إعـــــــلان

Collapse
No announcement yet.

زكاة الفطرة

Collapse
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • حجج الله
    عضو مميز
    • 12-02-2010
    • 2119

    زكاة الفطرة

    بسم الله الرحمن الرحيم


    من كتاب شرائع الإسلام من آخر ص 110-113

    للإطلاع أضغط هنا

    ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: (( ترد على احدهم القضيه في حكم من الاحكام فيحكم فيها برأيه ، ثم ترد تلك القضيه بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله وإلاههم واحد ، ونبيهم واحد ، وكتابهم واحد، أفأمرهم الله سبحانه بالاختلاف فأطاعوه ؟ ام نهاهم عنه فعصوه ؟ أم انزل الله سبحانه ديناً ناقصاً فأستعان بهم على اتمامه ؟ أم كانوا شركاء لهُ، فلهم أن يقولوا ، وعليه أن يرضى ؟ أم انزل الله سبحانه ديناً تاماً فقصر الرسول (( صلى الله عليه واله وسلم )) عن تبليغه وادائه ؟ والله سبحانه يقول ( ما فرطنا في الكتاب من شيء) وفيه تبيان لكل شيء وذكر ان الكتاب يصدق بعضة بعضا ، وانه لا اختلاف فيه فقال سبحانه ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) وان القرآن ظاهره انيق ، وباطنه عميق ، لاتفنى عجائبه ، ولا تنقضي غرائبه ، ولاتكشف الظلمات الا به ) نهج البلاغه ج1 ( ص 60-61 ).

    صدقت أيها الصديق الأكبر


  • فداء احمد
    عضو نشيط
    • 10-04-2010
    • 763

    #2
    رد: زكاة الفطرة

    اللهم صل على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما جزاكم الله خيرا على هذه المعلومات .... وبارك الله بجهودكم .... وثبتكم مع قائم ال محمد عليه السلام
    ((حتى متى نبقى ننظر إلى أنفسنا.
    والله لو أنه سبحانه وتعالى استعملني من أول الدهر حتى آخره ثم أدخلني النار لكان محسناً معي، وأيّ إحسان أعظم من أنه يستعملني ولو في آن.
    المفروض أننا لا نهتم إلا لشيء واحد هو أن نرفع من صفحتنا السوداء هذه الأنا التي لا تكاد تفارقنا))

    الإمام أحمد الحسن (عليه السلام)

    Comment

    • نجمة الجدي
      مدير متابعة وتنشيط
      • 25-09-2008
      • 5278

      #3
      رد: زكاة الفطرة

      كتاب شرائع الاسلام - الجزء الثاني - كتاب الزكاة


      القسم الثاني: في زكاة الفطرة

      وأركانها أربعة:

      الأول: في من تجب عليه

      تجب الفطرة بشروط ثلاثة:

      الأول: التكليف، فلا تجب على الصبي، ولا على المجنون، ولا على من أهل شوال وهو مغمى عليه.

      الثاني: الحرية، فلا يجب على المملوك، ولا على المدبر، ولا على أم الولد، ولا على المكاتب المشروط، ولا المطلق الذي لم يتحرر منه شيء. ولو تحرر منه شيء وجبت عليه بالنسبة، ولو عاله المولى وجبت عليه دون المملوك.

      الثالث: الغنى، فلا تجب على الفقير وهو الذي لا يملك قوته وقوت عياله، ولا يقدر على توفير قوته وقوت عياله كله.

      ويستحب للفقير إخراجها، وأقل ذلك أن يدير صاعاً على عياله ثم يتصدق به. ومع الشروط يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعوله، فرضاً أو نفلاً، من زوجة وولد وما شاكلهما، وضيف وما شابهه، صغيراً كان أو كبيراً، حراً أو عبداً، مسلماً أو كافراً.

      والنية معتبرة في أدائها، فلا يصح إخراجها من الكافر وإن وجبت عليه، ولو أسلم سقطت عنه.

      مسائل ثلاث:

      الأولى: من بلغ قبل الهلال، أو أسلم، أو زال جنونه، أو ملك ما يصير به غنياً وجبت عليه. ولو كان بعد ذلك ما لم يصل العيد استحبت، وكذا التفصيل لو ملك مملوكاً أو ولد له.

      الثانية: الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره.

      الثالثة: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عن نفسه وإن كان لو انفرد وجبت عليه، كالضيف الغني والزوجة.

      فروع:

      الأول: إن كان له مملوك غائب يعرف حياته، فإن كان يعول نفسه، أو في عيال مولاه وجبت على المولى، وإن عاله غيره وجبت الزكاة على العائل.

      الثاني: إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما، فإن عاله أحدهما فالزكاة على العائل.

      الثالث: لو مات المولى وعليه دين، فإن كان بعد الهلال وجبت زكاة مملوكه في ماله، وإن ضاقت التركة قسمت على الدين والفطرة بالحصص، وإن مات قبل الهلال لم تجب على أحد إلا بتقدير أن يعوله.

      الرابع: إذا أوصي له بعبد ثم مات الموصي، فإن قبل الوصية قبل الهلال وجبت عليه، وإن قبل بعده سقطت ولا تجب على الورثة. ولو وهب له ولم يقبض لم تجب الزكاة على الموهوب له، ولو مات الواهب كانت على الورثة.

      الثاني: في جنسها

      والضابط: إخراج ما كان قوتاً غالباً كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما، والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط.
      ومن غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية، والأفضل إخراج التمر ثم الزبيب، ويليه أن يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته.
      والفطرة: من جميع الأقوات المذكورة صاع، والصاع أربعة أمداد، والمد ثلاثة أرباع الكيلو غرام، والصاع ثلاث كيلوغرامات.


      الثالث: في وقتها

      وتجب بهلال شوال، ولا يجوز تقديمها قبله إلا على سبيل القرض. ويجوز إخراجها بعده، وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل. فإن خرج وقت الصلاة - ووقتها إلى الزوال - وقد عزلها أخرجها واجباً بنية الأداء، وإن لم يكن عزلها عصى ويأتي بها أداءً. وإذا أخر دفعها بعد العزل مع الإمكان كان ضامناً، وإن كان لا معه لم يضمن.
      ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق ويضمن، ويجوز مع عدمه ولا يضمن.


      الرابع: في مصرفها

      وهو مصرف زكاة المال، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها، والأفضل دفعها إلى الإمام أو من نصبه. ولا يعطى غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه، ويعطى أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فساقاً. ولا يعطى الفقير أقل من صاع، إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم . ويجوز أن يعطي الواحد ما يغنيه دفعة.
      ويستحب: اختصاص ذوي القرابة بها، ثم الجيران.
      * * *
      قال يماني ال محمد الامام احمد الحسن (ع) ليرى أحدكم الله في كل شيء ، ومع كل شيء ، وبعد كل شيء ، وقبل كل شيء . حتى يعرف الله ، وينكشف عنه الغطاء ، فيرى الأشياء كلها بالله ، فلا تعد عندكم الآثار هي الدالة على المؤثر سبحانه ، بل هو الدال على الآثار

      Comment

      • الفارس القناص
        عضو جديد
        • 22-05-2012
        • 32

        #4
        رد: زكاة الفطرة

        الثالث: الغنى، فلا تجب على الفقير وهو الذي لا يملك قوته وقوت عياله، ولا يقدر على توفير قوته وقوت عياله كل
        ارجو توضيح مراد الامام ع من العبارة اعلاه
        وهل الفقير الذي يملك قوت سنته او من لا يملك قوت يومه وليلته ؟
        دامت توفيقاتكم

        Comment

        Working...
        X
        😀
        🥰
        🤢
        😎
        😡
        👍
        👎