إعـــــــلان

Collapse
No announcement yet.

هل يجوز ان اتزوج من شخص من دون ان يتقدم لاهلي

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • rayat alYamani
    عضو جديد
    • 20-08-2012
    • 1

    هل يجوز ان اتزوج من شخص من دون ان يتقدم لاهلي

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    الاسم : راية\ لبنان

    ملاحظة : الرسالة فيها معلومات شخصية خاصة, ارجو ان تسلم الى الامام احمد الحسن ع

    اللهم صل على محمد و آل محمد الأ ئمة و المهديين و سلم تسليما كثيرا
    بسم الله الرحمن الرحيم
    انا ساكنة في دولة اجنبية و ادرس الطب و عمري ٢٦ سنة. عندي سؤال بالنسبة للزواج. اهلي و بالاخص ابي يريدونني ان اتزوج بطبيب, حالته المادية جيدة جدا, شيعي اثنى عشري,لبناني الاصل و الجنسية حصرا, غير متزوج , يتجنبون ان يكون متدينا. انا آمنت باحمد الحسن عليه السلا م منذ حوالي النصف سنة و اهلي لا يعلمون بذلك و لا اقاربي, و انا لا اقول لهم لانهم متطرفين جدا و قد يشكل خطر على حياتي. في مسألة الزواج لا يهتمون برأيي بل هم اصحاب القرار. من جهتي اريد ان اربط حياتي بانصاري. و هذه الشروط و المواصفات التي يطلبونها صعب ايجادها في الانصار مجتمعة. السؤال هو: هل يجوز ان اتزوج من شخص انصاري من دون ان يتقدم لاهلي و انتقل اليه من بعد الزواج دون علم و موافقة الاهل و الاخوة, فيكون الا مام احمد الحسن عليه السلا م ولي امري, انقل اليه معلومات عن الانصاري الراغب بي? او لا يجوز الا ان يكون الزواج محدودا بهم?
    اللهم صل على محمد و آل محمد الأ ئمة و المهديين و سلم تسليما و الحمد لله رب العالمين
    Last edited by واثق_الحسيني; 17-09-2012, 20:37.
  • د. توفيق المغربي
    مشرف
    • 13-02-2012
    • 259

    #2
    رد: هل يجوز ان اتزوج من شخص من دون ان يتقدم لاهلي

    الجواب من اللجنة :

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والحمد لله رب العالمين
    وصلى الله على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما

    انقل لك حكم الامام احمد الحسن (ع) في مسالة تعيين الاولياء :
    قال الامام احمد الحسن (ع) :
    ((...
    لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب والجد للأب وإن علا، والوصي، والحاكم. ويشترط في ولايتهم جميعاً الإيمان والعدالة.
    ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب، وتثبت ولاية الأب والجد للأب على الصغيرة وإن ذهبت بكارتها بوطء أو غيره، ولا خيار لها بعد بلوغها. وكذا لو زوّج الأب أو الجد الولد الصغير لزمه العقد، ولا خيار له مع بلوغه ورشده.
    وتثبت ولاية الأب والجد (بشرط الايمان والعدالة) على البالغة دون سن 18 عاماً سواء كانت ثيباً أم بكراً.
    ولا تثبت ولايتهما على البكر الرشيدة (من أتمت 18 عاماً عاقلة)،
    وتثبت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع.

    ولو زوجها أحدهما لم يمض عقده إلا برضاها، ولكن يكره تزويجها نفسها دون إذن الولي.
    والبالغة إذا عضلها الولي، وهو أن لا يزوجها من كفء مع رغبتها، فإنه يجوز لها أن تزوج نفسها ولو كرهاً.
    )) الامام احمد الحسن (ع) ـ كتاب الشرائع ـ ج 3.

    هناك ايضا امر وهو مسالة الاشهاد او الاشهار
    ((يشترط في عقد النكاح حضور شاهدين أو الإشهار (الإعلان)، فان حضر شاهدان استحب الإشهار، وإن لم يحضر شاهدان وجب الإشهار قبل الدخول، وبدون الإشهاد يكون عقد النكاح متوقفاً على الإشهار، ويرتكبان الحرام إن دخل بها من دونه، وتتكرر المعصية مع تكرر المواقعة حتى يتم الإشهار، أما الولد فينتسب كما في الشبهة))
    ويمكنك عموما مراجعة كتاب الشرائع ج 3 للامام احمد الحسن (ع) لكل التفاصيل وفقك الله.
    اما بالنسبة لوالديك فربما يكون فيه خيرا ان تحاولي وفقك الله ان توصلي لهم الحق ولو عن طريق غير مباشر لعل الله يحدث امرا ويكتب لهم الهداية.
    والحمد لله رب العالمين

    لجنة الاجابة :
    د. توفيق المغربي
    شوال 1433 هــ

    Comment

    Working...
    X
    😀
    🥰
    🤢
    😎
    😡
    👍
    👎