الماء ينتقل إلى التيمم، لكن ليس بمجرد انعدام الماء ينتقل إلى التيمم بل يجب البحث عن الماء والسعي لطلبه وتحصيله، فيجب الطلب عند عدم الماء، فيضرب أي: (يسير ويبحث) في الأرض لغرض تحصيل الماء.
                            وهذا السير له مقدار معين حدده الشرع بحسب اختلاف طبيعة الأرض من حيث استوائها وكونها منبسطة، أو ذات مرتفعات ويتعثر فيها المسير.
                            فلو كانت الأرض منبسطة فيجب البحث عن الماء بمقدار (1000 متر) من كل جهة من الجهات الأربع.
                            أمّا لو كانت الارض جبلية وذات مرتفعات ومنخفضات فيجب البحث عن الماء بمقدار (500 متر) من كل جهة من الجهات الأربع.
                            فروع ثلاثة:
                            الأول: ولو أخل المكلف بالسعي وراء طلب الماء حتى ضاق الوقت أخطأ، وصح تيممه وصلاته.
                            الثاني: المكلف تارة على يقين من كون الأرض التي هو فيها لا وجود للماء فيها فلا يجب عليه البحث والسعي خلف الماء لانه المفروض يعلم بكون هذه الارض لا وجود للماء فيها.
                            وثانية غير متيقن من عدم الماء ففي هذه الصورة يجب عليه السعي والبحث عن الماء.
                            الثالث: لقد عرفنا في الشرط الاول الموجب للتيمم هو عدم الماء، وعدم الماء يشمل عدم وجود ماء بقدر يكفي للوضوء أو الغُسل. فلا فرق بين عدم الماء أصلاً، وبين وجود ماء لا يكفيه لطهارته.
                            الشرط الثاني: عدم الوصلة إلى الماء.
                            يعني أن الماء موجوداً ألا ان المكلف لا يستطيع الوصول إليه، وعدم امكان تحصيله.
                            وعدم تحصيله للماء له اسباب مختلفة:
                            منها: وجود الماء بثمن ليس متوفر عنده.
                            ومنها: وجود الماء الا ان دفع هذا الثمن يضر بحاله، ففي هذه الصورة فهو غير متمكن من الوصول اليه. نعم لو كان الثمن المطلوب منه في مقابل الماء كثيراً وبأضعاف ثمنه الحقيقي إلا انه لا يضر بحال المكلف فيجب عليه شراؤه.
                            ومنها: فقدان الالة التي يستخرج بها الماء، كما لو كان بجنبه بئر الا انه لا يستطيع اخراج الماء منه لفقدانه الدلو او الالة التي يستخرج بها الماء.
                            ففي جميع هذه الصور الثلاث يتحقق عدم الوصلة إليه.
                            الشرط الثالث:الخوف.
                            وللخوف صور متعددة:
                            منها: أن يخاف المكلف من لص أو سبع مفترس لو طلب الماء أو يخاف ضياع مال، فهنا ينتقل الى التيمم.
                            ومنها: خوف المرض الشديد لو استعمل الماء أو تشقق الجلد والتهابه باستعماله الماء بسبب شديد البرودة فيجوز له التيمم.
                            ومنها: خوف العطش؛ كما لو كان معه ماء للشرب ولكنه خاف العطش إن استعمله.
                            انتهى تمام الكلام في الطرف الاول او البحث الاول، فالحمد لله أولاً وآخراً وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.
                            رجب الاصب 1433 الموافق:12/6/2012
                            المنصوري
                            عن أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين الإمام علي بن أبي طالب وصي رسول الله محمد صلوات الله عليهما
                            : ( إلهي كفى بي عزاً أن اكون لك عبداً وكفى بي فخراً أن تكون لي رباً أنت كما أحب فاجعلني كما تحب )

                            Comment

                            • الشيخ المنصوري
                              عضو جديد
                              • 06-03-2012
                              • 27

                              #29
                              رد: الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

                              بسم الله الرحمن الرحيم


                              الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.

                              التسجيل الصوتي للمحاضرة ــ للاستماع والتحميل اضغط هنــا

                              ((الدرس السابع والعشرون))
                              المتن: قال عليه السلام:((الطرف الثاني: فيما يجوز التيمم به.
                              وهو: كل ما يقع عليه أسم الأرض. ولا يجوز التيمم بالمعادن، ولا بالرماد ولا بالنبات المنسحق كالاشنان والدقيق. ويجوز التيمم بأرض النورة، والجص، وتراب القبر، وبالتراب المستعمل في التيمم. ولا يصح التيمم بالتراب المغصوب ولا بالنجس، ولا بالوحل مع وجود التراب. وإذا مزج التراب بشيء من المعادن فإن استهلكه التراب جاز، وإلا لم يجز. ويكره بالسبخة والرمل.ويستحب أن يكون من ربا الأرض وعواليها. ومع فقد التراب يتيمم بغبار ثوبه، أو لبد سرجه، أو عرف دابته، ومع فقد ذلك يتيمم بالوحل)).
                              الشرح:

                              · ما يصح التيمم به:
                              يقع الكلام في الطرف الثاني، وهو في ما يصح به التيمم.الضابطة فيما يصح به التيمم هو ان يطلق عليه اسم الأرض، فكل ما يقع عليه اسم الأرض. وبناء على هذه الضابطة فلا يصح التيمم با المعادن لكونها لا يطلق عليها اسم الارض وكذلك لا يجوز التيمم بالرماد وكذا لا يجوز التيمم بالنبات المنسحق؛ وهو الذي جف وسحق وطحن وأصبح كالطحين، كالاشنان والدقيق؛ وهو الطحين.وبعد ان عرفنا الضابطة سندخل في بيان مصاديق ما يصح التيمم به:1. يجوز التيمم بالصخر.2. يجوز التيمم بالتراب المبلل بالماء، ولا يشترط أن يكون التراب يابساً.3. يجوز التيمم بأرض النورة والجص.4. يجوز التيمم بتراب القبر.5. يجوز التيمم بالتراب المتيمم به سابقاً.
                              · شروط المتيمم به:
                              1. أن لا يكون مغصوباً.
                              2. ان لا يكون نجساً.فلا يصح التيمم في المغصوب أو النجس.
                              فروع:

                              1. لا يصح التيمم بالوحل؛ أي: الطين. مع وجود التراب.
                              2. إذا مزج التراب بشيء من المعادن، فإن استهلكه التراب بمعنى: أي طغى عليه بحيث يسمى تراباً جاز التيمم به، وإلاّ لم يجز.
                              3. يكره التيمم بالأرض السبخة والرمل.
                              4. يستحب أن يكون التيمم من ربا الأرض، أي عواليها.
                              5. لو فقد التراب فيتيمم بغبار ثوبه، أو لبد سرجه؛ وهو: مقدم السرج المرتفع، أو عرف دابته؛ وهو: الشعر النابت فوق رقبة الدابة.
                              6. مع فقد جميع ما تقدم فيتيمم بالوحل.
                              7. يجوز التيمم على الكاشي (البلاط) الذي لا غبار فيه عند الاضطرار.
                              انتهى تمام الكلام في الطرف الثاني او البحث الثاني، فالحمد لله أولاً وآخراً وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.
                              رجب الاصب 1433 الموافق:13/6/2012
                              Last edited by ya fatema; 17-06-2012, 16:01.

                              Comment

                              • ya fatema
                                مدير متابعة وتنشيط
                                • 24-04-2010
                                • 1738

                                #30
                                رد: الشرائع (الامام احمد الحسن (ع)) ـ المرحلة 1 ـ الشيخ المنصوري ـ الدروس المكتوبة والتسجيلات

                                بسم الله الرحمن الرحيم
                                الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً
                                التسجيل الصوتي للمحاضرة ـ للاستماع والتحميل اضغط هنــا
                                ((الدرس الثامن والعشرون))
                                المتن:
                                قال عليه السلام: ((الطرف الثالث: في كيفية التيمم.
                                ولا يصح التيمم قبل دخول الوقت، ويصح مع تضييقه، ولا يصح مع سعته إلا إذا حصل اليأس من الطهارة المائية كحال المريض الذي يضره الماء.
                                والواجب في التيمم: النية، واستدامة حكمها، والترتيب: يضع يديه على الأرض، ثم يمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه، ثم يضع يديه على الأرض ويمسح ظاهر الكفين. ولابد من ضربتين ضربة للوجه وضربة للكفين للوضوء والغسل. وإن قطعت كفاه سقط مسحهما، واقتصر على الجبهة. ولو قطع بعضهما مسح على ما بقي.
                                ويجب: استيعاب مواضع المسح في التيمم، فلو أبقى منها شيئاً لم يصح. ويستحب: نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض. ولو تيمم وعلى جسده نجاسة صح تيممه، كما لو تطهر بالماء وعليه نجاسة، لكن يراعي في التيمم ضيق الوقت
                                )).
                                الشرح:
                                يقع الكلام في كيفية التيمم وهو الطرف الثالث من الركن الثالث، وسيكون كلامنا في نقاط ثلاثة.
                                النقطة الأولى: في بيان نقاط ثلاثة:
                                قبل أن يتعرّض عليه السلام لكيفية التيمم بيّن الوقت الذي يصح فيه التيمم، حيث إن التيمم وظيفة ثانوية كما تقدم إذ قلنا أنه يجب أولاً الوضوء أو الغسل ومع عدمهما او عدم الوصول اليهما او يخاف استعمال الماء ينتقل الى التيمم، فمن هنا ذكر عليه السلام ثلاثة أحكاماً:

                                1. لا يصح التيمم قبل دخول الوقت، فلو انعدم الماء عنده هل يصح ان يتيمم قبل دخول وقت الصلاة ؟ الجواب كلا لا يصح التيمم، فالتيمم لابد ان يكون بعد دخول الوقت لا قبله.
                                2. لا يصح التيمم مع سعة الوقت بل لابد من انتظار الوقت حتى يتضيق فيتيمم، لما تقدم من كون التيمم وظيفة ثانوية فلا يصح الانتقال اليها مع سعة الوقت؛ لاحتمال انه في هذه الفترة يحصل على الماء فعليه ان ينتظر حتى يتضيق الوقت، فاذا تضيق انتقل الى التيمم.
                                3. بعض الاحيان يحصل اليأس من الحصول على الطهارة المائية كحال المريض الذي يضرّه استعمال الماء فيجوز له الانتقال للتيمم مع سعة الوقت.
                                النقطة الثانية: واجبات التيمم:
                                1. النية: فلكون التيمم فعل عبادي، فيشترط فيه النية، وتقدم في تعريف الطهارة الشرعية بكونها اسم للوضوء والغسل والتيمم.
                                2. استدامة حكم النية: بما ان الفعل العبادي متقوم بالنية فيجب استدامة حكمها إلى اخر نهاية الفعل العبادي، أي: لا يقطع الفعل أو ينوي قطعة. فلو فعل ذلك انتفت الاستدامة للنية فيكون الفعل قد وقع بلا نية فيكون باطلاً.
                                3. الترتيب: ويكون كالتالي:
                                أ‌. وضع اليدين على الأرض.
                                ب‌. ثم يمسح بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف.
                                ت‌. ثم يضع يديه مرة ثانية على الأرض ويمسح بهما ظاهر الكفين.
                                4. استعياب المسح لجميع ما يجب مسحه؛ (أي: مسح جميع ما يجب مسحه)، في التيمم فو بقى منه شيء فلا يصح التيمم.
                                النقطة الثالثة: في بيان بعض الأحكام.
                                أولاً: يشترط أن ينوي البدلية أي: ينوي أن التيمم بدلاً عن وضوء أو غسل، فإن كان عليه الوضوء ينوي التيمم بدلاً عنه، وان كان عليه غسل فينوي التيمم بدلاً عنه.
                                ثانياً: لا يشترط في مسح اليدين كيفية خاصة، بل يكفي مسحهما بأي طريقة، وبأي صورة.
                                ثالثاً: يشترط ضرب اليدين مرتان على الأرض، ضربة للوجه وضربة للكفين، ويستوي في ذلك التيمم الذي يكون بدلاً عن الوضوء أو الغسل.
                                رابعاً: من قطعت كفاه، فيسقط مسحهما، ويقتصر على مسح الجبهة. ولو قطع بعض الكف فيجب مسح المقدار المتبقي.
                                خامساً: يستحب نفض اليدين بعد ضرب الأرض بهما.
                                سادساً: لا يجب نزع الخاتم في التيمم، ولا يجب أيضاً التأكد من عدم الحائل الصغير عند التيمم.
                                سابعاً: لابد من طهارة أعضاء التيمم قبل التيمم، واعضاء التيمم هي الجبهة والكفان.
                                لكن لو كانت النجاسة على غير اعضاء التيمم من سائر اعضاء البدن، ففي هذه الصورة يكون تيممه صحيحاً، ويكون حاله حال من تطهر بالماء وعليه نجاسة فإنّ وضوءه يكون صحيحاً، لكن يراعي في التيمم ضيق الوقت كما تقدم، وفي الطهارة المائية لا يراعي ذلك.
                                انتهى تمام الكلام في الطرف الثالث او البحث الاول، فالحمد لله أولاً وآخراً وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً.
                                26/ رجب الخير 1433
                                المنصوري
                                عن أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين الإمام علي بن أبي طالب وصي رسول الله محمد صلوات الله عليهما
                                : ( إلهي كفى بي عزاً أن اكون لك عبداً وكفى بي فخراً أن تكون لي رباً أنت كما أحب فاجعلني كما تحب )

                                Comment

                                Working...
                                X
                                😀
                                🥰
                                🤢
                                😎
                                😡
                                👍
                                👎