إعـــــــلان

Collapse
No announcement yet.

تحليل قانوني للقضية للاخ المحامي عبد العال سليمة

Collapse
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • حجج الله
    عضو مميز
    • 12-02-2010
    • 2119

    تحليل قانوني للقضية للاخ المحامي عبد العال سليمة

    بسم الله الواحد القهار
    أثناء تصفح موقع شبابيك و متابعة ردود الاخوة الانصار على مقالة الاخ السادن وجدت رد للاخ الكريم المحامي عبد العال سليمة يناقش فيه الكثر من الامور و النقاط المهمة في القضية. أترككم مع المرافعة ان صح التعبير
    رابط الموضوع



    بسم الله الرحمن الرحيم

    اللهم صل على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    بصرق النظر عن اختلاف المذهب فان هذه الثلة بريئة واوراق القضية تؤكد على ذلك فلم يوجد ثمة دليل انهم اجرموا في حق احد بل ان دعوتهم دينية بحتة فلا تؤمن بالعنف واليكم الادلة على ذلك :
    أحداث وقائع الدعوى 1/ج م / 2009 الصادر الحكم فيها بتاريخ 26/2/2009 الرقم التمييزي 263/ هـ.ع / 2009

    ان ما حصل في الناصرية يوم الحادث المصادف 18/1/2008 كان يصادف العاشر من محرم الحرام ذكرى استشهاد الامام الحسين ع وقد اعتقد محبو اهل البيت ع في جميع محافظات العراق ان يحيوا تلك الذكرى الاليمة بشتى الوسائل كزيارة المراقد الشريفة او اقامة المآتم في الحسينيات والجوامع وذلك في الناصرية وغيرها من المدن العراقية ( البصرة – الكوت – العمارة – الديوانية – النجف – كربلاء ) في وقت كانت العراق تعاني من الاضطرابات السياسية والصراعات على النفوذ والسلطة وما يرافق ذلك من فقدان للامن والفوضى والاضطرابات التي استغلها كل من هب ودب حيث تعرضت الدوائر والمؤسسات الحكومية وبعض المواطنين للاعتداء والسلب والنهب من قبل افراد ومجموعات بعضها مسلحة وكلها خارجة عن القانون استغلت الفوضى العارمة التي اجتاحت العراق في ذلك الوقت .

    السلطات المحلية فقد سيطرتها على المدينة واصبح الحال مشابه لما حصل بعد 9/4/2003 فقامت هذه السلطات الحكومية بتعبئة كافة امكاناتها واستنفرت كل ما لديها من قوات مسلحة لمواجهة خطر الانفلات الامني ولفرض سلطة القانون واعادة التظام وتحقيق العدالة , وبالبفعل حصلت عدة مواجهات مسلحة مع عدد من المجاميع المسلحة والعصابات الخارجة عن القانون وبعض السراق ورافق ذلك حملات مكثفة لتفتيش الدور والمحلات والسيارات والاشخاص ونتج عن ذلك ضبط اعداد من الاسلحة وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى والاضرار باموال بعض المواطنين والدوائر الحكومية .
    ملحوظة : لم يرد في التحقيبق والمحاكمة هذه الاعمال التي قامت بها القوات الامنية بل لم يبين من هم الاشخاص الذين اصيبوا او قتلوا برصاص القوات الامنية ومن هم الذين اصيبوا من غيرهم .
    من هو اذن يتحمل ما آلت اليه الامور في المدينة ولاسيما ان العصابات الخارجةعلى القانون هربت من مسرح الاحداث وتركت اسلحتها في الشوارع والازقة.

    ومن الطبيعي لن ترضى القوات الامنية والتي تسبب في القتل لكثير من المواطنين الابرياء بسبب استخدامها للقوة المفرطة المتمثلة بقوات الجيش والشرطة وسائر القوات الاخرى ان تتحمل هذه المسئولية بل ليس من المعقول ان تتحمل وزر هذه الاعمال 0000 فماذا تفعل ؟
    قامت بتوجيه اصابع الاتهام الى حركة اليماني للتخلص منهم تحت اي سبب حتى لو كان سبب ظني او شك , لكن اين كانت حركة اليماني في ذلك الوقت ؟ هل كانت في مسرح الاحداث ؟ هل كانت تحمل السلاح ؟ هل تسببت في قتل واصابة الابرياء ؟

    أين كانت ؟
    كانت حركة اليماني بالناصرية في حسينيتها الخاصة بها لاجل احياء ذكرى العاشر من محرم الحرام فقد كانت تمارس العبادة والاستماع الى الخطيب ولا تحمل اي قطعة سلاح او شئ مخالف للقانون وكام الخطيب يتحدث عن هذه الذكرى الاليمة ( ذكرى استشهاد مولانا الامام الحسين ع ) فلم يتحدث الخطيب عن القتل او مواجهة السلطات او اثارة الفتنة او التجاوز على القانون وقد كفل الدستور العراقي في المادة 40 " لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة "
    وايضا في المادة 41 :
    أولا – " اتباع كل دين او مذهب احرار في ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية.
    ثانيا : تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها.
    وايضا بالمادة 36 من الدستور
    " تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والاداب – 1 – حرية التعبير عن الرأي بكل وسائله
    وبناء عليه فان الدستور العراقي ضمن لحركة اليماني بالتعبير عن رايها بكل الوسائل ما دامت لا تخل بالنظام العام والاداب.

    وها هي حركة اليماني حينما نطلع على افكارها ومبادئها من خلال شعاراتها ومنشوراتها نجدها تدعو الى التمسك بمبادئ الاسلام الصحيحة واعادة المجتمع الاسلامي الى ترابطه الصحيح , ثم انها حركة دينية بحته ليس لها علاقة او لها اهداف سياسية ولا تؤمن باستخدام العنف كوسيلة لنشرها بل ليس لها اجندة او ميليشيات تحمل السلاح , كما ان افكارها تدرس في الحسينيات التابعة لها بمختلف مدن العراق , وهذا ما كفله الدستور العراقي كما اوضحنا.

    ماذا فعلت القوات الامنية ؟

    قامت هذه القوات بمهاجمة حسينية الصالحية بالناصرية ( حسينية الانصار ) قامت بذلك لاسباب ظنية لا يقينية فلم تستطع القوات الامنية ان تفرق ما بين الجماعات الارهابية التي تحمل السلاح وبين الناس الابرياء المتواجدين في الحسينيات والعزل من السلاح الذين تجمعوا لممارسة الطقوس الدينية ولكي تبرر للرأي العام اسابا استخدامها مختلف الاسلحة لاجل بسط سلطة القانون وما رافق ذلك من سقوط ضحايا وتدمير املاك الغير ومن ثم كان لابد من البحث عن كبش الفداء لا سيما ان افراد الجماعات الارهابية هربت من اماكن الاشتباك.

    من هو كبش الفداء ؟
    وحتى تحفظ ماء وجهها قامت بالقبض على بعض افراد حركة اليماني المتواجدين بالحسينية والقبض على اخرين في الطريق العام او اماكن اخرى بعيدة عن مسرح الاحداث والقت التهمة عليهم علما بان احد المتهمين تم القبض عليه وهو طريح الفراش لاصابته بحادث سيارة قبل الحادث باسابيع ادى الى كسر ساقه ومن ثم لم يشارك بالحسينية في يوم الاحداث , والاخر كان يؤدي الزيارة الى محافظة كربلاء وعند عودته تم القبض عليه , كما تم القبض على بعض المتهمين وكانوا في بيوتهم يمارسون حياتهم الطبيعية بعيدا عن مسرح الاحداث , ومن المفارقات ان بعض المتهمين الذين تم التحقيق معهم والحكم على بعضهم كانوا افرادا في القوات الامنية وكانوا منتمين في الدوام بل ومشاركين وحداتهم العسكرية في الواجب ولكن بعد هدوء الاوضاع واستتباب الامن تم القبض عليهم والتحقيق معهم .

    لماذا تم القبض على هؤلاء ؟؟؟؟؟

    ان حركة اليماني عندما سمعوا اطلاق النار بالقرب من حسينياتهم بدأوا بمغادرتها الى بيوتهم او بيوت اصدقائهم او اقاربهم القريبة من الحسينية ولكن في الايام التالية ليوم الحادث بدأت القوات الامنية بشن حملة كبيرة على كل من تعتقد بانه ينتمي الى حركة اليماني او انه من اقارب احد افرادها بل ان كل من شارك في موكب عزاء الحسين ع الذي تقيمه الحسينية تم القبض عليه حتى تم القبض على عوائل بكاملها ( الاخوة – الاعمام – الاخوال – الاقارب ) لم يسلموا من الاعتقال والتحقيق والمحاكمة اضافة الى تعرضهم الى شتى انواع الضغط والاكراه والتعذيب الحسي والنفسي لانتزاع الاعترافات الغير صحيحة منهم باي ثمن حتى لو نتج عن ذلك الحاق الاذى او احداث عاهات ببعض المتهمين كما حدث مع بعضهم.
    فعلى اي اساس اذن تم القبض عليهم ؟؟؟؟؟ ولاسيما لم يكن اي منهم في مسرح الاحداث يقاوم القوات الامنية ؟
    هل اي منهم كان يحمل السلاح ؟؟؟؟؟
    علما بان محاضر الاسلحة المضبوطة كانت عبارة عن اسلحة مختلفة الانواع من سلاح ثقيل لا تملكه الا الاجهزة الامنين او اجهزة الدولة ومنها عبارة عن اجزاء من اسلحة وللعلم فان الاسلحة المضبوطة لم ترسل الى مديرية الادلة الجنائية بغرض فحصها وبيان نوعها وتحديد القسم المستخدم منها في الاحداث.

    ان عدم ارسالها الى مديرية الادلة الجنائية للفحص هو نقص جوهري في اجراءات التحقيق.

    ان حوادث العاشر من المحرم الحرام المصادف يوم 18/1/2008 لم تحدث فقط بالناصرية بل حدثت في معظم مدن العراق من المحافظات الجنوبية والوسط ومحافظة واسط بالذات ( الكوت ) حيث القت القوات الامنية القبض على عدة مجاميع وكان ضمن المقبوض عليهم افراد من حركة اليماني وهم داخل احدى الحسينيات ايضا لكن بعد اجراءات التحقيق معهم قررت محكمة تحقيق واسط بالافراج عن جماعة اليماني لكونها حركة دينية لا سياسية ولا علاقة لها بحوادث الشغب لانها حركة لا تحمل السلاح ولا تؤمن بالعنف وايذاء الاخرين بل هي حركة دينية سلمية 0
    لماذا لم تقتفي محكمة التحقيق في هذه القضية أثر محكمة تحقيق واسط بالافراج عن حركة اليماني ؟؟؟؟
    لماذا الاصرار على محاكمتهم ؟ وما هو دليلهم على هذا الاصرار ؟؟؟؟
    ان اغلب الافراد الذين تم القبض عليهم في حسينية الصالحية والشوارع واماكن دوائرهم الرسمية هم اناس عزل من اي قطعة سلاح ولا سيما لا يوجد محضر ضبط واحد في القضية يشير الى انه تم القبض على المتهم الفلاني وبحوزته سلاح من نوع كذا كمبرر جرمي صده.
    كما ان قسم من المتهمين هم موظفين في دوائر الدولة وقسم اخر من افراد القوات المسلحة والاجهزة الامنية تم القبض عليهم بعد مرور ايام من تاريخ الحادث في اماكن عملهم.

    ( لمـــــــــــــــــــــــــــــــــاذا ؟؟؟؟؟؟ )

    ان السبب هو ورود معلومات بانهم منتمون لحركة اليماني فقط , اذن هذه جريمتهم رغم ان الدستور العراقي كما اسلفنا لم يجرم حركتهم الدينية.
    وقسم اخر تم القبض عليه بعد فترة من الحادث وهم من سكنة القرى والارياف.

    ( لمــــــــــــــــــاذا ؟؟؟؟؟؟ )

    لورد معلومات تشير الى انتمائهم لحركة اليماني.
    وقسم تم القبض عليه بالطريق العام سالكا كربلاء.
    سؤال : هل هؤلاء لهم صلة بالاحداث ؟ هل حملوا السلاح ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    واليكم امثلة للمقبوض عليهم ظلما :
    هذا هو المتهم : ضياء غريب لهمود تم القبض عليه في داره وقد وجد انه قد تعرض لحادث سيارة قبل حصول الاحداث يوم 18/1/2008 وقد كسرت ساقه .
    لماذا تم القبض عليه اذن ؟؟؟؟
    وهذا المتهم حسين شريف مرزوك وهو رجل طاعن في السن عمره اكثر من سبعين سنة مصاب بمرض الصرع وتم القبض عليه في داره ( لمـــــــــــــــــــــــــــــــــاذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ )
    وهذا المتهم عقيل جاسم محمد ( معوق ) اصابع يده ملتصقه في راحة يده ومن ثم يستحيل عليه مسك السلاح واستخدامه , تم القبض عليه ايضا ( لمــــــــــــــــــــــــــــــاذا ؟؟؟؟؟ )
    وهذا خطيب الحسينية الشهيد السيد ضياء كان يوم الحادث يؤم المصلين للصلاة بعد خطبته للجمعة فقد تم قتله في الحسينية بدون ادنى جرينة ارتكبها وذلك من قبل القوات الامنية اثناء اقتحامها ( لمــــــــــــــــــــــاذا ؟؟؟؟؟ )
    ان القوات الامنية الصقت التهم على الضحايا الابرياء لانها فشلت في القبض على الجناه الحقيقيين لايهام الرأي العام وتغطية اخطائهم واعطاء افعالهم الاجرامية الشرعية.
    يضاف الى ذلك هنالك اناس في ملف القضية كانت وفاتهم طبيعية اي ليست بفعل فاعل مثل :
    كاظم تقي مراد الذي اتضح من خلال التقرير الطبي الخاص به ان سبب وفاته بالتهاب الامعاء الحاد وعجز القلب.
    وهذان المجني عليهما ( صاير عيسى وسحر وحيد حميد ) كانت سبب وفاتهما هو تعرضهما لاطلاق نار عشوائي من مكان بعيد عن محل الحادث ولا علاقة لوفاتهما باحداث يوم 18/1/2008
    وهذا المجني عليه ( انمار حمزة ناجي ) فهو احد افراد حركة اليماني تم قتله برصاص القوات الامنية .
    ورغم ان وفاتهم طبيعية الا ان القوات الامنية قامت بالصاق تهمة قتله ووفاة الاخرين طبيعيا بافراد حركة اليماني رغم ان الاخير هو احد اعضائها.

    السؤال : لماذا كل هذه التلفيقات للتهم وتزوير القضية واعطاءها ابعاد جنائية على انها ادلة ضد حركة اليماني ؟
    سؤال اخر : هل هؤلاء تم قتلهم على يد حركة اليماني ؟ اين الدليل على ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    مرحلة التحقيق :

    ان القوات الامنية في ذي قار والتي لم تتمكن من القبض على افراد تلك العصابات التي اصطدم معها قامت بمداهمة الحسينية بالصالحية وبذلك فهي الخصم الاساسي في القضية وبالتالي لا يحق لها قانونا القيام بالتحقيق مع اي شخص القي القبض عليه من جانبها ورغم ذلك تولت التحقيق فجمعت بين صفتي ( الخصم والحكم )
    سؤال : اين الحيادية ؟
    سؤال : هل من مصلحة الثوات الامنية ان تدون اقوال صحيحة وحقيقية تفضح اعمالها الاجرامية المخالفة للقانون ؟ طبعا ليس من مصلحتها لانه اذا حصل ذلك فماذا تقول للرأي العام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    انها تريد بالطبع تبرير اعمالها وافعالها التي نتج عنها قتل الابرياء واصابة البعض الاخر بالاضافة الى تدميرها لممتلكات الغير , وحتى يتسنة لها ذلك فماذا فعلت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    كان لابد لها من تدوين اعترافات لكافة المتهمين باي سبيل , وهذا ما حدث حيث تعرض المتهمين الابرياء الى ابشع انواع التعذيب ومن ثم انتزعت منهم الاعترافات وهذه اعترافات وهمية لا اساس لها من الصحة وبل لا قيمة قانونية لها.

    علما بان هذا الاجراء مخالف للمادة 127 الاصولية لانها اعترافات انتزعت بوسائل غير مشروعة .
    لذا فان ممارسة الاجهزة الامنية بالقيام بالتحقيق من خلال اجهزتها التحقيقية يشكل خرق قانوني لانها مارست دور ( الخصم والحكم ) وهاتين الصفتين لا يمكن ان تجتمعان بجهة واحدة ( هذا من جانب )
    ومن جانب اخر : ان انتزاع اعترافات باساليب غير مشروعة مخالف للمادة 127 الاصولية ومن ثم تعد هذه الاعترافات لا قيمة لها قانونا وبالتالي لا يمكن الاخذ بها خاصة وان التقارير الطبية اثبتت تعرض المتهمين للتعذيب الحسي والنفسي ومن الامثلة على ذلك :
    المتهم عباس سبتي موسى قد كسرت يده وفقئت احدى عينيه اثناء التحقيق معه من قبل الاجهزة الامنية في ذي قار.

    مرحلة قاضي التحقيق :
    قام قاضي التحقيق بالتصديق على هذه الاعترافات وسيتبين لاحقا ماذا فعل هذا القاضي حينما نتحدث عن اجراءات المحاكمة ( محكمة جنايات ذي قار )
    1 – ان الدستور العراقي حدد بالمادة 35 فقرة ( ب ) /،÷ " لا يجوز القبض على اي شخص او توقيفه الا بمقتضى امر صادر من قاضي او محكمة او في الاحوال التي يجيز فيها ذلك "
    لكن الذي حصل : ان الاجهزة الامنية يوم العاشر من محرم المصادف 18/1/2008 وبدون سابق انذار اقتحمت مكان العبادة ( الحسينية ) وقتلت خطيب الحسينية السيد ضياء ثم قامت بالقبض على المتهمين الابرياء وهم عزل من السلاح داخل الحسينية بدون امر قضائي او قرار قضائي.

    2 – ان المادة 123 من قانون احوال المحاكمات الجزائية الفقر – أ – " اوجبت على قاضي التحقيق او المحقق ان يستجوب المتهم خلال 24 ساعة من حضوره بعد التثبت من شخصيته واحاطته علما بالجريمة المنسوبة اليه ويدون اقواله بشانها مع بيان ما لديه من ادلة لنفيها عنه وله ان يعيد استجواب المتهم فيما يراه لازما لاستجلاء الحقيقة "
    ولكن الذي حصل ان قسم من المتهمين الابرياء بدأ استجوابه بعد عدة ايام والقسم الاخر بعد عدة شهور والسبب في ذلك ان الاجهزة الامنية في ذي قار استخدمت ابشع انواع التعذيب لاكراه المتهمين الابرياء على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها , وهذ واضح من التقارير الطبية التي اجريت على قسم منهم.
    كما ان الفقرة ( ب ) من المادة 123 – حقل – ثانيا : " ان للمتهم الحق في توكيل محامي واذا لم يكن بمقدوره توكيل محام فعلى المحكمة تأمين محامي له دون ان يتحمل المتهم نفقات ذلك "
    ماذا حصل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    الذي حصل انه تم انتداب محام واحد عن مجموعة كبيرة من دون ان يراهم او يحضر جلسات التحقيق وانما قامت محكمة التحقيق بتعيين اسم محام بعد ان قامت بتصديق اقوال المتهمين تحت تاثير الخوف والاكراه ايضا ودون ان يعلموا ان الذي دونت اقوالهم امامه هو قاضي التحقيق حيث لم يتم احضار المتهمين الى دار العدالة بل قام قاضي التحقيق بالانتقال شخصيا الى اماكن حجزهم في غياهب السجون , فلما رأوه المتهمين الابرياء ظنوا او توقعوه احد اوليئك المحققين من اجهزة السلطة التي اجرت التحقيق معهم ابتداءا تحت اشراف السياط ووسائل التعذيب حيث حضر قاضي التحقيق الى نقر توقيفهم بصحبة عدد من ضباط الاجهزة الامنية وبذلك اهدر قاضي التحقيق حق من حقوق المتهمين الذي كقله لهم الدستور وقانون اصول المحاكمات الجزائية الا وهو اعطاء الفرصة للمتهم ان يلتقي باهله وذويه حتى يخولهم بتوكيل محام له , وبذلك ضاعت ضمانات حقوق المتهم تحت مرأى واشراف محكمة تحقيق ذي قار.
    3 – ان مهمة محكمة التحقيق هي جمع الادلة والقرائن في اي قضية بعد تدوين افادات كافة اطرافها وبذلك تكون هي الخصم الاول للمتهم في جمع الادلة ضده بغية احالته الى محكمة الموضوع وكان اسم قاضي التحقيق هو عزيز شنتة الجابري وبالتالي فهو الخصم للمتهمين .
    والمصيبة ان ذلك القاضي كان احد اعضاء محكمة الجنايات بذي قار والتي اصدرت الاحكام الجائرضدالابرياء ومن ثم فقدت هذه المحكمة صفة الحيادية كون احد اعضائها هذا القاضي الذي كان قاضي لمحكمة جمعت الادلة ضد المتهمين .

    مرحلة المحاكمة امام محكمة الجنايات بذي قار :


    ما هي الادلة التي استندت اليها هذه المحكمة حتى اصدرت هذه الاحكام الجائرة :

    اولا – افادات المدعين بالحق الشخصي والمشتكين :

    ان كافة المدعين بالحق الشخصي لا توجد لهم شهادة عيانية بالحادث ولذلك فان اغلبهم لم يحضر جلسات المحاكمة وقسم اخر منهم رفض الشكوى ضد المتهمين بعد معرفة اسباب ودوافع القبض عليهم واسباب محاكمتهم .علما بان بعض المجني عليهم كانت اسباب وفاتهم طبيعية وليس بفعل فاعل فلك تكن وفاتهم حصلت بحادث جنائي وقسم اخر تعرض لاصابات في حوادث سابقة وفي اماكن لا علاقة لها بمحل الحادث , لكن للاسف ان المحقق حشر هذه المواضيع كحوادث جنائية ضد المتهمين الابرياء وبهذا تم خلط الاوراق وايهام القضاء بان المذكورين كانوا ضحايا جراء افعال نسبت الى المتهمين الابرياء.

    ثانيا – افادات الممثل القانوني لمديرية الشرطة ومديرية التربية في ذي قار :

    فهي تحصيل حاصل لموقف الجهات الرسمية في المحافظة على الرغم انها جاءت عمومية ولم تقبت اي شئ ضد المتهمين وقد اكدوا بانهما ليس لديهما اية شهادات عيانية على الحادث وان دوائرهم تعرضت للاضرار ولم يبينوا كيف حصلت الاضرار ولم تجري كشوفات ومحاضر تثبت طبيعة الاضرار ونوعها وكيفية حصولها خاصة بالنسبة لمديرية التربية مع التنويه
    بان يوم الحادث كان يوم جمعة وعطلة رسمية ولا يوجد دوام لاي من دوائر التربية , كما ان المتهمين لم يقر اي منهم بانه احدث اضرار باي من الدائرتين المذكورتين.

    ثالثا - شهادات وتقارير طبية وتشريحية :


    لم يتم ربط التقارير الطبية وخاصة التشريحية منها لاغلب المجني عليهم وانما اكتفى بسير التحقيق مما فوت فرصة ثمينة على المحكمة للتحقيق من نوع الاصابات والاسلحة المستخدمة وبالتالي معرفة سبب الوفاة الحقيقي وللاسف تم اقحام عدد من التقارير التشريحية في هذه القضية مع انها ليست لها اية صلة بها كالتقرير الخاص بالمتوفي ( كاظم تقي مراد ) الذي تبين ان سبب الوفاة هو التهاب للامعاء الحاد وعجز القلب والتقرير الخاص بالمجني عليهما ( صاير عيسى – سحر وحيد حميد ) الذان كانا قد اصيبا في اماكن اخرى واسباب اخرى غير المواجهات المسلحة .
    وكذلك بالنسبة للمجني عليهما ( انمار حمزة ناجي - مهند جاسم كاظم ) حيث انهما تم قتلهما من قبل القوات الامنية اثناء المواجهات المسلحة وهم ليسوا من جماعة اليماني وللاسف تم الصاق تهمة قتلهم بالمتهمين الابرياء بدون سند , فلا يوجد في ملف القضية شهادات وفاة او تقارير طبية تشريحية لاغلب الضحايا.

    رابعا – محاضر الكشف على الجثة وعلى محل الحادث ومحضر ضبط الاسلحة :


    فانها لم تراعى فيها الاصول القانونية حيث ان بعضها لم تجري فيها كشوفات وبعضها نظم في اوقات لاحقة وهي يغلب عليها الاعداد والترتيب , كما ان محاضر هذه الاسلحة لا تتعدى اثنان او ثلاثة وان بعضها كتب وكرر لمرتين بقصد الايهام , كما ان جدول الاسلحة المضوطة يبين وبشكل واضح انها غير صالحة للاستعمال اذ ان فيها نقص اجزاء من السلاح لا يمكن استخدامها بدونه , وان الذي يطلع على محاضر ضبط الاسلحة يتبين له انها لم تكن مستخدمة في الحوادث كونها لا تصلح للاستخدام اصلا , كما انها تم ضبطها في اماكن بعيدة عن مكان الحادث يضاف الى ذلك انها لم تضبط بحوزة اي من المتهمين كما انها لم ترسل الى مديرية الادلة الجنائية لفحصها وبيان هل هي صالحة للاستعمال ؟ وما هو تاريخ اخر اطلاق نار منها ؟
    هل تم الفحص ؟

    وللعلم كان من بين الاسلحة المضبوطة اسلحة ثقيلة لا تملكها الا القوات الرسمية اما البعض الاخر منها عبارة عن اجزاء سلاح.
    سؤال : لماذا لم ترسل هذه الاسلحة المضبوطة الى مديرية الادلة الجنائية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    وهذا خطأ جسيم وجوهري وقعت فيه محكمة الموضوع فقد كان ينبغي ان يتم فحصها ومطابقة نتائج الفحص مع الاصابات التي تعرض لها المصابين والمجني عليه معا وبالتالي فان محضر تلك الاسلحة فقد الصفة القانونية الرسمية .

    خامسا – افادات المتهمين وشهادات الشهود :

    بالنسبة لافادات الشهود :


    فهي موضع شك وجدل , فلكي تركن المحكمة الى الشهادة وتعتمدها يجب ان تطمئن اليها بضمير متيقن من انها صحيحة وواضحة وتتعلق بموضوع الدعوى وصادرة من شخص مؤهل للشهادة وغير مكره او تحت الضغط والاكراه كما حصل في افادات بعض المتهمين كشهود ضد متهمين معهم في نفس القضية والذيم سرعان ما تراجعوا عن هذه الشهادات واكدوا للمحكمة انها اخذت منهم بالاكراه وبالتالي فهذه الشهادات غير صحيحة.
    ان القائم بالتحقيق لما لم يجد شهود يشهدون ضد المتهمين لجأ الى الوعد والوعيد والتهديد والايقاع بالمتهمين لغرض الادلاء بشهادات ضد زملائهم المتهمين معهم وان بعض الشهادات لا يمكن حتى اعتبارها باي معيار كدليل مثل :
    شهادة شقيق ضد شقيقه وهو ( عمار خلف عبد علي ) الذي شهد ان شقيقه المتهم ( علاء خلف عبد علي ) منتم الى جماعة اليماني ( وهل هذا يجرمه الدستور والقانون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ) وليس له شهادة عيانية على اشتراكه بالمصادمات المسلحة يوم الحادث.
    كذلك بالنسبة لما جاء بشهادة المتهم ( صلاح علي وهيج ) بصفة شاهد التي جاء فيها ان لديه شهادة عيانية حول حضور المتهم ( عبد الاله نعيم ولي ) الى المواكب الحسينية في الناصرية ( وهل هذا يجرمه الدستور والقانون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ) وفيما بعد استخبر بحصول مواجهات مسلحة ولا شهادة عيانية له.
    وغيرها من افادات المتهمين بصفة شهود كشهادات المتهمين ( وذاح حريبط وبلال ربيعي كاظم ومروان فوزي ) وغيرهم التي تتناقض مع بعض ما ورد بافادتهم وهي يشوبها الخلط والتشويش وعدم الدقة وذكر وقائع غير صحيحة لم تحصل ابدا بغية التخلص من ضغط التحقيق وتجاوز الظروف الصعبة التي كانوا يمرون بها والحالة النفسية الصعبة التي كانوا فيها وحالة الوعد والوعيد التي كانوا يتعرضون لها وهي جميعها مشوبة بالشك وانهم تراجعوا عتها امام المحكمة وبذلك فلا قيمة قانونية لها .
    سؤال : اين الشهود ؟ لماذا لم تتم مناقشتهم تفصيليا ؟ لماذا لم يعطي الفرصة للمتهمين الابرياء ووكلائهم لمناقشة الشهود .

    اما بالنسبة لما جاء بافادات المتهمين :

    ملحوظة : هذه الافادات هي الدليل الوحيد الذي يستحق المناقشة .

    1- ان الاجهزة الامنية التي تولت عمليات القبض على المتهمين لم يثبت في التحقيق ان اي واحد منهم تم القبض عليه اثناء المشاركة بالاحداث وكان يحمل قطعة سلاح.

    2- كما ان المحقق الذي لم يملك امر قضائي بالقبض على اي متهم قام باستخدام اسلوب مخالف لابسط حقوق الانسان حيث ان بعض المتهمين تم توقيفهم واطالت فترات التوقيف دون عرضهم على انظار قاضي التحقيق وبعد فترة وذلك بعد اجراءات التعذيب بشتى الوسائل وتدوين اقوال كتبها وفق هواه واجبر المتهمين في التوقيع عليها وبدلا من مثول المتهمين الى مكمة التحقيق حتى يتولى القاضي مهامه القانونية نجد ان المحقق جلب قاضي التحقيق الى اماكن حجز وتوقيف المتهمين لتصديق اقوالهم قضائيا وقد ظن المتهمين ان قاضي التحقيق هو احد افراد ضباط التحقيق ورغم انه راى بعينيه ما وقع على المتهمين من شتى صنوف العذاب الا انه صدق على اقوالهم.

    3- وحيث ان المادة 127 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قد اشارت بـ " لا يجوز استعمال اي وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على اقراره " الا ان قاضي التحقيق والمحكمة الجنائية التي هو عضو فيها ايضا لم تلتفت الى ذلك وتقوم بتطبيق القانون بحيث تصدر قرارها ببطلان كافة الاعترافات الصادرة من المتهمين نتيجة استخدام القوة والاكراه ضدهم ولا سيما ان المتهمين امام محكمة الموضوع انكروا ما نسب اليهم في افاداتهم المدونة لا سيما وان نص المادة 217/ب والمادة 218 الاصولية اعطت الشرعية لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير اقرار المتهمين والاخذ بها من عدمه , لكنهاللاسف خالفت نصوص القانون.

    4- ان محكمة الموضوع بعد ان اطلعت على اقوال المدعين بالحق الشخصي والتي كانت لا شهادة عيانية لهم بالحادث واغلبهم تنازلوا عن الشكوى وكذلك اطلاعها على محاضر على محاضر الاسلحة والذي اتضح انها غير اصولية ولم ترسل الى مديرية الادلة الجنائية , اضافة الى مخالفات التحقيق والخروقات التي ارتكبت ضد المتهمين واسباب الصاق التهم بهم جزافيا واعترافات المتهمين الغير قانونية والمنتزعة باساليب غير مشروعة ولا سيما وان المتهمين جميعا رجعوا عن اعترافاتهم في اقوالهم المدونة امامها اثناء المحاكمة , لكنهم اعترفوا صراحة انهم فقط من اتباع حركة اليماني لكن للاسف محكمة الموضوع اهدرت حق قانوني وشرعي للمتهمين الابرياء وخالفت احكام المادة 40 من الدستور العراقي التي اعطت الحق لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة وكذلك خالفت نص المادة 41 من الدستور الفقرة – اولا – والتي اعطت الحق في اتباع كل دين تو مذهب – أ – في ممارسة الشعائر بما فيها الشعائر الحسينية.

    5- ان محكمة الموضوع حسمت القضية في ثلاث جلسات فقط 000000 هل هذا معقول ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    6- اي محكمة جنايات في العراق حسمت مثل هكذا قضية فيها ( 49 ) متهم وحوالي ( 20 ) مشتكي ومدعي بالحق الشخصي وشهود واقوال ممثل قانوني الدوائر ذات العلاقة ومحاضر اسلحة وتقارير طبية وكشوفات ومطالعات محامو الدفاع ومطالعة السيد المدعي العام.
    كيف حسمت مثل هكذا قضية بثلاث جلسات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بل ان اي قاعة مرافعات في محاكم الجنايات تتسع الى مثل هكذا عدد من المتهمين والمشتكين والشهود ومن لهم علاقة بالدعوى ؟
    علما بان الافادات المتعلقة بالمتهمين امام محكمة الموضوع لا تتعدى الاسطر , فأي الضمانات التي كفلها القانون للمتهم في حرية الدفاع عن نفسه والاستماع الى افادته بشكل مفصل بما يخدم القضية وتوضيح الحقائق للوصوا الى قرار عادل.

    سؤال : لماذا التسرع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    7 – ان المتهمين اغلبهم من عائلة واحدة واولاد عم بحيث ان الحكم بالاعدام شنقا حنى الموت او السجن المؤبد لثلاثة اشقاء من عائلة واحدة او اولاد عم يجعلنا امام كارثة انسانية , وكم من الاطفال قد اصبحوا ايتام وآباء وامهات ثكلى وكم من نساء ترملت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    فأي عدالة هذه التي طبقتها محكمة الموضوع رصدار مثل هكذا قرار ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    كيف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    احالة عوائل الى ركام في قضية بنيت ادلتها وقرائنها من صنع وتنظيم جهات تحقيقية كانت المصلحة تحتم عليها لتغطية اخطائها رغم ان الادلة وتلك القرائن كانت واهية ولا ترمي الى دليل.

    8 – وكذلك ان محكمة الموضوع خالفت احكام المادة 79 من قانون العقوبات التي لا تجيز حكم الاعدام على من يكون وقت ارتكاب الجريمة قد اتم الثامنة عشرة من العمر ولم يتم العشرين سنة من العمر ويحل السجن المؤبد محل عقوبة الاعدام , فان اغلب المحكوم عليهم لا يتجاوز العشرين من عمره وهذه مخالفة صريحة للقانون وقعت فيها محكمة الموضوع من خلال الخروقات التي ارتكبت في التحقيق والمخالفات القانونية والتلفيق المقصود وخلط الاوراق , ولكن للاسف ان محكمة الموضوع استندت الى هكذا مستندات وأدانت الابرياء بقرارها الجائر الذي راح ضحيته عوائل بأكملها , وأمثال اولئك الابرياء من عائلة واحدة او اولاد عم هم كل من:
    (غانم ارشيج سالم – لفتة ارشيج سالم – حسين عبد الملك سالم – جليل عبد الملك سالم )
    ( محمد شريف مرزوك – حسن شريف مرزوك – حسين شريف مرزوك )
    ( حسين عبد حسن منصور – علي عبد حسن منصور )
    ( عقيل قاسم مهوس – غسان منذر مهوس )
    ( احمد عزيز خلف – سعيد حاجي خلف )
    ( بلال حطاب ادهيم سهر – محمد علي حطاب ادهيم سهر – علي ادهيم سهر )
    ( عقيل قاسم محمد شعين – فاضل محمد شعين )
    ( علاء خلف عبد علي -- عماد خلف عبد علي )
    ( صفاء باقر نعمة – ضياء باقر نعمة - ملحوظة – تم قتله اثناء مداهمة الشرطة للحسينية - )

    سادسا – اما فيما يخص موقف الادعاء العام لمحكمة جمايات ذي قار :

    فبمطالعة لائحة المدعي العام نجد ان ما ورد فيها توضيح مختصر وبسيط لحيثيات هذه القضية والمعروف ان الادعاء العام لمحكمة جنائية له دور مهم لانها تمثل المصلحة العامة واظهار الحقائق وتبحث في ادق التفاصيل وايضاح الغموض الذي يصاحب مجريات التحقيق في بعض القضايا ان وجد مثل ذلك , وفي هذه القضية ما أكثرها وهو واضح لا يحتاج الى غربال وذلك منذ بدء القبض على المتهمين الابرياء بدون امر قضائي واساليب التحقيق التي صاحبها التعذيب والقسوة والاكراه في انتزاع الاعترافات التي تؤيدها التقارير الطبية بحق الابرياء اضافة الى التشويش وخلط الاوراق وسائر الامور التحقيقية الاخرى التي كانت مخالفة للدستور والقانون وابسط حقوق الانسان والتي للاسف خلت لائحة الادعاء العام من الاشارة اليها , ومع ذلك فقد كانت لا ئحة الادعاء العام القاضي ( عواد كاظم محمد ) وبمطالعتها وجدناه يطالب بالافراج عن عدد كبير من المتهمين وذلك في 26/2/2009 الا ان محكمة الموضوع لم تاخذ بما ورد فيها رغم ثقلها القانوني لما تمثله من سلطة قضائية في تلك المحكمة.
    سؤال : لماذا هذا الاصرار الفاضح من قبل محكمة جنايات ذي قار وقاضي التحقيق والمحقق على مخالفة الدستور والقانون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    الاجابة معروفة وهي :
    لان المتهمين الابرياء ينتمون الى حركة اليماني وقد سبق ان ذكرنا انها جماعة دينية بحته لا علاقة لها بالسياسة ولم يجرمها الدستور العراقي ولا القانون العراقي كما تبين اضافة انها لا تؤمن بالعنف والارهاب انما هي دعوة مسالمة .
    وبعد صدور هذا الحكم الجائر من المحكمة الجنائية بذي قار كان حتما من الطعن فيه امام نحكمة التمييز وبالفعل قدم الطعن اليها بتاريخ 30/8 / 2009 وبالفعل قبلت المحكمة الطعن ورغم ذلك فوجئنا وبعد مرور سنتين من تقديم الطعن برفض محكمة التمييز نقض الحكم الجائر ومن ثم صدقت على هذا الحكم فعلينا ان نتساءل ما هو السبب في رجوعها عن نقض الحكم بعدما قبلت ذلك من قبل ؟؟؟؟
    نحن نعلم ان هنالك ايادي خفية حالت دون نقض الحكم بدون سبب قانوني .
    ما هو السبب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا
    فانه بعدما تبين لسيادتكم بطلان كافة الاجراءات التي تمت مع المتهمين الابرياء من الناحية الدستورية والقانونية وغيرها فاننا نطالب
    اولا- الافراج عن المتهمين الابرياء
    ثانيا - اعادة التحقيق معهم ببغداد


    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    عبد العال سليمه
    المحامي
    Last edited by حجج الله; 16-07-2011, 00:06.

    ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: (( ترد على احدهم القضيه في حكم من الاحكام فيحكم فيها برأيه ، ثم ترد تلك القضيه بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله وإلاههم واحد ، ونبيهم واحد ، وكتابهم واحد، أفأمرهم الله سبحانه بالاختلاف فأطاعوه ؟ ام نهاهم عنه فعصوه ؟ أم انزل الله سبحانه ديناً ناقصاً فأستعان بهم على اتمامه ؟ أم كانوا شركاء لهُ، فلهم أن يقولوا ، وعليه أن يرضى ؟ أم انزل الله سبحانه ديناً تاماً فقصر الرسول (( صلى الله عليه واله وسلم )) عن تبليغه وادائه ؟ والله سبحانه يقول ( ما فرطنا في الكتاب من شيء) وفيه تبيان لكل شيء وذكر ان الكتاب يصدق بعضة بعضا ، وانه لا اختلاف فيه فقال سبحانه ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) وان القرآن ظاهره انيق ، وباطنه عميق ، لاتفنى عجائبه ، ولا تنقضي غرائبه ، ولاتكشف الظلمات الا به ) نهج البلاغه ج1 ( ص 60-61 ).

    صدقت أيها الصديق الأكبر


  • حمزة السراي
    مشرف
    • 17-09-2011
    • 497

    #2
    رد: تحليل قانوني للقضية للاخ المحامي عبد العال سليمة

    بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما احسنتم جزاكم الله خير طبعا القضية واضحة وضوح الشمس ولاتوجد ادلة او مبارز جرمية تدين المتهمين ونسبت الاعمال التي قامت بها الجهات المجهولة المعلومة للدولة في ذي قار لجماعة اليماني التي لاتزاحمهم سياسيا لانهم اي الساسة في ذي قار يعرفون من قام بالجرم ولكنهم لمحسوبيات معينة ولمجاملات سياسية تركوهم ووضعوا ناس ابرياء بدل المجرميين الحقيقين ويعرفهم كل متابع للوضع السياسي في العراق وفي الجنوب خصوصا ولا احتاج توضيح لكل انسان فطن منصف من هو المجرم الحقيقي الذي يمتلك امكانية مجابهة عسكرية للدولة وما اريد ان اقوله هو ان الفئة المتسلطة في ذي قار هي ليست ذات شعبية على الساحة العراقية والانتخابات التي جرت في العراق هي دليل على كلامي فهم لم يربحوا مقاعد كثيرة في البرلمان ولانهم غير مرغوب بهم لدا الناس فحاولوا ان يبينوا انفسهم بانهم ناس يدافعون عن الدولة وعن الشعب العراقي فعملوا وفبركوا قضية لكسب الشارع العراقي ولكسب الاعلام لصالحهم فراح نتيجة سياستهم الغير عقلانية التي لايرضى بها لاعقل ولا اي ناموس او فكر موجود على هذه الارض اناس ابرياء هم من خيرة الشعب العراقي فاغلب اتباع السيد احمد اليماني هم مهندسين واطباء واساتذة جامعيين وطلبة جامعات حرموا من اكمال دراستهم لانهم قابعين في السجون الى اليوم وايضا يوجد كثير من الشعراء والمفكرين ووجهاء القبائل والعشائر العراقية هم منتمين الى ذلك الفكر الذي لايحارب احدا واقول للذي يريد ان يعرف الحقيقة عليه بالاطلاع على كتب وادبيات الدعوة اليمانية فهي مسالمة مئة بالمئة وتدعو جميع المسلمين وحتى غير المسلمين الى ان يقفوا صفا واحدا تحت راية مولانا المهدي الوصي الثاني عشر من اوصياء محمد صلى الله عليه واله وتدعو الى السلام والمحبة والى كل ماجاء به الدين الاسلامي الحنيف وادعو كل منصف او من له يد في الدولة ان يقف مع الحق ونصرة المضلومين ورفع الحيف عن هذه الثلة الواعيه لان الله سائلكم غدا يوم القيامة

    Comment

    • خادم الجواد
      عضو نشيط
      • 09-02-2011
      • 344

      #3
      رد: تحليل قانوني للقضية للاخ المحامي عبد العال سليمة

      طيب الله اليد كتبت هذا الكلام القيم
      ولا اضيف على كلامك سوى انها مسألة دبرت بليل فهم مجتمعون على رفض الحق دائما ولكن فيما بينهم يقتتلون لاتفه الاسباب ويهدرون الدم الحرام في اليوم الحرام في الشهر الحرام ويدعون بأنهم بقتل الناس يقتربون من الحق ولكن هيهات لقد فرغ الله مما هو كائن وان الطاهر لا يقرب الا طاهر ومن لم تكن سريرته نظيفة ووعاءه نظيف يستقبل الفيض الالهي وينظر بعين الله ستكون نهايته كنهاية الجبابرة والطواغيت في كل زمان
      وكلمتي الاخيرة هي تذكرة لكل انسان صاحب ضمير حر او قلب او لب طيب ان يجعل الله نصب عينه فيما يقول ويحكم على الناس لانه لا بد من ان يحاكم ونعم الحكم الله والموعد القيامة ولا قوة الا بالله

      والحمد لله وحده
      أبتاه قل على العداة معيني

      Comment

      • روح القدس
        عضو جديد
        • 26-05-2012
        • 9

        #4
        رد: تحليل قانوني للقضية للاخ المحامي عبد العال سليمة

        احسنتي

        Comment

        Working...
        X
        😀
        🥰
        🤢
        😎
        😡
        👍
        👎