إعـــــــلان

Collapse
No announcement yet.

كتاب الصيام والاعتكاف

Collapse
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts
  • الشمس المضيئة
    عضو نشيط
    • 25-09-2008
    • 111

    كتاب الصيام والاعتكاف

    بسم الله الرحمن الرحيم


    كتاب الصيام


    والنظر في : أركانه وأقسامه ولواحقه
    وأركانه : أربعة :

    الأول
    الصيام :
    وهو الكف عن المفطرات مع النية . ويكفي في رمضان وغيره أن ينوي صيامه متقربا إلى الله .
    ولو نسيها ليلا جددها نهارا ، ما بينه وبين الزوال . فلو زالت الشـمس فات محلها ، واجبا كان الصيام أو ندبا . ويختص رمضان بجواز تقديم النية عليه . ولو سها عند دخوله فصام ، كانت النية الأولى كافية . وكذا يجزي نية واحدة لصيام الشـهر كله . ولا يقع في رمضان صيام غيره . ولو نوى غيره ، واجبا كان أو ندبا ، أجزأ عن رمضان دون ما نواه . ولا يجوز أن يردد نيتـه بين الواجب والندب ، بل لا بد من قصد أحدهما تعيينا أو القربة المطلقة . ولو قصد الوجوب(أي من رمضان) آخر يوم من شعبان مع الشك ، لم يجزئ عن أحدهما . ولو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان ، إذا انكشف إنه منه . ولو صام على أنه وإن كان رمضان كان واجبا ، وإلا كان مندوبا ، لا يجزي وعليه الإعادة . ولو أصبح بنية الإفطار ثم بان أنه من رمضان ، جدد النية وأجزأ به ، فإن كان ذلك بعد الزوال أمسك وعليه القضاء .

    فروع ثلاثة
    الأول : لو نوى الإفطار في يوم رمضان ، ثم جدد قبل الزوال صح صيامه .
    الثاني : لو عقد نية الصيام ، ثم نوى الإفطار ولم يفطر ، ثم جدد النية ، كان صحيحا .
    الثالث : نية الصبي المميز صحيحة ، وصيامه شرعي .

    الثاني
    ما يمسك عنه الصائم وفيه مقاصد :
    الأول : يجب الإمساك : عن كل مأكول ، معتادا كان كالخبز والفواكه ، أو غير معتاد كالحصى والبرد وعن كل مشروب ، ولو لم يكن معتادا ، كمياه الأنوار وعصارة الأشجار وعن الجماع في القبل ، وفي دبر المرأة ، ويفسد صيام المرأة ويفسد الصيام بعمل اللواط الخبيث وبوطئ الدابة . وعن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة والمهديين عليهم السلام ، و يفسد الصيام بذلك ، وعن الإرتماس ويحرم ويفسد الصيام بفعله إذا كان للهو أما إذا كان عمله في الإرتماس أو أرتمس لإخراج شيء من الماء فلا يحرم وصومه صحيح ، و إيصال الغبار إلى الحلق حرام ويفسد الصيام ، وعن التدخين فهو يفسد الصيام لا باعتباره غباراً غليظاً . وعن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة .
    ولو أجنب فنام غير ناوٍ للغسل فطلع الفجر ، فسد الصيام . ولو كان نوى الغسل ، صح صيامه . ولو انتبه ثم نام ناوياً للغسل ، فأصبح نائما ، فسد صيامه وعليه قضاؤه . ولو إستمنى أو لمس امرأة فأمنى ، فسد صيامه . ولو احتلم بعد نية الصيام نهارا ، لم يفسد صيامه . وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى ، أو استمع فأمنى . والحقنة بالجامد جائزة ، وبالمائع محرمة ، ويفسد بها الصيام والحقنة بالعضلة والوريد لا تفسد الصيام إلا المغذي فإنه يفسد الصيام .
    مسألتان :
    الأولى : كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا ، سواء كان عالما أو جاهلا . ولو كان سهوا لم يفسد ، سواء كان الصيام واجبا أو ندبا . وكذا لو أكره على الإفطار ، أو وجر في حلقه .
    الثانية : لا بأس بمص الخاتم ، ومضغ الطعام للصـبي ، وزق الطائر ، وذوق المرق ، والاستنقاع في الماء للرجال . ويستحب السـواك للصلاة بالرطب واليابس .

    المقصد الثاني : فيما يترتب على ذلك وفيه مسائل :
    الأولى : تجب مع القضاء الكفارة بأشياء هي : الأكل والشرب ، المعتاد وغيره . والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر وكذا لو نام غير ناوٍ للغسل حتى طلع الفجر والاستمناء وإيصال الغبار إلى الحلق والتدخين .
    الثانية : لا تجب الكفارة إلا في صيام رمضان . وقضاؤه بعد الزوال والنذر المعين وفي صيام الاعتكاف . إذا وجب . وما عداه لا تجب فيه الكفارة ، مثل صيام الكفارات ، والنذر غير المعين والمندوب وإن فسد الصيام .
    تفريع : من أكل ناسيا فظن فساد صيامه ، فأفطر عامدا ، فسد صيامه وعليه القضاء . ولا تجب الكفارة . ولو وجر في حلقه ، أو أكره إكراها يرتفع معه الاختيار ، لم يفسد صيامه . ولو خُوّفَ فأفطر ، وجب القضاء ولا كفارة .
    الثالثة : الكفارة في شهر رمضان : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، مخيرا في ذلك . ويجب بالإفطار بالمحرم ثلاث كفارات ، وبالمحلل كفارة ، وإذا لم يجد الرقبة يدفع ثمنها للإمام
    الرابعة : إذا أفطر زمانا نذر صيامه على التعيين ، كان عليه القضاء وكفارة كبرى مخيرة .
    الخامسة : الكذب على الله وعلى الأئمة والمهديين عليهم السلام ، حرام على الصائم وغيره ، وإن تأكد في الصائم ، و يجب به قضاء و كفارة.
    السادسة : الإرتماس المفسد للصيام ، تجب به كفارة و قضاء .
    السابعة : لا بأس بالحقنة بالجامد ، ويحرم بالمائع ويجب به القضاء .
    الثامنة : من أجنب ونام ناوياً للغسل ، ثم انتبه ثم نام كذلك ، ثم انتبه ونام ثالثة ناوياً حتى طلع الفجر ، لا تلزمه الكفارة .
    التاسعة : يجب القضاء في الصيام الواجب المتعين بتسعة أشياء : فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة . والإفطار إخلادا إلى من أخبره أن الفجر لم يطلع ، مع القدرة على عرفانه ويكون طالعا وترك العمل بقول المخبر بطلوعه ، والإفطار لظنه كذبه وكذا الإفطار تقليدا أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل ، فلو غلب على ظنه لم يفطر ، وتعمد القيء ، ولو ذرعه لم يفطر والحقنة بالمائع . . ودخول الماء إلى الحلق للتبرد دون التمضمض به للطهارة . ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر ناويا للغسل .
    ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى ، عليه القضاء ، ولو كانت محللة (الزوجة) لم يجب.

    فروع :
    الأول : لو تمضمض متداويا ، أو طرح في فمه خرزا ، أو غيره لغرض صحيح ، فسبق إلى حلقه ، لم يفسد صيامه . ولو فعل ذلك عبثا ، عليه القضاء .
    الثاني : ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه ، يحرم ابتلاعه للصائم ، فإن ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء والكفارة . وفي السهو لا شئ عليه .
    الثالث : يفسد الصيام ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع وصب الدواء في الاحليل لا يفسد الصيام.
    الرابع : لا يفسد الصيام بابتلاع النخامة والبصاق ، ولو كان عمدا ، ما لم ينفصل عن الفم . وما ينزل من الفضلات من رأسه ، إذا استرسل وتعدى الحلق ، من غير قصد ، لم يفسد الصيام . ولو تعمد ابتلاعه أفسد .
    الخامس : ما له طعم كالعلك يفسد الصيام ،
    السادس : إذا طلع الفجر وفي فيه طعام ، لفظه ، ولو ابتلعه فسد صيامه ، وعليه مع القضاء الكفارة .
    السابع : المنفرد برؤية هلال شهر رمضان ، إذا أفطر وجب عليه القضاء والكفارة .
    المسألة العاشرة : يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر ، مقدار إيقاعه والغسل . ولو تيقن ضيق الوقت فواقع ، فسد صيامه وعليه الكفارة . ولو فعل ذلك ظانا سعته ، فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شئ ، وإن أهمله ، فعليه القضاء .
    الحادية عشرة : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب ، إذا كان في يومين من صيام يتعلق به الكفارة . وإن كان في يوم واحد لا تتكرر ، سواء كان من جنس واحد أو مختلفا .
    فرع : من فعل ما يجب به الكفارة ، ثم سقط فرض الصيام ، بسفر أو حيض وشبهه لا تسقط عنه الكفارة .
    الثانية عشرة : من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا ، عزر مرة : فإن عاد كذلك عزر ثانيا . فإن عاد قتل .
    الثالثة عشرة : من وطئ زوجته في شهر رمضان ، وهما صائمان ، مكرها لها ، كان عليه كفارة ، ولا كفارة عليها ولا قضاء . فإن طاوعته فسد صيامهما ، وعلى كل واحد منهما كفارة عن نفسه ، ويعزران بخمسة وعشرين سوطا . و لو اكره أجنبية أي اغتصبها فصيامها صحيح ولا كفارة عليها ولا قضاء وعليه كفارة وقضاء ويقتل ويعذب في قتله ويضرب بالسيف على وجهه .
    الرابعة عشرة : كل من وجب عليه شهران متتابعان ، فعجز عن صيامهما ، صام ثمانية عشر يوما ، ولو عجز عن الصيام أصلا ، استغفر الله فهو كفارته .
    الخامسة عشرة : لو تبرع متبرع ، بالتكفير ، عن من وجبت عليه الكفارة ، لا يجوز إلا أن يعطيه المال أو الطعام ويكفر هو عن نفسه ويجوز أن يُكَفّر عن الميت حتى بالصيام .

    ا لمقصد الثالث : فيما يكره للصائم :
    وهو تسعة أشياء ، مباشرة النساء ، تقبيلا ، ولمسا ، وملاعبة ، والاكتحال : بما فيه صبر. أو مسك وإخراج الدم المضعف ودخول الحمام كذلك . والسعوط بما لا يتعدى الحلق وشم الرياحين ويتأكد في النرجس . . والاحتقان بالجامد . . وبل الثوب على الجسد . وجلوس المرأة في الماء .

    الثالث

    في الزمان الذي يصح فيه الصيام وهو النهار دون الليل . ولو نذر الصيام ليلا لم ينعقد . وكذا لو ضمه إلى النهار . ولا يصح صيام العيدين ، ولو نذر صيامهما لم ينعقد . ولو نذر يوما معينا ، فاتفق أحد العيدين ، لم يصح صيامه . ولا يجب قضاؤه وان كان الأفضل قضاءه . وكذا البحث في أيام التشريق ، لمن كان بمنى .

    الرابع

    من يصح الصيام منه ، هو العاقل المؤمن . فلا يصح : صيام الكافر ( فلا يصح صيام الكافر بالرسول أو الأئمة أو المهديين ) ، وإن وجب عليه . ولا المجنون . . ويصح من المغمى عليه ، إذا سبقت منه النية . ويصح صيام الصبي المُمَيّز ، والنائم إذا سبقت منه النية ، ولو استمر إلى الليل . ولو لم يعقد صيامه بالنية مع وجوبه ، ثم طلع الفجر عليه نائما ، واستمر حتى زالت الشمس ، فعليه القضاء إلا في رمضان فتكفيه نية أول الشهر .
    ولا يصح صيام الحائض ، ولا النفساء ، سواء حصل العذر قبل الغروب ، أو انقطع بعد الفجر . ويصح من المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الاغسال أو الغسل. ولا يصح الصيام الواجب من مسافر يلزمه التقصير ، إلا ثلاثة أيام في بدل الهدي ، (وثمانية عشر يوما في بدل البدنة ، لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا والنذر المشروط سفرا وحضرا . ويصح صيام المسـافر مندوبا إلا في رمضان .
    ويصح كل ذلك ممن له حكم المقيم .
    ولا يصح من الجنب ، إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتى يطلع الفجر . ولو استيقظ جنبا بعد الفجر ، لم ينعقد صيامه قضاء عن رمضان لا ندبا ، وإن كان في رمضان فصيامه صحيح ، وكذا في النذر المعين ، ويصح من المريض ما لم يستضر به .
    مسألتان : الأولى : البلوغ الذي يجب معه العبادات : الاحتلام . . أو الإنبات . أو إتمام أربعة عشر سنة والدخول في الخامسة عشر في الرجال وتسع والدخول في العاشرة في النساء .
    الثانية : يمرن الصبي والصبية على الصيام قبل البلوغ ، ويشدد عليهما لسبع مع الطاقة .
    النظر الثاني
    في أقسامه وهي أربعة :
    واجب ، وندب ، ومكروه ، ومحظور .

    والواجب ستة :
    صيام شهر رمضان . والكفارات ودم المتعة ( حج التمتع ) والنذر وما في معناه . والاعتكاف على وجه . وقضاء الواجب .

    القول في شهر رمضان والكلام في : علامته ، وشروطه ، وأحكامه .
    أما الأول : فيعلم الشهر برؤية الهلال . فمن رآه وجب عليه الصيام ، ولو انفرد برؤيته . وكذا لو شهد . فردت شهادته . وكذا يفطر لو انفرد بهلال شوال . ومن لم يره ، لا يجب عليه الصيام ، إلا : أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما ، أو رؤي رؤية شائعة . فإن لم يتفق ذلك وشهد شاهدان ، تقبل شهادتهما، سواء كانا من البلد أو خارجه . وإذا رؤي في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد ، وجب الصيام على ساكنيهما أجمع ، وكذا المتباعدة كالعراق وخراسان وإذا ثبت رؤية الهلال في بلد ثبتت في كل البلاد التي لا تختلف عنه في الوقت اكثر من ربع الليل والنهار أي ست ساعات . ويثبت بشهادة النساء ، ولا يثبت بشهادة الواحد . ولا اعتبار بالجدول . ولا بالعد . ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق . ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال . ولا (بتطوقه) ولا بعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية .
    ويستحب : صيام الثلاثين من شـعبان بنية الندب ، فإن انكشف من الشهر أجزأ . ولو صامه بنية رمضان لأمارة ، يجزيه ، وإن أفطر فأهل شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان قضاه . وكذا لو قامت بينة برؤية ليلة الثلاثين من شعبان . وكل شهر يشتبه رؤيته يعد ما قبله ثلاثين . ولو غمت شهور السنة ، عد شهر رمضان ثلاثين ، وكذا ذي القعدة وذي الحجة ورجب وباقي الشهور بين ثلاثين وتسع وعشرين .
    ومن كان بحيث لا يعلم الشهر كالأسير والمحبوس ، صام شهرا تغليبا فإن استمر الاشتباه فهو برئ . وإن اتفق في شهر رمضان أو بعده أجزأه ، وإن كان قبله قضاه ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني . ووقت الإفطار غروب الشمس ، وحده سقوط القرص والأفضل الانتظار إلى ذهاب الحمرة من المشرق للاطمئنان والتأكد من سقوط القرص . ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب وخير الدعاء دعاء الصائم في صلاة المغرب قبل أن يفطر ، إلا إن تنازعه نفسه ، أو يكون من يتوقعه للإفطار .

    الثاني: في الشروط : وهي قسمان :
    الأول : ما باعتباره يجب الصيام ، وهو سبعة .
    البلوغ ، وكمال العقل : فلا يجب على الصبي ، ولا على المجنون ، إلا أن يكملا ، قبل طلوع الفجر . ولو كملا بعد طلوعه لم يجب. وكذا المغمى عليه .
    والصحة من المرض : فإن برئ قبل الزوال ، ولم يتناول ، وجب الصيام : وإن كان تناول ، أو كان برؤه بعد الزوال ، أمسك استحبابا ، ولزمه القضاء .
    والإقامة أو حكمها : فلا يجب على المسافر ، ولا يصح منه ، بل يلزمه القضاء ، ولو صام لم يجزه مع العلم ، ويجزيه مع الجهل ، ولو حضر بلده ، أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرة أيام ، كان حكمه حكم برئ المريض في الوجوب وعدمه . وفي حكم الإقامة كثرة السفر كالمكاري والملاح وشبههما . والخلو من الحيض والنفاس : فلا يجب عليهما ، ولا يصح منهما ، وعليهما القضاء .
    الثاني : ما باعتباره يجب القضاء ، وهو ثلاثة شروط. البلوغ ، وكمال العقل ، والإيمان .
    فلا يجب على الصبي القضاء ، إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره . وكذا المجنون . والكافر وإن وجب عليه ، لكن لا يجب القضاء إلا ما أدرك فجـره مسلما . ولو أسلم في أثناء اليوم أمسك استحبابا . وعليه صيام ما يسـتقبله وجوبا .
    الثالث : ما يلحقه من الأحكام : من فاته شهر رمضان ، أو شئ منه ، لصغر أو جنون أو كفر أصلي ، فلا قضاء عليه : وكذا إن فاته لإغماء .
    ويجب القضاء : على المرتد ، سواء كان عن فطرة أو عن كفر. والحائض . والنفساء . وكل تارك له بعد وجوبه عليه ، إذا لم يقم مقامه غيره.
    ويستحب : الموالاة في القضاء ويجوز أن يفرق .

    وفي هذا الباب مسائل :
    الأولى : من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض ، فإن مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا ، ويستحب. وإن استمر به المرض إلى رمضان آخر ، سقط عنه قضاؤه ، وكفر عن كل يوم من السلف بمد ( 4/3كغم ) من الطعام ، وإن برئ بينهما ، وأخره عازما على القضاء ، قضاه ولا كفارة . وإن تركه تهاونا ، قضاه وكفر عن كل يوم من السالف بمد من الطعام .
    الثانية : يجب على الولي ( الولد الأكبر ) أن يقضي ما فات الميت من صيام واجب ، رمضان كان أو غيره. سواء فات لمرض أو غيره ، ولا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه وأهمله ، إلا ما يفوت بالسفر ، فإنه يقضي ولو مات مسـافرا . والولي هو أكبر أولاده الذكور . ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء . ولو كان له وليان أو أولياء متساوون في السن (حتى اللحظة) ، تسـاووا في القضاء . ولو تبرع بالقضاء بعض سقط. و يقضي عن المرأة (الام) ما فاتها الولد الأكبر . ويستحب للأبناء والبنات قضاء ما في ذمة الوالدين وهو من البر بالوالدين بل هو خير البر وإهماله من العقوق المحرم .
    الثالثة : إذا لم يكن له ولي ، أو كان الأكبر أنثى ، سقط القضاء ، ويتصدق عنه عن كل يوم بمد من تركته . ولو كان عليه شهران متتابعان ، صام الولي شهرا ، وتصدق من مال الميت عن شهر .
    الرابعة : القاضي لشهر رمضان ، لا يحـرم عليه الإفطار قبل الزوال ، لعذر وغيره . ويحرم بعده ، ويجب معه الكفارة ، وهي إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من طعام . فإن لم يمكنه ، صام ثلاثة أيام .
    الخامسة : إذا نسي غسل الجنابة ، ومر عليه أيام أو الشهر كله ، فصيامه صحيح ويقضي الصلاة حسب .
    السادسة : إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما ، وثبت الرؤية في الماضية ، أفطر وصلى العيد . وإن كان ، بعد الزوال ، فقد فاتت الصلاة .
    القول في صيام الكفارات وهو إثنا عشر وينقسم على أربعة أقسام :
    الأول : ما يجب فيه الصيام مع غيره . وهو كفارة قتل العمد ، فإن خصالها الثلاث تجب جميعا . ويلحق بذلك ، من أفطر على محرم ، في شهر رمضان عامدا.
    الثاني : ما يجب الصيام فيه بعد العجز عن غيره . وهو ستة : صيام كفارة قتل الخطأ . والظهار . والإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال . . وكفارة اليمين . والإفاضة من عرفات عامدا قبل الغروب ، و كفارة جزاء الصيد . ويلحق بهذه كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده ، وكفارة خدش المرأة وجهها و نتفها شعر رأسها .
    الثالث : ما يكون الصائم مخيرا فيه بينه وبين غيره . وهو خمسة : صيام كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان عامدا . وكفارة خلف النذر والعهد . والاعتكاف الواجب . وكفارة حلق الرأس في حال الإحرام . ويلحق بذلك كفارة جز المرأة شعر رأسها في المصاب .
    الرابع : ما يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره . وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه. وكل صيام يلزم فيه التتابع إلا أربعة : صيام النذر المجرد عن التتابع ، وما في معناه من يمين أو عهد . وصيام القضاء . وصيام جزاء الصيد . والسبعة في بدل الهدي . وكل ما يشـترط فيه التتابع ، إذا أفطر في أثنائه لعذر ، بنى عند زواله ، وإن أفطر لغير عذر استأنف ، إلا ثلاثة مواضع : من وجب عليه صيام شهرين متتابعين ، فصام شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما بنى ، ولو كان قبل ذلك ، استأنف .
    ومن وجب عليه صيام شهر متتابع بنذر ، فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر ، لم يبطل صيامه وبنى عليه ، ولو كان قبل ذلك استأنف . وفي صيام ثلاثة أيام عن الهدي ، إن صام يوم التروية وعرفة ، ثم أفطر يوم النحر ، جاز أن يبني بعد انقضاء أيام التشريق . ولو كان أقل من ذلك استأنف . وكذا لو فصل بين اليومين والثالث بإفطار غير العيد ، استأنف أيضا . ويلحق به من وجب عليه صيام شهر ، في كفارة قتل الخطأ أو الظهار ، لكونه مملوكا . وكل من وجب عليه صيام متتابع ، لا يجوز أن يبتدئ زمانا لا يسلم فيه . فمن وجب عليه شهران متتابعان : لا يصوم شعبان ، إلا أن يصوم قبله ولو يوما ولا شوالاً مع يوم من ذي القعدة ويقتصر وكذا الحكم في ذي الحجة مع يوم من آخر .

    والندب من الصيام :
    قد لا يختص وقتا : كصيام أيام السنة ، فإنه جنة من النار . وقد يختص وقتا و منه: صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، أول خميس منه ، وآخر خميس منه ، وأول أربعاء من العشر الثاني . ومن أخرها استحب له القضاء ، ويجوز تأخيرها اختيارا من الصيف إلى الشتاء . وإن عجز استحب له أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام . وصيام أيام البيض ، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر . وصيام يوم الغدير . وصيام يوم مولد النبي عليه السلام . ويوم مبعثه . ويوم دحو الأرض . وصيام يوم عرفة لمن لم يضعفه من الدعاء وتحقق الهلال . وصيام عاشـوراء على وجه الحزن . ويوم المباهلة. وصيام يوم كل خميـس . وكل جمعة . وأول ذي الحجة . وصيام رجب . وصيام شعبان . ويستحب الإمساك تأديبا وإن لم يكن صياما في سبعة مواطن : المسافر إذا قدم أهله ، أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرا فما زاد ، بعد الزوال أو قبله ، وقد أفطر . وكذا المريض إذا برئ . وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار . والكافر إذا أسـلم . والصبي إذا بلغ . والمجنون إذا أفاق . وكذا المغمى عليه . ولا يجب صيام النافلة بالدخول فيه ، وله الإفطار أي وقت شاء . ويكره : بعد الزوال .

    والمكروهات أربعة :
    صيام عرفة لمن يضعفه عن الدعاء ، ومع الشك في الهلال وصيام النافلة في السفر ، عدا ثلاثة أيام في المدينة للحاجة . وصيام الضيف نافلة من غير أذن مضيفه . وكذا يكره صيام الولد من غير إذن والده ، والصيام ندبا لمن دعي إلى طعام .

    والمحظورات ، تسعة :
    صيام العيدين . وأيام التشريق لمن كان بمنى . وصيام يوم الثلاثين من شعبان بنية الفرض . وصيام نذر المعصية . وصيام الصمت . وصيام الوصال ، وهو أن ينوي صيام يومين مع ليلة بينهما . وصيام المرأة ندبا بغير إذن زوجها أو مع نهيه لها . وكذا المملوك . وصيام الواجب سفرا ، عدا ما استثني .

    النظر الثالث :
    في اللواحق
    وفيه مسائل :
    الأولى : المرض الذي يجب معه الإفطار ، ما يخاف به الزيادة ، بالصيام . ويبني في ذلك على ما يعلمه من نفسه أو يظنه ، لامارة كقول الطبيب العارف ، ولو صام مع تحقق الضرر متكلفا ، قضاه .
    الثانية : المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر ، وجب ، ولو صام عالما بوجوبه قضاه . وإن كان جاهلا لم يقض .
    الثالثة : الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة ، معتبرة في قصر الصيام . و يكفي خروجه قبل الزوال . وكل سفر يجب قصر الصلاة فيه ، يجب قصر الصيام .
    الرابعة : الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفرا ، يلزمهم الصيام . وهم الذين سفرهم أكثر من حضرهم .
    الخامسة : لا يفطر المسافر حتى يخفى عليه آذان مصره . فلو أفطر قبل ذلك ، كان عليه مع القضاء الكفارة .
    السادسة : الهم والكبيرة وذو العطاش ، يفطرون في رمضان . ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام . ثم إن أمكن القضاء ، وجب وإلا سقط . و إن عجز الشيخ والشيخة ، سقط التكفير ، كما يسقط الصيام .
    السابعة . الحامل المقرب ، والمرضع القليلة اللبن ، يجوز لهما الإفطار في رمضان ، وتقضيان مع الصدقة عن كل يوم بمد من طعام .
    الثامنة : من نام في رمضان واسـتمر نومه ، فإن كان نوى الصيام فلا قضاء عليه ، وإن لم ينو فعليه القضاء . والمجنون والمغمى عليه ، لا يجب على أحدهما القضاء ، سواء عرض ذلك أياما أو بعض أيام ، وسواء سبقت منهما النية أو لم تسبق ، وسواء عولج بما يفطر أو لم يعالج.
    التاسعة : من يسوغ له الإفطار في شهر رمضان ، يكره له التملي من الطعام ، والشراب . وكذا


    كتاب الاعتكاف


    والكلام : فيه وفي أقسامه وأحكامه .
    الاعتكاف : هو اللبث المتطاول للعبادة . ولا يصح إلا من مكلف مؤمن .
    وشرائطه ستة :
    الأول : النية : ويجب فيه نية القربة . ثم إن كان منذورا نواه واجبا ، وإن كان مندوبا نوى الندب . وإذا مضى له يومان وجب الثالث .
    الثاني : الصيام : فلا يصح إلا في زمان يصح فيه الصيام ممن يصح منه ، فإن اعتكف في العيدين ، لم يصح ، وكذا لو اعتكفت الحائض والنفساء .
    والمسافر يصح اعتكافه .
    الثالث : لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة أيام ، فمن نذر اعتكافا مطلقا ، وجب أن يأتي بثلاثة . وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف ، اعتكف ثلاثة ليصح ذلك اليوم . ومن ابتدأ اعتكافا مندوبا كان بالخيار في المضي فيه وفي الرجوع ، فإن اعتكف يومين وجب الثالث . وكذا لو اعتكف ثلاثا ثم اعتكف يومين بعدها ، وجب السادس . ولو دخل في الاعتكاف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح . ولو نذر اعتكاف ثلاثة من دون لياليها ، لا يصح . ولا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة على الثلاثة ، بل لابد أن يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد ، إلا أن يشترط التتابع لفظا أو معنى .
    الرابع : المكان فلا يصح إلا في مسجد من المساجد الأربعة : مسجد مكة ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الجامع بالكوفة ، ومسجد البصرة ، أو مسجد صلى فيه نبي أو وصي جماعة .
    وضابطه : كل مسجد جمع فيه نبي أو وصي جماعة . ويستوي في ذلك الرجل والمرأة .
    الخامس : أذن من له ولاية : كالمولى لعبده والزوج لزوجته . وإذا أذن من له ولاية ، كان له المنع قبل الشروع وبعده ، ما لم يمض يومان ، أو يكونا واجبا بنذر وشبهه .
    فرعان :
    الأول : المملوك إذا هاياه مولاه ، جاز له الاعتكاف في أيامه ، وإن لم يأذن له مولاه .
    الثاني : إذا أعتق في أثناء الاعتكاف ، لم يلزمه المضي فيه ، إلا أن يكون شرع فيه بإذن المولى .
    السادس : استدامة اللبث في المسجد : فلو خرج لغير الأسباب المبيحة ، بطل اعتكافه ، طوعا خرج أو كرها . فإن لم يمض ثلاثة أيام ، بطل الاعتكاف . وإن مضت فهي صحيحة إلى حين خروجه . ولو نذر اعتكاف أيام معينة ، ثم خرج قبل إكمالها يبطل الجميع إن شرط التتابع ، ويستأنف. ويجوز الخروج للأمور الضرورية . كقضاء الحاجة ، والاغتسال ، وشهادة الجنازة ، وعيادة المريض ، وتشييع المؤمن ، وإقامة الشهادة . وإذا خرج لشيء من ذلك لم يجز له : الجلوس ، ولا المشي تحت الظلال ، ولا الصلاة خارج المسجد إلا بمكة ، فإنه يصلي بها أين شاء . ولو خرج من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه .
    فروع :
    الأول : إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشترط التتابع ، فاعتكف بعضا وأخل بالباقي ، صح ما فعل وقضى ما أهمل ولو تلفظ فيه بالتتابع أستأنف .
    الثاني : إذا نذر اعتكاف شهر معين ، ولم يعلم به حتى خرج ، كالمحبوس والناسي ، قضاه .
    الثالث : إذا نذر اعتكاف أربعة أيام ، فأخل بيوم ، قضاه ، لكن يفتقر أن يضم إليه يومين آخرين ، ليصح الإتيان به .
    الرابع : إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد ، ولو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد صح ، ويضيف إليه آخرين .

    وأما أقسامه :
    فإنه ينقسم إلى : واجب وندب .
    فالواجب ما وجب بنذر وشبهه : والمندوب ما تبرع به .
    فالأول : يجب بالشروع .
    والثاني : لا يجب المضي فيه حتى يمضي يومان ، فيجب الثالث . ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء ، كان له ذلك أي وقت شاء ، ولا قضاء . ولو لم يشترط ، وجب استئناف ما نذره إذا قطعه .

    وأما أحكامه : فقسمان :
    الأول : إنما يحرم على المعتكف ستة :
    النساء لمسا وتقبيلا وجماعا ، وشم الطيب ، واستدعاء المني ، والبيع والشراء ، والمماراة . ولا يحرم عليه لبس المخيط ، ولا إزالة الشعر ، ولا أكل الصيد ، ولا عقد النكاح . ويجوز له النظر في أمور معاشه ، والخوض في المباح . وكل ما ذكرناه من المحرمات عليه نهارا ، يحرم عليه ليلا عدا الإفطار . ومن مات قبل انقضاء الاعتكاف الواجب: يجب على الولي القيام به .
    القسم الثاني فيما يفسده وفيه مسائل :
    الأولى : كل ما يفسد الصيام يفسد الاعتكاف ، كالجماع والأكل والشرب والاستمناء . فمتى أفطر في اليوم الأول والثاني ، لم يجب به كفارة إلا أن يكون واجبا . وإن أفطر في الثالث ، وجب الكفارة . ويجب كفارة واحدة إن جامع ليلا . وكذا لو جامع نهارا في غير رمضان . ولو كان فيه لزمه كفارتان .
    الثانية : الارتداد موجب للخروج من المسجد ، ويبطل الاعتكاف .
    الثالثة : إذا أكره امرأته على الجماع ، وهما معتكفان نهارا في شهر رمضان ، لزمه كفارتان .
    الرابعة : إذا طلقت المعتكفة رجعية ، خرجت إلى منزلها ، ثم قضت واجبا إن كان واجبا ، أو مضى يومان ، وإلا ندبا .
    الخامسة : إذا باع أو اشترى ، يأثم ولا يبطل .
    السادسة : إذا اعتكف ثلاثة متفرقة لا يصح .
    Last edited by الشمس المضيئة; 19-10-2008, 03:34.

    اللهم صل على محمد وال محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما


    يا خير المنعمين يا خير المتصدقين
    يا متصدق على السماوات السبع والارضين السبع
    تصدق علينا بظهور حجتك المهدي وانعم على شعبك الضعيف المستضعف
    بالبهجة والسرور بظهور حجتك المهدي
    واجعل العبوس والذل والخزي بالقوم الظالمين المكذبين
    بظهور حجتك المهدي .. اللهم انصره وانتصر به واعزه واعزز به
    واجعله خيمة لشعبك الضعيف يا ارحم الراحمين
  • حجج الله
    عضو مميز
    • 12-02-2010
    • 2119

    #2
    رد: كتاب الصيام والاعتكاف

    موضوع مهم خصوصا و نحن على ابواب شهر الصيام.... خصوصا لمن التحق مؤخرا بالدعوة و يصوم للمرة الأولى مع الإمام و الانصار.... و ارجو ممن لديه معلومات أكثر أن يضعها هنا لتعم الفائدة وفقكم الله لكل خير اخواني و اخواتي .... و رمضان كريم أعاده الله علينا و نحن في دول العدل الإهية....

    تقبل الله طاعتكم

    ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: (( ترد على احدهم القضيه في حكم من الاحكام فيحكم فيها برأيه ، ثم ترد تلك القضيه بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله وإلاههم واحد ، ونبيهم واحد ، وكتابهم واحد، أفأمرهم الله سبحانه بالاختلاف فأطاعوه ؟ ام نهاهم عنه فعصوه ؟ أم انزل الله سبحانه ديناً ناقصاً فأستعان بهم على اتمامه ؟ أم كانوا شركاء لهُ، فلهم أن يقولوا ، وعليه أن يرضى ؟ أم انزل الله سبحانه ديناً تاماً فقصر الرسول (( صلى الله عليه واله وسلم )) عن تبليغه وادائه ؟ والله سبحانه يقول ( ما فرطنا في الكتاب من شيء) وفيه تبيان لكل شيء وذكر ان الكتاب يصدق بعضة بعضا ، وانه لا اختلاف فيه فقال سبحانه ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) وان القرآن ظاهره انيق ، وباطنه عميق ، لاتفنى عجائبه ، ولا تنقضي غرائبه ، ولاتكشف الظلمات الا به ) نهج البلاغه ج1 ( ص 60-61 ).

    صدقت أيها الصديق الأكبر


    Comment

    • فداء زينب
      عضو نشيط
      • 29-12-2009
      • 348

      #3
      رد: كتاب الصيام والاعتكاف



      اللهم صل على محمد وال محمد الائمه والمهديين وسلم تسليما
      وفقك الله اخي وجعلها في ميزان حسناتك





      Comment

      Working...
      X
      😀
      🥰
      🤢
      😎
      😡
      👍
      👎